الطعن 12296لسنة 59 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 28
/ 12 / 2014
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الحادية عشر - موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 28/12/2014م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ محمد حجازي حسن مرسي ود. محمد صبح
المتولي أبو المعاطي وخالد محمد محمود حسنين العتريس وإيهاب عاشور الشهاوي عبد
العاطي. نواب
رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حمدي غيث مفوض الدولة
وحضور السيد/ ميخائيل سعيد سكرتير المحكمة
---------------
الوقائع
إنه في يوم الثلاثاء الموافق 26/2/2013 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 12296 لسنة 59ق. عليا طعنا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بكفر الشيخ بجلسة
23/1/2013 في الدعوى رقم 4608 لسنة 11ق والقاضي منطوقه بعدم اختصاصها ولائياً بنظر
الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ للاختصاص, وأبقت
الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن
شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض التدخل الهجومي من هيئة
الأوقاف المصرية وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف قيمة
التعويض المستحق للمدعي ومقداره 45138.5 (فقط خمسة وأربعون ألفاً ومائة وثمانية
وثلاثون جنيهاً وخمسون قرشاً) وهي قيمة الأطيان الزراعية المنزوعة منه لصالح رافد الطريق
الدولي الساحلي الشمالي مشروع 350 طرق ومقدارها 10س و5ط بحوض القربيصة القبلي نمرة
(..) بزمام دقميرة مركز كفر الشيخ – كما هو ثابت بكشوف أصحاب الشأن بمديرية
المساحة بكفر الشيخ مكتب نزع الملكية – وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن الماثل
ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ لتفصل فيه
بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من دائرة فحص
الطعون – بجلسة 16/11/2014, وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
28/12/2014 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن
صرف قيمة التعويض المستحق للطاعن ومقداره 45138.5 جنيهاً (فقط خمسة وأربعون ألفاً
ومائة وثمانية وثلاثون جنيهاً وخمسون قرشاً) وهي قيمة الأطيان الزراعية المنزوعة
منه لصالح رافد الطريق الدولي الساحلي الشمالي مشروع 350 طرق ومقدارها 10س و5ط
بحوض القربيصة القبلي نمرة (..) بزمام دقميرة مركز كفر الشيخ, وما يترتب على ذلك
من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن
ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن
الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 4608 لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر
الشيخ طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي
بالامتناع عن صرف قيمة التعويض المستحق له ومقداره 45138.5 جنيهاً قيمة الأطيان
الزراعية لصالح رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ/ بلطيم مع ما يترتب على ذلك
من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 9/12/2006 أصدر رئيس مجلس الوزراء
القرار رقم 2263 لسنة 2006 باعتبار مشروع رافد كفر الشيخ/ بلطيم من الطريق الدولي
الساحلي الشمالي من أعمال المنفعة العامة وترتب على ذلك نزع ملكية قطعة الأرض
المملوكة له, وقد قامت مديرية الزراعة بكفر الشيخ بحصر أسماء الملاك الظاهرين,
والمساحة المملوكة لكل منهم وقد ورد اسمه بهذه الكشوف والمساحة المنزوع ملكيتها
منه, وقامت اللجنة العليا لتثمين الأرض بتقدير سعر الفدان فبلغت قيمة التعويض عن
المساحة المملوكة له 45138.5 جنيهاً, ولم يعترض المدعي على قيمة هذا التعويض خلال
المدة القانونية, وطالب الجهة الإدارية بصرف التعويض المذكور استناداً لأحكام
القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولكنها لم تستجب
فلجأ إلى لجنة فض المنازعات دون جدوى لذلك أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة
البيان.
وتدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المذكورة على النحو المبين
بمحاضر جلساتها, وبجلسة 23/1/2013 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى
وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ للاختصاص, وأبقت الفصل
في المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه وفقاً لأحكام المواد 5 و6 و8 و9 من
القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة فإن المحكمة الابتدائية
الكائن في دائرتها العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة تختص بأي نزاع ينشأ عن
تقدير قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن, ومؤدى ذلك إن أي منازعة تتعلق بالتعويض عن
نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية الواقع
في دائرتها هذه العقارات ويخرج عن الاختصاص الولائي المقرر لمحاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل
ناعياً عليه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله, كما أن الحكم صدر على خلاف
أحكام سابقة حائزة لقوة الشئ المقضي, وأخل بمبدأ المساواة بين المواطنين, وبحق
الدفاع وذلك على سند من أسباب حاصلها أن اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً لأحكام
القانون 10 لسنة 1990 المشار إليه يقتصر فقط على المنازعات الناشئة عن تقدير قيمة
التعويض بينما محل الدعوى المطعون في حكمها هو قرار جهة الإدارة بالامتناع عن صرف
قيمة التعويض المستحق له, وأنه لم يتقدم بأي طعن في تقدير قيمة التعويض المستحق له
نظير نزع ملكيته للمنفعة العامة بل طالب فقط بصرف هذا التعويض, وهو الأمر الذي
ينعقد الاختصاص به لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره لذلك أقام طعنه الماثل
للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن مقطع الفصل في الطعن الماثل يدور حول مدى اختصاص مجلس
الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف
التعويض المقدر للطاعن من قبل جهة الإدارة مقابل نزع ملكيته لقطعة الأرض المشار
إليها على النحو المذكور وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه
تنص على أن "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه
وفقاً لأحكام هذا القانون".
وتنص المادة السادسة منه على أنه "يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة
تشكل بكل محافظة ........ ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع
الملكية, وتودع الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا
تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية".
وتنص المادة السابعة من القانون المذكور على أن "تعد الجهة
القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة
السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا
القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء
ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص
عليها في المادة السابقة ......".
وتنص المادة الثامنة من هذا القانون على أنه "لذوي الشأن من
الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص
عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف......".
وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أنه "لكل من الجهة
الإدارية طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر
من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق
في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في
دائرتها العقارات والمنشآت....".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يتم التعويض عن نزع ملكية العقارات
اللازمة للمنفعة العامة ويكون تقدير هذا التعويض بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض,
ويتم تقدير التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية, ويودع مبلغ
التعويض خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية, وبعد إيداع مبلغ التعويض تعد
الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد تبين
فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب
الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المشار إليها, ويجوز
لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف,
كما أنه يجوز للجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الطعن
على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها
العقارات والمنشآت التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, ومن ثم فإن جميع المنازعات
المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة هي منازعات يصدق عليها وصف المنازعة
الإدارية – بحسبان أن الذي أدى إليها هو تلك العلاقة التي نشأت بين الجهة الإدارية
طالبة نزع الملكية والجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمدعي المنزوع منه
ملكيته للعقار, كما أن موضوع المنازعة هو نزع ملكية عقار لاستخدامه في أحد أعمال
النفع العام وسبب المنازعة هو استخدام جهة الإدارة لسلطاتها المنصوص عليها في
القانون رقم 10 لسنة 1990 في نزع ملكية هذا العقار إذ قد تأخذ هذه المنازعات صورة
الطعن بالإلغاء على قرارات جهة الإدارة ذات الصلة أو قد تتعلق بمسائل التعويض أو
قد تأخذ صوراً أخرى ينتجها تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه وهذا
الاختصاص مقرر لمجلس الدولة طبقاً للقانون المشار إليه وفقاً لنصوصه ولا يشمل
اختصاص القضاء العادي بتقدير قيمة التعويض المستحق للعقارات المنزوع ملكيتها.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم, ولما كان الثابت بأوراق الطعن أن
المنازعة الماثلة تدور حول مطالبة الطاعن للجهة الإدارية بصرف قيمة التعويض الذي
تم تقديره من اللجنة المختصة ولا يتعلق بتقدير قيمة هذا التعويض طبقاً لصريح
طلباته التي أقام بها دعواه والذي كان يتعين إيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراء
نزع الملكية وصرف لكل مستحقيه, وهو الأمر الذي يشكل الطعن على قرار إداري سلبي
مناطه الامتناع عن إيداع هذا التعويض وصرفه لمستحقيه – حسبما أوجبه القانون مما
تعد معه منازعة إدارية على النحو سالف البيان, فمن ثم يكون الفصل فيها ضمن
الاختصاص المحجوز حصراً للقاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية وهو قضاء مجلس الدولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب مذهباً مغايراً بأن قضى بعدم
اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون يتعين
الحكم بإلغائه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بنظر الدعوى.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك القول بأن المشرع بموجب أحكام المادة
التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه قد رسم طريقاً للطعن على تقدير
التعويض عن ملكية العقارات والمنشآت المنزوع ملكيتها أمام جهة القضاء العادي إذ أن
ذلك مردود بأن النص سالف الذكر إنما يقتصر أثره على الطعن في تقدير قيمة التعويض
ولا يتسع ليشمل المنازعة الماثلة والتي تدور حول المطالبة بصرف هذه القيمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من
قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى المطعون في حكمها وإعادتها
مجدداً إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.