الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 1 لسنة 45 ق جلسة 1 / 2 / 1976 مكتب فني 27 نقابات ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل.
----------
محاماة . نقابات
حق من رفض طلب قيده بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين دون سماع أقواله . المعارضة في قرار الرفض أمام لجنة القبول أو الطعن فيه أمام محكمة النقض سلوكه طريق المعارضة أمام لجنة القبول . لا يجيز له الطعن بالنقض إلا في القرار الصادر من اللجنة بتأييد القرار المتظلم فيه . علة ذلك . التقرير بالطعن بالنقض قبل الفصل في المعارضة . أثره : عدم جواز الطعن بالنقض .
مفاد نص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 أنه عند رفض طلب القيد بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين - في حالة عدم سماع أقوال الطالب - يكون له الخيار بين أن يسلك طريق المعارضة في القرار أمام لجنة القبول خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه أو أن يسلك طريق الطعن بالنقض فيه خلال أربعين يوماً من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة. فإذا ما أتبع طريق المعارضة لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في القرار الذي يصدر من اللجنة في المعارضة بتأييد القرار المعارض فيه الصادر برفض طلب القيد. ولما كان الطاعن قد قرر بالمعارضة في القرار المطعون فيه الصادر من لجنة القبول برفض طلب القيد دون سماع أقواله، وكانت اللجنة لما تفصل في معارضته عند تقريره بالطعن. وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً". وعلة ذلك - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاء الحكم أو تعديله فإنه يجب انتظار استيفاء هذه الوسيلة قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي، فإن الطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه - وما زالت المعارضة فيه قائمة أمام لجنة القبول - لا يكون جائزاً.
----------
الوقائع
بتاريخ 25 مارس سنة 1974 صدر قرار لجنة قبول المحامين برفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين. وبتاريخ 26 مارس سنة 1974 أخطر الطاعن بهذا القرار بخطاب صادر من نقابة المحامين بالقاهرة. وبتاريخ 30 مارس سنة 1974 عارض الطاعن في هذا القرار ولم يفصل في معارضته بعد. وبتاريخ 21 من أبريل سنة 1974 طعن الأستاذ ..... عن الأستاذ ..... المحامي بصفته نائبا عن الصادر ضده القرار آنف البيان فيه بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث أنه بتاريخ 25 من مارس سنة 1974 صدر قرار لجنة قبول المحامين برفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين وبتاريخ 21 من أبريل سنة 1974 قرر الطاعن بالطعن في هذا القرار بطريق النقض وقدم محاميه أسباب الطعن في ذات التاريخ. إلا أنه لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه بتاريخ 30 من مارس سنة 1974 قرر الطاعن بالمعارضة في القرار المطعون فيه أمام لجنة القبول ولما يفصل في معارضته, وكانت المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 تنص على أنه "إذا رفض طلب القيد بعد سماع أقوال الطالب فله أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه به, فإذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب فله أن يعارض فيه أمام لجنة القبول خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بتقرير في سكرتارية اللجنة فإذا أيدت اللجنة القرار أو لم يعارض فيه الطالب في الميعاد كان له أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه في الحالة الأولى أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة في الحالة الثانية" ومفاد هذا النص أنه عند رفض طلب القيد - في حالة عدم سماع أقوال الطالب - يكون له الخيار بين أن يسلك طريق المعارضة في القرار أمام لجنة القبول خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه أو أن يسلك طريق الطعن بالنقض فيه خلال أربعين يوماً من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة. فإذا ما أتبع طريق المعارضة لا يجوز له الطعن بطريق النقض إلا في القرار الذي يصدر من اللجنة في المعارضة بتأييد القرار المعارض فيه الصادر برفض طلب القيد
ولما كان الطاعن قد قرر بالمعارضة في القرار المطعون فيه الصادر من لجنة القبول برفض طلب القيد دون سماع أقواله, وكانت اللجنة لما تفصل في معارضته عند تقريره بالطعن. وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً", وعلة ذلك - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاء الحكم أو تعديله فإنه يجب انتظار استيفاء هذه الوسيلة قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي, فإن الطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه - وما زالت المعارضة فيه قائمة أمام لجنة القبول - لا يكون جائزاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق