الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2017

الطعن 12296 لسنة 59 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 28 / 12 / 2014

الطعن  12296لسنة 59 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 28 / 12 / 2014
بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعب 
مجلس الدولة 
المحكمة الإدارية العليا 
الدائرة الحادية عشر - موضوع 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 28/12/2014م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ محمد حجازي حسن مرسي ود. محمد صبح المتولي أبو المعاطي وخالد محمد محمود حسنين العتريس وإيهاب عاشور الشهاوي عبد العاطينواب رئيس مجلس الدولة 
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حمدي غيث مفوض الدولة 
وحضور السيد/ ميخائيل سعيد سكرتير المحكمة

---------------
الوقائع
إنه في يوم الثلاثاء الموافق 26/2/2013 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 12296 لسنة 59ق. عليا طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بكفر الشيخ بجلسة 23/1/2013 في الدعوى رقم 4608 لسنة 11ق والقاضي منطوقه بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ للاختصاص, وأبقت الفصل في المصروفات
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض التدخل الهجومي من هيئة الأوقاف المصرية وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف قيمة التعويض المستحق للمدعي ومقداره 45138.5 (فقط خمسة وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وثلاثون جنيهاً وخمسون قرشاً) وهي قيمة الأطيان الزراعية المنزوعة منه لصالح رافد الطريق الدولي الساحلي الشمالي مشروع 350 طرق ومقدارها 10س و5ط بحوض القربيصة القبلي نمرة (..) بزمام دقميرة مركز كفر الشيخ – كما هو ثابت بكشوف أصحاب الشأن بمديرية المساحة بكفر الشيخ مكتب نزع الملكية – وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن الماثل ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ لتفصل فيه بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون – بجلسة 16/11/2014, وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 28/12/2014 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف قيمة التعويض المستحق للطاعن ومقداره 45138.5 جنيهاً (فقط خمسة وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وثلاثون جنيهاً وخمسون قرشاً) وهي قيمة الأطيان الزراعية المنزوعة منه لصالح رافد الطريق الدولي الساحلي الشمالي مشروع 350 طرق ومقدارها 10س و5ط بحوض القربيصة القبلي نمرة (..) بزمام دقميرة مركز كفر الشيخ, وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 4608 لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف قيمة التعويض المستحق له ومقداره 45138.5 جنيهاً قيمة الأطيان الزراعية لصالح رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ/ بلطيم مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 9/12/2006 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2263 لسنة 2006 باعتبار مشروع رافد كفر الشيخ/ بلطيم من الطريق الدولي الساحلي الشمالي من أعمال المنفعة العامة وترتب على ذلك نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له, وقد قامت مديرية الزراعة بكفر الشيخ بحصر أسماء الملاك الظاهرين, والمساحة المملوكة لكل منهم وقد ورد اسمه بهذه الكشوف والمساحة المنزوع ملكيتها منه, وقامت اللجنة العليا لتثمين الأرض بتقدير سعر الفدان فبلغت قيمة التعويض عن المساحة المملوكة له 45138.5 جنيهاً, ولم يعترض المدعي على قيمة هذا التعويض خلال المدة القانونية, وطالب الجهة الإدارية بصرف التعويض المذكور استناداً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولكنها لم تستجب فلجأ إلى لجنة فض المنازعات دون جدوى لذلك أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان
وتدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المذكورة على النحو المبين بمحاضر جلساتها, وبجلسة 23/1/2013 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ للاختصاص, وأبقت الفصل في المصروفات
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه وفقاً لأحكام المواد 5 و6 و8 و9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة فإن المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة تختص بأي نزاع ينشأ عن تقدير قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن, ومؤدى ذلك إن أي منازعة تتعلق بالتعويض عن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها هذه العقارات ويخرج عن الاختصاص الولائي المقرر لمحاكم مجلس الدولة
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل ناعياً عليه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله, كما أن الحكم صدر على خلاف أحكام سابقة حائزة لقوة الشئ المقضي, وأخل بمبدأ المساواة بين المواطنين, وبحق الدفاع وذلك على سند من أسباب حاصلها أن اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1990 المشار إليه يقتصر فقط على المنازعات الناشئة عن تقدير قيمة التعويض بينما محل الدعوى المطعون في حكمها هو قرار جهة الإدارة بالامتناع عن صرف قيمة التعويض المستحق له, وأنه لم يتقدم بأي طعن في تقدير قيمة التعويض المستحق له نظير نزع ملكيته للمنفعة العامة بل طالب فقط بصرف هذا التعويض, وهو الأمر الذي ينعقد الاختصاص به لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره لذلك أقام طعنه الماثل للحكم له بالطلبات سالفة البيان
ومن حيث إن مقطع الفصل في الطعن الماثل يدور حول مدى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف التعويض المقدر للطاعن من قبل جهة الإدارة مقابل نزع ملكيته لقطعة الأرض المشار إليها على النحو المذكور وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه تنص على أن "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون". 
وتنص المادة السادسة منه على أنه "يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة ........ ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية, وتودع الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية". 
وتنص المادة السابعة من القانون المذكور على أن "تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ......". 
وتنص المادة الثامنة من هذا القانون على أنه "لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف......". 
وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أنه "لكل من الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت....". 
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يتم التعويض عن نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ويكون تقدير هذا التعويض بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض, ويتم تقدير التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية, ويودع مبلغ التعويض خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية, وبعد إيداع مبلغ التعويض تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المشار إليها, ويجوز لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف, كما أنه يجوز للجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, ومن ثم فإن جميع المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة هي منازعات يصدق عليها وصف المنازعة الإدارية – بحسبان أن الذي أدى إليها هو تلك العلاقة التي نشأت بين الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية والجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمدعي المنزوع منه ملكيته للعقار, كما أن موضوع المنازعة هو نزع ملكية عقار لاستخدامه في أحد أعمال النفع العام وسبب المنازعة هو استخدام جهة الإدارة لسلطاتها المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990 في نزع ملكية هذا العقار إذ قد تأخذ هذه المنازعات صورة الطعن بالإلغاء على قرارات جهة الإدارة ذات الصلة أو قد تتعلق بمسائل التعويض أو قد تأخذ صوراً أخرى ينتجها تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه وهذا الاختصاص مقرر لمجلس الدولة طبقاً للقانون المشار إليه وفقاً لنصوصه ولا يشمل اختصاص القضاء العادي بتقدير قيمة التعويض المستحق للعقارات المنزوع ملكيتها
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم, ولما كان الثابت بأوراق الطعن أن المنازعة الماثلة تدور حول مطالبة الطاعن للجهة الإدارية بصرف قيمة التعويض الذي تم تقديره من اللجنة المختصة ولا يتعلق بتقدير قيمة هذا التعويض طبقاً لصريح طلباته التي أقام بها دعواه والذي كان يتعين إيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراء نزع الملكية وصرف لكل مستحقيه, وهو الأمر الذي يشكل الطعن على قرار إداري سلبي مناطه الامتناع عن إيداع هذا التعويض وصرفه لمستحقيه – حسبما أوجبه القانون مما تعد معه منازعة إدارية على النحو سالف البيان, فمن ثم يكون الفصل فيها ضمن الاختصاص المحجوز حصراً للقاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية وهو قضاء مجلس الدولة
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب مذهباً مغايراً بأن قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون يتعين الحكم بإلغائه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بنظر الدعوى
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك القول بأن المشرع بموجب أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه قد رسم طريقاً للطعن على تقدير التعويض عن ملكية العقارات والمنشآت المنزوع ملكيتها أمام جهة القضاء العادي إذ أن ذلك مردود بأن النص سالف الذكر إنما يقتصر أثره على الطعن في تقدير قيمة التعويض ولا يتسع ليشمل المنازعة الماثلة والتي تدور حول المطالبة بصرف هذه القيمة
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى المطعون في حكمها وإعادتها مجدداً إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.

الطعن 2608 لسنة 79 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 110 ص 672

برئاسة السـيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / صلاح سعـداوى سعـد ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ، محمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيـس المحكمـة ومحمد السيد النعناعى .
--------------
(1 - 3) تنفيذ " تنفيذ عقارى : الحكم بإيقاع البيع " " بيع عقار المفلس بالمزايدة " .
(1) الحكم بإيقاع البيع . ماهيته . عقد بيع . انعقاده جبراً بين المنفذ عليه والمشترى .  شرطه . سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين .
(2) رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع . جائز لكل ذى مصلحة لم يكن طرفاً فى إجراءات التنفيذ . شرطه .
(3) بيع عقار المفلس بالمزايدة . يوجب على أمين التفليسة أن يودع قائمة بشروط البيع قلم كتـاب المحكمـة المختصـة مشتملة على البيانـات المبينة فى م 460 مرافعـات . إغفالهـا . أثره . بطلان إجراءات التنفيذ . المادتان 401 , 459 مرافعات .
(4) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المستندات والمحررات " .
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها . لا رقابة عليها فى ذلك . شرطه .
(5) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار " .
الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذى ينطوي على تصرف قانوني . وجوب استناده إلى توكيل خاص أو وروده ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على التفويض .
(6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم " .
الدفاع الذي لم يقترن به دليل يثبته . التفات محكمة الموضوع عنه . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات , إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المنفذ ضده للعقار المنفذ عليه من جهة أخرى . 
2- يجوز أن ترفع من - كل ذى مصلحة - غير من كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ على من وقع عليه البيع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع لوجود عيب فى تلك الإجراءات أو إذا ما تعلـق بالعين المبيعة حق للغير.
3- النص فى المادة 459 من قانون المرافعات على أن " بيع عقار المفلس .... بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين ... " , وفى المادة 460 من ذات القانون على أن " تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية : 1- الإذن الصادر بالبيع 2- تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401 " , وفى المادة 401/3 منه على أن " يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار .... مشتملاً على البيانات الأتية : 1- .... 2- ..... 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه .... 4- .... 5- وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 , 3 من هذه المادة كانت باطلة " مفاده أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة عند بيع عقار المفلس بالمزايدة أن يقوم بإيداع قائمة شروط البيع التى يجرى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل القائمـة علـى بيـان العقار محل البيع ومساحته وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينه ورتب على إغفال هذا البيان بطلان إجراءات التنفيذ .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض . 
6- المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبيـن مـن الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعـون ضدهمـا الأول والثانـى أقامـا على الطاعنة والمطعون ضده الخامس بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2006 تجارى دمنهور الابتدائية بطلب الحكم ببطلان بيع عقار المفلس بالمزاد العلنى بتاريخ 19 فبراير سنة 2006 وبطلان كافة مقدماته واعتبارها كأن لم تكن , وقالا بياناً لذلك إن قاضى التفليسة الناشئة عن الحكم الصادر فى الدعويين رقمى .... لسنة 1995 , .... لسنة 1996 إفلاس دمنهور أصدر قراره برسو مزاد بيع الورشة محل النزاع على الطاعنة , ولما كان القرار المشار إليه قد وقع باطلاً لاتخاذ إجراءات البيع والمزايدة فى غيبتهما ولعدم التزام المطعون ضده الخامس بصفته أمين التفليسة عند إعداد قائمة شروط البيع بما أوجبته المواد 414 , 415 , 418 من قانون المرافعات , تدخلت المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فى الدعوى بطلب الحكم بفرض الحراسة على العقار محل النزاع وببطلان بيعه على سند من القول بأن هذا العقار غير مملوك للمفلسين , وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 حكمت المحكمة أولاً : بقبول تدخل المطعون ضدهما الثالثة والرابعة خصمين منضمين للمطعون ضدهما الأول والثانى شكلاً , ثانياً : وفى موضوع الدعوى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر بجلسة 19 فبراير سنة 2006 فيما قضى به من إيقاع البيع للورشة الكائنة 8 تنظيم شارع الدكتور .... شياخة .... بندر دمنهور واعتباره كأن لم يكن , ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمى .... , .... لسنة 64 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " ، وبتاريخ 6 يناير سنة 2009 قضت المحكمة
برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعـون فيـه الخطأ فى تكييف الدعوى وفى قبولها ، ذلك أن دعوى المطعون ضدهم الأربعة الأول ببطلان الحكم الصادر من قاضى تفليسة .... بإيقاع بيع الورشة محل النزاع على الطاعنة تأسيساً على أن الأرض المقام عليها تلك الورشة مملوكة لهم وليست ملكاً للمدينين المفلسين هى فى حقيقتها دعوى باسترداد تلك الأرض من التفليسة بما كان يتعين عليهم لاستردادها اتباع الإجراءات المبينة فى المادة 626 من قانون التجارة , هذا فضلاً عن أنهم لم يكونوا طرفاً فى دعوى شهر إفلاس المدينين سالفى الذكر أو فى إجراءات البيع التى تمت بحكم إيقاع البيع وأنه بفرض خطأ هذا الحكم - على النحو الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه - فإنه ليس منعدماً ويكون الطعن فيه بالاستئناف وفقاً للمادة 451 مرافعات ولا يجوز لهم رفع الدعوى الماثلة ابتداء بطلب بطلانه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات , إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه ، إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المنفذ ضده للعقار المنفذ عليه من جهة أخرى , ويجوز أن ترفع من - كل ذى مصلحة - غير من كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ على من وقع عليه البيع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع لوجود عيب فى تلك الإجراءات أو إذا ما تعلـق بالعين المبيعة حق للغـــير . لما كان ذلك , وكانت المنازعة الماثلة تدور حول طلب المطعون ضدهم الأربعة الأول بطلان حكم إيقاع بيع العقار محل النزاع على الطاعنة استناداً إلى - على نحو ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - ملكيتهم لجزء من العقار المنفذ عليه وإعداد قائمة شروط البيع على خلاف ما أوجبه القانون وكانت المنازعة بهذه المثابة من أوجه بطلان التنفيذ التى يجوز للمطعون ضدهم - باعتبارهم من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ التى انتهت بحكم إيقاع البيع , وخروج العقار من التفليسة - سلوك سبيل الدعوى الأصلية بطلب بطلان حكم إيقاع البيع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذين السببين يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة 643 تجارى والخطأ فى تطبيقها والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان حكم إيقاع البيع على أنه لم يسبقه تنبيه نزع ملكية وأنه باع عقاراً لم يرد ذكره فى قائمة شروط البيع فى حين أن الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات لبيع عقار المفلس لم تتطلب إعلان تنبيه نزع الملكية إذ إن البيع لا يجرى بناء على سند تنفيذى وإنما بناء على أمر قضائى لتصفية أموال المفلس كما وأن النص فى قائمة شروط البيع على بيع الورشة الخاصة بالمفلسين بقيمتها المادية والمعنوية يفيد أن البيع يشمل العقار وما يحويه من الألات , وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المادة 459 من قانون المرافعات على أن " بيع عقار المفلس .... بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين .... " , وفى المادة 460 من ذات القانون على أن " تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية : 1- الإذن الصادر بالبيع 2- تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401 " , وفى المادة 401/3 منه على أن " يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار .... مشتملاً على البيانات الأتية : 1- .... 2- ..... 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه .... 4- .... 5- وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 , 3 من هذه المادة كانت باطلة " مفاده أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة عند بيع عقار المفلس بالمزايدة أن يقوم بإيداع قائمة شروط البيع التى يجرى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل القائمـة علـى بيـان العقار محل البيع ومساحته وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينه ورتب على إغفال هذا البيان بطـلان إجــــراءات التنفيذ . لما كان ذلك , وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص بما أورده من أسباب أن قائمة شروط البيع قد وردت على منقول وهو المقومات المادية والمعنوية للورشة محل النزاع دون الملكية وأن البيع بالمزاد قد وقع على عقار مما يكون البيع قد أُجرى خارج نطاق قائمة شروط البيع المنظمة لها ، الأمر الذى يكون معه قرار المحكمة الصادر بجلسة 19/2/2006 بإيقاع هذا البيع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون ولزوم ذلك القضاء ببطلانه , وكان هذا الذى خلص إليه الحكم لا خروج فيه عما تحتمله عبارات شروط قائمة البيع والتى يتعين بيع العقار على أساسها ويلتزم المشترى الراسى عليه المزاد بهذه الشروط والتى استقى منها الحكم دليله على الحقيقة التى اقتنع بها وهى دعامة تكفى لحمل قضائه , ويضحى تعييبه فى دعامته الأخرى - خلو البيع بالمزايدة على العقار موضوع النزاع من تنبيه بنزع الملكية - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام بيع الغير والقصور وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الوكيل الحاضر عن المطعون ضدهم بجلسة البيع قرر بمحضر تلك الجلسة بأنه لا مانع لديه من بيع حق الملكية على أن يتسلم ما يخصه من حصة الملاك فى الورشة غير المفلسين بما يعد إقراراً منهم بالموافقة على بيع الأرض المقام عليها الورشة فيسرى فى حقهم هذا البيع طبقاً لنص المادة 467 مدنى وبفرض أن حكم مرسى المزاد حكماً ، فإن موافقتهم عليه يعتبر قبولاً له يسقط حقهم فى الطعن فيه , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض , وأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة وإن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وكيل المطعون ضدهم الأربعة الأول قد أقر بجلسة إيقاع البيع بالموافقة على بيع الأرض المقام عليها الورشة محل النزاع إلا أنها لم تقدم دليلاً على وكالة الحاضر عنهم بتلك الجلسة وأن هذه الوكالة تتسـع لهذا الإقرار الذى تتمسك بإعمال أثره ، كما خلا من محضر الجلسة المشار إليه مما يثبت ذلك ، ولم تطلب المحكمة تمكينها من إثبات ما تدعيه فى هذا الشأن ، فلا تثريب على الحكم إن هو اطرح هذا الدفاع ولم يرتب عليه أثر ، بما يكون معه النعى بهذا السبب غير مقبول .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10132 لسنة 78 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 109 ص 665

برئاسة السـيد القاضي / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عبد المنعـم دسوقـى ، أحمد الحسيني يوسف ، ناصر السعيد مشالـى نواب رئيس المحكمة ووائـل سعد رفاعـى .
---------
(1 , 2) نظام عام " القواعد المتعلقة بالنظام العام : ماهيتها " .
(1) القواعد المتعلقة بالنظام العام . ماهيتها .
(2) النظام العام . فكرة نسبية . تحديد القاضى لمضمونها . مناطه . التقيد بالتيار العام السائد بشأنها فى بلده وزمانه . مؤداه . اعتبارها مسألـة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
(3) دستور " من المبادئ الدستورية : حق التقاضى " .
إعمال حق التقاضى فى محتواه دستورياً . المقصود به .
(4) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : أسباب بطلان حكم التحكيم : ما يعد من أسباب البطلان : مخالفه قواعد النظام العام فى مصر " .
المحكمة التى تنظر دعوى البطلان . قضاؤها ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها . شرطه . تضمنه ما يخالف النظام العام فى مصر . م 53/2 ق 27 لسنة 1994 . تحقق هذا الشرط عند مخالفة أحد المبادئ الأساسية فى التقاضى . عدم كفاية مخالفة قاعدة آمرة فـى القانـون المصرى للقضاء به . م 53/1/ج , ز ق27 لسنة 1994 .
(5) بطلان " بطلان الإجراءات : التمسك بالبطلان وإثباته : عبء إثبات البطلان " .
المتمسك بالبطلان . وقوع عبء إثبات تعييب الإجراءات عليه .
(6) دعوى " إدخال خصوم فى الدعوى " .
طلب المدين إدخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه . التزام المحكمة بإجابته . شرطه .
(7) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : أسباب بطلان حكم التحكيم : ما يعد من أسباب البطلان : مخالفه قواعد النظام العام فى مصر " .
طلب إدخال المتضامنين مع المدين فى خصومة التحكيم . مساسة بأحد المبادئ الأساسية فى التقاضى المتعلقة بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب بحجة أن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن خلا التقنين المدنى من تحديد المقصود بالنظام العام , إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى والمعنوى لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد .
2- النظام العام فكرة نسبية فالقاضى فى تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها فى بلده وزمانه , مما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وفى ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية .
3- الدستور - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد حرص على إعمال حق التقاضى فى محتواه دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها , أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته , لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به , غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه , والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته .
4- إذ كان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التى تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها , إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام فى مصر , وقد تحدث المخالفة بسبب عدم احترام ما ينص عليه القانون بالنسبة للعملية التحكيمية , وقد تكون المخالفة هى فقط القضاء بما يخالف النظام العام فى مصر , فلا يكفى مخالفة الحكم لقاعدة آمرة فى القانون المصرى , وتعتبر مخالفة أحد المبادئ الأساسية فى التقاضى كمبدأ المساواة أو الحق فى الدفاع مخالفة متعلقة بالنظام العام تؤدى إلى بطلان الإجراءات وبالتالى بطلان الحكم إذا أثرت فيه هذه المخالفة ، هذا فضلاً عن توفر حالة البطلان التى تنص عليها المادة 53/1/ج , ولهذا فإن الإخلال بحق الدفاع يؤدى إلى بطلان الحكم إذا كان قد أثر فى الحكم إعمالاً لنص المادة 53/1/ ز من قانون التحكيم سالف البيان .
5- المقرر أنه يقع عبء إثبات تعييب الإجراءات على من يتمسك بالبطلان .
6- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب المدين إدخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه , يتعين على المحكمة إجابته إلى طلبه وتأجيل الدعوى لإدخال باقى المدينين إذا كان المدين قد كلفهم بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى عليه من الدائن , أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
7- إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه محل النعى أمام محكمة الاستئناف بأن رفض طلبه إدخال باقى البائعين المتضامنين معه فى خصومة التحكيم يخالف المقاصد الكبرى للقانون المصرى المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بحفظ حقوق المدينين المتضامنين وعدم تحميل أحدهم بأكثر من نصيبه , وهو دفاع - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسطه حقه من البحث والتمحيص وواجهه بأن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وانتهى إلى رفض طلبه ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالمبلغ المقضى به , مما حجبه عن بحث ما إذا كان طلبه لاتخاذ إجراءات الإدخال قد تم فى الميعاد المقرر للوقوف على مدى لزوم هذا الإدخال فى الدعوى التحكيمية ومدى مساسه بأحد المبادئ الأساسية فى التقاضى المتعلقة بالنظام العام , فجاءت أسباب الحكم المطعون فيه الواقعية مبهمة وقاصرة بحيث تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، مما يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 123 ق تحكيم لدى محكمة استئناف القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم .... الصادر من مركز القاهرة للتحكيم الدولى بتاريخ 14 من مارس سنة 2006 وفى الموضوع ببطلانه , وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 14 من أغسطس سنة 2000 تم الاتفاق بين طرفيه البائعين - وهو أحدهم - والمطعون ضدها كمشترية تقوم بشراء أسهم الشركة الفرعونية للتأمين بنسبة 90 % وبحد أدنى 75 % , واتفق الطرفان على أنه فى حالة فشل التسوية الودية يتم اللجوء إلى التحكيم لحل ما ينشأ عن العقد من نزاع , وإذ لجأت المطعون ضدها إليه بتاريخ 28 من يناير سنة 2003 بموجب القضية التحكيمية رقم .... بطلب إلزام الطاعن بأداء تعويض لوجود تناقضات فى حسابات الشركة الفرعونية على أساس المسئولية التضامنية للبائعين وفقاً للعقد , ولدى نظر التحكيم طلب الطاعن إدخال باقى البائعين فى الطرف الثانى من العقد المؤرخ 14 من أغسطس سنة 2000 سالف البيان - خصوماً فى التحكيم - فصدر حكم فرعى برفض طلبه , وبتاريخ 14 من مارس سنة 2006 حكمت هيئة التحكيم بإلزام المحتكم ضده ( الطاعن ) بسداد مبلغ ثلاثة وعشرين مليوناً وثمانمائة وسبعة وتسعين ألفاً وأربعمائة واثنين وسبعيـن جنيهـاً مصرياً إلى المحتكمة ( المطعون ضدها ) مع فوائد سنوية بسعر 4 % تسرى من تاريخ هذا الحكم حتى تمام السداد مع إلزامه بمصاريف التحكيم على النحو المبين به . أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 123 ق أمام محكمة استئناف القاهرة على المطعون ضدها بطلب بطلان حكم التحكيم لعدم إدخال باقى أفراد الطرف الثانى بالعقد محل النزاع - البائعين - خصوماً فى التحكيم ولباقى الأسباب , وبتاريخ 7 من مايو سنة 2008 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى صحيفة دعوى البطلان وبمذكرته المقدمة بتاريخ 10 من يناير سنة 2008 أمام محكمة الاستئناف بأن رفض هيئة التحكيم طلبه إدخال باقى البائعين معه فى خصومة التحكيم يخالف المقاصد الكبرى للقانون المصرى المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بحفظ حقوق المدينين المتضامنين وعدم تحميل أحدهم بأكثر من نصيبه وهو ما قضى به حكم التحكيم وألزمه وحده بدفع الدين دونهم وهو ما يزيد عن مبلغ 23 مليون جنيه مصرى بزعم أن نصيبه فى الدين حوالى 11 % مما لا يستطيع معه الرجوع عليهم لأنهم لا يُحاجون بهذا الحكم وما أكده فى مذكرته بأنه للمدين إدخال باقى المدينين المتضامنين حتى إذ حكم عليه بكل الدين حكم له على كل منهم بقدر حصته وليس للمحكمة رفض هذا الإدخال وإلا فإنها تكون قد أخطأت خطأً إجرائياً أثر فى الحكم مما يبطله عملاً بالمادة 53/1 , ز من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وواجه هذا الدفاع بأن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين مما يعيبه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد , ذلك بـأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن خلا التقنين المدنى من تحديد المقصود بالنظام العام , إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى والمعنوى لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد , وهى فكرة نسبية فالقاضى فى تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها فى بلده وزمانه , مما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض ، وفى ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية ، وكان الدستور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد حرص على إعمال حق التقاضى فى محتواه دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها , أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته , لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به , غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه , والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته , وكان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خَّول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التى تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها , إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام فى مصر , وقد تحدث المخالفة بسبب عدم احترام ما ينص عليه القانون بالنسبة للعملية التحكيمية , وقد تكون المخالفة هى فقط القضاء بما يخالف النظام العام فى مصر , فلا يكفى مخالفة الحكم لقاعدة آمرة فى القانون المصرى , وتعتبر مخالفة أحد المبادئ الأساسية فى التقاضى كمبدأ المساواة أو الحق فى الدفاع مخالفة متعلقة بالنظام العام تؤدى إلى بطلان الإجراءات وبالتالى بطلان الحكم إذا أثرت فيه هذه المخالفة ، هذا فضلاً عن توفر حالة البطلان التى تنص عليها المادة 53/1/ج , ولهذا فإن الإخلال بحق الدفاع يؤدى إلى بطلان الحكم إذا كان قد أثر فى الحكم إعمالاً لنص المادة 53/1/ ز من قانون التحكيم سالف البيان , ويقع عبء إثبات تعييب الإجراءات على من يتمسك بالبطلان , وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب المدين إدخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه , يتعين على المحكمة إجابته إلى طلبه وتأجيل الدعوى لإدخال باقى المدينين , إذا كان المدين قد كلفهم بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى عليه من الدائن , أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه محل النعى أمام محكمة الاستئناف بأن رفض طلبه إدخال باقى البائعين المتضامنين معه فى خصومة التحكيم يخالف المقاصد الكبرى للقانون المصرى المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بحفظ حقوق المدينين المتضامنين وعدم تحميل أحدهم بأكثر من نصيبه , وهو دفاع - إن صح – قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسطه حقه من البحث والتمحيص وواجهه بأن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وانتهى إلى رفض طلبه ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالمبلغ المقضى به , مما حجبه عن بحث ما إذا كان طلبه لاتخاذ إجراءات الإدخال قد تم فى الميعاد المقرر للوقوف على مدى لزوم هذا الإدخال فى الدعوى التحكيمية ومدى مساسه بأحد المبادئ الأساسية فى التقاضى المتعلقة بالنظام العام , فجاءت أسباب الحكم المطعون فيه الواقعية مبهمة وقاصرة بحيث تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6817 لسنة 77 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 108 ص 660

جلسة 11 من مايو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح سعداوي سعد ، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، محمود عبد الحميد طنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد السيد النعناعي .
-------------
(108)
الطعن 6817 لسنة 77 ق
(1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " .
النص القانوني . لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى .
(2 ، 3) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : وعاء الضريبة " .
(2) الوساطة بين عمليتى شراء وبيع السيارات . خضوعها للضريبة العامة على المبيعات . م 2 ق 11 لسنة 1991 والجدول ( ز ) التابع للجدول ( 2 ) المرافق لذات القانون والمضافة بالبند 17 من ق 2 لسنة 1997 .
(3) خضوع الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الطاعن للعملاء لشراء سيارة أو معدة زراعية للضريبة العامة على المبيعات . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير , إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه , ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص .
2- النص فى المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الجدول (ز) التابع للجدول (2) المرافق لذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 فى البند رقم 17 علـى أن " تفرض ضريبة مبيعات على خدمة الوساطة لبيع السيارات بواقع 10 % من قيمة الخدمة , يدل صراحة وفي وضوح على أن خدمة الوساطة لبيع السيارات تفرض عليها ضريبة مبيعات بواقع 10 % من قيمة الخدمة أياً كانت تلك الوساطة وأياً كان نوع السيارة وقد ورد النص فى عبارة عامة مطلقة دون تخصيص بحيث يتسع لأى وساطة بين عمليتى شراء وبيع السيارات أياً كان القائم بها .
3- إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن يقوم بإقراض العميل بغرض شراء سيارة أو معدة زراعية وأن دوره هو أن يقوم بدفع كامل ثمن السيارة للشركة البائعة لصالح العميل مع حفظ حق الملكية للبنك حتى قيام العميل بسداد كامل الأقساط عن هذه السيارة فى مقابل ذلك يتحصل البنك الطاعن على عمولة وفوائد لهذا القرض بالإضافة إلى أن البنك يتحصل على أتعاب مصرفية بنسب محددة من رئاسة البنك خصماً من ثمن السيارة الذى تحصل عليه الشركة البائعة ومن ثم فإن ما يقوم به البنك الطاعن هى وساطة بين البائع والمشترى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ولا محل للقول بخروج الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الطاعن للعملاء لشراء سيارة أو معدة زراعية من حظيرة الخضوع للضريبة العامة على المبيعات لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكـم الابتدائى هذا النظر ، وقضى برفض دعـوى الطاعن بصفته استناداً إلى أن ما يحصل عليه من خدمات مصرفية زائدة عما يحصل عليه من عمولات وفوائد على القرض محل السيارات هو من قبيل الوساطة لبيع السيارات التى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبيـن مـن الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدنى بنها الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 158845,87 جنيه محل مطالبة المطعون ضده الثالث كضريبة مبيعات مع إلزامهم بالتضامن برد مبلغ 5029,64 جنيه التى تم سدادها بالخطأ ضمن مبلغ 25652,49 جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً وفوائد تعويضية بواقع 10 % سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد , وقال بياناً لدعواه إنه مسجل لدى مأمورية ضرائب مبيعات بنها , وقد قامت تلك المأمورية بتعديل الإقرارات عن فترة النشاط عن المدة من 1/7/2001 حتى 28/2/2002 وطالبته بسداد مبلغ 158845,87 جنيه كضريبة مبيعات بناء على تعديل الإقرارات وذلك عن نشاط وساطة فى بيع السيارات فى تلك الفترة , ولما كانت الأعمال المصرفية التى يقوم بها البنك لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات لأنها لم ترد بالجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 الأمر الذى حدا بالبنك الطاعن لإقامة دعواه للقضاء له بالطلبات السابقة . ادعى المطعون ضده بصفته فرعياً بطلب إلزام البنك الطاعن فى الدعوى الأصلية بأداء مبلغ 178805,05 جنيه والضريبة الإضافية المستحقة . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 يناير 2006 فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه فيها بأداء مبلغ 178805,05 جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من يوليو 2001 حتى مارس 2002 للمدعى بصفته . استأنف البنك الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 39 ق طنطا - مأمورية بنها - التى قضت بتاريخ 27 مارس 2007 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أيد الحكم الابتدائى فى إخضاع الخدمة المصرفية المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون المرافق للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد عن نشاط قروض تمويل شراء السيارات والآلات والمعدات الزراعية للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لخدمة الوساطة لبيع السيارات الواردة بالبند رقم 17 من الجدول رقـم 2 المرافـق للقانـون رقـم 11 لسنة 1991 والمقدرة ضريبتها بمقدار 10 % من قيمة الخدمة رغم أنها خدمة مصرفية لا تخضع للضريبة وأن الخدمات الخاضعة للضريبة وردت علـى سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وكانت الخدمات المصرفية الممنوحة من البنك للعملاء لشراء السيارات والآلات والمعدات الزراعية ليست من ضمنها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير , إذ يكون النص قطعى الدلالة على المراد منه , ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص وكان النص فى المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الجدول (ز) التابع للجدول (2) المرافق لذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 فى البند رقم 17 على أن " تفرض ضريبة مبيعات على خدمة الوساطة لبيع السيارات بواقع 10 % من قيمة الخدمة " يدل صراحة وفى وضوح على أن خدمة الوساطة لبيع السيارات تفرض عليها ضريبة مبيعات بواقع 10 % من قيمة الخدمة أياً كانت تلك الوساطة وأياً كان نوع السيارة وقد ورد النص فى عبارة عامة مطلقة دون تخصيص بحيث يتسع لأى وساطة بين عمليتى شراء وبيع السيارات أياً كان القائم بها ، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن يقوم بإقراض العميل بغرض شراء سيارة أو معدة زراعية وأن دوره هو أن يقوم بدفع كامل ثمن السيارة للشركة البائعة لصالح العميل مع حفظ حق الملكية للبنك حتى قيام العميل بسداد كامل الأقساط عن هذه السيارة فى مقابل ذلك يتحصل البنك الطاعن على عمولة وفوائد لهذا القرض بالإضافة إلى أن البنك يتحصل على أتعاب مصرفية بنسب محددة من رئاسة البنك خصماً من ثمن السيارة الذى تحصل عليه الشركة البائعة ومن ثم فإن ما يقوم به البنك الطاعن هى وساطة بين البائع والمشترى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ولا محل للقول بخروج الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الطاعن للعملاء لشراء سيارة أو معدة زراعية من حظيرة الخضوع للضريبة العامة على المبيعات لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكـم الابتدائى هذا النظر ، وقضى برفض دعـوى الطاعن بصفته استناداً إلى أن ما يحصل عليه من خدمات مصرفية زائدة عما يحصل عليه من عمولات وفوائد على القرض محل السيارات هو من قبيل الوساطة لبيع السيارات التى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس.
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 560 لسنة 68 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 107 ص 654

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة ومحمد الجديلى .
-----------
(1 ، 2) قوة الأمر المقضى " شروطها " " نطاقها".
(1) حجية الأمر المقضى . مناطها . ورودها على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها .
(2) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى . شرطه . وحدة الموضوع والسبب فى الدعويين . م 101 إثبات .
(3 - 5) إرث " دعاوى الإرث : القانون الواجب التطبيق : بطلان إعلام الوراثة " .
(3) الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين . منها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم . م 4 ، 6 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 .
(4) أحكام المواريث الأساسية . تعلقها بالنظام العام . علة ذلك .
(5) الحكم الصادر فى الدعوى السابقة المقامة من البنك الطاعن على المطعون ضدهما ( مسيحى الديانة ) بطلب بطلان إعلام الوراثة لاختلاف ديانتهما عن ديانة المورث ( مسلم الديانة ) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لمادة الوراثة . استمداد البنك الطاعن صفته من القانون . أثره . الحكم فى الدعوى السابقة لا يترتب عليه زوال صفته . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها .
2- إن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير , وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها , كما أن القضاء النهائى لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى , وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه فى الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
3- من المقرر أن النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : أولاً .... وثانياً .... وثالثاً .... ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة , فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة بالترتيب الآتى : أولاً .... ثانياً .... فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة " وفى المادة السادسة من ذات القانون على أنه " لا توارث بين مسلم وغير مسلم " كل ذلك يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين , داخلاً فى نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم .
4- إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبيّنها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه , فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بمـا يمتنـع معـه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ، ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو فى صورة دفع .
5- إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذى يمثله الطاعن بصفته ، بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقاً " على المطعون ضدهما - مسيحى الديانة - ببطلان إعلام الوراثة رقم .... لسنة 79 وراثات مصر الجديدة استناداً لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم .... - مسلم الديانة - أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة , تأسيساً على أن البنك ليس وارثاً للمرحوم المذكور ودون أن يفصل فى المسألة الأساسية وهى مادة الوراثة أو يقضى فيها بتحديد الورثة إثباتاً أو نفياً ، ومن ثم لم يصدر فى مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضى التى تمنع معاودة الخصوم من المناقشة فى ذات مادة الوراثة ، ولما كان ذلك , وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية فى رفع الدعوى الحالية من القانون وبالتالى فإن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التى يستمدها من القانون طالما بقى هذا القانون قائماً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم .... لسنة 1986 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، يكون قد خالف صحيح القانون ويضحى معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السـيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 1990 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم التوارث بينهما وبين المرحوم .... لاختلاف الديانـة بينهما وقال بياناً لذلك إن المطعون ضدها الأولى استصدرت إعلام الوراثة رقم .... لسنة 1979 مصر الجديدة باعتبارهم ورثة للمتوفى , ولما كان المطعون ضدهما غير مسلمين ولا توريث بين المسلم وغير المسلم وأن التركات الشاغرة تؤول للطاعن بصفته ومن ثم أقام الدعوى . وبتاريخ 31/7/1995 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بالدعوى رقم .... لسنة 1986 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 112 ق , وبتاريخ 4/6/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه بمخالفته للشريعة الإسلامية ولحكم هيئة عامة لمحكمة النقض وفى بيان ذلك يقول إن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أهدر ما قامت عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتى أفردت باباً لطرق الطعن ، إذ خالف الحكم نصاً فى القرآن والسنة أو الإجماع أوجب فقهاء الشريعة الإسلامية على القاضى إبطاله وإهدار حجيته ، كما خالف الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض بجلسة 23/5/1995 والذى أعطى الحق للطاعن بصفته فى رفع دعاوى بطلان الوراثة الشرعيـــة ، ولا يمنعه من ذلك حجية الأحكام لكون أحكام الإرث متعلقة بالنظام العام وكل تحايل على أحكامه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1986 واستئنافها رقم .... لسنة 106 ق واعتبر الدعوى الماثلة سبق الفصل فيها بالدعوى السابقة رغم أن الأولى هى بطلب بطلان إعلام شرعى والثانية هى تطبيق شرع الله فى عدم ميراث المطعون ضدهما في المـرحوم / .... لاختلافهما فى الدين , الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها , ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير , وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها , كما أن القضاء النهائى لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى , وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه فى الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، ومن المقرر أيضاً أن النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : أولاً .... وثانياً .... وثالثاً .... ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة , فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة بالترتيب الآتى : أولاً .... ثانياً .... فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة " وفى المادة السادسة من ذات القانون على أنه " لا توارث بين مسلم وغير مسلم " كل ذلك يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين , داخلاً فى نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم وإذا كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبيّنها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه , فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة فى ضمير المجتمع بمـا يمتنـع معـه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ، ومن ثم يكون لذوى
الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو فى صورة دفع . لما كان ذلك , وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذى يمثله الطاعن بصفته - بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامــــــة للتركـــــــات " بيت المال سابقاً " - على المطعون ضدهما - مسيحى الديانة - ببطلان إعلام الوراثة رقم .... لسنة 79 وراثات مصر الجديدة استناداً لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم .... - مسلم الديانة - أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة , تأسيساً على أن البنك ليس وارثاً للمرحوم المذكور ودون أن يفصل فى المسألة الأساسية وهى مادة الوراثة أو يقضى فيها بتحديد الورثة إثباتاً أو نفياً ومن ثم لم يصدر فى مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضى التى تمنع معاودة الخصوم من المناقشة فى ذات مادة الوراثة . ولما كان ذلك , وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية فى رفع الدعوى الحالية من القانون ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التى يستمدها من القانون طالما بقى هذا القانون قائماً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم .... لسنة 1986 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، يكون قد خالف صحيح القانون ، ويضحى معيباً بما يوجب نقضه بهذين السببين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ