التأمين من الحريق. ضمان المؤمن تعويض الأضرار ولو نشأ الحريق عن عيب في الشيء سواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً. بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في عقد التأمين ما لم تكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد.الحكم كاملاً
ضمان المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ عن عيب في الشيء المؤمن عليه. الم 767 مدني مطلقة تتناول كل عيب في الشيء المؤمن عليه أياً كان. سواء نجم عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق