عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 66)
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
Article 66
The child must not work more than six hours a day, and the working hours must be interspersed with one or more periods for eating and rest totaling no less than one hour. These periods must be determined so that the child does not work more than four consecutive hours.
It is prohibited to employ children for overtime hours or to employ them on weekly rest days or public holidays.
In all cases, children may not be employed between 7:00 PM and 7:00 AM.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق