الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 27 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الاستحقاق




مالك الشيء. له حق استرداده من أي يد كانت.




عدم جواز الجمع بين الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طلب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى حيازة مستقلة. مخالفة ذلك. أثره سقوط الادعاء بالحيازة. م 44/ 1 مرافعات. الاستثناء. جواز رفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق. حالته. وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى الحق.




دعوى أصل الحق التي لا يجوز الجمع بينها وبين إحدى دعاوى الحيازة. المقصود بها. دعوى الحق العيني أو دعوى الحق الشخصي الواردة على عقار. علة ذلك. عموم نص المادة 44/ 1 مرافعات.




الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. شمولها دعاوى الاستحقاق. منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث.




دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث. شرط قبولها. تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.




دعوى الاستحقاق التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أو منقولاً. عدم سقوطها بالتقادم.




دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته. أساسها الملكية. التسجيل شرط لاحتجاج مشتري ذلك العقار بها قبل نزع الملكية .




القضاء نهائياً برفض دعوى الطاعنة الفرعية باستحقاق العقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافها لحكم مرسى المزاد. أثره. انعدام مصلحتها في الطعن على هذا الحكم الأخير.




الحكم برفض دعوى الاستحقاق الفرعية والاستمرار في التنفيذ. جواز تنفيذه جبراً رغم استئنافه باعتباره مشمولاً بالنفاذ المعجل. القضاء من بعد برفض طلب وقف إجراءات البيع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الإجراءات في هذه الخصوص سليمة. لا خطأ.




عدم انطباق المادة 27 على الدعاوى التي ترفع بأحقية المدعي للعقار أو المنقول الذي تم بيعه. قانون المرافعات هو الواجب التطبيق عليها. دعوى الاستحقاق التي يفصل فيها على وجه السرعة وفق المادة 482 مرافعات هي التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ.




بطلان الطعن بالنسبة لبعض الخصوم - في دعوى الاستحقاق الأصلية - يقتصر أثره عليهم بخلاف دعوى الاستحقاق الفرعية، إذ لم يوجب القانون في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين.




دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه. اعتبارها منازعة متعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ويرفع الاستئناف عنها - قبل القانون 100 لسنة 1962 - بتكليف الحضور لا بعريضة.




دعوى الاستحقاق الفرعية. اندراجها فى عموم حكم المادة 482 مرافعات. وجوب رفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور. المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. مخالفة ذلك. أثره. وجوب الحكم من تلقاء نفس المحكمة ببطلان الإستئناف.




دعوى الاستحقاق الفرعية. ماهيتها. رفعها من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار المحجوز أو جزء منه مع طلب بطلان الإجراءات. عدم اشتراط وقف إجراءات البيع.




قيام الاعتراض على عدم ملكية المدين المحجوز عليه للعقار المحجوز. اعتبار ذلك من أوجه البطلان التي تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتي تملك محكمة الاعتراضات الفصل في موضوعها. لا يغير من ذلك كون المنازعة تنطوي على ادعاء باستحقاق العين المنفذ عليها. جواز إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع .




اختصام أشخاص معينين في دعوى الاستحقاق الفرعية. الخلاف على الجزاء الذي يترتب على عدم اختصام أحدهم. مجاله عند رفع الدعوى ابتداه. رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة باعتبارها دعوى استحقاق فرعية اختصم فيها جميع من توجب المادة 705 مرافعات اختصامهم وترتب عليها فعلاً وقف إجراءات البيع.




رفع الدعوى باعتبارها دعوى استحقاق فرعية وترتب عليها وقف إجراءات البيع. لا يقبل تغيير طبيعتها في الاستئناف واعتبارها دعوى استحقاق أصلية.




انتقال الملكية للمشترى من تاريخ تسجيل حكم صحة التعاقد. هذه الملكية لا تسقط أبداً عن المالك. دعوى الاستحقاق التي تحميها لا يرد عليها التقادم المسقط دون المطالبة بالملكية. المالك رفعها ضد أي شخص لاسترداد ملكيته مهما طال عهد انقطاع صلته بهذا الملك.




دعوى الاستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ التى يفصل فيها على وجه السرعة ويرفع الاستئناف عنها بطريق التكليف بالحضور.




الشروط اللازم توافرها لإيقاف البيع وجوبا. عدم تقديم ما يثبت توافر هذه الشروط. رفض الإيقاف. لا خطأ. المواد 705 و706 و707 مرافعات.




إذا كان إعلان تقرير الطعن قد وقع باطلاً بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول وكانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هي دعوى استحقاق أصلية فإنه لا ينبني على هذا البطلان بطلان الطعن جملة ذلك أن القانون لم يوجب في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين .




قضاؤه بتثبيت ملكية واضع اليد للأطيان التي يضع اليد عليها دون تقديم سند قانوني للملكية. تأسيس قضائه على أن عبء إثبات ملكية مدين نازع الملكية يقع على عاتق الدائن متى كان رافع الاستحقاق يضع اليد على الأعيان وكان الدائن نازع الملكية يستند إلى حق اختصاص لا إلى رهن تأميني .




الدفع ببطلان إجراءات نزع الملكية لعدم إنذار الحائز بالدفع أو التخلية. إبداؤه في دعوى الاستحقاق. لا محل له. عدم الرد عليه لا يعتبر قصوراً.




القضاء بأن العقارات موضوع النزاع مملوكة للمدين المنزوعة ملكيته دون مدعي الاستحقاق. إحالة الحكم بعبارة مجملة على تقرير الخبير والمستندات. عدم اقتصاره على ذلك. بيانه الأسباب التي استند إليها. كفاية هذه الأسباب. لا قصور.




وجوب اختصام المدين فيها في جميع مراحلها اختصامه فيها أمام المحكمة الابتدائية وأمام المحكمة الاستئنافية .




ليس ثمة تلازم بين دعويى الاستحقاق وبراءة الذمة، ولا تعارض بين أن يقدر قاضى البيوع - وهو بسبيل النظر فى طلب وقف البيع - أو المحكمة المطروح عليها استئناف حكمه، جدية إحدى الدعويين وعدم جدية الأخرى، لاختلاف الأساس فى كل منهما.




إن دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته هي دعوى أساسها الملكية، فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أن يطلب الحكم باستحقاقه إياه. ولا يصح له أن يحتج على نازع الملكية بعقد شرائه الذي لم يسجل، بمقولة إنه ما دام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه الشخصي المعتبر خلفاً عاماً له.




إذا كانت المحكمة، في سبيل تعرف ما إذا كان القدر المتنازع على ملكيته بين البائع والمشتري يدخل في حدود المبيع، قد رجعت إلى مستندات التمليك وإلى تقارير الخبراء المعينين في الدعوى.




دائن نزع ملكية مدينه. الادعاء باستحقاق العقارات المنزوعة وطلب تثبيت ملكيتها. تأسيس هذا الطلب على عقود التمليك المقدّمة. رفض الدعوى. استئناف هذا الحكم. التمسك أمام محكمة الاستئناف بعقود التمليك المقدّمة.




ينطوى تحت دعاوى الاستحقاق الواردة بالمادة السابعة من قانون التسجيل كل دعوى يكون عرض مدّعيها منها ثبوت ملك أو أى حق من الحقوق العينية له أو لعقاره ولو مآلا.





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى إثبات الحالة



6 - الحكم المثبت للضرر. عدم اشتراط تضمين منطوقه ثبوت أركان الفعل الموجب للإخلاء. علة ذلك. شرطه. أن تستمد هذه الأركان من الوقائع التي فصل فيها حكم قضائي نهائي ولو ورد ذكرها في أسبابه المرتبطة بمنطوقه.
لا يشترط في الحكم المثبت للضرر أن يتضمن منطوقه ثبوت أركان الفعل المستوجب للإخلاء فذلك منوط بالمحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء وإنما اشترط المشرع أن تستمد هذه الأركان من الوقائع التى فصل فيها حكم قضائي نهائي ولو ورد ذكرها في أسبابه المرتبطة بمنطوقة. فقد يقتصر المنطوق على تحديد عقوبة، أو مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك.
5 - دعوى إثبات الحالة. ماهيتها. إجراءات تحفظية على نفقة رافعها تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة. تقرير الخبير فيها لا يقيد قاضي الموضوع.
دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة، وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضي الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه.

الحكم 👈 الطعن 4800 لسنة 61 ق جلسة 11 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 19 ص 88


4 - دعوى إثبات الحالة. عدم تضمنها طلباً موضوعياً ابتغاء الحكم به على الخصم. مؤداه. الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة. عدم تضمنه قضاء أو إلزامه بشيء. أثره. الطعن عليه بالاستئناف غير جائز. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً. خطأ.
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون عليه بطلب إثبات حالة دون أن تتضمن الطلبات فيها أي طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعنة وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة ما إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدماً لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه كما وأنه لم يتضمن قضاء على الطاعنة أو إلزامها بشيء ومن ثم فإنها لا تكون محكوماً عليها في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزا لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا ثم حكم في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد اخطأ في القانون.

3 - الإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه صدور حكم قضائي نهائي بذلك. الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك. علة ذلك. دعوى إثبات الحالة. ماهيتها.
النص في المادة الثامنة عشر من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:.... إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بالإخلاء وفقاً لتلك الفقرة غير جائز إلا إذا قام الدليل عليه مستمداً من حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت إساءة استعمال المكان المؤجر أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات حالة وهي دعوى وقتية تحفظية يلجأ إليها صاحب الحق للحفاظ على دليل يستمد من هذا الحق ويخشى زواله في المستقبل ويكون محلاً للنزاع في المآل ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ومن ثم لا يكون حكماً نهائياً في ثبوت الضرر.

الحكم 👈 الطعن 694 لسنة 58 ق جلسة 17 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 106 ص 629

2 - دعوى إثبات حالة. الحكم فيها بتعيين خبير. دعوى الموضوع. الاحتجاج فيها بتقرير الخبير. إدخال ضامن. دفع الضامن بأنه لم يكن مختصماً في دعوى إثبات الحالة. عدم قبوله. العبرة ليست بتدخل الضامن في دعوى إثبات الحالة بل هي بالاعتراضات التي توجه إلى الدليل المستمد منها.
إذا رفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان المؤجرة وتقدير الضرر الذي عاد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضد المؤجر يطالبه فيها بمبلغ التعويض الذي قدره، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامناً له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به للمدعي واحتياطياً لأن يحكم عليه بما عساه يحكم به للمدعي قبله، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثلاً في دعوى إثبات الحالة وأنه لذلك لا يصح الاحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين فيها، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن المعالم قد زالت فضلاً عن أن الطاعن كان ممثلاً في الدعوى بالمؤجر فذلك فيه ما يكفي للرد على هذا الدفع، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هي مسئولية ضمان، وكان للمؤجر ألا يرفع عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد انتهاء النزاع بينه وبين المستأجر الجديد، وحينئذ لا يكون في مقدور المستأجر السابق إلا أن يقيم دفاعه على أساس تهاون المؤجر وتقصيره في رفع الدعوى التي رفعت عليه، مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن في دعوى إثبات الحالة بل بالاعتراضات التي توجه إلى الدليل المستمد منها.

الحكم 👈 الطعن 46 لسنة 14 ق جلسة 18 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 189 ص 534


1 - الدفع لدى المحكمة بعدم قبول تهيئة الدليل على يدها. متى يعتبر دفعاً موضوعياً؟ الحكم بقبول هذا الدفع. بناؤه على ما كان بين الطرفين من اتفاق وعلى ظروف التعاقد. لا علاقة لهذا القضاء بالاختصاص. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
ما دام الغرض من دعوى إثبات الحالة هو توفير الدليل وتهيئته للانتفاع به مستقبلاً، فإنه إذا دفع لدى المحكمة بعدم قبول تهيئة الدليل على يدها، ورأت هي أن الدفع في محله لما اتفق عليه الطرفان في العقد مراعاة لظروف خاصة، كان فصلها في ذلك قضاءً في دفع موضوعي مبناه الاتفاق وظروف التعاقد، ولا علاقة له بأحكام الولاية والاختصاص. ومثل هذا الحكم إذا صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لا يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض.

الحكم 👈 الطعن 19 لسنة 12 ق جلسة 21 / 1 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 16 ص 37



الطعن 65 لسنة 8 ق جلسة 5 / 1 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 155 ص 465

جلسة 5 يناير سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

----------

(155)
القضية رقم 65 سنة 8 القضائية

دعوى إبطال تصرف.

 طلب إبطال تصرف المدعى عليه في أطيان مملوكة للمدعي. إغفال بحث سند المدعي في إثبات ملكيته. تحقيق ملكية المدعى عليه للقدر الذي تصرف فيه. خطأ. الوضع السليم قانوناً. هو تحقيق ملكية المدعي.

------------
إذا كان موضوع النزاع المعروض على المحكمة الفصل فيه هو تصرف المدعى عليه في أطيان مملوكة للمدعي فمن الخطأ أن تغفل المحكمة بحث سند ملكية المدعي للأطيان وتبحث ملكية المدعى عليه لها، فإن الوضع السليم قانوناً هو تحقيق ملكية المدعي فإن ثبتت له حق له طلب إبطال التصرف الحاصل من المدعى عليه. أما مجرّد عدم ثبوت ملكية المدعى عليه فلا يقتضي ثبوتها للمدعي ولا أحقيته فيما طلبه.


الطعن 103 لسنة 17 ق جلسة 13 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 367 ص 699

جلسة 13 من يناير سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك ومحمد عزمي بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدي بك المستشارين.

-----------

(367)
القضية رقم 103 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. دعوى إبطال تصرف.

انعقاد البيع بقصد وفاء دين على المبيع مضمون برهن يربو على قيمة العين المبيعة سابق على نشوء حق الدائن طالب الإبطال. تمسك المشترى بهذا الدفاع. إبطال البيع دون مناقشة. قصور. ركن الإضرار بالدائن المذكور منتف في هذه الحالة، فلا يصح له طلب إبطال البيع.

----------
إذا كان المشترى قد استند في دفاعه في دعوى إبطال التصرف (1) إلى أن عقد البيع المراد إبطاله قد ذكر فيه أن الثمن يدفع في دين للبنك العقاري مضمون برهن على الأطيان المبيعة وغيرها يرجع تاريخه إلى سنوات عدة سابقة على نشوء حق الدائن طالب إبطال البيع، وأنه دفع للبنك مبالغ بمقتضى وصولات قدمها إلى المحكمة تناهز ضعف ثمن الأطيان المبيعة، فهذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر في وجه الحكم في الدعوى، لأنه متى ثبت أن البيع قد انعقد بقصد وفاء دين على المبيع يضمنه رهن سابق على نشوء حق دائن آخر ويربو على قيمة العين المبيعة، فذلك ينفى ركن الإضرار بالدائن الأخير من ناحية وركن إفقار المدين من ناحية أخرى، وتنتفى تبعاً مصلحة هذا الدائن في طلب إبطال هذا البيع. وإذن فإذا أغفل الحكم القاضي بإبطال البيع مناقشة ذلك الدفاع وتحقيقه والرد عليه، واستند في قضائه إلى ما قاله من بخس الثمن دون أن يبين كيف تحصل له ذلك، فهذا الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري ويتعين نقضه.


 (1) هي الدعوى البوليصية التي أسماها القانون المدني الجديد دعوى عدم نفاذ التصرف في حق الدائن (المادة 237).


الطعن 231 لسنة 21 ق جلسة 2 / 6 / 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 158 ص 1185

جلسة 2 من يونيه سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: أحمد العروسى ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.

--------------

(158)
القضية رقم 231 سنة 21 القضائية

(أ) دعوى إبطال التصرف. بيع. تسجيل.

طلبات المشترى الذى لم يسجل عقده تحددت بطلب إبطال التصرف الصادر للمشترى الذى سجل عقده وفقا للمادة 143 مدنى قديم. إضافته بعد ذلك طلبا آخر هو الحكم بصحة ونفاذ عقده. هذا لا يغير أساس الدعوى بجعلها مفاضلة بين عقدين.
(ب) دعوى إبطال التصرف. بيع.

تحقق الشروط المقررة لبطلان التصرف وفقا للمادة 143 مدنى قديم. رجوع العقار إلى ملكية المدين. حق المشترى الذى لم يسجل عقده مقصور على التنفيذ على العقار لاستيفاء دينه. ليس في حقه أن يعود للمطالبة بصحة ونفاذ عقده. علة ذلك.

------------
1 - متى كان الواقع في الدعوى هو أن طلبات المشترى الذى لم يسجل عقده أمام محكمة الموضوع قد تحددت بصفة أصلية واستقرت على التمسك بطلب إبطال التصرف الصادر من البائع إلى المشترى الذى سجل عقده تأسيسا على المادة 143 من القانون المدني القديم، فإن إضافته إلى ذلك طلبا آخر هو الحكم بصحة ونفاذ عقده ليس من شأنه إهدار الطلب الأصلي في الدعوى وهو إبطال التصرف المؤسس على الدعوى البوليصية وتكون المحكمة إذ اعتبرت الدعوى مفاضلة بين عقدين لمجرد هذه الإضافة وأعملت حكمها على ما بين الطلبين من تفاوت في الأثر القانوني لكل منهما ودون أن تعرض لبحث طلب إبطال التصرف استقلالا قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.
2 - متى تحققت الشرائط المقررة لبطلان التصرف تأسيسا على المادة 143 من القانون المدني القديم فإن مؤدى ذلك أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى البائع ويكون من حق المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه دائنا بالثمن التنفيذ عليها جبرا استيفاء لدينه وليس من شأن هذا التنفيذ أن يعود هذا المشترى إلى بعث عقده الابتدائي ومطالبته الحكم بصحته ونفاذه، لأن الملكية تكون قد انتقلت بالتسجيل إلى المشترى الذى سجل عقده محملة بحق المشترى الذى يسجل بوصفه دائنا للبائع وليس للدائن في مقام التنفيذ بدينه أن يطالب بملكية العقار الذى يجرى عليه التنفيذ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مورث الطاعنين المرحوم محمد على يوسف أبو زينه عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده من زوجته المرحومة ستيته أحمد محمد الجناينى وهم أحمد ونعيمه وبيه أقام الدعوى رقم 297 سنة 1942 مدنى جزئي مركز طنطا ضد إبراهيم شلتوت المطعون عليه الثاني بصفته الوارث الوحيد لوالدته المرحومة حلوه سيد احمد وفهيمة السيد شلبي زوجة محمد المرشدي بصحيفة معلنة بتاريخ 29/ 9/ 1941 طلب فيها الحكم بإبطال البيع الصادر من المرحومة حلوه سيد احمد للمطعون عليها فهيمه السيد شلبي بتاريخ 10/ 6/ 1937 عن مقدار 22 ط و12 س موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والصادر بشأنها حكم صحة التوقيع في القضية رقم 988 سنة 1938 مدنى مركز طنطا وشطب جميع التسجيلات الموقعة على القدر المذكور لصالح المطعون عليها الأولى وكف منازعتها له في القدر المذكور لأنه بموجب عقد بيع ابتدائي تاريخه 19/ 2/ 1934 باعت مورثة المطعون عليه الثاني إلى مورثته عن نفسه وبصفته المرحومة ستيته أحمد الجناينى 21 ط على قطعتين و33 مترا شائعة في منزل مساحته 80 مترا مبينة الحدود بصحيفة الدعوى، ونظرا لأن البائعة امتنعت عن التصديق على عقد البيع النهائي فقد استصدرت ضدها حكما في القضية رقم 2669 سنة 1938 مركز طنطا بصحة توقيعها على العقد المذكور بعد أن حاولت الطعن فيه بالتزوير وأخفقت، وبالرغم من ذلك ومن قبضها كامل الثمن فقد عمدت إلى بيع الأطيان الزراعية إلى المطعون عليها الأولى باعتبارها 22 ط و12 س منها 12 ط و12 س بحوض السبعة و10 ط بحوض الأيتام وجعلت تاريخ البيع 10/ 6/ 1937 وهو غير صحيح ثم تواطأت البائعة والمشترية فرفعت المشترية "المطعون عليها الأولى" دعوى صحة التوقيع عن هذا القدر قضى لها فيها في القضية رقم 988 سنة 1938 مركز طنطا، ولما كان التواطؤ واضحا فقد رفع الدعوى الحالية. بصحيفة معلنة في 14/ 10/ 1942 أضاف المدعى "المرحوم محمد على يوسف أبو زينه عن نفسه وبصفته طلبا جديدا إلى طلباته السابقة هو الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المرحومة حلوه سيد احمد أبو جندي إلى مورثته المرحومة ستيتة أحمد محمد الجنايني الرقيم 19/ 2/ 1934 المبينة حدوده بصحيفة افتتاح الدعوى. وبتاريخ 25/ 5/ 1944 أصدرت محكمة أول درجة حكمها تمهيديا بالإحالة إلى التحقيق ليثبت المدعى وجود تواطؤ تدليسي بين البائعة والمشترية فهيمه السيد شلبي "المطعون عليها الأولى" بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وأذنت للمدعى عليهما بالنفي بذات الطرق إلا أنه بجلسة 25/ 10/ 1945 تنازل وكيل المدعى ووكيل المدعى عليها الثانية "فهيمه السيد شلبي" عند سماع الشهود في الدعوى. وبتاريخ 10/ 1/ 1946 قضت المحكمة مرة أخرى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى أن البيع الثاني صدر من مورثة المدعى عليه الأول "المطعون عليه الثاني" لابنة ابنتها المدعى عليها الثانية وهى المطعون عليها الأولى "بقصد الإضرار لمورثة المدعى وبسوء نية وأنه ترتب عليه إعسارها وعلى المدعى عليها الثانية النفي بكافة الطرق مع تكليف المدعى بتقديم كشف رسمي عن تكليف مورثة المدعى عليه لأول المرحومة "حلوه أبو جندي" وبعد أن سمعت المحكمة شاهدي المدعى - إذ لم تشهد المدعى عليها الثانية فهيمة السيد شلبى أحدا - قضت محكمة أول درجة بتاريخ 16/ 5/ 1946 حضوريا - أولا - ببطلان عقد البيع الصادر من المرحومة حلوه سيد أحمد مورثة المدعى عليه الأول "المطعون عليه الثاني" للمدعى عليها الثانية "المطعون عليها الأولى" بتاريخ 10 يونيه سنة 1937 عن الأطيان الواردة بصحيفة الدعوى والصادر بشأنها حكم صحة التوقيع في القضية رقم 988 سنة 1938 مركز طنطا وشطب التسجيلات الموقعة على هذا القدر لصالح المدعى عليها الثانية وكف منازعة المدعى عليهما للمدعى بصفته في القدر المذكور - ثانيا - بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورثة المدعى عليه الأول المرحومة حلوه سيد أحمد لمورثة المدعى بصفته المرحومة ستيتة أحمد محمد الجنايني الرقيم 19 فبراير سنة 1949 المتضمن بيع 21 ط بزمام شوبر مركز طنطا و33 مترا في المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى... الخ استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم أمام محكمة طنطا الابتدائية وقيد استئنافها برقم 333 سنة 1948 طالبة قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه فيما قضى به الحكم المستأنف من بطلان عقد المستأنفة وصحة عقد المستأنف عليه الأول وذلك للأسباب التي أوضحتها في صحيفة استئنافها. ونظرا لوفاة المرحوم محمد على يوسف أبو زينه فقد أوقفت الدعوى بجلسة 20/ 10/ 1948 ثم عجلتها المستأنفة ضد الورثة وهم الطاعنون الحاليون وضد إبراهيم علام شلتوت - المطعون عليه الثاني - وبتاريخ 8/ 4/ 1951 قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى مورث المستأنف عليهم عدا الأخير مؤسسة قضاءها على أن مورث المستأنف عليهم إذ عدل طلباته أمام محكمة أول درجة بإضافة طلب جديد إلى جانب بطلان عقد المستأنفة هو الحكم له أيضا بصحة ونفاذ عقده الابتدائي يكون بذلك قد ألبس دعواه ثوب المفاضلة بين عقدين صادرين إلى مشترين مختلفين من بائع واحد ونزع عنها بذلك ثوب الدعوى البوليصة ويكون بذلك قد أخرج نفسه من عداد الدائنين الذين لهم حق رفع الدعوى البوليصية توصلا للحصول على دينهم. فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون إذ اعتبر أن الدعوى في تكييفها مفاضلة بين عقدين صادرين من بائعة واحدة وان أحدهما مسجل فيفضل الآخر ولو كان وليد تواطؤ، مع أن أساس الخصومة أن مورث الطاعنين دائن بثمن العقار الذى اشتراه من "حلوه" فهو وإن كان مشتريا بعقد عرفي إلا أنه في الوقت نفسه بالنسبة لتصرف "حلوه" عن ذات العقار يعتبر دائنا لها بالثمن الذى قبضته، ودينه سابق للتصرف الذى صدر من "حلوه" إلى "فهيمه" والغش والإضرار دليلهما قائم وقد أعسرت "حلوه" فلم يعد لها مال ولن يستطيع مورث الطاعنين وله دين بقيمة الثمن المدفوع أن يرجع بدينه عليها، فتوافرت شرائط الدعوى البوليصية (المادة 143 مدنى قديم) فيبطل العهد الصادر من "حلوه" إلى "فهيمه" ومن نتائج هذا البطلان أن يعود العقار حتى ولو كان قد انتقل بالتسجيل - إلى ملكية البائعة وإذن يحق له عقب هذا البطلان وعقب قيام نتائجه أن يطلب التنفيذ عينا على ذات العقار اقتضاء لدينه وهو الثمن الذى دفعه للصفقة التي اشتراها بالعقد المؤرخ 19/ 2/ 1934، ولكن الحكم المطعون فيه جاء يردد عبارة غامضة ويرتب عليها نتيجة خاطئة بقوله "إن مورث الطاعنين بطلبه صحة ونفاذ عقده إنما يضع نفسه موضع المشترى بعقد عرفي غير مسجل ويطلب تفضيله على عقد المستأنفة المسجل وبذلك يكون قد أخرج نفسه من عداد الدائنين العاديين الذى لهم الحق في رفع الدعوى البوليصية توصلا للحصول على دينهم لأنه هنا ليس بدائن وإنما يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده، ومن ثم فلا ينظر إلى توافر شروط الدعوى البوليصية من تدليس أو إعسار وغيرهما أو عدم توافرها، بل الذى يجدر بحثه هو أي العقدين يفضل الآخر وفقا لأحكام قانون التسجيل". وهذا تقرير خاطئ ومخالف للقانون يستوجب نقض الحكم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه "وحيث إن مورث المستأنف عليهم عدل طلباته أمام محكمة أول درجة بإضافة طلب الحكم له إلى جانب بطلان عقد المستأنفة، الحكم له أيضا بصحة ونفاذ عقده الابتدائي الصادر له من مورثة المستأنف عليه الثاني وهى نفس البائعة للمستأنفة، قد ألبس دعواه ثوب مفاضلة بين عقدين صادرين إلى مشتريين مختلفين من بائع واحد ونزع عنها ثوب الدعوى البوليصية وحجته في تلك المفاضلة أن عقد المستأنفة ولو أنه سجل قبل عقده إلا أنه وليد تواطؤ بين الطرفين وأنه ترتب عليه إعسار البائعة" إلى إن قال "ويبين مما تقدم أن مورث المستأنف عليهم قد وضع نفسه بهذا التعديل في مركز المشترى بعقد عرفي يطلب تفضيله به على عقد المستأنفة المسجل ويكون بذلك قد أخرج نفسه من عداد الدائنين العاديين الذين لهم حق رفع الدعوى البوليصية توصلا للحصول على دينهم فإنه هنا ليس له دين يطالب بالمحافظة عليه وإنما يطلب الحكم له بصحة ونفاذ عقده الصادر إليه، فلا ينظر في هذا الصدد إلى توافر شروط الدعوى البوليصية... وإنما الذى يجدر بحثه هو أي العقدين يفضل الآخر وفقا لأحكام قانون التسجيل"... ويبين من هذا الذى أورده الحكم أن المحكمة إذ ذهبت في تكييفها لدعوى الطاعنين إلى أنها مفاضلة بين عقدهم العرفي المؤرخ 19/ 2/ 1934 وعقد المطعون عليها الأولى الذى سجل حكم صحة التوقيع الصادر بشأنه تكون قد أخطأت في هذا التكييف: ذلك أن الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعنين الختامية أمام محكمة أول درجة قد تحددت بصفة أصلية واستقرت على التمسك بطلب إبطال التصرف الصادر إلى المطعون عليها الأولى تأسيسا على المادة 143 مدنى قديم، فإذا كان الطاعنون قد أضافوا إلى ذلك طلبا آخر هو الحكم لهم بصحة ونفاذ عقد مورثتهم العرفي المؤرخ 19/ 2/ 1934 فإن إضافة مثل هذا الطلب ليس من شأنها أن تهدر الطلب الأصيل في الدعوى وهو إبطال التصرف المؤسس على الدعوى البوليصية ولا تأثير لها عليه. والمحكمة إذ اعتبرت الدعوى مفاضلة بين عقدين لمجرد هذه الإضافة وأعملت حكمها على ما بين الطلبين من تفاوت في الأثر القانوني لكل منهما ودون أن تعرض لبحث طلب إبطال التصرف استقلالا، تكون قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه في خصوص هذا السبب.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل فيما يقوله الطاعنون إنه متى تحققت شرائط بطلان التصرف الصادر للمطعون عليها الأولى وفقا لحكم المادة 143 مدنى قديم فإن العين المتصرف فيها تعود إلى ملكية البائعة كنتيجة لهذا البطلان وكان من حق الطاعنين التنفيذ عليها عينا وذلك بإجراء مفعول عقدهم العرفي ومؤدى هذا التنفيذ الحكم لهم بصحة ونفاذ عقدهم المشار إليه وهو ما طلبوه وتمسكوا به في الدعوى بالإضافة إلى طلب البطلان.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه متى تحققت الشرائط المقررة لبطلان التصرف تأسيسا على المادة 143 مدنى قديم فمؤدى ذلك أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى البائعة ويكون من حق الطاعنين بوصفهم دائنين بالثمن التنفيذ عليها جبرا استيفاء لدينهم وليس من شأن هذا التنفيذ أن يعود الطاعنون إلى بعث عقدهم الابتدائي ومطالبتهم الحكم بصحته ونفاذه لأن هذه الملكية قد انتقلت إلى المطعون عليها بالتسجيل محملة بحق الطاعنين بوصفهم دائني البائعة وليس للدائن في مقام التنفيذ بدينه أن يطالب بملكية العقار الذى يجرى عليه التنفيذ والحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض هذا الطلب إعمالا لأحكام قانون التسجيل كان قضاؤه صحيحا في القانون مما يتعين معه رفض هذا السبب.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى إبطال تصرف



5 - طلبات المشترى الذى لم يسجل عقده تحددت بطلب إبطال التصرف الصادر للمشترى الذى سجل عقده وفقا للمادة 143 مدنى قديم. إضافته بعد ذلك طلبا آخر هو الحكم بصحة ونفاذ عقده. هذا لا يغير أساس الدعوى بجعلها مفاضلة بين عقدين.
متى كان الواقع في الدعوى هو أن طلبات المشترى الذى لم يسجل عقده أمام محكمة الموضوع قد تحددت بصفة أصلية واستقرت على التمسك بطلب إبطال التصرف الصادر من البائع إلى المشترى الذى سجل عقده تأسيسا على المادة 143 من القانون المدني القديم، فإن إضافته إلى ذلك طلبا آخر هو الحكم بصحة ونفاذ عقده ليس من شأنه إهدار الطلب الأصلي في الدعوى وهو إبطال التصرف المؤسس على الدعوى البوليصية وتكون المحكمة إذ اعتبرت الدعوى مفاضلة بين عقدين لمجرد هذه الإضافة وأعملت حكمها على ما بين الطلبين من تفاوت في الأثر القانوني لكل منهما ودون أن تعرض لبحث طلب إبطال التصرف استقلالا قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.

الحكم 👈 الطعن 231 لسنة 21 ق جلسة 2 / 6 / 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 158 ص 1185

4 - تواطؤ. القول بانتفائه كلما كان التصرف صادراً من مدين إلى دائن توفية لمدينه. غير صحيح على إطلاقه. مثال.
إن القول بانتفاء التواطؤ المبطل لتصرف المدين في حق الدائن كلما كان التصرف صادراً إلى دائن توفية لدينه غير صحيح على إطلاقه، إذ هو، إن صح في حالة تعادل مبلغ الدين وقيمة المبيع، لا يصح في حالة تفاوتهما تفاوتاً من شأنه أن يفيد أن التصرف لم يكن مجرد توفية دين فحسب. فإذا كان الثابت بالحكم أن الثمن الوارد بعقد شراء الدائن هو ثلثمائة جنيه في حين أن أصل دينه مائتا جنيه وأحيل على دائنين آخرين بمبلغ 107 جنيهاً و500 مليم منه فدفعوا بموجب وصولات مبلغ 55 جنيهاً، وأن الدائنين الآخرين تمسكوا بأن مبلغ دين المشترى لا يزيد على 48 جنيهاً و500 مليم عندما اشترى الأطيان المتنازع عليها، فإنه يكون على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع وأن تعرف بمقدار الدين الذى تقول إن التصرف المطعون فيه صدر توفية له حتى يستبين تعادل الدين وقيمة المبيع أو تفاوتهما، وفى الحالة الأخيرة يكون عليها أن تبين عدم توافر أركان دعوى عدم نفاذ التصرف، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهري وتعين نقضه .

3 - انعقاد البيع بقصد وفاء دين على المبيع مضمون برهن يربو على قيمة العين المبيعة سابق على نشوء حق الدائن طالب الإبطال. تمسك المشترى بهذا الدفاع. إبطال البيع دون مناقشة. قصور. ركن الإضرار بالدائن المذكور منتف في هذه الحالة، فلا يصح له طلب إبطال البيع.

إذا كان المشترى قد استند في دفاعه في دعوى إبطال التصرف إلى أن عقد البيع المراد إبطاله قد ذكر فيه أن الثمن يدفع في دين للبنك العقاري مضمون برهن على الأطيان المبيعة وغيرها يرجع تاريخه إلى سنوات عدة سابقة على نشوء حق الدائن طالب إبطال البيع، وأنه دفع للبنك مبالغ بمقتضى وصولات قدمها إلى المحكمة تناهز ضعف ثمن الأطيان المبيعة، فهذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر في وجه الحكم في الدعوى، لأنه متى ثبت أن البيع قد انعقد بقصد وفاء دين على المبيع يضمنه رهن سابق على نشوء حق دائن آخر ويربو على قيمة العين المبيعة، فذلك ينفى ركن الإضرار بالدائن الأخير من ناحية وركن إفقار المدين من ناحية أخرى، وتنتفى تبعاً مصلحة هذا الدائن في طلب إبطال هذا البيع. وإذن فإذا أغفل الحكم القاضي بإبطال البيع مناقشة ذلك الدفاع وتحقيقه والرد عليه، واستند في قضائه إلى ما قاله من بخس الثمن دون أن يبين كيف تحصل له ذلك، فهذا الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري ويتعين نقضه.

الحكم 👈 الطعن 103 لسنة 17 ق جلسة 13 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 367 ص 699


2 - طلب إبطال تصرف المدعى عليه في أطيان مملوكة للمدعي. إغفال بحث سند المدعي في إثبات ملكيته. تحقيق ملكية المدعى عليه للقدر الذي تصرف فيه. خطأ. الوضع السليم قانوناً. هو تحقيق ملكية المدعي.

إذا كان موضوع النزاع المعروض على المحكمة الفصل فيه هو تصرف المدعى عليه في أطيان مملوكة للمدعي فمن الخطأ أن تغفل المحكمة بحث سند ملكية المدعي للأطيان وتبحث ملكية المدعى عليه لها، فإن الوضع السليم قانوناً هو تحقيق ملكية المدعي فإن ثبتت له حق له طلب إبطال التصرف الحاصل من المدعى عليه. أما مجرّد عدم ثبوت ملكية المدعى عليه فلا يقتضي ثبوتها للمدعي ولا أحقيته فيما طلبه.

الحكم 👈 الطعن 65 لسنة 8 ق جلسة 5 / 1 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 155 ص 465

1 - إبطال عقد التصرف لصوريته. أثره. سقوط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية. مزاحمة الدائن الصوري للمحكوم لهم بالصورية في تقاضي دينه الصوري من الملك المبطل التصرف فيه. لا تجوز.
إذا أبطل عقد من عقود التصرفات لصوريته سقط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية وامتنعت مزاحمة هذا الدائن لهم في تقاضى دينه الصوري من ملك المدين المبطل التصرف فيه إلى أن يستوفوا هم دينهم منه ومن غلته بطريق الأولوية.