الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017

الطعن 729 لسنة 68 ق جلسة 9 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 106 ص 650

برئاسة السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، فيصـل حرحـش وخالـد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-----------
(1) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توفرها فى الحق المدعى به : وحدة الموضوع " . قوة الأمر المقضى " شرطها " .
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها نهائياً . شرطه . أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً . صيرورتها بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر . ما لم تفصل فيه المحكمة . عدم صلاحيته أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى : فهم الواقع " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " .
تحول العقد الباطل . شرطه . أن تتوفر فيه أركان عقد آخر صحيح وقيام الدليل على انصراف نية المتعاقدين للارتباط بالعقد الجديد لو تبينا ما فى العقد الأصلى من أسباب بطلان . م 144 مدنى . استقلال قاضى الموضوع فى التعرف على تلك النية باعتباره من مسائل الواقع .
(3) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان الهبة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . عقد " بطلان العقد وإبطالـه " " بعض أنواع العقود : عقد الهبة " .
الحكم فى دعوى سابقة ببطلان عقد الهبة الذى أبرمه مورث الطاعنة لصالحها لحصة من أطيان التداعى لتخلف الشروط الشكلية . اختلاف تلك الدعوى موضوعاً وسبباً عن الدعوى الحالية المقامة من الطاعنة تأسيساً على تحول العقد من هبة باطلة إلى وصية لعدم طرح مسألة التحول فى الدعوى السابقة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً لتوفر المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة والحالية متحجباً عن بحث دفاع الطاعنة . مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقـرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيها أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ولا تتوفـر هـذه الوحـدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر بالدعوى الجديدة ، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .
2– المقرر أن المادة 144 من القانون المدنى تشترط لتحول العقد الباطل أن تتوفر فيه أركان عقد آخر صحيح وأن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما فى العقد الأصلي من أسباب البطلان ، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
3– إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قضى ببطلان عقد الهبة لتخلف الشروط الشكلية وإذ كانت مسألة تحول العقد إلى وصية لم تكن مطروحة فى تلك الدعوى السابقة ولم يتناقش فيها الخصوم ، وبالتالى فلم يفصل فيها بالفعل ، ومن ثم فليس هناك مسألة مشتركة بين دعوى الطاعنة المطروحة والدعوى السابقة لاختلاف الموضوع والسبب فيهما ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي برفض الدعوى استناداً إلى توفر المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة والـحالية وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعنة بخصوص تحول العقد الصادر لها من مورثها إلى وصية ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع مما أدى به إلى مخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة عقد الوصية المؤرخ 15/8/1988 والتسليم ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد أوصى لها مورثها المرحوم .... بحصة مقدارها ثمانية قراريط من العقار المبين بالأوراق بدون عوض ، وقد تحصلت على حكم بصحة توقيعه على هذا العقد ، وكان المطعون ضدهم قد استصدروا ضدها حكماً فى الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية برد وبطلان العقد لتخلف الشروط الشكلية لعقد الهبة ، وإذ توفرت فيه شروط تحــول هــذا العقد الباطل إلى وصية صادرة لها من مورثها ومن ثم فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني شمال القاهرة الابتدائية . استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 1 ق القاهرة ، وبتاريخ 6/1/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هــذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظـره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيـث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفــض الدعــوى على سند من صدور الحكم فى الدعوى رقــم .... لسنة 1992 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية ببطلان عقد الهبة وأنه فصل فى مسألــة أساسية مشتركــة بين الدعوييــن السابقة والمطروحة فى حين أنها أقامت الدعوى الحالية على أساس توفر شروط تحول العقد من هبة باطلة إلى وصية  مما مؤداه اختلاف الموضوع فى الدعويـين ، وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه الدعوى على حقيقتها ومرماهــا ، فإنه يكــون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيها أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ولا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر بالدعوى الجديدة ، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى ، ومن المقرر أيضاً أن المادة 144 من القانون المدنى تشترط لتحول العقد الباطل أن تتوفر فيه أركان عقد آخر صحيح ، وأن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما فى العقد الأصلى من أسباب البطلان ، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قضى ببطلان عقد الهبة لتخلف الشروط الشكلية ، وإذ كانت مسألة تحول العقد إلى وصية لم تكن مطروحة فى تلك الدعوى السابقة ولم يتناقش فيها الخصوم ، وبالتالى فلم يفصل فيها بالفعل ، ومن ثم فليس هناك مسألة مشتركة بين دعوى الطاعنة المطروحة والدعوى السابقة لاختلاف الموضوع والسبب فيهما ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى توفر المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة والحالية وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعنة بخصوص تحول العقد الصادر لها من مورثها إلى وصية ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع مما أدى به إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1908 لسنة 68 ق جلسة 8 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 105 ص 646

برئاسة السيد القاضى / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ،  أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحازم نبيل البناوى .
--------------
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة " .  
النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى دون مصادفته محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى . غير مقبول . وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون تطرقه لنظر الموضـوع . مؤداه . انصراف النعى إلى الحكم الابتدائى . غير مقبول .
(2) دستور " من المبادئ الدستورية : مبدأ التقاضى على درجتين " .
مبدأ التقاضى على درجتين . قاعدة عامة . الاستثناء . اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً . لا مخالفة فيه للدستور .
(3) اختصاص " الاختصاص النوعى : من اختصاص المحاكم الابتدائية : الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى " .
الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام ق 122 لسنة 1980 بشأن التعـــــاون الزراعى . قصره أمام المحكمة الابتدائية ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن فيه . م 69 ق 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف حكم محكمة أول درجة بسقوط الحق فى الطعن على قرار حل الجمعية التى يرأسها المطعون ضده بصفته لرفعه بعد الميعاد ملتفتاً عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 69 من ق 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول ، إذ إن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون أن يتطرق لنظر الموضوع ، ومن ثم يكون النعى وقد انصرف إلى الحكم الابتدائى غير مقبول .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع كان قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناءً من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً ، ولا مخالفة فى ذلك للدستور .
3- إذ كان النص فى المادة 69 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى على أن " يكون لكل ذى شأن أن يطعن فى القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً " . يدل على أن المشرع قصر الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أمام المحاكم الابتدائية وأن يكون الحكم الصادر منها نهائياً غير قابل للطعن فيه ، وليس فى ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى أو مخالفة للدستور ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف ملتفتاً عن الدفع بعدم دستورية نص المادة آنفة البيان ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدنى كلى الإسماعيلية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم .... سنة 1997 الصادر من المطعون ضده الأول بصفته بحل الجمعية التى يرأس مجلس إدارتها واعتباره كأن لم يكن ، على سند من صدور هذا القرار دون مبرر قانونى ، ومن ثم أقام دعواه ، حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الطعن لرفعه بعد الميعاد . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم .... لسنة 22 ق ، وبتاريخ 11/3/1998 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم علمه بصدور قرار حل الجمعية لعدم طبع أية نسخ من الجريدة الرسمية المنشور فيها وأنه قدم تأييداً لذلك صورة خطاب موجه من المطعون ضده الأول بصفته إلى هيئة المطابع الأميرية لنشر القرار والذى تأشر عليه بالطبع دون النسخ ، مما مؤداه عدم علمه بالقرار إلا بتاريخ إخطاره به من الجهة الإدارية فى 30/9/1997 ، ومن ثم يكون طعنه قد أقيم فى الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بسقوط حقه فى رفع الدعوى على سند من إقامتها بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول ، إذ إن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون أن يتطرق لنظر الموضوع ، ومن ثم يكون النعى وقد انصرف إلى الحكم الابتدائى غير مقبول .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بالسبب الثانى والوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف انتهت فى قضائها إلى عدم جواز الاستئناف بعد أن رفضت دفعه بعدم دستورية نص المادة 69 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى وذلك دون أن تبين الاعتبارات التى ارتأى المشرع بسببها الخروج بهذه المادة عن مبدأ التقاضى على درجتين ويُعد إخلالاً منها بمبدأ دستورى ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع كان قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً ، ولا مخالفة فى ذلك للدستور ، وكان النص فى المادة 69 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى على أن " يكون لكل ذى شأن أن يطعن فى القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً " يدل على أن المشرع قصر الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أمام المحاكم الابتدائية وأن يكون الحكم الصادر منها نهائياً غير قابل للطعــن فيه ، وليس فى ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى أو مخالفة للدستور ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف ملتفتاً عن الدفع بعدم دستورية نص المادة آنفة البيان ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى برمته على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1902 لسنة 58 ق جلسة 8 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 104 ص 637

جلسة 8 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حمودة .
------------
(104)
الطعن 1902 لسنة 58 ق
(1 - 3) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع " " صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصى " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " " بدء التقادم : دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صورها : مسئولية المتعاقد المتسبب فى إبطال العقد " .
(1) دعوى تعويض المتعاقد المضرور الناشئة عن إبطال العقد . أساس الحكم فيها باعتباره واقعة مادية قد توفرت عند تكوينه شروط خطأ المتعاقد الآخر الموجب للمسئولية التقصيرية والذى تسبب فى إبطال العقد . مؤداه . عدم صلاحيته بعد إبطاله أساساً لطلب التعويض . خضوعها لقواعد تلك المسئولية والتقادم المنصوص عليه فى المادة 172 مدنى .
(2) إقامة الطاعنة دعوى بإلزام المطعون ضده بالتعويض جراء الأضرار التى أصابتها نتيجة غشه لها المتسبب فى بطلان عقد زواجهما لعجزه عن معاشرة النساء . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوطها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة 172 مدنى بإخضاعها لقواعد المسئولية التقصيرية دون العقدية . صحيح .
(3) العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . المراد به . العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه . م 172/1 مدنى . تحققه من تاريخ تكشف عناصر التعويض وبيان حقيقة الضرر اللاحق بالمضــرور . علة ذلك . انقضاء ثلاث سنوات من يوم ذلك العلم . انطواؤه على تنازل المضرور عن حق التعويض . مؤداه . سقوطها بالتقادم .
(4) بطلان " بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش " . تقادم " بدء التقادم : دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . عقد " زوال العقد " .
الحكم ببطلان العقد . أثره . زوال العقد فى خصوص التزامات طرفيه منذ إبرامه . انعدام أثره فى بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع المؤدى للحكم بذلك البطـــــلان . عــــلة ذلك . العبرة فى بدء سريانه بوقوع الضرر فعلاً والعلم الحقيقى بالمسئول عنه . م 172 مدنى . تحققــه . بصدور الحكم النهائى بالبطلان .
(5) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : المسئولية التقصيرية : استخلاص علم المضـرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه".
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه . من مسائل الواقع . استقلال قاضى الموضوع به ولمحكمة النقض بسط رقابتها . شرطه .
(6) بطلان " بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش " . تقادم " بدء التقادم : دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد الزواج " .
إقامة الطاعنة دعوى بإلزام المطعون ضده بالتعويض جراء الأضرار التى أصابتها نتيجة غش الأخير فى عقد زواجهما لعجزه عن معاشرة النساء . بدء سريان تقادمها من تاريخ علمها الحقيقى بالضرر الذى لحقها . تحققه بصدور الحكم النهائى ببطلان ذلك العقد بسبب فعله غير المشروع . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعواها بالتقادم من تاريخ الزواج . فساد .
(7 ، 8) التزام " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض " . 
(7) الأصل . تنفيذ الالتزام عينياً . التنفيذ بطريق التعويض . اللجوء إليه . شرطه . استحالة التنفيذ العينى . المادتان 203/1 ، 215 مدنى . طلب الدائن التعويض وعرض المدين تنفيذ التزامه عيناً . أثره . ليس للأول أن يرفض عرض الثانى . علة ذلك .
(8) قصر الطاعنة طلبها على إلزام الطاعن بتعويضها عن تبديد منقولاتها الزوجية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض ذلك الطلب بقالة عدم لجوئها أولاً إلى التنفيذ العينى دون بحث مدى استحالة ذلك التنفيذ والاستعاضة عنه إلى التنفيذ بالتعويض . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أساس الحكم بالتعويض عن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إبطال العقد هو باعتباره واقعة مادية متى توفرت عند تكوينه شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه فى إبطال هذا العقد ، ومؤدى ذلك أن العقد بعد أن يبطل لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المتعاقد الذى تسبب فى إبطاله وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية والتقادم المسقط المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى .
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ( خضوع دعوى التعويض عن إبطال العقد لقواعد المسئولية التقصيرية دون العقدية ) وطبق على واقعة التداعى أحكام التقادم المسقط المنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى باعتبار أن الواقعة المؤسس عليها طلب التعويض تخضع لقواعد المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .
3- إن النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المقرر به هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، ومفاد ذلك أن العلم الحقيقى للمضرور بالضرر الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بتلك المادة - إذا توفر له العلم أيضاً بشخص المسئول عن الضرر - لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تنكشف له عناصر التعويض التى لا تتضح إلا بعد أن يتبين حقيقة الضرر الذى لحقه .
4- إن القول بأن الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد ليبدأ منه سريان التقادم غير صحيح فى القانون ، ذلك أن هذا الأثر وإن كان يزيل العقد فى خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان التقادم ليست بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل العبرة فى ذلك - وعلى ما جرى به نص المادة 172/1 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقى به وبالمسئول عنه وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم النهائى بالبطلان .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .
6- إذ كان العلم الحقيقى بالضرر الذى يُعتد به لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تتبين فيه الطاعنة حقيقة الضرر الذى لحقها وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور الحكم النهائى ببطلان عقد زواجها بالمطعون ضده بسبب فعله غير المشروع ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعنة فى التعويض بالتقادم الثلاثى استناداً إلى تحقق علمها بالضرر وبشخص المسئول عنه منذ تاريخ زواجها بالمطعون ضده - بالمخالفة للنظر المتقدم - فإنه يكون مشوبـاً بالفساد .
7- إن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203 /1 ، 215 من القانون المدنى هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عيناً - متى كان ذلك ممكناً - فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العينى .
8- إذ كانت الطاعنة قد قصرت دعواها على طلب التعويض ( التعويض عن تبديد منقولاتها الزوجية ) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الطلب تأسيساً على مطلــق القول بأنها - الطاعنة - لم تلجأ أولاً إلى طلب التنفيذ العينى دون أن يبحث عما إذا كان المطعون ضده على استعداد لرد منقولات الزوجية عيناً من عدمه أو يثبت ضياعها أو تلفها كلياً وصولاً منه لاستحالة التنفيذ العينى والاستعاضة عنه إلى التنفيذ بطريق التعويض - وذلك بصرف النظر عن طلب الطاعنة - ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1985 مدنى قنا الابتدائية بطلب إلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ عشرين ألف جنيه ، وقالت بياناً لذلك إنها تزوجته بموجب عقد الزواج الموثق فى 16/7/1978 ولكنه عجز عن معاشرتها معاشرة الأزواج لوجود عِنة لديه لا تجعله قادراً على مباشرة النساء مما اضطرها إلى ترك منزل الزوجية وإقامة الدعوى رقم .... لسنة 1981 ملى كلى قنا التى قضى فيها نهائياً ببطلان عقد زواجهما بعد أن أثبت الطبيب الشرعى المنتدب فيها وجود هذا العيب لديه قبل زواجهما ، وإذ لحقت بها أضرار أدبية نتيجة هذا الغش الذى ارتكبه المطعون ضده تمثلت فى حرمانها من حقها الشرعى فى حياة طبيعية تقدر التعويض الجابر لها بمبلغ 15000 جنيه ، كما أضافت بأن المطعون ضده بدد منقولاتها الزوجية البالغ قيمتها بمبلغ 5000 جنيه ، ومن ثم فقد أقامــت الدعوى . دفع المطعون ضده بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم الثلاثى وبعدم جواز الإثبات بالبينة بالنسبة لشق رد قيمة المنقولات ، وبتاريخ 25/12/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم .... لسنة 6 ق ، وبتاريخ 10/3/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها بالتعويض على أساس قواعد المسئولية العقدية إذ ارتكنت فى ذلك على الخطأ الذى شاب عقد زواجها بالمطعون ضده وأدى إلى بطلانه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق قواعد المسئولية التقصيرية على طلب التعويض عن بطلان هذا العقد وأخضعه لأحكام التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة 172 من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بالتعويض عن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إبطال العقد هو باعتباره واقعة مادية متى توفرت عند تكوينه شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه فى إبطال هذا العقد ، ومؤدى ذلك أن العقد بعد أن يبطل لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المتعاقد الذى تسبب فى إبطاله وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية والتقادم المسقط المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وطبق على واقعة التداعى أحكام التقادم المسقط المنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى باعتبار أن الواقعة المؤسس عليها طلب التعويض تخضع لقواعد المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بوجوب احتساب بدء التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الماثلة من يوم صدور الحكم النهائى ببطلان عقد زواجها بالمطعون ضده باعتبار أن دعوى البطلان تعد مانعاً قانونياً حال بينها وبين المطالبة بالتعويض بدعواها الراهنة فى مفهوم المادة 382 من القانون المدنى فلا تسرى مدة التقادم فى حقها إلا من تاريخ زوال ذلك المانع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاعها إيراداً أو رداً رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع " يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المقرر به هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، ومفاد ذلك أن العلم الحقيقى للمضرور بالضرر الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بتلك المادة - إذا توفر له العلم أيضاً بشخص المسئول عن الضرر - لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تنكشف له عناصر التعويض التى لا تتضح إلا بعد أن يتبين حقيقة الضرر الذى لحقه ، والقول بأن الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد ليبدأ منه سريان التقادم غير صحيح فى القانون ذلك أن هذا الأثر وإن كان يزيل العقد فى خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان التقادم ليست بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل العبرة فى ذلك - وعلى ما جرى به نص المادة 172/1 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقى به وبالمسئول عنه وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم النهائى بالبطلان . ولما كان من المقرر - فى قضاء المحكمة - أنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . لما كان ما تقدم ، وكان العلم الحقيقى بالضرر الذى يُعتد به لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تتبين فيه الطاعنة حقيقة الضرر الذى لحقها وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور الحكم النهائى ببطلان عقد زواجها بالمطعون ضده بسبب فعله غير المشروع ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعنة فى التعويض بالتقادم الثلاثى استناداً إلى تحقق علمها بالضرر وبشخص المسئول عنه منذ تاريخ زواجها بالمطعون ضده - بالمخالفة للنظر المتقدم - ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى - ومن تلقاء نفسه - برفض طلبها برد قيمة منقولاتها الزوجية تأسيساً على عدم طلبها ابتداءً التنفيذ العينى قبل التنفيذ بطريق التعويض ، فى حين أن المطعون ضده لم يبد هذا الدفع أو رغبته فى التنفيذ العينى خلال فترة تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ، وإنما اقتصر دفاعه بخصوص هذا الطلب على إنكار تسلمه هذه المنقولات ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203/1 ، 215 من القانون المدنى هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عيناً - متى كان ذلك ممكناً - فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العينى . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد قصرت دعواها على طلب التعويض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الطلب تأسيساً على مطلق القول بأنها - الطاعنة - لم تلجأ أولاً إلى طلب التنفيذ العينى دون أن يبحث عما إذا كان المطعون ضده على استعداد لرد منقولات الزوجية عيناً من عدمه أو يثبت ضياعها أو تلفها كلياً وصولاً منه لاستحالة التنفيذ العينى والاستعاضة عنه إلى التنفيذ بطريق التعويض - وذلك بصرف النظر عن طلب الطاعنة -، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 133 لسنة 69 ق جلسة 6 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 103 ص 632

برئاسة السـيد القاضى / كمــال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / عبد اللـه عصر ، خالـد دراز ، حسنـى عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وسعــد زويــل .
-------------
(1) إيجـــار " تشريعات إيجار الأماكن : حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو وحدة منه " .
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه . مخالفة ذلك . أثره . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً . سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أم لم يعلم به . م 24/4 ق 49 لسنة 1977 .
(2) إثبات " طرق الإثبـات : إثبات تاريخ المحرر " . إيجار " تشريعات إيجـار الأماكن : إثبات عقد الإيجار " .      
التعرف على العقد الأسبق فى التاريخ . كيفيته . كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقارى أو فى ورقة رسمية . أثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق فى إثبات تاريخه . شرطه . عدم علمه بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يعترف بتاريخه صراحة أو ضمناً أو يتنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع . علة ذلك .
(3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : إثبات عقد الإيجار " " حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو وحدة منه " .
اعتداد الحكم المطعون فيه بعقد إيجار المطعون ضده لمجرد ثبوت تاريخه بمأمورية الشهر العقارى واطراحه عقد الطاعن لعدم إثباته بذات الطريق رغم تمسك الطاعن بثبوته فى دعوى أخرى ملتفتاً عن تحقيق هذا الدفاع والمستندات المقدمة منه تدليلاً عليه وصولاً لمعرفة أى العقدين أسبق . خطأ وقصور . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شأنه شأن إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى على ما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أى غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ، ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف ، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين إعمالها للتعرف على عقد الإيجار السابق عند إبرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائياً على إبرامها فى المادة 76 من ذات القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة وما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها .
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بعقد إيجار المطعون ضده الأول لمجرد إثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقارى ، واستبعد عقد الطاعن لعدم إثبات تاريخه بتلك المأمورية رغم تمسك الطاعن فى دفاعه بثبوت تاريخ عقده بالحكم الجنائى رقم .... لسنة 1983 جنح أمن دولة الجمرك واستئنافه رقم .... لسنة 84 غرب الإسكندرية ، وإذ التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وعن تحقيق المستندات المقدمة منه تدليلاً عليه وصولاً إلى معرفة أى العقدين كان هو الأسبق فى الوجود وأيهما كان اللاحق له ورغم إنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضـى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأولين الدعوى رقم .... لسنة 1997 إيجارات محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من المحلين المبينين بالصحيفة والتسليم وعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1983 فى حقه ، وقال بياناً لذلك إنه استأجر هذين المحلين من المطعون ضدها الثانية بموجب عقد الإيجار المؤرخ 11/12/1983 ولامتناعها عن تسليمهما إليه طلب الحكم بإلزامها بالتسليم فى الدعوى رقم .... لسنة 1991 مدنى كلى وقضى له بذلك فى الاستئناف المقيد برقم .... لسنة 48 ق إلا أنها عمدت إلى عرقلة التنفيذ بتأجيرها العين محل النزاع إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد صورى مؤرخ 1/8/1983 وسلمتها إليه فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق الإسكندرية ، تدخل المطعون ضده الثالث منضماً للمطعون ضده الأول فى طلباته ، وبتاريخ 11/11/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الــرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ببطلان عقد الإيجــار المؤرخ 1/8/1983 وتمكين المطعــــــون ضــده الأول من محلى النزاع موضوع عقد الإيجار المؤرخ 11/12/1981 على سند من أن عقد إيجار المطعون ضده الأول هو الأسـبق فى التاريخ على عقد الطاعن وذلك لثبوت تاريخه لدى مأمورية الشهر العقارى المختصة فى 29/8/1984 دون عقد الطاعن الذى لم يثبت تاريخه بعد فى حين أنه تمسك بدفاع حاصله أن هذا العقد الأخير سبق إثبات تاريخه فى محضر الجنحة التى أقيمت ضد المطعون ضدها الثانية لتقاضيها مبلغاً خارج نطاق عقد الإيجار وفى الحكم الجنائى الصادر فيها ، ومن ثم يكون هذا العقد أسبق فى التاريخ من عقد المطعون ضده الأول الذى اصطنع إضراراً به ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى ، وعن تمحيص المستندات المقدمة تدليلاً عليه اكتفاء بالقول بثبوت تاريخ عقد إيجار المطعون ضده الأول دون عقد الطاعــن ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه " ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ، وفى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به ، وأنه ولئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شأنه شأن إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى على ما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أى غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ، ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف ، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين إعمالها للتعرف على عقد الإيجار السابق عند إبرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائياً على إبرامها فى المادة 76 من ذات القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بعقد إيجار المطعون ضده الأول لمجرد إثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقارى ، واستبعد عقد الطاعن لعدم إثبات تاريخه بتلك المأمورية رغم تمسك الطاعن فى دفاعه بثبوت تاريخ عقده بالحكم الجنائى رقم .... لسنة 1983 جنح أمن دولة الجمرك واستئنافه رقم .... لسنة 84 غرب الإسكندرية ، وإذ التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وعن تحقيق المستندات المقدمة منه تدليلاً عليه وصولاً إلى معرفة أى العقدين كان هو الأسبق فى الوجود وأيهما كان اللاحق له ورغم إنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2584 لسنة 63 ق جلسة 6 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 102 ص 628

برئاسة السـيد القاضى / سعيد شعلة نائـب رئيس المحكمة وعضوية الســـادة القضاة / محمود سعيد محمود ، بــدوي عــبد الوهـاب نائبى رئيس المحكمة إيهاب ســلام وأحمـد أبو زيد .
---------
(1 - 3) التزام " تعدد طرفى الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صورها : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " .
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية . اعتبـار المتبـوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد .
(2) التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلى لا يقوم إلا بقيامه . مؤداه . للكفيل التمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين التمسك به . المادتان 282/1 ، 794 مدنى . انقضاء الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين . مـؤداه . انقضاء الدين المكفول بالإبراء وانقضاء الكفالة .
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده عن نفسه قائد السيارة آداة الحادث من ذلك الدين بموجب تنازل مـوثق . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المتبوع الطاعن بالتعويض المطالب به تأسيساً على انصراف أثر ذلك التنازل إلى قائد السيارة التابع دون الطاعن رغم أن التزام المتبوع هو التزام تابع لالتزام المدين يزول بزواله . مخالفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، وتقوم عـلى فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد .
2- التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن هو التزام تابع لالـتزام المـدين الأصـلى فلا يقـوم إلا بقيامه ، إذ لا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة فى التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى ، وللكفيل أن يتمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالاً لنص المادتين 282/1 ، 794 من القانونى المدنى فكـل ما يؤثر فى الالتزام الأصلي يؤثر فى التزام الكفيل . وعلى ذلك فـإذا انقضى الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين انقضى الدين المكفول بالإبراء وانقضت تبعاً لانقضائه الكفالة .
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده عن نفسه قائد السيارة أداة الحادث من هذا الدين بموجب تنازل موثق بالمحضر رقم .... لسنة 1987 مكتب شهـر عقارى كوم أمبو إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن أثر هذا التنازل ينصرف إلى قائد الســـيارة – التابع دون المتبوع – الطاعن بصفته ، فإن الحكم المطعـون فـيه إذ قصر أثر الإبراء من دين التعويض على قائد السيارة – التابع – دون المتبوع – الطاعن ، وأعمل أثره فى حق الأول مع أن إلزام المتبوع هو التزام تابع لالـتزام المدين يزول بزواله ورتب على ذلك إلزام الطاعن المتبوع بالتعويض ، فـإنه يكـون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب تعويض عما حاق به من أضرار من جراء وفاة مورثته بسبب خطأ قائد سيارة مملوكة للطاعن وأدين قائـدهــا – تابعــه – بحكم جنائــى بات . حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضده بما قدَّرته من تعويض . فاستأنف المضرور حكمها بالاستئناف رقم .... لسنة 108 ق ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 108 ق القاهرة ، وفيه قضت بتعديل مبلغ التعويض المقضى به إلى أربعة عشر ألف جنيه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من أربعة أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه حين اعتبر تنازل المضرور عن حقه المدنى الناشئ عن الحادث مبرئاً لذمة قائد السيارة - التابع - وحده من دين التعويض دون الطاعن المتبوع مع أن المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن والتزامه بأداء التعويض للمضرور هو التزام تابع لإلزام تابعه فإذا زال التزام التابع يزول التزام المتبوع بالتالى ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالتعويض ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، والتزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه ، إذ لا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة فى التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى ، وللكفيل أن يتمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالاً لنص المادتين 282/1 ، 794 من القانونى المدنى فكل ما يؤثر فى الالتزام الأصلى يؤثر فى التزام الكفيل وعلى ذلك فإذا انقضى الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين انقضى الدين المكفول بالإبراء وانقضت تبعاً لانقضائه الكفالة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده عن نفسه قائد السيارة أداة الحادث من هذا الدين بموجب تنازل موثق بالمحضر رقم .... لسنة 1987 مكتب شهر عقارى كوم أمبو إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن أثر هذا التنازل ينصرف إلى قائد السيارة – التابع دون المتبوع – الطاعن بصفته - ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر أثر الإبراء من دين التعويض على قائد السيارة – التابع دون المتبوع – الطاعن - ، وأعمل أثره فى حق الأول مع أن إلزام المتبوع هو التزام تابع لالتزام المدين يزول بزواله ورتب على ذلك إلزام الطاعن المتبوع بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السـبب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 109 لسنة 79 ق جلسة 5 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 101 ص 623

برئاسة السـيد القاضى / محمد جمال الدين حامــد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيـل أحمـد عثمـان ، عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة وسامح إبراهيم محمد .   
-----------
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار " .  
مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية . علة ذلك .
(2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
دعوى فسخ أو امتداد عقد الإيجار الخاضع للتشريعات الاستثنائية غير قابلة لتقدير قيمتها . علة ذلك . جواز الطعن بالنقض فى الحكـــم الصادر فيها . م 37/8 مرافعات .
(3) حوالة " حوالة الحق : حوالة عقد الإيجار : نفاذ الحوالة " . 
زوال الحق المحال به عن المحيل قبل الحوالة . أثره . عدم انعقادها .
(4 ، 5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حوالة " حوالة الحق : حوالة عقد الإيجار : نفاذ الحوالة " . دعوى " شروط قبـول الدعـوى : سماع الدعوى : فى مسائل الإيجار : التكليف بالوفاء شرط لقبول دعوى الإخلاء " .
(4) دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . شرط قبولها . التكليف بالوفاء . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق فى توجيهه أو وجه إلى غير ذى صفة . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام . وجوب صدور التكليف من المؤجـر أصلاً . حق مشترى العقار بعقد غير مسجل فى تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرطـــــه . حوالة عقد الإيجار إليه وفق القانون .
(5) شراء المطعون ضده الأول عقار النزاع من مشتريه من المطعون ضده الثانى المؤجر . مؤداه . عدم انعقاد حوالة عقد الإيجار الصادرة من الأخير إليه . أثره . بطلان التكليف الصادر من المطعون ضده الأول . علة ذلك . اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا التكليـف الباطل . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدودة بعد انتهاء مدتهـــا الأصلية لامتدادها بحكـم القانون .
2- إذ كانت الدعوى الماثلة هى دعوى فسخ عقد إيجار وكان مؤدى المادة 37/8 من قانون المرافعات يقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المدة الباقية , وإذا كانت الدعوى بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها ، مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد غير محددة فإن المقابل النقدى يكون غير محدد ويكون طلب الفسخ غير قابل لتقدير قيمته ، وتعتبر قيمة الدعوى زائدة على مائة ألف جنيه طبقاً لنص المادة 41 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن فيه بالنقض . لما كان ما تقدم ، وكان عقد الإيجار مثار النزاع قد انعقد فى تاريخ 13/8/1983 فإنه يكون امتد تلقائياً بحكم القانون لمدة غير محدودة ويكون طلب الفسخ غير مقدر القيمة ويكون الحكم المطعون فيه جائز الطعن عليه بالنقض .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق لا تنعقد إذا كان الحق المحال بـه قد زال عن المحيل قبل الحوالة .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لاحق له فى توجيهه أو وجه إلى غير ذى صفة فى توجيهه إليه ، يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام ، ويشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن عقده مسجلاً ، غير أنه كي يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفق القانون .
5- إذ كان عقد إيجار شقة النزاع محرر بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى وأن الأخير باع العقار الكائن به تلك الشقة إلى أحد الأشخاص الغير ممثل فى الدعوى ثم باعه هذا الشخص إلى المطعون ضده الأول , ويترتب على ذلك أن حوالة المطعون ضده الثانى لعقد إيجار الشقة إلى المطعون ضده الأول لا يصادف محلاً تنعقد به الحوالة فى مواجهة الطاعنة لزوال الحق المحال به عن المحيل قبل الحوالة لبيع المحيل العقار لآخر قبل بيعه إلى المطعون ضده الأول ، بما مفاده أن التكليف بالوفاء لم يوجه إلى الطاعنة من صاحب الحق فى استيداء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى ، ومن ثم يقع هذا التكليف باطلاً حابط الأثر , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف رغم بطلانه لصدوره من غير ذى صفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2006 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلـب الحكـم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 13/8/1983 وبطردها من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم مع إلزامها بأن تؤدى له مبلـغ 194 جنيهـاً قيمـة الأجرة المتأخرة وما يستجد حتى الفصل فى الدعوى ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجرت الطاعنة من المالك السابق عين النزاع ، وإذ امتنعت عن الوفاء بالأجرة عن المدة من 1/1/2005 حتى 31/1/2006 رغم تكليفهــا بالوفاء بها فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 81 ق لدى محكمة استئناف أسيوط " مـأمورية سوهاج " التى قضت بتاريخ 5/11/2008 بفسخ العقد والإخلاء والتسليم وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 84 جنيهاً مقدار الأجرة المتأخرة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن بالنقض باعتبار أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 .
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدودة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة هى دعوى فسخ عقد إيجار وكانت المادة 37/8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المدة الباقية وإذا كانت الدعوى بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها ، مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد غير محددة فإن المقابل النقدى يكون غير محدد ويكون طلب الفسخ غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر قيمة الدعوى زائدة على مائة ألف جنيه طبقاً لنص المادة 41 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن فيه بالنقض . لما كان ما تقدم ، وكان عقد الإيجار مثار النزاع قد انعقد فى تاريخ 13/8/1983 ، فإنه يكون امتد تلقائياً بحكم القانون لمدة غير محدودة ويكون طلب الفسخ غير مقدر القيمة ، ويكون الحكم المطعون فيه جائز الطعن عليه بالنقض .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر حوالة عقد إيجار شقة النزاع الصادرة من البائع الأول للعقار - المطعون ضده الثانى - إلى مشتريه الثانى - المطعون ضده الأول - نافذة فى مواجهتها بمجرد إعلانها لها فى حين أن الحوالة لا تنعقد ولا تنشأ أية علاقة بينها وبين مشترى العقار إلا إذا صدرت له من البائع له ، وبالتالى فإن تلك الحوالة لا تكسبه صفة المؤجر فى إصدار أمر التكليف وإقامة الدعوى ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق لا تنعقد إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة ، وأن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لاحق له فى توجيهه أو وجه إلى غير ذى صفة فى توجيهه إليه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام ، ويشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن عقده مسجلاً ، غير أنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفق القانون . لما كان ذلك ، وكان عقد إيجار شقة النزاع محرر بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى وأن الأخير باع العقار الكائن به تلك الشقة إلى أحد الأشخاص الغير ممثل فى الدعوى ثم باعه هذا الشخص إلى المطعون ضده الأول ، ويترتب على ذلك أن حوالة المطعون ضده الثانى لعقد إيجار الشقة إلى المطعون ضده الأول لا يصادف محلاً تنعقد به الحوالة فى مواجهة الطاعنة لزوال الحق المحال به عن المحيل قبل الحوالة لبيع المحيل العقار لآخر قبل بيعه إلى المطعون ضده الأول ، بما مفاده أن التكليف بالوفاء لم يوجه إلى الطاعنة من صاحب الحق فى استئداء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى ، ومن ثم يقع هذا التكليف باطلاً حابط الأثر ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف رغم بطلانه لصدوره من غير ذى صفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 622 لسنة 69 ق جلسة 5 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 100 ص 620

برئاسة السـيد القاضى / محمد جمال الدين حامـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحـيم زكريا يوسف نائبى رئيس المحكمة سامح إبراهيم محمد وعمرو ماهر مأمون .
-------------
(1 ، 2) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : ملحقات العين المؤجرة : المنور " " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بالصحة العامة " .
(1) إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة . شرطه . ثبوت ذلك بحكم قضائى نهائى . م 18/ د ق 136 لسنة 1981 .
(2) المنور من توابع العين المؤجرة . علة ذلك . تربية المستأجر الدواجن بالمنور أحد طرق استعمال العين المؤجرة المؤدية إلى الإضرار بالصحة العامة . مخالفة الحكم المطعـــون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة ، واشترط لذلك أن يثبت ذلك الفعل بحكم قضائى نهائى .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المنور يعد من توابع العين المؤجرة باعتباره من المرافق التى لا غنى للمستأجرين عنها فى استعمالهم للشقق المؤجرة لهم ، وأن تربية الدواجن بالمنور من شأنها أن تلحق بالمؤجر ضرراً لما ينبعث من مخلفات الدواجن من روائح كريهة وما يتخلف عنها من قاذورات تؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن ذهب فى قضائه بأن المنور لا يعد من ملحقات العين المؤجرة ، ومن ثم فلا تأثير له فى الاستعمال الضار على إخلاء شقة النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن من قيام المطعون ضده بتربية الدواجن فى المنور الملحق بعين النزاع مما يسبب ضرراً بالصحة العامة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1997 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لبيان وجه استعمال المنور الملحق بالعين المؤجرة للمطعون ضده وتحديد نوع الضرر الحاصل من استغلاله فى تربية الدواجن وأثره على الصحة العامة . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 13/1/1999 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الـــرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعـــن على الحـــكم المطعون فيه القصور فى التســـبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً  على أن المنور لا يعد من ملحقات العين المؤجرة ، ومن ثم لا يترتب على الضرر الناشئ عن استعماله على فرض حدوثه إخلاء العين المؤجرة مما حجبه عن إثبات هذا الضرر وأثره على الصحة العامة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .... د - إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة .... ضارة بالصحة العامة " يدل على أن المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة واشترط لذلك أن يثبت ذلك الفعل بحكم قضائى نهائى ، كما أنه من المقرر أيضاً أن المنور يعد من توابع العين المؤجرة باعتباره من المرافق التى لا غنى للمستأجرين عنها فى استعمالهم للشقق المؤجرة لهم ، وأن تربية الدواجن بالمنور من شأنها أن تلحق بالمؤجر ضرراً لما ينبعث من مخلفات الدواجن من روائح كريهة وما يتخلف عنها من قاذورات تؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بأن ذهب فى قضائه بأن المنور لا يعد من ملحقات العين المؤجرة ، ومن ثم فلا تأثير له فى الاستعمال الضار على إخلاء شقة النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن من قيام المطعون ضده بتربية الدواجن فى المنور الملحق بعين النزاع مما يسبب ضرراً بالصحة العامة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ