التأمين عن المسئولية المدنية على سيارة النقل. استفادة الراكبين المسموح بركوبهما منه دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة عليها أو من النائبين عنهم. م 16 ق 446 سنة 1955.الحكم كاملاً
تعيين المستفيد في مشارطة التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوصها. استظهار المحكمة من مشارطة التأمين أن ورثة العامل هم المستفيدون لا الشركة التي كان يعمل بها عدم خضوع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة على التركات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق