الجريدة الرسمية العدد 40تابع بتاريخ 7 / 10 / 2017
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بشأن إعلان حالة الطوارئ
في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء يوم
الاثنين الموافق العاشر من أبريل سنة 2017 ميلادية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2017 بشأن مد حالة الطوارئ
المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد
لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين الموافق
العاشر من يوليو سنة 2017 ميلادية, وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس
الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم
أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ)؛
قرر:
المادة 1
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقاً للقانون
رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه, الجرائم الآتية:
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول, الثاني, والثاني مكررا, من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل
المواصلات, وفي المواد (172, 174, 175, 176, 177, 179), من قانون العقوبات.
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ((البلطجة)) المنصوص عليها
في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص
بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد
الأرباح والقرارات المنفذة له.
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة
والذخائر.
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على
حرمة أماكن العبادة.
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق
في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم
الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم
94 لسنة 2015
المادة 2
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق