الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تعذيب



التعذيبات البدنية. عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها. تقدير توافرها. موضوعى.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.الحكم كاملاً




التعذيبات البدنية. عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها. تقدير توافرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة الحجز بدون وجه حق والتعذيب البدني.الحكم كاملاً




قيام مأمور الضبط القضائي بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بالجريمة. مؤثم على مقتضى المادة 126 عقوبات. أياً كان الباعث على ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يشترط لانطباق حكم المادة 126 عقوبات حصول الاعتراف فعلاً، وإنما يكفي - وفق صريح نصها - أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف .الحكم كاملاً




جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 126 عقوبات. لا يشترط لتحققها أن يكون القائم بالتعذيب مختصاً بإجراء الاستدلالات أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التي ارتكبها المتهم .الحكم كاملاً




لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .الحكم كاملاً




لم يشترط القانون لتوافر جريمة التعذيب بقصد حمل المتهم على الاعتراف أن يترك ذلك أثراً بالمجني عليه. إيثاق يدي المجني عليه خلف ظهره وتعليقه في صيوان ورأسه مدلى لأسفل. تعذيب.الحكم كاملاً




لما كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه وهي تعذيب للمتهمين لحملهم على الاعتراف وهتك عرض أحدهم بالقوة ممن لهم السلطة عليه.الحكم كاملاً




القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك .الحكم كاملاً




لا يلزم لمساءلة الطاعن عن موت المجني عليه نتيجة التعذيب أن يكون الموت قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها .الحكم كاملاً




خلو الكشف الطبي الموقع على المجني عليه عند دخول السجن من وجود إصابات به لا ينفي وجودها والجزم بسببها عند دخوله إياه متى استدل الحكم على ذلك بما ورد بشأنها بالتحقيق العسكري والكشف الطبي اللاحق ومن ظروف الدعوى وملابساتها. أساس ذلك: حق المحكمة في الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير وإطراح ما عداه والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة أن المكتوب الذي حرره المتهم اعترافاً بجناية تخابر وليد جريمة تعذيبه من الطاعن لحمله على تحريره. موضوعي.الحكم كاملاً




لا يلزم لانطباق حكم المادة 126 عقوبات حصول الاعتراف فعلا كفاية وقوع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف.الحكم كاملاً




إن إيثاق يدي المجني عليه وقيد رجليه بالحبال وإصابته من ذلك بسحجات وورم، ذلك يصح اعتباره تعذيباً بدنياً.الحكم كاملاً




متى بيّن الحكم في مواضع متعدّدة منه، بناء على ما استخلصه من أقوال الشهود والكشوف الطبية، أن المتهم كان يعذب المجني عليه بالتعذيبات البدنية التي ذكرها، وكانت الأسباب التي اعتمد عليها من شأنها أن تؤدّي إلى النتيجة التي استخلصها منها، فلا معقب عليه في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً


الطعن 2003 لسنة 53 ق جلسة 6 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 168 ص 43

جلسة 6 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د/ رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز.

----------------

(168)
الطعن رقم 2003 لسنة 53 القضائية

(1،2 ) إعلان "الإعلان في الموطن الأصلي"، "الإعلان لجهة الإدارة".
 (1)الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد إعلانه حال غيابه. عدم تكليف المحضر بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه. شرطه. م 10 مرافعات.
 (2)الإعلان لجهة الإدارة. شرطه. م 11 مرافعات.
 (3)إعلان. بطلان.
وجوب إعلان أفراد القوات المسلحة إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة شرطه. علم الخصم بهذه الصفة علماً يقيناً.
(4) موطن. محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
الموطن. ماهيته. م 40 مدني. جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد تقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
(5) حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعد قصوراً". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه القصور في أسبابه القانونية أو ما شابها من خطأ. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تراه.
 (6)شفعة "النزول الضمني عن الشفعة". ملكية.
النزول الضمني عن الشفعة. لازمه. صدور عمل أو تصرف عمل من الشفيع يفيد حتماًً رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.
 (7)حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصور". محكمة الموضوع. إثبات "إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق".
عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
(8) شفعة - إثبات.
اتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة. لا ينفي بذاته سبق نزوله عن حقه فيها قبل رفع الدعوى. مؤدى ذلك. حق صاحب المصلحة في التمسك بهذا النزول وطلب تمكينه من إثباته قانوناً.

----------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التي تجيز له تسلمها، ويعتبر الإعلان صحيحاً متى سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم.
2 - مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه من المذكورين في المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع عن استلامها وجب عليه تسليمها لجهة الإدارة.
3 - مفاد النص في الفقرة السادسة من المادة 13 والمادة 19 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي تسليم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية بالقوات المسلحة، ويرتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان، وكان شرط ذلك أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه علماً يقينياً وإلا صح الإعلان صدقاً للقواعد العامة.
4 - تعرف المادة 40 من القانون المدني الموطن بأنه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويشترط لوجوده أن يتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستيطان ولو لم تكن الإقامة مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وطبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد، وتقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بلا معقب متى كان استخلاصه سائغاً.
5 - لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد على وجه دفاع قانوني للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تراه إذا ما شابها خطأ أو قصور.
6 - النزول عن طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً يجوز أن ضمنياً. ويستلزم النزول الضمني صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع.
7 - المقرر أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
8 - اتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة لا ينفي بطريق اللزوم الحتمي والمنطقي سبق نزوله عن حقه في الشفعة قبل رفع الدعوى ولا يمنع صاحب المصلحة من التمسك فيها بهذا النزول وطلب تمكينه من إثباته قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 1638 لسنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل ثمن مقداره عشرة آلاف جنيه وملحقاته، وقالت بياناً لدعواها أن المطعون ضدها الثانية باعت إلى مورث الطاعنين المرحوم.... هذا العقار لقاء الثمن الآنف الذكر بموجب عقد صدر عنه حكم بصحة التعاقد - تم تسجيله بمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية برقم 4749 بتاريخ 14/ 12/ 1980 ولما كانت تمتلك العقار المجاور للعقار المبيع في الحدين القبلي والغربي بموجب عقد مسجل فيحق لها أخذ هذا العقار بالشفعة بتاريخ 16/ 2/ 1981 وأودعت الثمن وملحقاته خزانة المحكمة الابتدائية فقد أقامت الدعوى ليحكم بطلباتها. وبتاريخ 25 من مايو سنة 1982 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ عقار النزاع بالشفعة لقاء ثمن مقداره عشرة آلاف جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 870 لسنة 38 القضائية. وطلبوا إلغاءه ورفض الدعوى. وبتاريخ 8 من مايو سنة 1983 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلان الطاعنين من الخامس إلى الأخيرة بالرغبة في الأخذ بالشفعة وبإجراءات الدعوى إذ أعلنت المطعون ضدها الأولى رغبتها في الأخذ بالشفعة إلى الطاعنين جميعاً في العقار رقم 84 طريق جمال عبد الناصر قسم باب شرقي بالإسكندرية وأثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه خاطب الطاعنة الأولى وسلمها صور الإعلان المتعلقة بهم باعتبارها والدتهم المقيمة معهم لغيابهم في حين أنها والدة الطاعنين من الثاني إلى الخامس المقيمين معها فقط، وزوجة أب للباقين الذين لا يقيمون معها في هذا العقار، وقد رفضت استلام إعلان آخر يتضمن تصحيح خطاً في الإعلان السابق كما امتنعت عن استلام صور إعلانات الدعوى المتعلقة بالطاعنين من الخامس إلى الأخيرة لعدم إقامتهم معها فقام المحضر بإعلانهم لجهة الإدارة خلافاً للقانون، فالطاعن الخامس ضابط بحري بالقوات المسلحة وكان يتعين إعلانه في الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بواسطة النيابة العامة ولا يعفي المطعون ضدها الأولى جهلها بجهة سلاحه أو رقم وحدته، كما أن الطاعن السادس يقيم في عقار آخر بقسم الرمل بالإسكندرية، وأما الطاعنون من السابع إلى الأخيرة فيقيمون بالخارج بالمملكة العربية السعودية ولا يصح إعلانهم لجهة الإدارة إلا إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الإعلان إليه في موطنهم الأصلي أو رفضه الاستلام وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأن عدم الاستدلال على اسم الطاعن الخامس بالسجلات العسكرية ووجود أكثر من موطن للطاعنين من السادس إلى الأخيرة يسوغ إعلانهم في موطنهم بالعقار آنف الذكر فذلك مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفه من تسلم صورة الإعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التي تجيز له تسلميها، ويعتبر الإعلان صحيحاً متى سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم. وإذا كان مفاد نص المادة 11 من هذا القانون أنه إذا لم يجد المحضر من يمكن تسليم الورقة إليه من المذكورين في المادة السابقة أو امتنع عن تسليمها سلمها لجهة الإدارة، وكان مفاد النص في الفقرة السادسة من المادة 13، والمادة 19 من ذات القانون - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي تسليم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية بالقوات المسلحة، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان، وكان شرط ذلك أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه علماً يقيناً وإلا صح الإعلان طبقاً للقواعد العامة. وكانت المادة 40 من القانون المدني تعرف الموطن بأنه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويشترط لوجوده أن يتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستيطان ولو لم تكن الإقامة مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وطبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد، وتقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من الأمور الواقعية التي يستقل به قاضي الموضوع بلا معقب متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين بقوله "وحيث إنه بالنسبة لما يدعيه المستأنف الخامس المقدم........ من بطلان إجراءات الشفعة لأنه لم يعلن بالرغبة في الأخذ بالشفعة وفقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات بحساباته ضابطاً في القوات المسلحة لأنه أعلن بهما في المنزل رقم 84 طريق جمال.... قسم.... فإن الثابت من إعلام وراثة المرحوم..... أن ورثته جميعاً يقيمون بذلك العنوان ولم يذكر ما يفيد كون المستأنف الخامس ضابطاً بالقوات المسلحة وكذلك الشأن في إجراءات تسجيل عقد شراء العقار محل النزاع ومن ثم يمتنع الحكم بالبطلان طالما كانت المستأنف عليها الأولى تجهل هذه الصفة خاصةً وأنه بعد ما أخبرت بتلك الصفة قامت من جانبها بإعلانه وفقاً لقواعد قانون المرافعات ولكن رغم ذلك ردت إدارة القضاء العسكري في 15/ 9، 18/ 11، 20/ 12/ 1981 أنه لم يستدل على ضابط مهندس بهذا الاسم وحيث إنه بالنسبة لما يثيره كل من المستأنفين....، ....، ....، .....، من أنهم يقيمون بالسعودية ولم يعلنوا في محال إقامتهم بها فلما كان من المقرر في القانون أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون للشخص أكثر من موطن وإذ كان الثابت كما سلف بالنسبة للمستأنف الخامس أن محل إقامتهم هو أيضاً في نفس الموطن الذي أعلنوا فيه وذلك في إعلام وراثة مورثهم وفي إجراءات تسجيل عقد شرائهم للعقار محل النزاع فلا على المستأنف عليها الأولى أن تعلنهم في ذات الموطن..... وحيث إنه بالنسبة لما يطعن به المستأنف السادس أنه لا يقيم في العنوان الذي أعلن فيه بإنذار الرغبة في الأخذ بالشفعة وبالدعوى فالمحكمة تلتفت عن هذا الطعن لأن الثابت من الإعلان الخاص بالإعلام الشرعي وبتسجيل عقد الشراء أنه يقيم في ذلك العنوان فيكون قد اتخذه موطناً فضلاً عن موطنه محل إقامته......، وكان البين من هذه الأسباب أن الحكم خلص في استدلال منطقي مقبول له مأخذه الصحيح من الأوراق إلى أن المطعون ضدها الأولى لم تكن تعلم يقيناً بصفة الطاعن الخامس كضابط بالقوات المسلحة، كما استخلص سائغاً مما له أصله الثابت أن الطاعنين اتخذوا من العقار الذي تم إعلانهم فيه بالرغبة في الأخذ بالشفعة وبالدعوى موطناً لهم فضلاً عن وجود مواطن أخرى للطاعنين من السادس إلى الأخيرة مما يبرر للمطعون ضدها الأولى إعلانهم في هذا العقار طبقاً للقواعد العامة دون أن يشوب الإعلان البطلان. إذ كان ذلك وكان الثابت أن المحضر انتقل إلى محل إقامة الطاعنين لإعلانهم بالرغبة في الأخذ بالشفعة وخاطب الطاعنة الأولى ونقل عنها أنها والدتهم وتقيم معهم فإن هذا البيان واضح الدلالة على أن إعلان الطاعنين بخصوص تلك الرغبة قد تم وفق القانون ولا يعيبه عدم تحقق المحضر من صلة من تسلمت الإعلان بالطاعنين من السادس إلى الأخيرة لأنه غير مكلف بذلك طبقاً للمفهوم الصحيح للمادة 10 من قانون المرافعات، كما أن قيام المحضر بتسليم صور إعلان تصحيح إنذار الرغبة في الأخذ بالشفعة وإعلان الدعوى المتعلقة بالطاعنين من الخامس إلى الأخيرة لجهة الإدارة لامتناع الطاعنة الأولى عن استلامها في موطنهم تم صحيحاً وفقاً لما توجبه المادة 11 من هذا القانون - على نحو ما سلف بيانه - متى كان ذلك وكان لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد على وجه دفاع قانوني للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً - ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تراه إذا ما شابها خطأ أو قصوراً، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور والتسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الأولى قد تنازلت ضمنياً إلى مورثهم عن حقها في الشفعة عقب شرائه عقار النزاع في سنة 1967 وعلمها بذلك حيث باركت له الشراء ثم أحجمت عن طلب الأخذ بالشفعة طوال أربعة عشر عاماً، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقق لإثبات هذا الدفاع إلا أن محكمة الاستئناف رفضت طلبهم قولاً منها في حكمها بأن الأوراق تفيد أن المطعون الأول لم تعلم بشراء مورثهم لعقار النزاع لظهوره عيه بمظهر وكيل المالكة له استناداً إلى عقد إيجار صادر منه لآخر بتاريخ 1/ 2/ 1962 بصفته وكيلاً عن مالكة العقار في حين أن هذا العقد لا يصلح سنداً لما استدل له الحكم لأنه سابق على تاريخ شراء العقار المشفوع فيه بخمس سنوات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النزول في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً، ويستلزم النزول الضمني صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد ضمناً رغبته في استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع -، ومن المقرر أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب إن تبين أن حكمها ما يسوغ رفضه، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل بمدوناته أن المطعون ضدها الأولى قدمت صورة عقد إيجار مؤخر 1/ 2 / 1962 صدر من مورث الطاعنين بصفته وكيلاً عن مالكة العقار المشفوع فيه إلى المستأجر - الدكتور.... - ثم استند في رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهم بشأن نزول المطعون ضدها الأول ضمنياً عن حقها في الشفعة إلى مورثهم عقب شراء العقار في سنة 1967 إلى أن قولهم في هذا الصدد جاء مرسلاً ولا يقدم بذاته دليلاً على علم طالبة الأخذ بالشفعة بالصفقة وأن الأوراق تفيد أنها لا تعلم بذلك لظهور مورثهم بمظهر وكيل المالكة لهذا العقار، وإنها سارعت بإجراءات دعوى الشفعة بعد علمها بالصفقة، ولما كان هذا الذي قرره الحكم لا يسوغ له رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق ذلك بأن وصفه لدفاعهم هذا بأنه قول مرسل ليس عليه دليل دون إجابتهم لمطلبهم إجراء التحقيق وقبل تمكينهم من إثباته بالبينة يعد منه مصادرة على العلم بشراء مورث الطاعنين لعقار النزاع في سنة 1967 - توصلاً لاستبعاد نزولها عن حق الشفعة المراد إثباته بالبينة - بأن هذا المورث ظهر بمظهر الوكيل عن مالكة العقار المشفوع فيه. استناداً لعقد الإيجار آنف الذكر فهو استدلال غير سائغ لأن تحرير مورث الطاعنين عقد إيجار لأحد المستأجرين بصفته وكيلاً عن مالكة هذا العقار منذ خمس سنوات سابقة على شرائه له لا يفيد بذاته استمرار علاقة الوكالة بينهما حتى التاريخ الذي تم له فيه شراء العقار حتى يسوغ القول بأن مظهر هذه الوكالة قد حجب عن المطعون ضدها الأولى العلم بشرائه. ولا يشفع للحكم ويذهب عنه فساده قوله بقيام المطعون ضدها الأولى برفع دعوى الشفعة ذلك بأن اتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة لا ينفي بطريق اللزوم الحتمي والمنطقي سبق نزوله عن حقه في الشفعة قبل رفع الدعوى ولا يمنع صاحب المصلحة من التمسك فيها بهذا النزول وطلب تمكينه من إثباته قانوناً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استناداً لما وقع فيه من فساد في الاستدلال على النحو السالف بيانه قد حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين فإنه يكون أيضاً مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث بقية أسباب الطعن

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تعدي - تعدي على الموظفين



لما كان الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة .الحكم كاملاً




كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات.الحكم كاملاً




جنح التعدى على الموظفين العموميين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 و137 مكرراً عقوبات. والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) 1 - 2 من ذات القانون. يجمعها ركن مادي واحد.الحكم كاملاً




استظهار الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع المعتدى عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط متهم آخر وعدم بلوغه بذلك مقصده. كفايته لتوافر الجناية سالفة الذكر.الحكم كاملاً




حكم الإدانة في تلك الجريمة وجوب إيراده وقائع القوة والعنف أو التهديد بما يكفي لقيام الركن المادي واستظهار أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المتعدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو الامتناع عن أدائه وأن يتمكن الجاني بما استعمله من وسائل من بلوغ مقصده. إغفال ذلك: قصور.الحكم كاملاً




الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات. مناط تحققه. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة.الحكم كاملاً




كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابات بالمجني عليه. غير لازم.الحكم كاملاً




مجادلة الطاعن في توافر القصد الجنائي لديه عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والإتلاف العمدي اللتين دين بهما مع تلك الجريمة.الحكم كاملاً




الركن الأدبى فى جريمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم المؤثمة بالمادة 137 مكرراً/ أ عقوبات. مناط تحققه ؟الحكم كاملاً




كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابة بالمجني عليه. غير لازم.الحكم كاملاً




لما كان الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات يتحقق بما يصدر عن الجاني من أعمال القوة أو العنف أو التهديد قبل الموظف العام.الحكم كاملاً




العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها. لا بوصفها القانوني إدانة المتهم بجناية تعدي على موظفين عموميين ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة التعدي بالضرب بأداة بعد إعمال المادة 17عقوبات.الحكم كاملاً




لما كان المقرر ان الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق الا اذا توفرت لدى الجانى نية خاصة بالاضافة الى القصد الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينه هى ان يؤدى عملا لا يحل له ان يؤديه أو ان يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.الحكم كاملاً




انتواء الحصول من الموظف على نتيجة معينة مشروعة كانت أو غير مشروعة يتحقق به القصد الجنائي في جريمة المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات. استعمال القوة أو التهديد مع موظف أو مكلف بخدمة عامة بقصد حمله على قضاء حق أو اجتناب عمل مكلف به. وجوب عقابه بالمادة المذكورة بصرف النظر عن توقع الجاني استجابة المجني عليه من عدمه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 137/ 1، 2 مكرراً أ لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة .الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم وظيفة الضابط المجني عليه وما إذا كان العمل الذي حال المتهمان بينه وبين أدائه يدخل في أعمال وظيفته أم لا. قصور.الحكم كاملاً




استعمال المتهم القوة ضد أحد الخفراء لمنعه من اقتياده إلى مخفر الشرطة. بعد ارتكابه جريمة شروع في سرقة بإكراه. لا ارتباط بين الجريمتين.الحكم كاملاً




الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (أ) عقوبات قوامه: انتواء الجاني الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.الحكم كاملاً




حق رجل الضبط في القبض على المتهم بجريمة التعدي المنصوص عليها في المادتين 136، 137/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً




إن الشارع أطلق حكم المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو التهديد مع الموظف العمومي.الحكم كاملاً




إعطاء المشرع حكم الرشوة لجريمة التعدي من حيث العقوبة المقيدة للحرية دون الغرامة م 109 ع معدله 69/ 953.الحكم كاملاً




المادة 137ع لا تشترط في الإصابة جسامة معينة. النعي على الحكم أنه لم يبين ما وقع على الموظف من إصابات. لا محل له.الحكم كاملاً




إن الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون العقوبات (المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931) إنما تعاقب من يعتدي بالسب على موظف عام بالعقوبة الخاصة المنصوص عليها فيها إذا كان السب موجهاً إلى الموظف بسبب أداء الوظيفة.الحكم كاملاً




موظفو المجالس البلدية وعمالها يقومون بخدمة عامة فهم لذلك من الموظفين الذين تحميهم المادة 117 عقوبات.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة - بحسب الثابت فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة تعدّ على موظف عمومى - ليست من قبيل التعدّى على الموظف أثناء تأدية وظيفته ولا بسببها لأنه لم يثبت أن المجنى عليه كان يؤدّى عملا من أعمال وظيفتهالحكم كاملاً




يجب - عند الحكم على شخص لتعدّيه على موظف عمومى - أن تبين فى الحكم ألفاظ التعدّى، وأن يذكر فيه أن هذا التعدّى حصل على الموظف العمومى أثناء تأدية وظيفتهالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تعدي - تعدي على الطريق العام




مناقشة الحكم لفعل يختلف عن الفعل المنسوب إلى المتهم. وإعراضه كلية عن هذا الفعل الأخير. قصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تعدي - انتهاك حرمة ملك الغير



الركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة. متى يتحقق.معنى الدخول في حكم المادة 369 عقوبات.الحكم كاملاً




وجوب اسباغ الحماية على حائز العقار الفعلى. م 369/ 2 عقوبات.مجرد المنازعة أمام القضاء بشأن الحيازة. لا تنتفى بها الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية. أثر ذلك؟الحكم كاملاً




حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. نقل حيازة العقار بناء على حكم. واجب الاحترام قبل الكافة.الحكم كاملاً




توافر جريمة اختفاء المتهم عن أعين من لهم الحق في إخراجه بارتكاب الطاعن والمتهمة الثانية جريمة الوقاع في شقة غير مسكونة.الحكم كاملاً




إن القوة في جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.الحكم كاملاً




دخول مسكن في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. استعمال القوة بالفعل. غير لازم. (م 370 ع).الحكم كاملاً




دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. تعيين الجريمة التي كان الدخول بقصد ارتكابها. تحقق جريمة الدخول.الحكم كاملاً




الحيازة المعتبرة قانوناً. محمية مهما كان سببها. دخول شخص عقاراً وبقاؤه فيه مدّة من الزمن طالت أو قصرت. وجوب احترامها. لا سبيل إلى رفع يده عنها بغير حكم قضائي.الحكم كاملاً








الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تعدي



أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرا بالمادة 372 مكررًا عقوبات. وجوب إقامتها على غصب تلك العقارات.الحكم كاملاً




أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرًا بالمادة 372 مكررًا عقوبات. وجوب إقامتها على غاصب تلك العقارات.الحكم كاملاً




عقوبة التعدي على أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرر عقوبات أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم 12 لسنة 1984.الحكم كاملاً




جريمتا إقامة بناء على جسر النيل والتعدي على أملاك الدولة بإقامة بناء عليها. قوامها فعل مادي واحد.الحكم كاملاً




وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكرراً عقوبات ومدى توافر القصد الجنائي لديه.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.الحكم كاملاً




ادانة المطعون ضده بجناية التعدى على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التى يعمل بها ومعاقبته بالحبس دون تأقيت عقوبة العزل المقضى بها. خطأ فى القانون. حق محكمة النقض تصحيحه.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه وهي المقررة بالمادة 40/ 2 من القانون 182 لسنة 1960 بعد إعمال المادة 17 عقوبات عن تهمة التعدي مع حمل سلاح.الحكم كاملاً




جريمة التعدي على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات لا يشترط لتوافرها أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر. كفاية أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة.الحكم كاملاً




وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية التعدي على مبان مملوكة للدولة.الحكم كاملاً




جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 1982 لسنة 1960. لا يلزم لقيامه قصداً جنائيا خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائى العام.الحكم كاملاً




لما كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التي كانت النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين، والتي أفصح الحكم في مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائي اللازم توافره فيها .دون الجرائم التي خلص .بعد تعديل المحكمة للوصف .إلى إدانتهما بها.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن المجني عليه وهو شرطي من قوة مركز ميت غمر قد تلقى يوم الحادث تكليفاً من مأمور المركز باصطحاب الجرار الزراعي وقائده المضبوط بتهمة قيادة الجرار بدون رخصة وبدون لوحات معدنية وتوصيلهما مع المحضر المحرر عن تلك الواقعة إلى مركز ديرب نجم للاختصاص .الحكم كاملاً




جنح التعدي على الموظفين. ركنها الأدبي: توافره بمجرد قيام القصد الجنائي العام. الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً أ عقوبات ركنها الأدبي. ضرورة أن يتوافر لدى الجاني بالإضافة إلى القصد الجنائي العام نية خاصة تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة .الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك في عبارة واضحة وصريحة بعدم علمه أن المجني عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وكان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً .الحكم كاملاً




ثبوت أن جريمتي التعدي على موظف عام والشروع في سرقة اللتين دين الطاعن بهما مرتبطتان توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




عدم تطلب جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 سوى القصد الجنائى العام.الحكم كاملاً




إثبات الحكم قيام الطاعن بتحريض الأهالي ضد رجال القوة وإمساكه مفتش التموين لمنعه من ركوب السيارة.الحكم كاملاً




المادة 145 عقوبات القصد منها العقاب على أفعال إعانة الجاني على القرار لم تكن معاقباً عليها من قبل.الحكم كاملاً




النعي بأن الواقعة جنحة تعد على موظفين عموميين منطبقة على المادة 136 عقوبات دون جناية المادة 137 مكرراً منه لانتفاء القصد الخاص المتطلب فيها.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة التعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل. باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. معاقبة المتهم بالحبس إعمالا للمادة 17 عقوبات. مع إغفال توقيع عقوبة الغرامة المقررة لهذه الجريمة. خطأ يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون 39 سنة 1959. حظرها التعدى على أراضى الحكومة وتخويلها الجهات المختصة حق ازالة التعدياتالحكم كاملاً




جناية التعدى مع حمل السلاح. على الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات. عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدةالحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة المطعون ضده من تهمتي إحراز المخدر والتعدي على ضابط قسم مكافحة المخدرات واستند ضمن ما استند إليه في قضائه إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات بل ضبط في مقهى عينه هو وشهوده .الحكم كاملاً




أركان جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137، 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




معاقبة المتهم عن جريمة المادة 137 مكرراً ( أ )، (2) عقوبات. انعدام مصلحته في المجادلة في توافر القصد في جريمة السرقة المسندة إليه.الحكم كاملاً




جريمة إحداث عاهة مستديمة. تحققها ولو لم تقدر نسبة العاهة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم على الطاعن بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحراز مخدرات بقصد الاتجار - وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً




مناط التفرقة بين جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 عقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر "أ" من القانون ذاته.الحكم كاملاً




مجال تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات .اعتبار الحكم أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها.الحكم كاملاً




إطلاق الشارع حكم المادة 137 مكررا (أ) عقوبات - دون تخصيص شخص الجاني أو صفته - لينال بالعقاب كل من يقترف الفعل المؤثم.الحكم كاملاً




جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 لا يلزم لقيامها توافر قصداً جنائياً خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً




جنح التعدي على الموظفين ركنها الأدبي توافره بمجرد قيام القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً




تشديد المادة 137 مكرراً عقوبات العقاب على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 عقوبات. جعلها الحد الأدنى خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة.الحكم كاملاً




التعدى على موظف أثناء تنفيذه أمرا صادرا إليه من رئيسه مما هو مكلف بأدائه هذا مما يدخل فى أعمال وظيفته المادة 109 عقوبات.الحكم كاملاً




القصد الجنائي العام هو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة يكفي لتوافر الركن الأدبي في جرائم النوع الأول.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تضامن - نفي سبق الإصرار عن المتهمين



إثبات أن كلا منهما طعن المجني عليه بسكين الحكم عليهما بالتعويض متضامنين لا خطأ فيه.الحكم كاملاً