عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 76)
للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.
Article 76
A disabled child has the right to enjoy special social, health and psychological care that fosters his self-reliance and facilitates his integration and participation in society.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق