الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 73 : دور الحضانة في محل العمل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 73)
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
Article 73
An employer who employs one hundred or more female workers in one place must establish a nursery or entrust a nursery with the care of the workers’ children, in accordance with the conditions and procedures specified by the executive regulations.
Establishments located in the same area and each employing fewer than one hundred workers are obligated to participate in implementing the obligation stipulated in the previous paragraph, under the conditions and circumstances specified by the executive regulations.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق