الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مايو 2020

الطعن 661 لسنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 201 ص 888


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
----------------
(201)
الطعن رقم 661 لسنة 46 القضائية

مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
انتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار. وإيراده المادة 34/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 التي تعاقب على هذه الجريمة ضمن مواد العقاب التي حكم بموجبها. ثم إيراده المادة 38 من القانون المذكور والتي تعاقب على مجرد الإحراز ومعاقبة المتهم بعقوبة تدخل في الحدود المقررة بالمادة الأخيرة. دون الأولى. بعد إعمال المادة 17 عقوبات. تناقض. يعيب الحكم.

----------
لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار وانتهى من ذلك الى معاقبته وفقا للمواد 1 و2 و34/ أ و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في بيان مواد العقاب التي حكم بموجبها المادة 34 أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها التي تعاقب على جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار - التي دان المطعون ضده بها - بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ولا يجوز طبقا لنص المادة 36 منه النزول في العقوبة المقيدة للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها، إلا أن الحكم قد أورد أيضا ضمن مواد العقاب التي طبقها المادة 38 من القانون سالف الذكر التي تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 37 منه وهى السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، والتي لا يجوز - طبقا للفقرة الثانية منها - أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات - وإذ أوقع الحكم المطعون فيه بعد ذلك على المطعون ضده عقوبتي الحبس والغرامة في الحدود المقررة لهذه الجريمة، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، على نقيض ما انتهت إليه في أسباب حكمها من إدانته بجريمة الإحراز بقصد الاتجار. لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة في مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعض البعض الآخر بحيث لا يعرف أي الأمرين قد قصدته وهو ما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم في خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى خاصة وأن الحكم وإن كان في تحصيله لواقعة الدعوى قد أشار إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة وإلى أن كمية المخدر المضبوطة معه تزن 11 جراما، فإنه لم يعن باستظهار توافر قصد الاتجار أو بنفي توافره، مما يعيب الحكم بالتناقض والقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 أ و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم واحد المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمده سنة في حين أن العقوبة المقيدة للحرية لتلك الجريمة هى الإعدام أو الاشتغال الشاقة المؤيدة وطبقا لنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل لا يجوز عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة عن العقوبة التالية لها مباشرة.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن التحريات السرية دلت على أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة وبعد استصدار إذن النيابة العامة بتفتيشه قام النقيب ......... رئيس وحدة مباحث بلبيس بتنفيذه فعثر بجيب جلباب المطعون ضده على قطعة من مادة الحشيش كما عثر بالجيب الآخر على قطعة كبيرة من ذات لمادة، ثم أورد الحكم مضمون أدلة مستمدة من أقوال الضابط سالف الذكر والعريف........ اللذين شهدا بما تقدم وأضاف بأن المطعون ضده اعترف بإحرازه المخدر بقصد الاتجار فيه وخلص الحكم إلى إدانته بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار وانتهى من ذلك إلى معاقبته وفقا للمواد 1 و2 و34/ أ و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وأن أورد في بيان مواد العقاب التي حكم بموجبها المادة 34/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها التي تعاقب على جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار - التي دان المطعون ضده بها - بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ولا يجوز طبقا لنص المادة 36 منه النزول في العقوبة المقيدة للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها، إلا أن الحكم قد أورد أيضا ضمن مواد العقاب التي طبقها المادة 38 من القانون سالف الذكر التي تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 37 منه وهى السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، والتي لا يجوز - طبقا للفقرة الثانية منها - أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات - وإذ أوقع الحكم المطعون فيه بعد ذلك على المطعون ضده عقوبتي الحبس والغرامة في الحدود المقررة لهذه الجريمة، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن احرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، على نقيض ما انتهت إليه في أسباب حكمها من إدانته بجريمة الإحراز بقصد الاتجار، لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة في مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أي الأمرين قد قصدته وهو ما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم في خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى خاصة وأن الحكم وإن كان في تحصيله لواقعة الدعوى قد أشار إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة وإلى أن كمية المخدر المضبوطة معه تزن 11 جراما، فإنه لم يعن باستظهار توافر قصد الاتجار أو بنفي توافره، مما يعيب الحكم بالتناقض والقصور - الذى يتسع له وجه الطعن - لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق