عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 116 مكررًا ج)
تسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، على الجرائم التي يرتكبها الطفل.
Article 116 bis/C
The provisions for the termination of criminal proceedings by settlement or reconciliation, stipulated in the Code of Criminal Procedure or any other law, apply to crimes committed by a child.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق