جلسة 8 من مايو سنة 2010
برئاسة
السيد القاضى / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق
سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحاتم
عبد الوهاب حمودة .
------------
(104)
الطعن 1902 لسنة 58 ق
(1 - 3)
تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع " " صور التعويض :
التعويض عن الخطأ الشخصى " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم :
التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " " بدء التقادم
: دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صورها :
مسئولية المتعاقد المتسبب فى إبطال العقد " .
(1) دعوى تعويض المتعاقد المضرور الناشئة عن إبطال
العقد . أساس الحكم فيها باعتباره واقعة مادية قد توفرت عند تكوينه شروط خطأ
المتعاقد الآخر الموجب للمسئولية التقصيرية والذى تسبب فى إبطال العقد . مؤداه .
عدم صلاحيته بعد إبطاله أساساً لطلب التعويض . خضوعها لقواعد تلك المسئولية
والتقادم المنصوص عليه فى المادة 172 مدنى .
(2) إقامة الطاعنة دعوى بإلزام المطعون ضده بالتعويض جراء الأضرار التى
أصابتها نتيجة غشه لها المتسبب فى بطلان عقد زواجهما لعجزه عن معاشرة النساء .
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوطها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة 172 مدنى
بإخضاعها لقواعد المسئولية التقصيرية دون العقدية . صحيح .
(3) العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن
العمل غير المشروع . المراد به . العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص
المسئول عنه . م 172/1 مدنى . تحققه من تاريخ تكشف عناصر التعويض وبيان حقيقة
الضرر اللاحق بالمضــرور . علة ذلك . انقضاء ثلاث سنوات من يوم ذلك العلم . انطواؤه
على تنازل المضرور عن حق التعويض . مؤداه . سقوطها بالتقادم .
(4) بطلان " بطلان
التصرفات : إبطال التصرف للغش " . تقادم " بدء التقادم : دعوى التعويض
عن العمل غير المشروع " . عقد " زوال العقد " .
الحكم ببطلان العقد . أثره . زوال العقد فى خصوص التزامات طرفيه منذ إبرامه
. انعدام أثره فى بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع المؤدى للحكم
بذلك البطـــــلان . عــــلة ذلك . العبرة فى بدء سريانه بوقوع الضرر فعلاً والعلم
الحقيقى بالمسئول عنه . م 172 مدنى . تحققــه . بصدور الحكم النهائى بالبطلان .
(5) محكمة الموضوع "
سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها :
المسئولية التقصيرية : استخلاص علم المضـرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه".
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه . من مسائل الواقع .
استقلال قاضى الموضوع به ولمحكمة النقض بسط رقابتها . شرطه .
(6) بطلان " بطلان
التصرفات : إبطال التصرف للغش " . تقادم " بدء التقادم : دعوى التعويض عن
العمل غير المشروع " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد الزواج
" .
إقامة الطاعنة دعوى بإلزام المطعون ضده بالتعويض جراء الأضرار التى أصابتها
نتيجة غش الأخير فى عقد زواجهما لعجزه عن معاشرة النساء . بدء سريان تقادمها من
تاريخ علمها الحقيقى بالضرر الذى لحقها . تحققه بصدور الحكم النهائى ببطلان ذلك
العقد بسبب فعله غير المشروع . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعواها بالتقادم من
تاريخ الزواج . فساد .
(7 ، 8) التزام " آثار الالتزام : تنفيذ
الالتزام : التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض " .
(7) الأصل . تنفيذ الالتزام عينياً . التنفيذ بطريق التعويض . اللجوء إليه .
شرطه . استحالة التنفيذ العينى . المادتان 203/1 ، 215 مدنى . طلب الدائن التعويض
وعرض المدين تنفيذ التزامه عيناً . أثره . ليس للأول أن يرفض عرض الثانى . علة ذلك
.
(8) قصر الطاعنة طلبها على إلزام الطاعن بتعويضها عن تبديد منقولاتها
الزوجية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض ذلك الطلب بقالة عدم لجوئها أولاً إلى
التنفيذ العينى دون بحث مدى استحالة ذلك التنفيذ والاستعاضة عنه إلى التنفيذ
بالتعويض . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى
قضاء محكمة النقض - أن أساس الحكم بالتعويض عن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين
نتيجة إبطال العقد هو باعتباره واقعة مادية متى توفرت عند تكوينه شروط الخطأ
الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه فى إبطال هذا
العقد ، ومؤدى ذلك أن العقد بعد أن يبطل لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون
أساسه هو خطأ المتعاقد الذى تسبب فى إبطاله وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد
المسئولية التقصيرية والتقادم المسقط المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون
المدنى .
2- إذ كان
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ( خضوع دعوى التعويض عن إبطال العقد لقواعد
المسئولية التقصيرية دون العقدية ) وطبق على واقعة التداعى أحكام التقادم المسقط
المنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى باعتبار أن الواقعة المؤسس عليها
طلب التعويض تخضع لقواعد المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية ، فإنه يكون
قد أعمل صحيح القانون .
3- إن النص فى
المادة 172 من القانون المدنى يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم
الثلاثى المقرر به هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه
باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق
التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى
التعويض بمضى مدة التقادم ، ومفاد ذلك أن العلم الحقيقى للمضرور بالضرر الذى يبدأ
منه سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بتلك المادة - إذا توفر له العلم أيضاً
بشخص المسئول عن الضرر - لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تنكشف له عناصر التعويض
التى لا تتضح إلا بعد أن يتبين حقيقة الضرر الذى لحقه .
4- إن القول
بأن الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد
ليبدأ منه سريان التقادم غير صحيح فى القانون ، ذلك أن هذا الأثر وإن كان يزيل
العقد فى خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص
بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان التقادم
ليست بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً
على الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل العبرة فى ذلك - وعلى ما جرى به نص المادة
172/1 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقى به وبالمسئول عنه
وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم النهائى بالبطلان .
5- المقرر - فى
قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول
عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة
النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من
شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .
6- إذ كان
العلم الحقيقى بالضرر الذى يُعتد به لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض لا
يتحقق إلا من التاريخ الذى تتبين فيه الطاعنة حقيقة الضرر الذى لحقها وهو ما لا
يتحقق بالفعل إلا يوم صدور الحكم النهائى ببطلان عقد زواجها بالمطعون ضده بسبب
فعله غير المشروع ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد
قضى بسقوط حق الطاعنة فى التعويض بالتقادم الثلاثى استناداً إلى تحقق علمها بالضرر وبشخص المسئول عنه منذ تاريخ
زواجها بالمطعون ضده - بالمخالفة للنظر المتقدم - فإنه يكون مشوبـاً
بالفساد .
7- إن الأصل
وفقاً لما تقضى به المادتان 203 /1 ، 215 من القانون المدنى هو تنفيذ الالتزام
تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال
التنفيذ العيني ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ
التزامه عيناً - متى كان ذلك ممكناً - فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن
التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العينى .
8- إذ كانت الطاعنة قد قصرت دعواها على طلب التعويض ( التعويض عن تبديد منقولاتها
الزوجية ) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الطلب تأسيساً على مطلــق القول بأنها - الطاعنة - لم تلجأ أولاً إلى طلب التنفيذ العينى دون
أن يبحث عما إذا كان المطعون ضده على استعداد لرد منقولات الزوجية عيناً من عدمه
أو يثبت ضياعها أو تلفها كلياً وصولاً منه لاستحالة التنفيذ العينى والاستعاضة عنه
إلى التنفيذ بطريق التعويض - وذلك بصرف النظر عن طلب الطاعنة - ، فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1985 مدنى قنا
الابتدائية بطلب إلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ عشرين ألف جنيه ، وقالت بياناً لذلك
إنها تزوجته بموجب عقد الزواج الموثق فى 16/7/1978 ولكنه عجز عن معاشرتها معاشرة
الأزواج لوجود عِنة لديه لا تجعله قادراً على مباشرة النساء مما اضطرها إلى ترك
منزل الزوجية وإقامة الدعوى رقم .... لسنة 1981 ملى كلى قنا التى قضى فيها نهائياً
ببطلان عقد زواجهما بعد أن أثبت الطبيب الشرعى المنتدب فيها وجود هذا العيب لديه
قبل زواجهما ، وإذ لحقت بها أضرار أدبية نتيجة هذا الغش الذى ارتكبه المطعون ضده
تمثلت فى حرمانها من حقها الشرعى فى حياة طبيعية تقدر التعويض الجابر لها بمبلغ
15000 جنيه ، كما أضافت بأن المطعون ضده بدد منقولاتها الزوجية البالغ قيمتها
بمبلغ 5000 جنيه ، ومن ثم فقد أقامــت الدعوى . دفع المطعون ضده بسقوط الحق فى
التعويض بالتقادم الثلاثى وبعدم جواز الإثبات بالبينة بالنسبة لشق رد قيمة
المنقولات ، وبتاريخ 25/12/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا
الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم .... لسنة 6 ق ، وبتاريخ 10/3/1988
قضت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرِض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ
فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها بالتعويض على أساس قواعد
المسئولية العقدية إذ ارتكنت فى ذلك على الخطأ الذى شاب عقد زواجها بالمطعون ضده
وأدى إلى بطلانه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق قواعد المسئولية التقصيرية على
طلب التعويض عن بطلان هذا العقد وأخضعه لأحكام التقادم الثلاثى المنصوص عليه
بالمادة 172 من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بالتعويض
عن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إبطال العقد هو باعتباره واقعة مادية متى
توفرت عند تكوينه شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر
الذى تسبب بخطئه فى إبطال هذا العقد ، ومؤدى ذلك أن العقد بعد أن يبطل لا يصلح
أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المتعاقد الذى تسبب فى إبطاله وتخضع
دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية والتقادم المسقط المنصوص
عليه فى المادة 172 من القانون المدنى . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه
قد التزم هذا النظر وطبق على واقعة التداعى أحكام التقادم المسقط المنصوص عليها فى
المادة 172 من القانون المدنى باعتبار أن الواقعة المؤسس عليها طلب التعويض تخضع لقواعد المسئولية التقصيرية وليس المسئولية
العقدية ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن مما
تنعاه الطاعنة بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بوجوب
احتساب بدء التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الماثلة من يوم صدور الحكم النهائى
ببطلان عقد زواجها بالمطعون ضده باعتبار أن دعوى البطلان تعد مانعاً قانونياً حال
بينها وبين المطالبة بالتعويض بدعواها الراهنة فى مفهوم المادة 382 من القانون
المدنى فلا تسرى مدة التقادم فى حقها إلا من تاريخ زوال ذلك المانع ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ أغفل دفاعها إيراداً أو رداً رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى
سديد ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى على أنه
" تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث
سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط
الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع " يدل
على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المقرر به هو العلم الحقيقى الذى
يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم
ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته
مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، ومفاد ذلك أن العلم الحقيقى
للمضرور بالضرر الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بتلك المادة -
إذا توفر له العلم أيضاً بشخص المسئول عن الضرر - لا يتحقق إلا من التاريخ الذى
تنكشف له عناصر التعويض التى لا تتضح إلا بعد أن يتبين حقيقة الضرر الذى لحقه ،
والقول بأن الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك
العقد ليبدأ منه سريان التقادم غير صحيح فى القانون ذلك أن هذا الأثر وإن كان يزيل
العقد فى خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص
بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان
لأن العبرة فى بدء سريان التقادم ليست بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به
وبالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل
العبرة فى ذلك - وعلى ما جرى به نص المادة 172/1 من القانون المدنى - هى بوقوع
الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقى به وبالمسئول عنه وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم
صدور ذلك الحكم النهائى بالبطلان . ولما كان من المقرر - فى قضاء المحكمة - أنه
وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل
المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط
رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً
إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . لما كان ما تقدم ، وكان العلم الحقيقى
بالضرر الذى يُعتد به لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض لا يتحقق إلا من
التاريخ الذى تتبين فيه الطاعنة حقيقة الضرر الذى لحقها وهو ما لا يتحقق بالفعل
إلا يوم صدور الحكم النهائى ببطلان عقد زواجها بالمطعون ضده بسبب فعله غير المشروع
، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق
الطاعنة فى التعويض بالتقادم الثلاثى استناداً إلى تحقق علمها بالضرر وبشخص
المسئول عنه منذ تاريخ زواجها بالمطعون ضده - بالمخالفة للنظر المتقدم - ، فإنه
يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث إن
الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور
فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى - ومن تلقاء نفسه - برفض طلبها برد
قيمة منقولاتها الزوجية تأسيساً على عدم طلبها ابتداءً التنفيذ العينى قبل التنفيذ
بطريق التعويض ، فى حين أن المطعون ضده لم يبد هذا الدفع أو رغبته فى التنفيذ
العينى خلال فترة تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ، وإنما اقتصر دفاعه بخصوص هذا
الطلب على إنكار تسلمه هذه المنقولات ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله ، ذلك أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203/1 ، 215 من القانون
المدنى هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق
التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض
المدين القيام بتنفيذ التزامه عيناً - متى كان ذلك ممكناً - فلا يجوز للدائن أن
يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العينى . لما كان ذلك ،
وكانت الطاعنة قد قصرت دعواها على طلب التعويض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
برفض هذا الطلب تأسيساً على مطلق القول بأنها - الطاعنة - لم تلجأ أولاً إلى طلب التنفيذ
العينى دون أن يبحث عما إذا كان المطعون ضده على استعداد لرد منقولات الزوجية
عيناً من عدمه أو يثبت ضياعها أو تلفها كلياً وصولاً منه لاستحالة التنفيذ العينى
والاستعاضة عنه إلى التنفيذ بطريق التعويض - وذلك بصرف النظر عن طلب الطاعنة -، فإنه
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ