لما
كان الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" من
قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة
.
كفاية
استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص
عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات.
جنح
التعدى على الموظفين العموميين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 و137 مكرراً
عقوبات. والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) 1 - 2 من ذات القانون.
يجمعها ركن مادي واحد.
استظهار
الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع المعتدى عليه من أداء
أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط متهم آخر وعدم بلوغه بذلك مقصده. كفايته لتوافر
الجناية سالفة الذكر.
حكم
الإدانة في تلك الجريمة وجوب إيراده وقائع القوة والعنف أو التهديد بما يكفي لقيام
الركن المادي واستظهار أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل
الموظف المتعدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو الامتناع
عن أدائه وأن يتمكن الجاني بما استعمله من وسائل من بلوغ مقصده. إغفال ذلك: قصور.
الركن
الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات. مناط تحققه.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
من
المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من
قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد
الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة.
كفاية
استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص
عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابات بالمجني عليه. غير لازم.
مجادلة
الطاعن في توافر القصد الجنائي لديه عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. غير
مجد. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمتي استعمال
القوة والعنف مع موظفين عموميين والإتلاف العمدي اللتين دين بهما مع تلك الجريمة.
الركن
الأدبى فى جريمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق
على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم المؤثمة بالمادة 137 مكرراً/ أ عقوبات. مناط
تحققه ؟
كفاية
استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص
عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابة بالمجني عليه. غير لازم.
لما
كان الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون
العقوبات يتحقق بما يصدر عن الجاني من أعمال القوة أو العنف أو التهديد قبل الموظف
العام.
العبرة
في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها. لا بوصفها القانوني إدانة
المتهم بجناية تعدي على موظفين عموميين ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة التعدي
بالضرب بأداة بعد إعمال المادة 17عقوبات.
لما
كان المقرر ان الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر ( أ ) من
قانون العقوبات لا يتحقق الا اذا توفرت لدى الجانى نية خاصة بالاضافة الى القصد
الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينه هى
ان يؤدى عملا لا يحل له ان يؤديه أو ان يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل
كلف بأدائه.
انتواء
الحصول من الموظف على نتيجة معينة مشروعة كانت أو غير مشروعة يتحقق به القصد
الجنائي في جريمة المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات. استعمال القوة أو التهديد مع
موظف أو مكلف بخدمة عامة بقصد حمله على قضاء حق أو اجتناب عمل مكلف به. وجوب عقابه
بالمادة المذكورة بصرف النظر عن توقع الجاني استجابة المجني عليه من عدمه.
من
المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 137/ 1، 2 مكرراً أ لا تتحقق إلا إذا
توافرت لدى الجاني نية خاصة
.
عدم
استظهار الحكم وظيفة الضابط المجني عليه وما إذا كان العمل الذي حال المتهمان بينه
وبين أدائه يدخل في أعمال وظيفته أم لا. قصور.
استعمال
المتهم القوة ضد أحد الخفراء لمنعه من اقتياده إلى مخفر الشرطة. بعد ارتكابه جريمة
شروع في سرقة بإكراه. لا ارتباط بين الجريمتين.
الركن
الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (أ) عقوبات قوامه: انتواء
الجاني الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له
أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.
حق
رجل الضبط في القبض على المتهم بجريمة التعدي المنصوص عليها في المادتين 136، 137/
1 عقوبات.
إن
الشارع أطلق حكم المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953
لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو التهديد مع الموظف العمومي.
إعطاء
المشرع حكم الرشوة لجريمة التعدي من حيث العقوبة المقيدة للحرية دون الغرامة م 109
ع معدله 69/ 953.
المادة
137ع لا تشترط في الإصابة جسامة معينة. النعي على الحكم أنه لم يبين ما وقع على
الموظف من إصابات. لا محل له.
إن
الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون العقوبات (المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 97
لسنة 1931) إنما تعاقب من يعتدي بالسب على موظف عام بالعقوبة الخاصة المنصوص عليها
فيها إذا كان السب موجهاً إلى الموظف بسبب أداء الوظيفة.
موظفو
المجالس البلدية وعمالها يقومون بخدمة عامة فهم لذلك من الموظفين الذين تحميهم
المادة 117 عقوبات.
إذا
كانت الواقعة - بحسب الثابت فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة تعدّ على موظف عمومى -
ليست من قبيل التعدّى على الموظف أثناء تأدية وظيفته ولا بسببها لأنه لم يثبت أن
المجنى عليه كان يؤدّى عملا من أعمال وظيفته
يجب
- عند الحكم على شخص لتعدّيه على موظف عمومى - أن تبين فى الحكم ألفاظ التعدّى،
وأن يذكر فيه أن هذا التعدّى حصل على الموظف العمومى أثناء تأدية وظيفته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق