جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.
-------------
(38)
القضية رقم 463 سنة 22 القضائية
عقوبة تكميلية.
موظف أدين في جناية اختلاس أموال أميرية حكم عليه بالحبس لمعاملته بالرأفة. وجوب توقيع العقوبة التكميلية وهى العزل لمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولا - بصفة الأول ناظر مطار الأقصر والثاني مهندس المطار المذكور وبصفتهما أمينين على ما فيه من مهمات وودائع اختلسا البراميل البيتومين (بلاك) والأشجار والبنزين والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما سالفة الذكر وباعا هذه الأشياء وأدخلا قيمتها في ذمتهما. ثانيا - أدخلا في ذمتهما نقودا للحكومة باختلاسهما الأشياء المبينة آنفا كما سهلا ذلك لغيرهما. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 112 و113 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع المتهمان بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة حفظها من النيابة. سمعت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمواد 17 و55/ 1 - 2 و56 من قانون العقوبات, أولا - برفض الدفع الذي أثاره الدفاع وبقبول الدعوى العمومية. ثانيا - بمعاقبة كل من عادل على كامل البتانوني ومحمد أحمد حمزه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة خمس سنين تمضى من اليوم وبجعل هذا الوقف شاملا للعقوبات التبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم وبالزامهما متضامنين برد قيمة ما اختلساه وقدره 85 جنيها مع تغريمهما مبلغا مساويا لهذه القيمة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الواقعة التي دانهما بها هي أنهما: أولا - الأول بصفته ناظر مطار الأقصر والثاني مهندس المطار المذكور, وبصفتهما أمينين على ما فيه من مهمات وودائع اختلسا البراميل البيتومين (بلاك) والأشجار والبنزين والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمسلمة إليهما بسبب وظيفتيهما سالفتي الذكر وباعا هذه الأشياء وأدخلا قيمتها في ذمتهما. ثانيا - أدخلا في ذمتهما نقودا للحكومة باختلاسهما الأشياء المبينة آنفا كما سهلا ذلك لغيرهما. وقد اقتصر الحكم على معاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ مع جعل هذا الوقف شاملا للعقوبات التبعية وجميع الآثار الجنائية - دون أن يقضى بعزلهما من وظيفتهما حسبما توجبه المادة 27 من قانون العقوبات.
وحيث إن المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن: "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس, والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". ولما كانت الواقعة التي دانت المحكمة بها المطعون ضدهما هي جناية اختلاس أموال أميرية وقد عاقبتهما عليها تطبيقا للمادة 112 الواردة في الباب الرابع من قانون العقوبات فإنه كان يتعين عليها أن تقضى عليهما أيضا بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 27 سالفة الذكر, ويكون الحكم إذ أغفل ذلك قد جاء مخالفا للقانون, مما يتعين معه قبول الطعن وتصحيح الخطأ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق