الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 886 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 225 ص 1004


برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد علي راغب بليغ.
-------------
- 1  ارتباط . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع –" الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة".
تحقق الارتباط بين جريمة القتل الخطأ وباقي التهم المسندة إلى المتهم . عدم لزوم التحدث عن كل من هذه التهم استقلالا طالما قد أوقع الحكم عقوبة الجريمة الأشد .
لما كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الارتباط القائم بين جريمة القتل الخطأ وباقي التهم الثلاث المسندة إلى الطاعن - مخالفته لإشارة المرور، وقيادته سيارة دون أن يهدئ السير عند الاقتراب من ملتقى الطرق، وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر - فإن إغفال الحكم التحدث عن إحدى هذه التهم الثلاث على استقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد انتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد. القتل الخطأ.
- 2  بطلان . حكم " بيانات الحكم . بيانات الديباجة". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تحرير الحكم نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه . ما دام قد استوفي أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية .
إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية، والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون على ما هو عليه الحال في هذه الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولاً.
- 3  إثبات " شهادة". استئناف " نظره والحكم فيه". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
استغناء المحكمة عن سماع الشهود . بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا . محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق . لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه . سبق سكوت الطاعن عن التمسك بسماع الشهود أمام محكمة أول درجة . يعتبر تنازلا عن ذلك .
من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً، بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة.
- 4  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نظام عام . دعوى " دعوي جنائية . تحريكها".
الدفع بإقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملكها . متعلق بالنظام العام . يسوغ إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض. ولو بعد مضي الأجل المضروب . شرطه . عدم تطلب تحقيق موضوعي . المحكمة غير ملزمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه والرد على ما كان منها ظاهر البطلان.
إن ما أثاره الطاعن من إقامة الدعوى الجنائية عليه ممن لا يملك رفعها قانوناً وفق المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما هو سبب متعلق بالنظام العام مما يسوغ إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض ولو بعد مضي الأجل المضروب لإيداع أسباب الطعنين، بشرط ألا يتطلب تحقيقاً موضوعياً، لما كان ذلك، وكان الدفع سالف الذكر يخالطه واقع، وكان هذا الواقع يستمد من مجرد الاطلاع على الأوراق المطروحة على بساط البحث - كالحال في الدعوى الماثلة دون حاجة إلى تحقيق وكان الواقع الثابت من المفردات المضمومة أن رئيس النيابة العامة قد أذن بإقامة الدعوى على الطاعن وكان في ذلك ما يدحض واقع هذا الدفع فإن الحكم المطعون فيه - والحال كذلك - لم يكن ملزماً بالإشارة إلى ذلك الدفع ولا تثريب عليه في الالتفات عنه، إعمالاً لما هو مقرر من عدم إلزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه، والرد على ما كان منها ظاهر البطلان.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: (أولا) تسبب خطأ في وفاة ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومراعاته القوانين بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) خالف إشارة المرور المنظمة لحركة المرور وقواعده. (ثالثا) وهو قائد سيارة لم يهدئ السير عند الاقتراب من ملتقى الطرق. (رابعا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور ومع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ عن التهم الثلاث بلا مصاريف جنائية. عارض، وفي أثناء نظر المعارضة ادعى كل من ... زوجة المجني عليه .... - والديه - مدنيا بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ثم قضى فيها بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهم الثلاث وفي الدعوى المدنية بإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا متضامنين للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا موقعا عليه منه.
-----------
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانته بجريمة القتل الخطأ, قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي آخذاً بأسبابه رغم أنه أغفل الفصل في إحدى التهم المسندة إليه, ولم يفصح عن أي منها هي التي دان الطاعن بها. هذا فضلاً عن أنه حرر على نموذج مطبوع لم تراع فيه الأوضاع الشكلية والبيانات الجوهرية التي أوجبها القانون وقد أثار المدافع عن الطاعن لدى هذه المحكمة بجلسة اليوم أن الدعوى قد رفعت ضد الطاعن وهو موظف عام بغير الطريق القانوني لعدم الحصول على إذن من رئيس النيابة العامة برفعها عملاً بالمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية كما أن المحكمة لم تستجب إلى طلب الدفاع لسماع أقوال شرطي المرور وهو الشاهد الوحيد في الدعوى
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في تحصيله واقعة الدعوى على واقعة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال شاهد الإثبات ....... شرطي المرور - ومن التقرير الطبي. وانتهى إلى أن أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لتلك الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الأشد للتهم المسندة إليه عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات التي أشار الحكم إليها مع تلك المادة, لما كان ذلك وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الارتباط القائم بين جريمة القتل الخطأ وباقي التهم الثلاث المسندة إلى الطاعن وهي مخالفته لإشارة المرور, وقيادته سيارة دون أن يهدئ السير عند الاقتراب من ملتقى الطرق, وقيادته سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر, فإن إغفال الحكم التحدث عن إحدى هذه التهم الثلاث على استقلال حسبما يثيره الطاعن في أسباب طعنه. لا يوجب نقضه ما دامت أنه قد انتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد - القتل الخطأ - وهو ما كان الأمر سينتهي إليه حتماً في واقعة الدعوى عملاً بحكم المادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية. والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون على ما هو عليه الحال في هذه الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة ودفاع الطاعن الذي تضمنته مذكرته المقدمة لتلك المحكمة بجلسة 11 من مايو سنة 1974 المودعة للمفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن المدافع عن الطاعن لم يطلب سماع أحد من الشهود لما كان ذلك وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً, بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق, وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه, ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة, فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم, وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافية, فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن بجلسة اليوم من إقامة الدعوى الجنائية عليه ممن لا يملك رفعها قانوناً وفق المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية, إنما هو سبب متعلق بالنظام العام مما يسوغ إبداءه, لأول مرة أمام محكمة النقض ولو بعد مضي الأجل المضروب لإيداع أسباب الطعنين, بشرط أن لا يتطلب تحقيقاً موضوعياً, لما كان ذلك وكان الدفع سالف الذكر يخالطه واقع, وكان هذا الواقع يستمد من مجرد الاطلاع على الأوراق المطروحة على بساط البحث - كالحال في الدعوى الماثلة دون حاجة إلى تحقيق وكان الواقع الثابت من المفردات المضمومة أن رئيس النيابة العامة قد أذن بإقامة الدعوى على الطاعن وكان في ذلك ما يدحض واقع هذا الدفع فإن الحكم المطعون فيه - والحال كذلك - لم يكن ملزماً بالإشارة إلى ذلك الدفع ولا تثريب عليه في الالتفات عنه, إعمالاً لما هو مقرر من عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه, والرد على ما كان منها ظاهر البطلان, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة عملاً بحكم المادة 236 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق