الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

قرار مجلس الوزراء 2165 لسنة 2017 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

الجريدة الرسمية العدد  40تابع بتاريخ 7 / 10 / 2017
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من أبريل سنة 2017 ميلادية؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2017 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من يوليو سنة 2017 ميلادية, وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ)؛ 
قرر:

المادة 1
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه, الجرائم الآتية
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول, الثاني, والثاني مكررا, من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات, وفي المواد (172, 174, 175, 176, 177, 179), من قانون العقوبات
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ((البلطجة)) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

المادة 2
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 2564 لسنة 81 ق جلسة 17 / 11 / 2013

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضي/  عزت عبد الله البندارى           نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جــــــــــــاد   ،     منصـــــــــــور العشـــــــــــــرى                               خالــــــــــــــــــــــد مدكــور       و     بهـــــــاء صالـــــــــــــــــــــح
                                         نواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / أسامة عمر توفيق
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 13 من المحرم سنة 1435هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2564 لسنة 81 قضائية .
المرفـوع من :
-       السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بصفته .
ومقره ميدان المهندس / عثمان أحمد عثمان ــــــ حى الشيخ زايد – الإسماعيلية .
حضر عنه الأستاذ/ محمد عبد المنعم عن الأستاذ / إسماعيل على محمد جعفر المحامى .
ضـــد
-       السيد / ........ .  المقيم ...– الشرقية .  حضر عنه الأستاذ / .... المحامى .
الوقائـع
فى يوم 7/2/2011 طعن بطريق النقض فى حكــــــــــم محكمـــــــــة استئنــــــــاف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 6/12/2010 فى الاستئناف رقم 606 لسنة 35 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 17/3/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 17/11/2013 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيـــــــــــد القاضى المقـــــــــــــرر / خالــد مدكــــــــــــــــور  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2010 عمال الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة – شركة القناة لتوزيع الكهرباء – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 86822 جنيها قيمة المقابل النقدى المتبقى من إجمالى مكافأة نهاية الخدمة ، وقال  بيانا لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة على المعاش فى 19/4/2010 ويستحق صرف مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل الأجر الشامل الأخير عن مدة 36 شهراً ، وإذ قامت الطاعنة بصرف مبلغ مائة ألف جنيه فقط وامتنعت عن صرف باقى المبلغ المستحق فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . أجابت المحكمة المطعون ضده لطلبه بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف الإسماعيلية  بالاستئناف رقم .... لسنة 35 ق ، وبتاريخ 6/12/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدم المطعون ضده  مذكرة  دفع  فيها بعدم جواز الطعن بالنقض لإن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه عملاً بالمادة 248 مرافعات ، كما دفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وطلب فى الموضوع رفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفعين وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن الطلب  فى الدعوى لا يتجاوز مائة ألف جنيه ومن ثم فإن الطعن فى الحكم بطريق النقض يكون غير جائز بالمادة 248 مرافعات .
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أنه ولئن كانت دعوى المطعون ضده قد رفعت بطلب  إلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه مبلغ 86822 جنيه قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 62 لسنة 1991 وهو ما ينطوى على طلب غير مقدر القيمة وهو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم 29 لسنة 2002 بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وهو ما تقاضاه فعلاً ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار ، وكان الفصل فى الدعوى يقتضى بحث مدى نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانونى للالتزام الذى يطالب ضده الطاعنة به بالمبلغ المطالب به،  ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى بالتالي غير مقدرة القيمة  وتجاوز قيمتها مبلغ مائة ألف جنيه ويجوز الطعن فى حكمها بطريق النقض عملاً بالمادة 248 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، مما يتعين معه رفض الدفع .
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضده سقوط الحق فى الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد . 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان  252 ،213 من قانون المرافعات ، وأن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التى وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط ، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه،  فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب نيابة النقض أن العمل بكافة النيابات والمحاكم على مستوى  الجمهورية قد تعطل اعتباراً من 29/1/ 2011 للظروف التى مرت بها البلاد والتى من شأنها أن توقف سير مواعيد الطعن فى الأحكام ويترتب عليها امتداد ميعاد الطعن إلى حين زوالها والذى لم يتم إلا بتاريخ 7/2/2011 ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/12/2010 ووقف سريان ميعاد الطعن فى 29/1/2011 وفقاً للكتاب سالف الذكر ثم بدأ سريانه من جديد فى 7/2/2011 تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض بمحكمة استئناف الإسماعيلية ، فإن الطعن يكون قد رفع فى الميعاد المقرر قانوناً ، ويضحى الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 9/2/2003 بموجب القرار رقم 26 لسنة 2003 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركة والمعمول به اعتباراً من 29/1/2003 قد نصت فى المادة 65/1منها على استمرار العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، وكان نظام المنحة المعمول به وقت صدور اللائحــــــة سالفة البيان هو قرار مجلس إدارة الشركة رقم 29 بتاريخ 30/11/2002 والذى نص على وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بالشركة بما لا يزيد على مبلغ مائة ألف جنيه ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بأحقية المطعون ضده فى المبلغ المقضى به استناداً إلى أن القرار رقم 29 سالف الإشارة إليه لم يعتمد من الجمعية العمومية للشركة أو موافقة الشركة القابضة عملاً بالمادة 68 من لائحة الشركة الصادرة فى 1/7/1999 ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
     وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى العامل بمناسبة انتهاء عمله لديه ، وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل ، إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكان البين من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بقرار مجلس إدارة الشركة رقم 101 لسنة 1990 ، ومن بعده القرار رقم 62 لسنة 1992 الذى جعل مقدار المكافأة الأجر الشامل لعدد 36 شهراً ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، ونصت المادة 62 من لائحة الشركة الصادرة نفاذا له على أنه ( للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكـــام هذه اللائحة ) ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون 18 لسنة 1998 وورد بها نص يتفق وحكم المادة 62 المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 ونشر بالوقائع المصرية العدد 154 تابع فى 10/7/2001 وتضمنت المادة 13 من هـــذا النظـــام النص على أنه ( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة " كهرباء مصر " صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة  فى القانون وفى النظام) ، وبتاريخ 30/11/2002 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم 29 لسنة 2002 بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ 9/2/2003 صدرت لائحة نظام العاملين معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة 30 من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من 29/1/2003 بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها وتضمن النص فى المادة 65 منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، ومفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به قبل صدورها وآخرها القرار رقم 29 الصادر فى 30/11/2000 بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق ولا يغير من ذلك أن اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ذلك أن ما ورد فيها بشأن مكافأة نهاية الخدمة قد صدر صحيحاً عن الجهة المنوط بها ذلك وهى الجمعية العامة للشركة وفقاً لما كانت تقرره اللائحتان الصادرتان إعمالاً للقانونين 203 لسنة 1991 و 18 لسنة 1998 والسالف الإشارة إليهما واللتين لم تشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائى ، وبما لا يمارى فيه المطعون ضده ، أنه تقاضى مبلغ المكافأة طبقا للقرار المشار إليه ، ومن ثم يكون طلبه ثمة مبالغ أخرى لا سند له قانوناً ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى المبلغ المطالب به بقالة أن التعديل الذى طرأ على مكافأة نهاية الخدمـــــة بوضع حد أقصى له  لم تقدم الطاعنة ما يفيد عرض قرار التعديل على الجمعية العامة للشركة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 606 لسنة 35 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

لذلــــك


نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت فى الاستئناف رقم ... لسنـــــــــة 35 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بمصروفات درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضـــــــــائية . 

الطعن 11467 لسنة 85 ق جلسة 13 / 7 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع      نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / حســــــــــــــام قرنـــــــى    ،   هشـــــــــــــام قنديـــــــــــــــــل     
             طـــــــــــــارق تميــــــــــــــــرك         و     عـــــــــــادل فتحــــــــــــــــــــى                              نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة السيد / أحمد السعدنى  .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 8 من شوال سنة 1437هـ الموافق 13 من يوليو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11467 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد / رئيس مجلس إدارة جمعية مسجد ... .موطنه القانونى ... حضر الأستاذ / .... المحامى .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / ...... المقيم / ......– القاهرة .لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فـى يــــوم 18/6/2015 طُعـــــــــــــــــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 22/4/2015 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـــــــــــوع برفضه .
بجلسة 27/4/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 13/7/2016 للمرافعة وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ...  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – جمعية مسجد ... – الدعاوى أرقام .... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار فصله وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 491902 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفى ومقابل مهلة عدم الإخطار ومقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها وأجره عن شهر ديسمبر سنة 2007 وما تقرر من زيادات فى الأجور والعلاوات الاجتماعية الخاصة ومقابل عمله فى العيادات الخارجية والحوافز والمكافآت وقيمة اشتراكاته فى صندوق الزمالة , وقال بياناً لها إنه كان يعمل بوظيفة – طبيب كلى – لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ فى 15/10/1998 التى أصدرت قراراً بفصله من العمل فى 1/12/2007 بدون سند قانونى مما أصابه بأضرار مادية وأدبية فضلاً عن امتناعها عن صرف مستحقاته المالية المشار إليه آنفاً وهو ما يقدره بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان , كما أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعويين رقمى .... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفصل المطعون ضده من العمل لديها لإرتكابه مخالفات جسيمة تستوجب الفصل بإمتناعه عن العمل فى وحدة الغسيل الكلوى وسوء معاملة المرضى وذويهم . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقاريره حكمت فى 22/12/2013 أولاً : باعتبار الدعوى ... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية كأن لم تكن . ثانياً : فى الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بفصل المطعون ضده من العمل لدى الجمعية الطاعنة . ثالثاً : فى الدعاوى أرقام .... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 8420 جنيهاً قيمة مهلة الإخطار واشتراكاته فى صندوق الزمالة وبتسليمه المستندات الخاصة به وشهادة خبرة بمدة عمله ورفضت ما عدا ذلك من طلبات , استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " وبتاريخ 22/4/2015 حكمت المحكمة أولاً : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند الثانى فى الدعوى ... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بفصل المطعون ضده والقضاء بسقوط حق الطاعن فى عرض الأمر على المحكمة العمالية . ثانياً : فى الدعاوى أرقام .... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء فصله تعسفياً وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بخصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل  وقدمت النيابة مذكرة فى الطعن أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى فى دعواها رقم .... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بسقوط حقها فى عرض أمر فصل المطعون ضده على المحكمة العمالية لرفعها بعد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقوانين رقم 12 لسنة 2003 رغم قضاء المحكمة الدستورية فى القضية رقم 26 لسنة 27 ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص هذه المادة .
وحيث إن هذا النعى غير منتج , ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعى يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية الطاعنة فصلت المطعون ضده من العمل لديها اعتباراً من 1/12/2007 وكان هذا الفصل يترتب عليه حتماً إنهاء عقد العمل ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به من سقوط حقها فى اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصل المطعون ضده وأياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يُعد سبباً مقبول للطعن بطريق النقض ومن ثم يضحى هذا النعى غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب , وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده قد أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل بامتناعه عن العمل بوحدة الغسيل الكلوى وسوء معاملته للمرضى وذويهم بما يجعل قرارها بفصله بمنأى عن التعسف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده مشوباً بالتعسف لمجرد إنها خالفت قواعد التأديب بعدم عرض أمر الفصل على اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة 71 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وعدم انتظار حكم المحكمة بفصله ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض رغم أن عدم اتباعها قواعد التأديب لا يدل بذاته على أن الفصل كان عسفاً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن النص فى المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – المنطبق على واقعة التداعى – على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : أ- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشا عنه أضراراً جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه " مفاده أن لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيماً ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل ، ومرد ذلك أن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه فإذا أخل العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ومنها التحلى بالأمانة وعدم الخروج عن مقتضيات الوظيفة كان لصاحب العمل فسخ العقد ، ولا ينال من ذلك ما جاء بأحكام المواد 64/1 , 67 , 68/1 من هذا القانون من وجوب إخطار العامل كتابة بما نسب إليه وإجراء تحقيق معه وعرض قرار الفصل على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون أو ما جاء بعجز الفقرة الثانية من المادة 69 من اشتراط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علم صاحب العمل بالخطأ الجسيم فإن ذلك قاصر على الفصل كجزاء تأدبيى ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة طبقاً للقواعد المقررة بالقانون المدنى . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده لارتكابه خطأ جسيماً إذ أخل بالتزاماته المترتبة على عقد العمل بامتناعه عن العمل بوحدة الغسيل الكلوى بتاريخ 6/5/2007 بزعم عدم صلاحيتها وفق ما قرره بالمحضر رقم ... لسنة .. إدارى .... والذى حفظته النيابة العامة إدارياً لعدم صحته فضلاً عن إساءة معاملة زملائه وفق التحقيق الإدارى الذى أجرى معه وتعديه بالضرب على ذوى المرضى وفق ما جاء بالمحضر رقم .... لسنة ... جنح مستأنف .....والذى قضى فيه حضورياً بإدانة المطعون ضده مما يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة بما يبرر فصله , فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر قرار الطاعنة مشوباً بالتعسف لمجرد عدم عرض أمر الفصل على اللجنة المشار إليها بالمادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإن الطاعنة لم تتربص صدور حكم القضاء بفصل المطعون ضده وأن مبررات الفصل لا تجيز لها فصل المطعون ضده بإرادته المنفردة دون عرض الأمر على اللجنة المختصة ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض بالرغم من أن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها فى قانون العمل لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توفر المبرر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون , وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مبررات فصل المطعون ضده وما إذا كان قرار فصله الصادر من الطاعنة مبرراً أو غير مبرر فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث السبب الثانى على أن يكون مع النقض الإحالة .                  
لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل من العمل , وأحالت هذا الشق من الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – وألزمت المطعون ضده المصاريف ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وأعفته من الرسوم القضائية .   

الطعن 806 لسنة 82 ق جلسة 23 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــ
برئاسة السيد  المستشـار / إسماعيل عبـد السميـع          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى     ،    محمــد الاتربــى
                                طــارق تميـــرك     و    محفـوظ رســلان
                                                 نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / كريم رشوان .
وأمين السر السيد / ناصر عرابى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1434هـ الموافق 23 من يناير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 806 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــن
ـ السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بصفته .
وموطنه القانونى الكائن بمقرها بميدان المهندس/ عثمان أحمد عثمان ـ حى الشيخ زايد ـ الإسماعيلية . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى
ضـــــد
ـ السيد / ... . المقيم .... ـ الشرقية .لم يحضر عنه أحد .                                                                                 
الـوقـائــع
     فـى يوم 19/1/2012 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 22/11/2011 فى الاستئنافين رقمي ..... لسنـة 54 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
       وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
       وفى 11/2/2012 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
       ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
      عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 23/1/2013 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام  هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ  والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2010 عمال الزقازيق الابتدائية " مأمورية بلبيس " على الطاعنة ـ شركة القناة لتوزيع الكهرباء ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة التى أنهت خدمته لديها دون مبرر اعتباراً من 23/11/2009 ، وإذ كان هذا الإنهاء باطلاً وأصابه بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . وبتاريخ 22/2/2011 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسة وستون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية من جراء فصله . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق ، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 22/11/2011 فى الاستئناف الأول بتعديــل الحكـــم المستأنــف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 2ر124594 جنيه، وفى الاستئناف الثانى برفضه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريــق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها فصلت المطعون ضده من العمل لديها لاستيلائه على مبالغ بعهدته مملوكه لها ثم قيامه بردها بعد اكتشاف الواقعة بما يجعل قرارها بفصله بمنأى عن التعسف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرارها بفصل المطعون ضده مشوباً بالتعسف لمجرد إنها خالفت قواعد التأديب بعدم عرض أمر الفصل على اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض رغم أن عدم اتباعها قواعد التأديب لا يمنعها من فصله ولا يدل بذاته على أن الفصل كان عسفاً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : (2) إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه " مفاده أن لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيماً ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل . ومرد ذلك أن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه فإذا أخل العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ومنها وجوب التحلي بالأمانة وعدم الخروج على مقتضيات الوظيفة كان لصاحب العمل فسخ العقد ولا ينال من ذلك ما جاء بأحكام المواد 64/1 ، 67 ، 68/1 من هذا القانون من وجوب إخطار العامل كتابة بما نُسب إليه وإجراء تحقيق معه وعرض قرار الفصل على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون أو ما جاء بعجز الفقرة الثانية من المادة 69 من اشتراط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علم صاحب العمل بالخطأ الجسيم فــإن ذلك قاصر على الفصل كجزاء تأديبي ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده لقيامه باختلاس أموال مملوكه لها كانت فى عهدته قام بردها بعد اكتشافها لهذه الواقعة مما أفقدها الثقة فيه . فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده مشوباً بالتعسف لمجرد عدم عرض أمر الفصل على اللجنة المشار إليها بالمادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض بالرغم من أن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها فى قانون العمل لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مبررات فصل المطعون ضده وما إذا كان قرار فصله الصادر من الطاعنة مبرراً أو غير مبرر فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .  
لذلــــــك

نقضت المحكمــة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة  وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 3679 لسنة 85 ق جلسة 24 / 2 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع     نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هشـــــــــام قنديــــــل  ، طـــــــــــــــارق تميـــــــــــرك                                    
                                عـــادل فــــــتحى      و  زكـــــــريــــا عـــــوض الله
                                              نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة السيد / محمد الشرقاوى .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 15 من جماد الأول سنة 1437هـ الموافق 24 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3679 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
-       السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ... . موطنه القانونى / .... القاهرة . حضر الأستاذ / ..... عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
-       السيد / ....  المقيم / ... القاهرة . حضر الاستاذ / .....المحامى عن المطعون ضده .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فــى يــوم 25/2/2015 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 5/1/2015 فى الاستئناف رقم ..... لسنـة 124 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
       وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
بجلسة 13/1/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/2/2016 للمرافعة وبهــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســة - حيث صممت كلاً من الطاعنة والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقـرر/ ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة " شركة ..... " الدعوى التى آل قيدها برقم .... لسنة 2007 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 190754,74 دولار أمريكي قيمة فروق راتبه الشهرى عن الفترة من 12/2/1990 حتى 30/6/1994 ومبلغ 13693,84 دولار أمريكى قيمة نقل أثاثه ومبلغ مليون دولار أمريكى تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به ، وقال بياناً لها إنه من العاملين بالشركة الطاعنة التى أوفدته للعمل رئيساً للحسابات بفندقها بمكة المكرمة اعتباراً من 12/2/1990 وحتى 30/6/1994 وقد تبين له وجود فروق مالية بين ما كان يتقاضاه من راتب وبين ما يجب أن يحصل عليه بالفعل طبقاً لقرارها رقم 182 لسنة 1982 ، وإذ امتنعت عن صرف هذه الفروق المالية ومقابل نقل أمتعته حال عودته إلى مقر عمله الأصلي فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/11/2007 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 110490,04 دولار أمريكى قيمة فروق راتبه عن الفترة من 12/4/1990 حتى 31/1/1994 ومبلغ 4787,85 دولار أمريكى أو ما يقابلها بالعملة المحلية قيمة تكلفة نقل أمتعته ومبلغ 5000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى أصابته من جراء عدم حصوله على هذه المستحقات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم  .... لسنة 124 ق القاهرة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه حكمت المحكمة بتاريخ 15/1/2015 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أحكام قرارها رقم 182 لسنة 1982 رغم أن هذا القرار لا يسرى إلا على العاملين بمكاتبها السياحية بالخارج والتى ينحصر نشاطها فى تسويق خدماتها فى النشاط السياحى بتلك الدول فى حين أن المطعون ضده كان يعمل رئيساً للحسابات بفندقها بمكة المكرمة والذى يقتصر نشاطه على استقبال الحجاج والمعتمرين المسافرين عن طريقها لأداء هذه المناسك الدينية ويخضع فى معاملته المالية لقرارها رقم 134 لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1994 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى استحقاق الأجر طبقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المنطبق على واقعة النزاع إعمالاً للمادة الأولى من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، ومن المقرر أيضاً أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت باللائحة المالية الصادرة بقرار الطاعنة رقم 182 لسنة 1982 – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أنه خاص بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالمكاتب السياحية التابعة للطاعنة بالخارج – قطاع الشئون السياحية – وينحصر نشاطها فى الترويج للأنشطة السياحية للطاعنة وتسويقها بتلك الدول ، وهو ما لا ينطبق على المطعون ضده الذى كان يعمل رئيساً للحسابات لفندق الطاعنة بمكة المكرمة – قطاع الفنادق – وينحصر نشاطه فى استقبال الحجاج والمعتمرين المسافرين عن طريق الطاعنة لأداء المناسك الدينية ويخضع للقرار رقم 134 لسنة 1977 الخاص بتحديد المعاملة المالية للعاملين بفندق الطاعنة بمكة المكرمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بما قضى به للمطعون ضده على سند من أحكام القرار رقم 182 لسنة 1982 بمقولة أن هذا القرار الخاص بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالمكاتب السياحية الخارجية جاء تالياً لقرار الطاعنة رقم 134 لسنة 1977 الخاص بتحديد المعاملة المالية للعاملين بفندق الطاعنة بمكة المكرمة وأنه جاء عاماً دون أن يخصص مكاتب أو دول محددة بذاتها ، وكان ما استخلصه الحكم فى هذا الخصوص يناقض العناصر الواقعية التى ثبت لديها ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم فى موضوع الاستئناف .... لسنة 124 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 124 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية . 

الطعن 7662 لسنة 85 ق جلسة 25 / 5 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع   نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هشـــام قنديل، سمير سعـد                                   
                        عــــــــــــــادل فتحــــى     و    زكريـــــــــــا عـــــوض الله                                  نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة       
ورئيس النيابة السيد / شريف أبو طه .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 25 من مايو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7662 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
-السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ...... . موطنه القانونى / 6 أكتوبر – الجيزة حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
1- السيد / ....... . المقيم .....زالقاهرة .
- لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فى يوم 18/4/2005 طُعــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 18/2/2005 فى الاستئناف رقم ..... لسنــة 131 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـــوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 16/6/2015 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
بجلسة 10/2/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/5/2016 للمرافعة وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضــــــــى المقــــــــــــــــرر/ إسماعيل عبد السميع محمد  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التى قيدت برقم ... لسنة 2011 عمال الجيزة الابتدائية – على الشركة الطاعنة – شركة ... – والشركة المطعون ضدها الثانية انتهى فيها إلى طلب الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بإلزام الشركة الطاعنة بصرف راتبه عن اثنتا عشر شهراً بواقع 5500 جنيه شهرياً . ثانياً : وفى الموضوع بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 250000 جنيه تعويضاً عن فصله عسفاً من العمل ومبلغ 19045,80 جنيه باقى راتبه عن الفترة من 1/1/2011 حتى 30/6/2011 ونصيبه من أرباح سنة 2010 , وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة التى خفضت راتبه اعتباراً من 1/1/2006 ثم قامت بفصله من العمل بدون مبرر اعتباراً من 13/7/2006 وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فضلاً عن أحقيته فى صرف باقى راتبه وحصته فى أرباح سنة 2010 ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/6/2014 برفض الدعوى , اسـتأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " وبتاريخ 18/2/2015 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض وباقى المرتب والقضاء بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 113400 جنيه تعويضاً عن فصله من العمل ومبلغ 19045,80 جنيه قيمة فروق المرتب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه , وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثانية لم يقض لها أو عليها بشئ وأن أسباب الطعن لا تتعلق بها ومن ثم لا تكون خصماً حقيقياً فى الدعوى ويكون اختصامها فى الطعن غير مقبول .
حيث إن الطعن – وفيما عدا ذلك - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثانى من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ لم يقض بسقوط حق المطعون ضده فى عرض دعواه على المحكمة لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن مفاد المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2003 أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به , وإذ لم تقدم الطاعنة دليلاً على قيام المنازعة بينها وبين المطعون ضده الأول حول المستحقات المطالب بها فى تاريخ سابق على اختصامها فى الدعوى , ومن ثم فإن تاريخ اختصامها فى الدعوى يكون هو التاريخ الثابت لبدء النزاع بشأن المستحقات المطالب بها وتكون الدعوى بمنأى عن السقوط المشار إليه بالمادة 70 سالفة البيان ويضحى هذا النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والثانى والسبب الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب , وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده الأول لإخلاله بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل إذ قام بالتلاعب فى أوامر التوريد والفواتير الخاصة بها وتمكن بذلك من الحصول على بعض منتجاتها وبيعها لحسابه الخاص مما أفقدها الثقة فيه وقدمت التحقيقات التى اجريت معه فى هذا الشأن بما يجعل قرارها بفصله بمنأى عن التعسف , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرارها بفصل المطعون ضده الأول مشوباً بالتعسف على سند من أنها خالفت قواعد التأديب بعدم عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأن الفصل بدون مبرر ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض رغم تقديمها التحقيقات والمستندات التى تبرر فصله ورغم أن عدم اتباعها قواعد التأديب لا يمنعها من فصله ولا يدل بذاته على أن الفصل كان عسفاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : 1- ........... 2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه " ، مفاده أن لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيماً ترتب عليه أضراراً جسيمة لصاحب العمل . ومرد ذلك أن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه فإذا أخل العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ومنها وجوب التحلى بالأمانة وعدم الخروج على مقتضيات الوظيفة كان لصاحب العمل فسخ عقد العمل ولا ينال من ذلك ما جاء بأحكام المواد 64/1 ، 67 ، 68 من هذا القانون من وجوب إخطار العامل كتابة بما نسب إليه وإجراء تحقيق معه وعرض قرار الفصل على المحكمة المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون أو ما جاء بعجز الفقرة الثانية من المادة 69 من اشتراط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علم صاحب العمل بالخطأ الجسيم فــإن ذلك قاصر على الفصل كجزاء تأديبى ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المدنى , والمادة 110 من قانون العمل سالف الذكر . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده الأول من العمل لقيامه بالتلاعب بالفواتير الخاصة ببيع منتجاتها بزيادة كمية هذه المنتجات وزيادة أسعارها قاصداً بذلك الحصول على مبالغ مالية لنفسه مما أفقدها الثـقة فيه ، وقدمت صورة من التحقيقات التى أجرتها معه فى هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده الأول مشوباً بالتعسف على سند من عدم عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية , وأن الفصل كان بدون مبرر ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض بالرغم من أن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها فى قانون العمل لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون , وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مبررات فصل الطاعنة للمطعون ضده الأول وما قدمته من مستندات مؤيده لدفاعها فى هذا الخصوص فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب أيضاً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
        وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب , وفى بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن فروق المرتب التى يطالب بها المطعون ضده عن الفترة من 1/1/2011 حتى 30/6/2011 عبارة عن بدل انتقال لاستعماله سيارته الخاصة وعمولة بيع عن تلك الفترة باعتباره كان يشغل وظيفة رئيس قسم بيع قطع الغيار وأنه لا يستحق هذين البدلين لعدم ممارسته العمل المقرر له بدل الانتقال وعمولة البيع بسبب التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية فيما نسب إليه من مخالفات ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى له بتلك الفروق دون أن يبحث هذا الدفاع رغم جوهريته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى - قضاء محكمة النقض - أن بدل الانتقال الذى يصرف للعامل لا يعدو أن يكون تعويضاً عن نفقات يتكبدها بسبب سفره لأعمال خاصة بجهة العمل ومن ثم فهو من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات والاستقرار واستحقاق العامل له منوط بتحقيق سببه , كما أن العمولة لا تستحق إلا إذا توافرت شروطها وتحققت أسبابها فإذا كانت عن توزيع منتجات الشركة دارت مع التوزيع وجوداً وعدماً فلا تؤدى للعامل إلا بقيامه بالبيع وبنسبة ما يبيعه من منتجات الشركة . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن فروق المرتب التى يطالب بها المطعون ضده الأول تمثل بدل الانتقال والعمولة عن الفترة من 1/1/2011 حتى 30/6/2011 وإنها حجبتهما عنه بسبب عدم قيامه بالبيع المقرر له بدل الانتقال والعمولة المطالب بهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 19045,80 جنيه بمقولة أن هذا المبلغ عبارة عن فروق راتبه عن تلك الفترة ، وأن الطاعنة لم تقدم مبرراً لخفض راتبه عن تلك الفترة دون أن يتناول دفاع الطاعنة آنف البيان مع أنه دفاع جوهرى من شأنه
لو صح ألا يحكم له بتلك الفروق فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه أيضاً فى هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " ، وألزمت المطعون ضده الأول بمصروفات الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .