الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 806 لسنة 82 ق جلسة 23 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــ
برئاسة السيد  المستشـار / إسماعيل عبـد السميـع          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى     ،    محمــد الاتربــى
                                طــارق تميـــرك     و    محفـوظ رســلان
                                                 نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / كريم رشوان .
وأمين السر السيد / ناصر عرابى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1434هـ الموافق 23 من يناير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 806 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــن
ـ السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بصفته .
وموطنه القانونى الكائن بمقرها بميدان المهندس/ عثمان أحمد عثمان ـ حى الشيخ زايد ـ الإسماعيلية . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى
ضـــــد
ـ السيد / ... . المقيم .... ـ الشرقية .لم يحضر عنه أحد .                                                                                 
الـوقـائــع
     فـى يوم 19/1/2012 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 22/11/2011 فى الاستئنافين رقمي ..... لسنـة 54 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
       وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
       وفى 11/2/2012 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
       ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
      عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 23/1/2013 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام  هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ  والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2010 عمال الزقازيق الابتدائية " مأمورية بلبيس " على الطاعنة ـ شركة القناة لتوزيع الكهرباء ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة التى أنهت خدمته لديها دون مبرر اعتباراً من 23/11/2009 ، وإذ كان هذا الإنهاء باطلاً وأصابه بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . وبتاريخ 22/2/2011 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسة وستون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية من جراء فصله . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق ، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 22/11/2011 فى الاستئناف الأول بتعديــل الحكـــم المستأنــف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 2ر124594 جنيه، وفى الاستئناف الثانى برفضه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريــق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها فصلت المطعون ضده من العمل لديها لاستيلائه على مبالغ بعهدته مملوكه لها ثم قيامه بردها بعد اكتشاف الواقعة بما يجعل قرارها بفصله بمنأى عن التعسف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرارها بفصل المطعون ضده مشوباً بالتعسف لمجرد إنها خالفت قواعد التأديب بعدم عرض أمر الفصل على اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض رغم أن عدم اتباعها قواعد التأديب لا يمنعها من فصله ولا يدل بذاته على أن الفصل كان عسفاً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : (2) إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه " مفاده أن لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيماً ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل . ومرد ذلك أن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه فإذا أخل العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ومنها وجوب التحلي بالأمانة وعدم الخروج على مقتضيات الوظيفة كان لصاحب العمل فسخ العقد ولا ينال من ذلك ما جاء بأحكام المواد 64/1 ، 67 ، 68/1 من هذا القانون من وجوب إخطار العامل كتابة بما نُسب إليه وإجراء تحقيق معه وعرض قرار الفصل على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون أو ما جاء بعجز الفقرة الثانية من المادة 69 من اشتراط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علم صاحب العمل بالخطأ الجسيم فــإن ذلك قاصر على الفصل كجزاء تأديبي ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده لقيامه باختلاس أموال مملوكه لها كانت فى عهدته قام بردها بعد اكتشافها لهذه الواقعة مما أفقدها الثقة فيه . فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده مشوباً بالتعسف لمجرد عدم عرض أمر الفصل على اللجنة المشار إليها بالمادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض بالرغم من أن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها فى قانون العمل لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مبررات فصل المطعون ضده وما إذا كان قرار فصله الصادر من الطاعنة مبرراً أو غير مبرر فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .  
لذلــــــك

نقضت المحكمــة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة  وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق