باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة
السيد المستشـــــــار / إسماعيل عبـد
السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة
المستشارين / هشـــام قنديل، سمير سعـد
عــــــــــــــادل
فتحــــى و زكريـــــــــــا عـــــوض
الله نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة
السيد / شريف أبو طه .
وأمين السر
السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم
الأربعاء 17 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 25 من مايو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقم 7662 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
-السيد / رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ...... . موطنه القانونى / 6 أكتوبر – الجيزة حضر
الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
1- السيد / ....... . المقيم .....زالقاهرة .
- لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
فى يوم 18/4/2005 طُعــن
بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 18/2/2005 فى
الاستئناف رقم ..... لسنــة 131 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضـــوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 16/6/2015 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه
.
بجلسة 10/2/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/5/2016 للمرافعة وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة
على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على
ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
بعد
الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضــــــــى المقــــــــــــــــرر/
إسماعيل عبد السميع محمد " نائب رئيس
المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التى قيدت برقم ... لسنة 2011 عمال الجيزة
الابتدائية – على الشركة الطاعنة – شركة ... – والشركة المطعون ضدها الثانية انتهى
فيها إلى طلب الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بإلزام الشركة الطاعنة بصرف راتبه عن
اثنتا عشر شهراً بواقع 5500 جنيه شهرياً . ثانياً : وفى الموضوع بإلزامها أن تؤدى
إليه مبلغ 250000 جنيه تعويضاً عن فصله عسفاً من العمل ومبلغ 19045,80 جنيه باقى
راتبه عن الفترة من 1/1/2011 حتى 30/6/2011 ونصيبه من أرباح سنة 2010 , وقال
بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة التى خفضت راتبه اعتباراً من
1/1/2006 ثم قامت بفصله من العمل بدون مبرر اعتباراً من 13/7/2006 وهو ما أصابه
بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فضلاً عن أحقيته
فى صرف باقى راتبه وحصته فى أرباح سنة 2010 ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة
البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/6/2014 برفض
الدعوى , اسـتأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 131 ق القاهرة
" مأمورية استئناف الجيزة " وبتاريخ 18/2/2015 حكمت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض وباقى المرتب والقضاء بإلزام
الشركة الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 113400 جنيه تعويضاً عن فصله من العمل
ومبلغ 19045,80 جنيه قيمة فروق المرتب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعنت الشركة
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم
المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من
كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه , وأن الخصم الذى لم يقض له
أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك ,
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثانية لم يقض
لها أو عليها بشئ وأن أسباب الطعن لا تتعلق بها ومن ثم لا تكون خصماً حقيقياً فى
الدعوى ويكون اختصامها فى الطعن غير مقبول .
حيث إن الطعن – وفيما عدا ذلك - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثانى من السبب
الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ لم يقض بسقوط حق
المطعون ضده فى عرض دعواه على المحكمة لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70
من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 وهو ما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن مفاد المادة 70 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2003 أن التاريخ الذى يبدأ
منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به ,
وإذ لم تقدم الطاعنة دليلاً على قيام المنازعة بينها وبين المطعون ضده الأول حول
المستحقات المطالب بها فى تاريخ سابق على اختصامها فى الدعوى , ومن ثم فإن تاريخ
اختصامها فى الدعوى يكون هو التاريخ الثابت لبدء النزاع بشأن المستحقات المطالب
بها وتكون الدعوى بمنأى عن السقوط المشار إليه بالمادة 70 سالفة البيان ويضحى هذا
النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والثانى والسبب الثالث
والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب , وفى
بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده
الأول لإخلاله بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل إذ قام بالتلاعب فى أوامر التوريد
والفواتير الخاصة بها وتمكن بذلك من الحصول على بعض منتجاتها وبيعها لحسابه الخاص
مما أفقدها الثقة فيه وقدمت التحقيقات التى اجريت معه فى هذا الشأن بما يجعل
قرارها بفصله بمنأى عن التعسف , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر
قرارها بفصل المطعون ضده الأول مشوباً بالتعسف على سند من أنها خالفت قواعد
التأديب بعدم عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة 71 من
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأن الفصل بدون مبرر ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض
رغم تقديمها التحقيقات والمستندات التى تبرر فصله ورغم أن عدم اتباعها قواعد
التأديب لا يمنعها من فصله ولا يدل بذاته على أن الفصل كان عسفاً فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من
المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180
لسنة 2008 على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من
قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : 1- ........... 2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ
نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال
أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه " ، مفاده أن لصاحب العمل فصل العامل
إذا ارتكب خطأ جسيماً ترتب عليه أضراراً جسيمة لصاحب العمل . ومرد ذلك أن عقد
العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه فإذا أخل العامل بالتزام من التزاماته
المترتبة على عقد العمل ومنها وجوب التحلى بالأمانة وعدم الخروج على مقتضيات
الوظيفة كان لصاحب العمل فسخ عقد العمل ولا ينال من ذلك ما جاء بأحكام المواد 64/1
، 67 ، 68 من هذا القانون من وجوب إخطار العامل كتابة بما نسب إليه وإجراء تحقيق
معه وعرض قرار الفصل على المحكمة المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون أو ما
جاء بعجز الفقرة الثانية من المادة 69 من اشتراط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع
وعشرين ساعة من تاريخ علم صاحب العمل بالخطأ الجسيم فــإن ذلك قاصر على الفصل
كجزاء تأديبى ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة طبقاً
للقواعد المقررة فى القانون المدنى , والمادة 110 من قانون العمل سالف الذكر . لما
كان ذلك , وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده
الأول من العمل لقيامه بالتلاعب بالفواتير الخاصة ببيع منتجاتها بزيادة كمية هذه
المنتجات وزيادة أسعارها قاصداً بذلك الحصول على مبالغ مالية لنفسه مما أفقدها
الثـقة فيه ، وقدمت صورة من التحقيقات التى أجرتها معه فى هذا الخصوص فإن الحكم
المطعون فيه إذ اعتبر قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده الأول مشوباً بالتعسف على سند
من عدم عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية , وأن الفصل كان بدون مبرر ورتب على
ذلك قضاءه بالتعويض بالرغم من أن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها فى قانون
العمل لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون , وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مبررات فصل الطاعنة للمطعون ضده الأول وما
قدمته من مستندات مؤيده لدفاعها فى هذا الخصوص فإنه يكون مشوباً بالقصور فى
التسبيب أيضاً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من
السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب , وفى بيانه تقول إنها
تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن فروق المرتب التى يطالب بها المطعون ضده عن الفترة
من 1/1/2011 حتى 30/6/2011 عبارة عن بدل انتقال لاستعماله سيارته الخاصة وعمولة بيع
عن تلك الفترة باعتباره كان يشغل وظيفة رئيس قسم بيع قطع الغيار وأنه لا يستحق
هذين البدلين لعدم ممارسته العمل المقرر له بدل الانتقال وعمولة البيع بسبب
التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية فيما نسب إليه من مخالفات ، إلا أن الحكم
المطعون فيه قضى له بتلك الفروق دون أن يبحث هذا الدفاع رغم جوهريته وهو ما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن
المقرر فى - قضاء محكمة النقض - أن بدل الانتقال الذى يصرف للعامل لا يعدو أن يكون
تعويضاً عن نفقات يتكبدها بسبب سفره لأعمال خاصة بجهة العمل ومن ثم فهو من ملحقات
الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات والاستقرار واستحقاق العامل له منوط
بتحقيق سببه , كما أن العمولة لا تستحق إلا إذا توافرت شروطها وتحققت أسبابها فإذا
كانت عن توزيع منتجات الشركة دارت مع التوزيع وجوداً وعدماً فلا تؤدى للعامل إلا
بقيامه بالبيع وبنسبة ما يبيعه من منتجات الشركة . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد
تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن فروق المرتب التى يطالب بها المطعون ضده الأول تمثل
بدل الانتقال والعمولة عن الفترة من 1/1/2011 حتى 30/6/2011 وإنها حجبتهما عنه
بسبب عدم قيامه بالبيع المقرر له بدل الانتقال والعمولة المطالب بهما ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 19045,80 جنيه بمقولة
أن هذا المبلغ عبارة عن فروق راتبه عن تلك الفترة ، وأن الطاعنة لم تقدم مبرراً
لخفض راتبه عن تلك الفترة دون أن يتناول دفاع الطاعنة آنف البيان مع أنه دفاع
جوهرى من شأنه
لو صح ألا يحكم
له بتلك الفروق فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه أيضاً فى هذا الخصوص على
أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة
الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى
محكمة استئناف القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " ، وألزمت المطعون ضده
الأول بمصروفات الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم
القضائية .