الركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة. متى يتحقق.معنى الدخول في حكم المادة 369 عقوبات.الحكم كاملاً
وجوب اسباغ الحماية على حائز العقار الفعلى. م 369/ 2 عقوبات.مجرد المنازعة أمام القضاء بشأن الحيازة. لا تنتفى بها الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية. أثر ذلك؟الحكم كاملاً
حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. نقل حيازة العقار بناء على حكم. واجب الاحترام قبل الكافة.الحكم كاملاً
توافر جريمة اختفاء المتهم عن أعين من لهم الحق في إخراجه بارتكاب الطاعن والمتهمة الثانية جريمة الوقاع في شقة غير مسكونة.الحكم كاملاً
إن القوة في جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.الحكم كاملاً
دخول مسكن في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. استعمال القوة بالفعل. غير لازم. (م 370 ع).الحكم كاملاً
دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. تعيين الجريمة التي كان الدخول بقصد ارتكابها. تحقق جريمة الدخول.الحكم كاملاً
الحيازة المعتبرة قانوناً. محمية مهما كان سببها. دخول شخص عقاراً وبقاؤه فيه مدّة من الزمن طالت أو قصرت. وجوب احترامها. لا سبيل إلى رفع يده عنها بغير حكم قضائي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق