الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 89 : حظر المطبوعات والمصنفات الفنية المسيئة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 89)
يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.

Article 89
It is prohibited to publish, display, or circulate any printed or visual or audio artistic works for children that appeal to their base instincts, glorify behaviors contrary to societal values, or encourage them to deviate.
Without prejudice to any more severe penalty provided for by another law, a violation of the provisions of the preceding paragraph shall be punishable by a fine of not less than one hundred pounds and not more than five hundred pounds, and the offending publications or artistic works shall be confiscated.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق