الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 11467 لسنة 85 ق جلسة 13 / 7 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع      نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / حســــــــــــــام قرنـــــــى    ،   هشـــــــــــــام قنديـــــــــــــــــل     
             طـــــــــــــارق تميــــــــــــــــرك         و     عـــــــــــادل فتحــــــــــــــــــــى                              نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة السيد / أحمد السعدنى  .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 8 من شوال سنة 1437هـ الموافق 13 من يوليو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11467 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد / رئيس مجلس إدارة جمعية مسجد ... .موطنه القانونى ... حضر الأستاذ / .... المحامى .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / ...... المقيم / ......– القاهرة .لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فـى يــــوم 18/6/2015 طُعـــــــــــــــــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 22/4/2015 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـــــــــــوع برفضه .
بجلسة 27/4/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 13/7/2016 للمرافعة وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ...  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – جمعية مسجد ... – الدعاوى أرقام .... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار فصله وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 491902 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفى ومقابل مهلة عدم الإخطار ومقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها وأجره عن شهر ديسمبر سنة 2007 وما تقرر من زيادات فى الأجور والعلاوات الاجتماعية الخاصة ومقابل عمله فى العيادات الخارجية والحوافز والمكافآت وقيمة اشتراكاته فى صندوق الزمالة , وقال بياناً لها إنه كان يعمل بوظيفة – طبيب كلى – لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ فى 15/10/1998 التى أصدرت قراراً بفصله من العمل فى 1/12/2007 بدون سند قانونى مما أصابه بأضرار مادية وأدبية فضلاً عن امتناعها عن صرف مستحقاته المالية المشار إليه آنفاً وهو ما يقدره بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان , كما أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعويين رقمى .... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفصل المطعون ضده من العمل لديها لإرتكابه مخالفات جسيمة تستوجب الفصل بإمتناعه عن العمل فى وحدة الغسيل الكلوى وسوء معاملة المرضى وذويهم . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقاريره حكمت فى 22/12/2013 أولاً : باعتبار الدعوى ... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية كأن لم تكن . ثانياً : فى الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بفصل المطعون ضده من العمل لدى الجمعية الطاعنة . ثالثاً : فى الدعاوى أرقام .... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 8420 جنيهاً قيمة مهلة الإخطار واشتراكاته فى صندوق الزمالة وبتسليمه المستندات الخاصة به وشهادة خبرة بمدة عمله ورفضت ما عدا ذلك من طلبات , استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " وبتاريخ 22/4/2015 حكمت المحكمة أولاً : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند الثانى فى الدعوى ... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بفصل المطعون ضده والقضاء بسقوط حق الطاعن فى عرض الأمر على المحكمة العمالية . ثانياً : فى الدعاوى أرقام .... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء فصله تعسفياً وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بخصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل  وقدمت النيابة مذكرة فى الطعن أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى فى دعواها رقم .... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بسقوط حقها فى عرض أمر فصل المطعون ضده على المحكمة العمالية لرفعها بعد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقوانين رقم 12 لسنة 2003 رغم قضاء المحكمة الدستورية فى القضية رقم 26 لسنة 27 ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص هذه المادة .
وحيث إن هذا النعى غير منتج , ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعى يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية الطاعنة فصلت المطعون ضده من العمل لديها اعتباراً من 1/12/2007 وكان هذا الفصل يترتب عليه حتماً إنهاء عقد العمل ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به من سقوط حقها فى اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصل المطعون ضده وأياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يُعد سبباً مقبول للطعن بطريق النقض ومن ثم يضحى هذا النعى غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب , وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده قد أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل بامتناعه عن العمل بوحدة الغسيل الكلوى وسوء معاملته للمرضى وذويهم بما يجعل قرارها بفصله بمنأى عن التعسف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده مشوباً بالتعسف لمجرد إنها خالفت قواعد التأديب بعدم عرض أمر الفصل على اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة 71 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وعدم انتظار حكم المحكمة بفصله ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض رغم أن عدم اتباعها قواعد التأديب لا يدل بذاته على أن الفصل كان عسفاً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن النص فى المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – المنطبق على واقعة التداعى – على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : أ- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشا عنه أضراراً جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه " مفاده أن لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيماً ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل ، ومرد ذلك أن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه فإذا أخل العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ومنها التحلى بالأمانة وعدم الخروج عن مقتضيات الوظيفة كان لصاحب العمل فسخ العقد ، ولا ينال من ذلك ما جاء بأحكام المواد 64/1 , 67 , 68/1 من هذا القانون من وجوب إخطار العامل كتابة بما نسب إليه وإجراء تحقيق معه وعرض قرار الفصل على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون أو ما جاء بعجز الفقرة الثانية من المادة 69 من اشتراط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علم صاحب العمل بالخطأ الجسيم فإن ذلك قاصر على الفصل كجزاء تأدبيى ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة طبقاً للقواعد المقررة بالقانون المدنى . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده لارتكابه خطأ جسيماً إذ أخل بالتزاماته المترتبة على عقد العمل بامتناعه عن العمل بوحدة الغسيل الكلوى بتاريخ 6/5/2007 بزعم عدم صلاحيتها وفق ما قرره بالمحضر رقم ... لسنة .. إدارى .... والذى حفظته النيابة العامة إدارياً لعدم صحته فضلاً عن إساءة معاملة زملائه وفق التحقيق الإدارى الذى أجرى معه وتعديه بالضرب على ذوى المرضى وفق ما جاء بالمحضر رقم .... لسنة ... جنح مستأنف .....والذى قضى فيه حضورياً بإدانة المطعون ضده مما يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة بما يبرر فصله , فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر قرار الطاعنة مشوباً بالتعسف لمجرد عدم عرض أمر الفصل على اللجنة المشار إليها بالمادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإن الطاعنة لم تتربص صدور حكم القضاء بفصل المطعون ضده وأن مبررات الفصل لا تجيز لها فصل المطعون ضده بإرادته المنفردة دون عرض الأمر على اللجنة المختصة ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض بالرغم من أن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها فى قانون العمل لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توفر المبرر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون , وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مبررات فصل المطعون ضده وما إذا كان قرار فصله الصادر من الطاعنة مبرراً أو غير مبرر فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث السبب الثانى على أن يكون مع النقض الإحالة .                  
لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل من العمل , وأحالت هذا الشق من الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – وألزمت المطعون ضده المصاريف ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وأعفته من الرسوم القضائية .   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق