الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 ديسمبر 2017

سنة المكتب الفني 27 جنائي (1976)

----------------
الطعن 1481 لسنة 45 ق جلسة 5 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 4 ص 33 
الطعن 1482 لسنة 45 ق جلسة 5 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 5 ص 40 
الطعن 1484 لسنة 45 ق جلسة 5 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 6 ص 43 
الطعن 1488 لسنة 45 ق جلسة 5 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 7 ص 46 
الطعن 1490 لسنة 45 ق جلسة 5 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 8 ص 49 
الطعن 1498 لسنة 45 ق جلسة 11 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 9 ص 52 
الطعن 1505 لسنة 45 ق جلسة 11 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 10 ص 57 
الطعن 1515 لسنة 45 ق جلسة 12 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 11 ص 61 
الطعن 1525 لسنة 45 ق جلسة 12 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 12 ص 63 
الطعن 1531 لسنة 45 ق جلسة 18 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 13 ص 66
الطعن 1535 لسنة 45 ق جلسة 18 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 14 ص 70
الطعن 1268 لسنة 45 ق جلسة 19 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 15 ص 76
الطعن 1541 لسنة 45 ق جلسة 19 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 16 ص 80
الطعن 1554 لسنة 45 ق جلسة 19 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 17 ص 83
الطعن 1555 لسنة 45 ق جلسة 19 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 18 ص 87
الطعن 1342 لسنة 45 ق جلسة 25 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 19 ص 90
الطعن 1561 لسنة 45 ق جلسة 25 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 20 ص 94
الطعن 1562 لسنة 45 ق جلسة 25 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 21 ص 97
الطعن 1567 لسنة 45 ق جلسة 25 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 22 ص 100 
الطعن 1576 لسنة 45 ق جلسة 26 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 23 ص 105 
الطعن 1306 لسنة 45 ق جلسة 26 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 24 ص 113
الطعن 5175 لسنة 45 ق جلسة 26 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 25 ص 128
الطعن 1588 لسنة 45 ق جلسة 1 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 27 ص 139
الطعن 1591 لسنة 45 ق جلسة 1 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 28 ص 143
الطعن 1596 لسنة 45 ق جلسة 1 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 29 ص 145
الطعن 1601 لسنة 45 ق جلسة 2 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 30 ص 152
الطعن 1609 لسنة 45 ق جلسة 2 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 31 ص 159
الطعن 1610 لسنة 45 ق جلسة 2 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 32 ص 162
الطعن 1611 لسنة 45 ق جلسة 2 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 33 ص 168
الطعن 1496 لسنة 45 ق جلسة 8 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 34 ص 171
الطعن 1624 لسنة 45 ق جلسة 8 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 35 ص 174
الطعن 1627 لسنة 45 ق جلسة 8 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 36 ص 178
الطعن 1577 لسنة 45 ق جلسة 9 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 37 ص 183
الطعن 1639 لسنة 45 ق جلسة 9 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 38 ص 187
الطعن 1642 لسنة 45 ق جلسة 9 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 39 ص 191
الطعن 1590 لسنة 45 ق جلسة 15 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 40 ص 196
 
الطعن 1797 لسنة 45 ق جلسة 15 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 41 ص 201

الطعن 1807 لسنة 45 ق جلسة 15 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 42 ص 212
الطعن 1809 لسنة 45 ق جلسة 15 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 43 ص 215
الطعن 1811 لسنة 45 ق جلسة 15 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 44 ص 221
الطعن 1814 لسنة 45 ق جلسة 16 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 45 ص 225
الطعن 1815 لسنة 45 ق جلسة 16 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 46 ص 232
الطعن 1835 لسنة 45 ق جلسة 22 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 47 ص 235
الطعن 1836 لسنة 45 ق جلسة 22 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 48 ص 238
الطعن 1837 لسنة 45 ق جلسة 22 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 49 ص 244
الطعن 1838 لسنة 45 ق جلسة 22 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 50 ص 248
الطعن 1839 لسنة 45 ق جلسة 22 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 51 ص 252
الطعن 1840 لسنة 45 ق جلسة 22 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 52 ص 254
الطعن 1852 لسنة 45 ق جلسة 22 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 53 ص 257
الطعن 1142 لسنة 45 ق جلسة 23 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 54 ص 263
الطعن 1848 لسنة 45 ق جلسة 23 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 55 ص 267
الطعن 1851 لسنة 45 ق جلسة 23 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 56 ص 271
الطعن 1855 لسنة 45 ق جلسة 23 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 57 ص 273
الطعن 1718 لسنة 45 ق جلسة 29 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 58 ص 276
الطعن 1857 لسنة 45 ق جلسة 29 /2 / 1976 مكتب فني 27 ق 59 ص 279
الطعن 1876 لسنة 45 ق جلسة 1 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 60 ص 283
الطعن 1474 لسنة 45 ق جلسة 7 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 61 ص 288
الطعن 1891 لسنة 45 ق جلسة 7 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 62 ص 294
الطعن 1898 لسنة 45 ق جلسة 7 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 63 ص 299
الطعن 1907 لسنة 45 ق جلسة 14 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 64 ص 305
الطعن 1908 لسنة 45 ق جلسة 14 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 65 ص 312
الطعن 1931 لسنة 45 ق جلسة 15 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 66 ص 316
الطعن 1934 لسنة 45 ق جلسة 21 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 67 ص 320
الطعن 1935 لسنة 45 ق جلسة 21 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 68 ص 326
الطعن 1614 لسنة 45 ق جلسة 22 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 69 ص 329
الطعن 1634 لسنة 45 ق جلسة 22 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 70 ص 334
الطعن 1819 لسنة 45 ق جلسة 22 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 71 ص 337
الطعن 1954 لسنة 45 ق جلسة 22 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 72 ص 340
الطعن 1956 لسنة 45 ق جلسة 22 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 73 ص 344
الطعن 320 لسنة 45 ق جلسة 28 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 74 ص 348
الطعن 1522 لسنة 45 ق جلسة 28 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 75 ص 353
الطعن 1965 لسنة 45 ق جلسة 28 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 76 ص 359
الطعن 1977 لسنة 45 ق جلسة 28 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 77 ص 362
الطعن 1979 لسنة 45 ق جلسة 28 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 78 ص 366
الطعن 1495 لسنة 45 ق جلسة 29 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 79 ص 369
الطعن 1884 لسنة 45 ق جلسة 29 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 80 ص 380
الطعن 1987 لسنة 45 ق جلسة 29 /3 / 1976 مكتب فني 27 ق 81 ص 383
الطعن 1526 لسنة 45 ق جلسة 4 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 82 ص 386
الطعن 7 لسنة 46 ق جلسة 4 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 83 ص 389
الطعن 11 لسنة 46 ق جلسة 4 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 84 ص 393
الطعن 1638 لسنة 45 ق جلسة 5 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 85 ص 397
الطعن 22 لسنة 46 ق جلسة 5 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 86 ص 400
الطعن 35 لسنة 46 ق جلسة 11 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 87 ص 403
الطعن 38 لسنة 46 ق جلسة 11 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 88 ص 407
الطعن 39 لسنة 46 ق جلسة 11 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 89 ص 409
الطعن 43 لسنة 46 ق جلسة 11 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 90 ص 418
الطعن 1920 لسنة 45 ق جلسة 12 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 91 ص 422
الطعن 1922 لسنة 45 ق جلسة 12 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 92 ص 430
الطعن 66 لسنة 46 ق جلسة 18 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 93 ص 434
الطعن 70 لسنة 46 ق جلسة 18 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 94 ص 436
الطعن 73 لسنة 46 ق جلسة 18 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 95 ص 440
الطعن 77 لسنة 46 ق جلسة 19 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 96 ص 443
الطعن 84 لسنة 46 ق جلسة 19 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 97 ص 449
الطعن 87 لسنة 46 ق جلسة 19 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 98 ص 453
الطعن 103 لسنة 46 ق جلسة 25 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 99 ص 456
الطعن 107 لسنة 46 ق جلسة 25 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 100 ص 461
الطعن 122 لسنة 46 ق جلسة 2 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 101 ص 464
الطعن 140 لسنة 46 ق جلسة 9 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 102 ص 467
الطعن 147 لسنة 46 ق جلسة 9 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 103 ص 470
الطعن 148 لسنة 46 ق جلسة 9 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 104 ص 475
الطعن 152 لسنة 46 ق جلسة 9 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 105 ص 478
الطعن 159 لسنة 46 ق جلسة 10 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 106 ص 482
الطعن 167 لسنة 46 ق جلسة 10 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 107 ص 486
الطعن 168 لسنة 46 ق جلسة 10 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 108 ص 488
الطعن 186 لسنة 46 ق جلسة 17 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 109 ص 491
الطعن 190 لسنة 46 ق جلسة 17 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 110 ص 494
الطعن 191 لسنة 46 ق جلسة 17 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 111 ص 497
الطعن 194 لسنة 46 ق جلسة 17 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 112 ص 501
الطعن 146 لسنة 46 ق جلسة 23 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 113 ص 506
الطعن 201 لسنة 46 ق جلسة 23 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 114 ص 510
الطعن 207 لسنة 46 ق جلسة 23 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 115 ص 516
الطعن 210 لسنة 46 ق جلسة 23 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 116 ص 519
الطعن 211 لسنة 46 ق جلسة 23 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 117 ص 527
الطعن 156 لسنة 46 ق جلسة 24 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 118 ص 534
الطعن 216 لسنة 46 ق جلسة 24 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 119 ص 538
الطعن 228 لسنة 46 ق جلسة 24 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 120 ص 542
الطعن 229 لسنة 46 ق جلسة 24 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 121 ص 546
الطعن 230 لسنة 46 ق جلسة 24 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 122 ص 551
الطعن 237 لسنة 46 ق جلسة 30 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 123 ص 554
الطعن 241 لسنة 46 ق جلسة 30 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 124 ص 558
الطعن 243 لسنة 46 ق جلسة 30 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 125 ص 564
الطعن 1211 لسنة 45 ق جلسة 31 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 126 ص 569
الطعن 247 لسنة 46 ق جلسة 31 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 127 ص 574
الطعن 248 لسنة 46 ق جلسة 31 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 128 ص 581
الطعن 256 لسنة 46 ق جلسة 31 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 129 ص 586
الطعن 257 لسنة 46 ق جلسة 31 /5 / 1976 مكتب فني 27 ق 130 ص 589
 الطعن 180 لسنة 46 ق جلسة 6 /6 / 1976 مكتب فني 27 ق 131 ص 592
 الطعن 260 لسنة 46 ق جلسة 6 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 132 ص 596
 الطعن 261 لسنة 46 ق جلسة 6 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 133 ص 602
 الطعن 266 لسنة 46 ق جلسة 6 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 134 ص 606 
 الطعن 271 لسنة 46 ق جلسة 6 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 135 ص 613 
 الطعن 277 لسنة 46 ق جلسة 7 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 136 ص 617 
الطعن 280 لسنة 46 ق جلسة 7 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 137 ص 621 
الطعن 284 لسنة 46 ق جلسة 7 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 138 ص 625 
الطعن 288 لسنة 46 ق جلسة 7 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 139 ص 628 
الطعن 289 لسنة 46 ق جلسة 7 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 140 ص 632
الطعن 243 لسنة 46 ق جلسة 14 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 141 ص 636 
الطعن 304 لسنة 46 ق جلسة 14 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 142 ص 639 
الطعن 309 لسنة 46 ق جلسة 14 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 143 ص 642
الطعن 1979 لسنة 45 ق جلسة 20 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 146 ص 653
 الطعن 321 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 149 ص 665
 الطعن 332 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 150 ص 671
 الطعن 307 لسنة 46 ق جلسة 21 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 151 ص 674
 الطعن 344 لسنة 46 ق جلسة 21 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 152 ص 678
 الطعن 49 لسنة 46 ق جلسة 3 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 153 ص 681
 الطعن 448 لسنة 46 ق جلسة 3 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 154 ص 685
 الطعن 451 لسنة 46 ق جلسة 3 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 155 ص 691
الطعن 455 لسنة 46 ق جلسة 4 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 156 ص 694
 الطعن 456 لسنة 46 ق جلسة 4 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 157 ص 698
الطعن 460 لسنة 46 ق جلسة 4 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 158 ص 701
 الطعن 467 لسنة 46 ق جلسة 4 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 159 ص 705
الطعن 468 لسنة 46 ق جلسة 4 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 160 ص 709
 الطعن 469 لسنة 46 ق جلسة 4 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 161 ص 712
 الطعن 471 لسنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 162 ص 715
 الطعن 474 لسنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 163 ص 718
 الطعن 478 لسنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 164 ص 722
 الطعن 484 لسنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 165 ص 726
الطعن 497 لسنة 46 ق جلسة 11 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 166 ص 729 
 الطعن 502 لسنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 167 ص 732
 الطعن 505 لسنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 168 ص 738
 الطعن 506 لسنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 169 ص 746
الطعن 508 لسنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 170 ص 751
الطعن 509 لسنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 171 ص 754

الطعن 1578 لسنة 45 ق جلسة 26 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 26 ص 134

جلسة 26 من يناير سنة 1976

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر.

-------------

(26)
الطعن رقم 1578 لسنة 45 القضائية

 (1)نيابة عامة. "سلطتها في تحريك الدعوى". دعوى جنائية. "قيود تحريكها". بلاغ كاذب. قذف. ارتباط.
القيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. اقتصاره على الجريمة المعنية دون سواها ولو ارتبطت بها.
عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى المجنى عليه أو وكيله. القضاء بعدم قبول هذه الدعوى. ولو كانت مرتبطة بدعوى قذف. خطأ في القانون
.
(2)
دعوى مدنية. دعوى جنائية. "قبولها". قذف. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون.
الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى المدنية التابعة. عدم وجود نص في هذا القانون. يستتبع الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.
عدم احتساب يوم العلم بوقوع جريمة القذف ومرتكبها ضمن الميعاد المقرر لتقديم الشكوى اللازمة لتحريكها. أساس ذلك.

---------------
1 - التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها، وكانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجنى عليه أو من وكيله الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية عن تهمة القذف - وهى إحدى تلك الجرائم - وعن تهمة البلاغ الكاذب معا، فإنه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة يكون قد أخطأ في القانون.
2 - من المقرر أن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى، وأنه لما كان من المقرر وفق المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المنصوص عليها في ذلك القانون، فإن خلا تعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ ما كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية احتساب المواعيد، وكانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد... وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء "... لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه - المدعى بالحقوق المدنية - قد علم يوم 28 من يونيه سنة 1971 بالجريمة - جريمة القذف - وبمرتكبها، وقد أقام دعواه الماثلة في يوم 28 من سبتمبر من ذلك العام. فإن إعمال حكم المادة يقتضي عدم احتساب يوم العلم باعتباره الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد، واحتساب مدة ثلاثة الشهور المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية. من اليوم التالي، فتنقضي المدة يوم 28 من سبتمبر سنة 1971- باعتباره اليوم الأخير الذى يجب أن يحصل فيه الإجراء - وهو رفع الدعوى خلال ثلاثة الشهور سالفة البيان ويكون الحكم المطعون فيه - وقد قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - قد جانب صحيح القانون مما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح أبنوب الجزئية ضد المطعون ضدهم متهمين فيها بأنهم في يوم 28 يونيه سنة 1971 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: قدموا في حقه وأبلغوا ضده كذبا في الشكاوى المقدمة منهم لنيابة أبنوب وأمانة الاتحاد الاشتراكي العربي ولمدير الأمن ولجنة الإشراف على الانتخابات. وطلبت معاقبتهم بالمواد 40 و171 و302 و303 و305 مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا اعتباريا للأول وغيابيا للباقين عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مبلغ خمسين جنيها وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها كتعويض مؤقت، وألزمتهم المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
عارض المتهمون من الثاني إلى السادس وقضى في معارضتهم بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المدعى بالحقوق المدنية مصاريف دعواه المدنية. ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية في الحكم نفسه بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المجنى عليه (المدعى بالحقوق المدنية) كان قد علم بالجريمة وبمرتكبها منذ 28 من يونيه سنة 1971 بيد أنه لم يرفع الدعوى بالطريق المباشر إلا بعد مضى ثلاثة شهور بإعلان صحيفتها في 28 من سبتمبر سنة 1971 إلى المطعون ضدهم خلافا لما توجبه المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية في حين أن حكم المادة وإن سرى في شأن جريمة القذف المسندة إلى المطعون ضدهم، إلا أنه لا يمتد إلى جريمة البلاغ الكاذب المنسوبة إليهم، فضلا عن أن تلك المدة - طبقا لهذين التاريخين اللذين سجلهما الحكم - لم تكن مضت باحتسابها وفق صحيح القانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على ما ثبت له من أن المدعى بالحقوق المدنية لم يرفع دعواه إلا بصحيفتها المعلنة في 28 من سبتمبر إلى المطعون ضدهم - بعد مضى ثلاثة شهور على علمه بتاريخ 28 من يونيه سنة 1971 بالجريمة وبمرتكبها، لما كان ذلك. وكان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها، وكانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجنى عليه أو من وكيله الخاص، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية عن تهمة القذف - وهى إحدى تلك الجرائم - وعن تهمة البلاغ الكاذب معا فإنه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة يكون قد أخطأ القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على المدعى بالحقوق المدنية قد علم بالجريمة وبمرتكبها في 28 من يونيه سنة 1971 بيد أنه لم يرفع دعواه إلا في 28 من سبتمبر بعد انقضاء ثلاثة الشهور المنصوص عليها في فى المادة الثالثة سالفة الذكر، وإذ كان من المقرر أن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى، وأنه لما كان من المقرر وفق المادة 226 من ذلك القانون أنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. فإنه إذا خلا تعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ ما كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية احتساب المواعيد، وكانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد... وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء، لما كان ذلك. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه - المدعى بالحقوق المدنية - قد علم يوم 28 من يونيه سنة 1971 بالجريمة وبمرتكبها، وقد أقام دعواه الماثلة في 28 من سبتمبر من ذلك العام، فإن أعمال حكم تلك المادة يقتضى عدم احتساب يوم العلم باعتباره الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد، واحتساب مدة ثلاثة الشهور المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية. من اليوم التالي، فتنقضي المدة يوم 28 من سبتمبر سنة 1971 - باعتباره اليوم الأخير الذى يجب أن يحصل فيه الإجراء - وهو رفع الدعوى خلال ثلاثة الشهور سالفة البيان ويكون الحكم المطعون فيه قد جانب صحيح القانون مما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات المدنية وذلك دون حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.

قرار وزير الأوقاف 274 لسنة 2016 بشأن تحصين وحماية مال الوقف.

الوقائع المصرية العدد 261تابع بتاريخ 20 / 11 / 2016
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1946م بأحكام الوقف؛ 
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952م بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات؛ 
وعلى القانون رقم 247 لسنة 1953م بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957م بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر؛ 
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959م بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛ 
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971م بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛ 
وعلى لائحة الاستبدال المعمول بها في هيئة الأوقاف المصرية؛ 
وعلى قرارات لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها؛ 
ومن أجل حماية مال الوقف وصيانة أعيانه؛ 
قرر


المادة 1
قصر التصرف في مال الوقف على ما تقتضيه الضرورة التي يقرها مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وتعتمدها السلطة المختصة بناءً على عرض مفصل متضمناً مبررات ضرورة التصرف، ووصف دقيق للعين المراد التصرف فيها، وتحديد عادل لقيمتها يتم بمعرفة الجهات المختصة
ولا يكون التصرف في أعيان الوقف إلا بطريق المزاد العلني طبقاً للقانون وبعد موافقة ناظر الوقف.

المادة 2
وجوب الالتزام بالتنفيذ الحرفي لقرار لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها المشكلة برئاسة السيد المهندس/ إبراهيم محلب - مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية بوقف جميع إجراءات عمليات الاستبدال التي لم يتم التعاقد والمصادقة عليها بصفة نهائية من مجلس الإدارة بآخر جلسة انعقدت له قبل صدور هذا القرار مهما كان حجمها صغيراً أو كبيراً ومهما كانت الإجراءات التي تمت بشأنها.
المادة 3
استبدال أراضي الوقف لإقامة مشروعات ذات نفع عام كبناء المدارس، أو إقامة المستشفيات، ومحطات الصرف الصحي ونحو ذلك، يتم بتقدم الوزارة أو المحافظة أو الجهة المعنية بطلب إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية يوضح فيه المساحة المراد استبدالها وموقعها واسم الوقف التابعة له وطريقة سداد قيمة مال البدل التي يتم تحديدها بمعرفة الجهات المختصة سواء بسداد القيمة نقداً أم عن طريق المبادلة العادلة أرضاً بأرض أو عقاراً بعقار أو بأرض بشرط مماثلة القيمة وذلك مع مراعاة القاعدة التي تقتضي بالإسهام بنسبة (25%) من قيمة الصفقة الفعلية لصالح النفع العام، مع احتفاظ هيئة الأوقاف باستيداء كامل حقوقها حال تحويل الخدمي المخصص للمنفعة العامة أو أي جزء منه إلى استثماري أي كان الغرض من هذا الاستثمار حفاظاً على مال الوقف، ولا يصبح الاستبدال نافذاً إلا بموافقة مجلس إدارة هيئةالأوقاف واعتماد السلطة المختصة.
المادة 4
على المختصين بهيئة الأوقاف المصرية القيام بدراسة أوضاع شاغلي الوحدات السكنية التابعة للوقف الخيري التي مر عليها عدة عقود من السبعينات والثمانينات ونحوها والعرض علينا تمهيداً لرفعها إلى لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثمارها للدراسة المتكاملة من الجهات المعنية الممثلة باللجنة لعمل اللازم تجاهها.
المادة 5
يُكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وجميع قياداتها ومديري مناطقها كل فيما يخصه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية جميع الأوقاف من التعديات، ولسرعة إصدار قرارات إزالة لأي تعد وقع أو يقع على أي وقف، مع سرعة إقامة أسوار ووضع لافتات واضحة بملكية الهيئة على أي قطع أرض تكون عرضة للتعدي وبذل أقصى جهد في العمل على إزالة جميع التعديات واعتبار ذلك عهدة ومسئولية شخصية لدى كل مسئول في نطاق مسئوليته، مع ضرورة رفع بيان فوري إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة للتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة لإزالة هذه التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة ما بني غصباً وتعدياً على أملاك الأوقاف وإعلان ذلك واضحاً في مواقع التعديات، وفق ما تقتضيه كل حالة على حدة.
المادة 6
تعرض جميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية الخالية المراد تمليكها أو تأجيرها من خلال المزادات العلنية، وبالطريقة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة 7
فيما يتصل بشأن التصالحات في القضايا التي صدرت فيها أحكام لصالح هيئة الأوقاف المصرية، يجب أن يتم ذلك من خلال العرض على مجلس الإدارة واعتماد السلطة المختصة ولا يُعتد بأي تصالحات لا تتم بهذا الطريق.
المادة 8

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.