الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تعذيب



التعذيبات البدنية. عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها. تقدير توافرها. موضوعى.



من المقرر أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.



التعذيبات البدنية. عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها. تقدير توافرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة الحجز بدون وجه حق والتعذيب البدني.



قيام مأمور الضبط القضائي بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بالجريمة. مؤثم على مقتضى المادة 126 عقوبات. أياً كان الباعث على ذلك .



من المقرر أنه لا يشترط لانطباق حكم المادة 126 عقوبات حصول الاعتراف فعلاً، وإنما يكفي - وفق صريح نصها - أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف .



جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 126 عقوبات. لا يشترط لتحققها أن يكون القائم بالتعذيب مختصاً بإجراء الاستدلالات أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التي ارتكبها المتهم .



لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .



لم يشترط القانون لتوافر جريمة التعذيب بقصد حمل المتهم على الاعتراف أن يترك ذلك أثراً بالمجني عليه. إيثاق يدي المجني عليه خلف ظهره وتعليقه في صيوان ورأسه مدلى لأسفل. تعذيب.



لما كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه وهي تعذيب للمتهمين لحملهم على الاعتراف وهتك عرض أحدهم بالقوة ممن لهم السلطة عليه.



القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك .



لا يلزم لمساءلة الطاعن عن موت المجني عليه نتيجة التعذيب أن يكون الموت قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها .



خلو الكشف الطبي الموقع على المجني عليه عند دخول السجن من وجود إصابات به لا ينفي وجودها والجزم بسببها عند دخوله إياه متى استدل الحكم على ذلك بما ورد بشأنها بالتحقيق العسكري والكشف الطبي اللاحق ومن ظروف الدعوى وملابساتها. أساس ذلك: حق المحكمة في الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير وإطراح ما عداه والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره.



تقدير المحكمة أن المكتوب الذي حرره المتهم اعترافاً بجناية تخابر وليد جريمة تعذيبه من الطاعن لحمله على تحريره. موضوعي



لا يلزم لانطباق حكم المادة 126 عقوبات حصول الاعتراف فعلا كفاية وقوع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف.



إن إيثاق يدي المجني عليه وقيد رجليه بالحبال وإصابته من ذلك بسحجات وورم، ذلك يصح اعتباره تعذيباً بدنياً.



متى بيّن الحكم في مواضع متعدّدة منه، بناء على ما استخلصه من أقوال الشهود والكشوف الطبية، أن المتهم كان يعذب المجني عليه بالتعذيبات البدنية التي ذكرها، وكانت الأسباب التي اعتمد عليها من شأنها أن تؤدّي إلى النتيجة التي استخلصها منها، فلا معقب عليه في ذلك لمحكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق