برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي
راغب.
-------------
محاماة . نقض "اجراءات الطعن. التقرير بالطعن وايداع الاسباب
وتوقيعها".
توقيع تقرير الأسباب من محام لم يقبل أمام محكمة النقض إلا في تاريخ
لاحق لفوات ميعاد الطعن . أثره . بطلان ذلك التقرير . أساس ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن صدر في
6 من ديسمبر سنة 1975 فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بالنقض في العاشر من يناير سنة
1976 وقدم الأستاذ ...... المحامي مذكرة بالأسباب موقعاً عليها منه في 15 من يناير
سنة 1976، بيد أنه يبين من كتاب سكرتير لجنة قيد المحامين أمام محكمة النقض أن
المحامي الموقع على الأسباب، تم قيده بجدول المحامين المقبولين أمام النقض في
السابع من نوفمبر سنة 1977 أي في تاريخ لاحق على مذكرة الأسباب، لما كان ذلك،
وكانت المادة 34 من القانون، رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل
غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى
الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا
التنصيص على الوجوب، يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق
الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها، وكان قضاء هذه
المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو على
توقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة النقض، بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق
الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها -
من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة
وكانت لغواً لا قيمة له، ولما كان البين من كتاب سكرتير لجنة قيد المحامين
المقبولين أمام محكمة النقض أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب لم يكن من
المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن. فإنه يتعين الحكم بعدم قبول
الطعن شكلاً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة
بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح .... ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل
الأمانة فاختلسها لنفسه إضرار بالمجني عليه. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون
العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم
شهراً مع الشغل. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة
القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن صدر
في 6 من ديسمبر سنة 1975 فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بالنقض في العاشر من يناير
سنة 1976 وقد الأستاذ ... المحامي مذكرة بالأسباب موقعاً عليها منه في 15 يناير
سنة 1976, بيد أنه يبين من كتاب سكرتير لجنة قيد المحامين أمام محكمة النقض أن
المحامي الموقع على الأسباب, تم قيده بجدول المحامين المقبولين أمام النقض في
السابع من نوفمبر سنة 1977 أي في تاريخ لاحق للتوقيع على مذكرة الأسباب. لما كان
ذلك, وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل
غايته أربعون يوما من تاريخ النطق به أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون
التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا
التنصيص على الوجوب, يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق
الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها, وكان قضاء هذه
المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو على
توقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة النقض, بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق
الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها -
من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة
وكانت لغواً لا قيمة له ولما كان البين من كتاب سكرتير لجنة قيد المحامين
المقبولين أمام محكمة النقض أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب لم يكن من
المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن, فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله
شكلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق