الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 71 : الحق في فترتين للرضاعة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 71)
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

Article 71
A female worker who is breastfeeding her child during the two years following the date of delivery - in addition to the prescribed rest period - has the right to two other periods for this purpose, each of which shall not be less than half an hour. The worker has the right to combine these two periods, and these two periods shall be counted as working hours, and this shall not result in any reduction in wages.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق