عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 67)
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.
Article 67
Every employer who employs a child under the age of sixteen is obligated to provide him with a card proving that he works for him, on which the child’s picture is affixed, and which is approved by the Labor Office and stamped with its seal.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق