جلسة 7 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار
حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد
وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
----------
(193)
الطعن رقم 637 لسنة 46
القضائية
مسئولية جنائية.
"موانع المسئولية. الجنون والعاهة العقلية". دعوى جنائية. "نظرها
والحكم فيها".
متى يجب إيداع المتهم.
إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية: المادة 342 إجراءات جنائية.
------------
لما كانت المادة 342 من
قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص على أنه
"إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب
عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو
جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر
الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير
المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى
رشده". وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من
التهم المسندة إليه بسبب عاهة في عقله لم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض
العقلية، تطبيقا لما توجبه المادة سالفة الذكر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بحجز المطعون ضده في أحد المحال المعدة للأمراض
العقلية إلى أن تأمر محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم بالإفراج عنه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية (أولا) قتل..... عمدا مع
سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية مششخنة) وتوجه
إلى المكان الذى أيقن وجوده فيه، وما أن ظفر به حتى أطلق عليه ناريين قاصدا من ذلك
قتله فأصابه وحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته
(ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية)، (ثالثا) أحرز ذخائر مما
تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه.
وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231
من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954
والبند (ب) من القسم الاول من الجدول رقم 3 المرفق. فقرر ذلك. وادعى ورثة المجنى
عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات
المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 304/ 1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية و62/
1 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه لامتناع العقاب، وفى الدعوى
المدنية بإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المتهم من جنايات القتل العمد مع
سبق الإصرار وإحراز السلاح الناري والذخيرة لامتناع العقاب - بسبب ما ثبت لدى
المحكمة من إصابته بعاهة في العقل - قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ فات المحكمة أن
تأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية على نحو ما توجبه المادة
342 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن البين من مطالعة
الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تبرئة المطعون ضده من تهم القتل العمد مع سبق
الإصرار وإحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص بسبب عاهة في عقله وقت
ارتكابها. لما كان ذلك، وكانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص على أنه "إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة
الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت
الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد
المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي اصدرت الأمر أو الحكم
بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة،
وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". وإذ كان الحكم المطعون
فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهم المسندة إليه لم يأمر بحجزه
في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقا لما توجبه المادة سالفة الذكر، فإنه
يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بحجز المطعون ضده في أحد
المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم
بالإفراج عنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق