جلسة 18 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار
محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عادل محمد مرزوق،
وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، ومحمد وهبة.
---------------
(95)
الطعن رقم 73 لسنة 46
القضائية
(1)دفاع.
"الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". جريمة "أركانها" خطأ. قتل
خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفاع بأن خطأ المجنى
عليه هو سبب الحادث. جوهري. عدم تمحيصه والرد عليه. قصور.
-----------
لما كان البين من الحكم
المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على أنه استعمل فرامل قوية في إيقاف
السيارة النقل قيادته المحملة بالزلط مما أدى لسقوط المجنى عليه تحت العجلات
الخلفية للسيارة، دون أن يعرض البتة لدفاع الطاعن القائم على أن خطأ المجنى عليه
بجلوسه في مكان غير مأمون ارتضاه لنفسه هو الذى أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه من
فوق السيارة أبان وقوفها وذلك على نحو يكشف عن أنه قد أطرحه وهو على بينة من أمره
مع أنه يعد - في صورة الدعوى الماثلة - دفاعا جوهريا كان لزاما على الحكم أن يمحصه
ويرد عليه بما يفنده لما ينبني على ثبوت صحته من تغير وجه الرأى في الدعوى، فإن
الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بقصور في التسبيب يوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدائرة مركز القنطرة غرب (أولا) تسبب خطأ في موت ... وكان ذلك ناشئا
عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته لواجب الحذر بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها
الخطر ووقف فجأة مما أدى اختلال توازن المجني عليه وسقوطه من السيارة وحدثت
إصاباته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض
حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات
والمواد 1 و7 و9 و88 و90 و91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية،
ومحكمة جنح الإسماعيلية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة
شهور مع الشغل عن التهمتين وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته
بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف، ومحكمة
الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ... المحامي عن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قتل خطأ قد شابه قصور في التسبيب. ذلك
بأنه أقام قضاءه على ما شهد به زملاء المجنى عليه، أنه سقط تحت عجلات السيارة
الخلفية بسبب استعمال الطاعن الفرامل بقوة عندما طلبوا منه إيقاف السيارة للنزول
منها، في حين أن الخطأ كان من جانب المجنى عليه وحده لأنه اختار مكانا غير مأمون
لجلوسه مما أدى إلى اهتزازه وسقوطه - دون سواه - عند وقوف السيارة.
وحيث إنه يبين من محضر
جلسة 9 من مايو سنة 1974 التي حجزت محكمة ثاني درجة فيها الدعوى للحكم أن المدافع
عن الطاعن قال إن الخطأ إنما هو خطأ المجنى عليه لأنه اختار مكانا لجلوسه في السيارة
سمح باهتزازه عند وقوفها الأمر الذى يؤكد عدم سقوط أحد آخر من مرافقيه لأنهم كانوا
في مكان مناسب. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه
بإدانة الطاعن على أنه استعمل فرامل قوية في إيقاف السيارة النقل قيادته المحملة
بالزلط مما أدى إلى سقوطه تحت العجلات الخلفية للسيارة، دون أن يعرض البتة لدفاع
الطاعن القائم على أن خطأ المجنى عليه بجلوسه في مكان غير مأمون ارتضاه لنفسه هو
الذى أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه من فوق السيارة أبان وقوفها وذلك على نحو يكشف
عن أنه قد أطرحه وهو على بينة من أمره مع أنه يعد - في صورة الدعوى الماثلة -
دفاعا جوهريا كان لزاما على الحكم أن يمحصه ويرد عليه بما يفنده لما ينبني على ثبوت
صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بقصور في التسبيب
يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق