الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 144 : إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة (ملغاة)

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 144)
ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للطفولة والأمومة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
Article 144
A council called the "National Council for Childhood and Motherhood" shall be established, possessing legal personality and headquartered in Cairo. Its formation, organization, and the definition of its competencies shall be determined by a decree issued by the President of the Republic.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق