الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 سبتمبر 2017

الطعن 864 لسنة 73 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 83 ص 505

برئاسة السيد القاضى / عبــد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فـراج عـباس ، مـوسى مرجـان ، حـسن أبـو علـيو وعز الدين عبد الخالق عمر نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات والمذكرات فى الدعوى " .
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى مع تمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها كلها أو بعضها أو اطراحه دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم . قصور .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " .
محكمة الموضوع . سلطتها تامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها . شرطه .
(3) أحوال شخصية " المتعة : استحقاقها " .
تقديم الطاعن أمام محكمة الموضوع عقد اتفاق بينه وبين المطعون ضدها بالتزامها بعدم إقامة دعاوى نفقة أو متعة . تناول الحكم المطعون فيه هذا المستند برد غير سائغ بقالة أن التزامها بعدم تحريك دعاوى نفقات لا يسلبها حقها فى المطالبة بالمتعة . انحراف فى تفسير الاتفاق . قضاء الحكم المطعون فيه لها بالمتعة . فساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنـه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة - إن صحت - قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والإتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً ، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد ، مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها .
3- إذ كان الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع شرط اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مؤرخ فى 3/4/1997 بعد طلاقه لها تضمن التزامه بأن يؤدى لها مبلغ 500 جنيه نفقة شهرية لها ولبنتيها منه .... ، .... على أن تلتزم المطعون ضدها بعدم إقامة أية دعاوى نفقة لها من أى نوع سواء كانت نفقة ضرورية أو متعة .... وفى البند الخامس منه نص على أنه إذا ظهرت أوراق أو دعاوى قضائية مرفوعة فى المحاكم تكون لاغيه ولا يعمل بها من ساعة تاريخه .... واعتصم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها فى المتعة لتخالصها عنها بموجب شرط الاتفاق السالف والمزيل بتوقيعها مع شهود وكان الحكم المطعون فيه قد تناول هذا المستند برد غير سائغ بمقولة أن هذا العقد قد خلا من تقاضى المطلقة للمتعة المستحقة لها وأن ما ورد به من التزام منها بعدم تحريك أى دعوى من دعاوى النفقات لا يخل ولا يسلبها الحق فى المطالبة بالمتعة باعتبارها ليست من دعاوى النفقات فإنه بذلك يكون قد انحرف فى تفسيره للاتفاق إلى غير ما يؤدى إليه مدلوله ، ويضحى استخلاصه فى هذا الشأن غير سائغ , ذلك أن مؤدى ما ورد بهذا الاتفاق هو تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها فى طلب المتعة ، بما لا يسوغ معه إهدار دلالته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه لها بالمتعة ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2001 كلى أحوال شخصية الجيزة بطلب الحكم بفرض متعة لها عليه قدرها خمسمائة ألف جنيه , وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعى ودخل بها إلا أنه طلقها دون رضاها ولا بسبب من قبلها , بعد مدة زوجية تزيد على عشرين سنة ، ومن ثم أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق , وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها متعة تقدر بمبلغ ستون ألف جنيهاً . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق القاهرة ، وبعد ضم الاستئنافين قضت بتاريخ 28/9/2003 فى موضوع الاستئناف الأولى بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها ثلاثون ألف جنيهاً ، وفى موضوع الاستئناف الثانى برفضه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتنازل المطعون ضدها صراحة أو ضمناً عن حقها فى المتعة كما هو ثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 3/4/1997 المقدم أمامها وإذ أهدرت المحكمة دلالته وانحرفت بتفسيره عن مدلول نصوصه بمقولة أنه قد خلا من تقاضى المطعون ضدها للمتعة المستحقة لها وأن ما ورد به لا يسلبها حقها فى طلب المتعة على الرغم من أن الثابت فى البند الثالث منه التزامها بعدم إقامة أى دعوى ضد الطاعنة سواء نفقة ضرورية أو متعة ، وإذا ظهرت أى دعاوى قضائية بعد هذا التاريخ تعتبر لاغية ولا يعمل بها ، بعد تقدير مبلغ 500 جنيه شهرياً كنفقة لها ولبنتيها .... و.... ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقيتها فى المتعة دون إعمال هذا الشرط ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنـه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة - إن صحت - قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور ، كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً ، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع شرط اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مؤرخ فى 3/4/1997 بعد طلاقه لها تضمن التزامه بأن يؤدى لها مبلغ 500 جنيه نفقة شهرية لها ولبنتيها منه ... و... على أن تلتزم المطعون ضدها بعدم إقامة أية دعاوى نفقة لها من أى نوع سواء كانت نفقة ضرورية أو متعة ... وفى البند الخامس منه نص على أنه إذا ظهرت أوراق أو دعاوى قضائية مرفوعة فى المحاكم تكون لاغيه ولا يعمل بها من ساعة تاريخه ... واعتصم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها فى المتعة لتخالصها عنها بموجب شرط الاتفاق السالف والمذيل بتوقيعها مع شهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول هذا المستند برد غير سائغ بمقولة أن هذا العقد قد خلا من تقاضى المطلقة للمتعة المستحقة لها ، وأن ما ورد به من التزام منها بعدم تحريك أى دعوى من دعاوى النفقات لا يخل ولا يسلبها الحق فى المطالبة بالمتعة باعتبارها ليست من دعاوى النفقات ، فإنه بذلك يكون قد انحرف فى تفسيره للاتفاق إلى غير ما يؤدى إليه مدلوله ، ويضحى استخلاصه فى هذا الشأن غير سائغ , ذلك أن مـؤدى ما ورد بهذا الاتفاق هو تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها فى طلب المتعة ، بما لا يسوغ معه إهدار دلالته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه لها بالمتعة ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق ، بما يوجب نقضه .
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، تقضى المحكمة فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 410 لسنة 73 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 82 ص 500

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فــراج عـــباس ، موسـى مرجـان ، حـسن أبـو عليو وعز الدين عبد الخالق عمر نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) إرث " أحكام الإرث وتعيين الأنصبة " .
أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام . التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة . أثره . البطلان . الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل . الاستثناء . صحة الوصية للوارث وغير الوارث فى حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث فى تركته المستقبلة . م 1 ، 37 ق لسنة 1946 .
(2 ، 3) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة " .
(2) محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها . حسبها بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها . التفات المحكمة عن طلب ندب خبير أو الإحالة للتحقيق . لا عيب . شرطه .
(3) استخلاص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى صحة الوصية واستيفاؤها أركانها الشكلية وأنها لم تتجاوز حد الوصية . استخلاص سائغ . النعى عليه فى ذلك . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصيـة فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة ، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة ، وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كل قول أو طلب أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما عداها ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس صحيح أو لم يقترن به دليل يثبته ، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
3- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وصحة الوصية على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن المورثة أوصت لابنتها المطعون ضدها بسدس تركتها وأن الوصية استوفت أركانها الشكلية ولم تكن فى معصية ولم يكن الباعث عليها منافياً لقصد الشارع وأنها غير محرمة فى شريعة الموصية ولا فى الشريعة الإسلامية ، وأنها لم تتجاوز حد الوصية وهو الثلث ، وأن إرادتها غير مشوبة بعيب من العيوب التى تبطلها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم ، فلا على محكمة الاستئناف إذ انتهت إلى تأييده دون أن تجيب الطاعنين إلى طلب ندب خبير ، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ويكون النعى بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .     
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2001 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان الوصية الصادرة من مورثتهم المرحومة / .... واعتبارها كأن لم تكن ، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ ../../.... توفيت والدتهم سالفة الذكر وانحصر إرثهـا الشرعى فيهم وشقيقتهم المطعون ضدها والتى كانت تقيم بجوار والدتها واستغلت هذا الجوار ومارست عليها ضغوطاً معنوية جعلتها توصى لها بسدس تركتها وبذلك يتساوى نصيبها فى الميراث مع نصيب كل منهم بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التى جعلت نصيب الذكر فى الميراث ضعف نصيب الأنثى فإنها تكون باطلة ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفضها ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 6 ق القاهرة ، وبتاريخ 19/3/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولون لم يقض الحكم ببطلان الوصية رغم إن المورثة أرادت بها مساواة نصيب المطعون ضدها فى الميراث مع نصيب كل منهم بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، وأغفلت المحكمة الرد على ما تمسكوا به من دفاع حاصله أنه لا وصية لوارث ، كما رفضت إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة ، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة ، وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كل قول أو طلب أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما عداها ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس صحيح أو لم يقترن به دليل يثبته ، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكويــن عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وصحة الوصية على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن المورثة أوصت لابنتها المطعون ضدها بسدس تركتها ، وأن الوصية استوفت أركانها الشكلية ، ولم تكن فى معصية ولم يكن الباعث عليها منافياً لقصد الشارع ، وأنها غير محرمة فى شريعة الموصية ولا فى الشريعة الإسلامية وأنها لم تتجاوز حد الوصية وهو الثلث ، وأن إرادتها غير مشوبة بعيب من العيوب التى تبطلها ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم ، فلا على محكمة الاستئناف إذ انتهت إلى تأييده دون أن تجيب الطاعنين إلى طلب ندب خبير ، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ويكون النعى بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
       ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 7 سبتمبر 2017

الطعن 215 لسنة 71 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 81 ص 493

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو نائبى رئيس المحكمة حسام هشام صــادق ومحمد عاطف ثابــت .
----------
(1) قانون " القانون واجب التطبيق " .
إعمال أحكام القواعد العامة . مناطه . خلو القانون الخاص من تنظيم لها . عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة . علة ذلك . منافاة الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
(2) عقد " بعض أنواع العقود : عقد الشركة " .
خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة . تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام .
(3 - 7) شركات " انقضاء الشركة : أسباب إنقضاء الشركة : تصفية الشركة : أحكام عامة " " تصفية شركة المساهمة " " أنواع الشركات : شركة المساهمة : إدارة شركات المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين " " مجلس الإدارة : سلطات مجلس الإدارة وواجباته " .
(3) حل وتصفية شركة المساهمة . شرطه . تعرضها لأمور تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها . أثره . للمساهمين عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية .
(4) لمجلس الإدارة المبادرة بعرض أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية عند بلوغ خسائرها نصف رأس مالها . علة ذلك .
(5) للمساهمين حق اللجوء للقضاء العادى بطلب حل الشركة . شرطه . تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانونى .
(6) قرار الجمعية العامة . صدوره بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات مخالفة للواقع والقانون . مؤداه . غير ذى حجية . لمحكمة النقض تحديد العوار الذى لحق بهذا القرار . م 68 من الدستور .
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بحل شركة التداعى استناداً لأحكام القانون المدنى دون بحث تكييف الدعوى واسباغ الوصف القانونى عليها ومدى صحة القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم هلاك ما يزيد عن نصف رأس مالها . خطأ . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار هذا القانون تحت ذريعة إعمال قاعدة عامة .
2- يرجع فى عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة شأنه فى ذلك شأن كافة العقود من أن العبرة فى تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة به ، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
3- مفاد النص فى المواد 68/ ج ، 69 ، 70 / ب ، ج ، 71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً فى شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم .
4- إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثـر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .
5- لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها .
6- إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .
7- إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته فى طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى " محافظ الشرقية بصفته " أقام على الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بحل وتصفية شركة التداعى وتعيين مصفّ قضائى للقيام بأعمال التصفية ، على سند من أنه قد ساهم فى رأس مال هذه الشركة بمبلغ 750000 جنيه فضلاً عن إقراضها مبلغ 200000 جنيه وتم تحرير عقد ابتدائى بتأسيسها إلا أنه بعد أن زاولت نشاطها سرعان ما تكبدت خسائر جسيمة فى رأسمالها ، وتم تقديم شكوى للنيابة الإدارية بوجود مخالفات مالية نتج عنها تلك الخسارة ، وهو ما عرض أموال المساهمين للخطر فكانت دعواه . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضده الثانى لطلباته بحكمها الصادر بتاريخ 26 مارس سنة 2000 . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 43 ق لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " والتى قضت بتاريخ 10 يناير سنة 2001 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ذلك أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة هى صاحبة الاختصاص بنظر أمر حل هذه الشركة وتصفيتها أو استمرار نشاطها ، وإذ تم عرض هذا الأمر على الجمعية المذكورة بتاريخ 20/5/1991 ثم بتاريخ 17/6/1993 نظراً لتجاوز خسائرها نصف رأس المال إلا أنها رفضت حلها فى المرتين مقررة استمرار نشاطها ، وذلك فى حضور ممثل المطعون ضده الثانى بصفته إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أجاب هذا الأخير لطلبه رغم ذلك وقضى بحل وتصفية شركة التداعى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار هذا القانون تحت ذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، وأنه فى عقد الشركة يرجع لمبدأ سلطان الإرادة شأنه فى ذلك شأن كافة العقود من أن العبرة فى تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة به ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (جـ) من المادة 68 منه علـى أن " يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً " ونصت المادة 69 على أن " إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها " ونصت الفقرة " ب " من المادة 70 على أن " لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل " ونصت الفقرة " جـ " من هذه المادة على أن " تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع " ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحا والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة " ونصت لائحة النظام الأساسى للشركة ذات الأحكام فى المواد 47 ، 48 ، 49 بما مفاده أن المشرع وضع نظاماً خاصاً فى شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثـر سيمــا وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته فى طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3135 لسنة 67 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 80 ص 487

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومـى ورمضان السيد عثمان نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) ملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية : استعمال المالك لحقه " .
مالـك الشئ . له وحده الحق فى حيازته واستعماله واستغلاله وكل ثماره . المادتان 802 ، 804 مدنى .
(2) أموال " أموال الدولة الخاصة : الانتفاع بها " . ريــع " ماهيتـه : التزام الحائز سيئ النية بالريع " .
الريع أو مقابل الانتفاع بأملاك الدولة . ماهيته . تعويض المالك عن حرمانه من حيازة واستعمال واستغلال ملكه وكل ثماره التى قصر فى قبضها . إلزام الحائز سيئ النية به دون حسن النية . تغيير أسعار الثمار ارتفاعاً أو انخفاضاً يؤثر فى تقدير المحاكم للريع . المادتان 978 ، 979 مدنى .
(3) حيازة " ماهيتها " .
الحيازة . ماهيتها . وضع مادى يسيطر به الشخص على شئ يجوز التعامل فيه . زوالها بتخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو فقده لتلك السيطرة بطريقة أخرى .
(4) أموال " أموال الدولة الخاصة : الانتفاع بها " . حيازة " التخلى عن الحيازة " . ريع " الانتفاع بأملاك الدولة " .
مقابل الانتفاع بأملاك الدولة وفقاً لنص م 1/5 من قانون الحجز الإدارى . ماهيته . ما تقدره الدولة من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء استند الحائز لعقد أو خفية أو مجرد التسامح . قيام الحائز لأرض مملوكة للدولة بإنشاء منشآت عليها تلتزم الحكومة بإنشائها وسماح الدولة بإدارتها أو إزالتها . اعتباره تخلياً منه عن حيازته أو تعبيراً عن حسن النية . علة ذلك .
(5) خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " .
تقدير محكمة الموضوع لأعمال أهل الخبرة والترجيح بين ما يختلفون فيه من رأى . شرطه . أن يكون الرأى الذى رجحته المحكمة قد تناول نقاط الخلاف ودلل على ما انتهى إليه بأسباب سائغـــة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن الأصل هو أن لمالك الشئ وحده الحق فى حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره عملاً بنص المادتين 802 ، 804 من القانون المدني .
2- إن المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى تتكفل ببيان آثار حيازة الغير للشيئ فلا تثريب على الحائز حسن النية أما الحائز سيئ النية فهو ملزم بتعويض المالك عن حرمانه من هذه الحقوق (حق حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره ) بما فى ذلك الثمار التى قصر فى قبضها وهذا التعويض – هو ما يسمى بالريع .. أو مقابل الانتفاع بالنسبة لأملاك الدولة ، ولأن الثمار تتغير ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب الأحوال فكان حتماً أن تؤثر على تقدير المحاكم للريع .
3- إن الحيازة حسبما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ومشروعه التمهيدى هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شيئ يجوز التعامل فيه وتزول الحيازة بصريح نص المادة 956 إذا تخلــى الحائــز عن سيطرته الفعلية على الحق أو فقد هذه السيطرة بطريقة أخرى .
4- إن مقابل الانتفاع بأملاك الدولة على ما يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية - أى دون سند – أو مجرد التسامح ، وإذا قام حائز لأرض مملوكة للدولة بإنشاء مسجد عليها لخدمة الناس عامة ، أو أقام مدرسة عامة أو مستشفى عامة أو غير ذلك من المنشآت التى تلتزم الحكومة بإنشائها وسمح لها بإدارتها أو إزالتها فإن ذلك يمكن اعتباره تخلياً عن الحيازة أو تعبيراً عن حسن النية فهذا إنشاء للثمار ليعطيها لا استيلاء عليها وأقرب للعطاء منه للأخـذ .
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أعمال أهل الخبرة والترجيح بين ما يختلفون فيه من رأى مشروطة بأن يكون الرأى الذى رجحته المحكمة قد تناول نقاط الخلاف ودلل على ما انتهى إليه بأسباب سائغة ، ولما كان الثابت فى الأوراق أنه لا خلاف بين الخصوم ولا بين الخبراء على أن مساحة الأرض المملوكة للدولة تبلغ 181,70 متراً كانت فى الأصل محلاً لأحد مشروعات الرى ثم استغنى عن هذا المشروع فوضعت مورثة الطاعنة اليد عليها وضمتها إلى قطعة الأرض الملاصقة والمملوكة لها والبالغ مساحتها 80,30 م2 منذ عام 1965 وانتظمت فى سداد مقابل الانتفاع لوزارة الرى وأقامت على المساحة جميعاً عقارات من بينها مسجد تجاوز مساحته 151 م2 ولها من بين هذا المسجد مساحة 76,675 م2 تقع فى ملك الدولة ، وقد تنازلت وزارة الرى عن ملكية أرضها لإسكان محافظة أسيوط بتاريخ 12/8/1987 التى قامت بتقدير مقابل الانتفاع للمساحة المملوكة للدولة على أساس سعر المتر فى المنطقة يبلغ 220 جنيه ، فقامت الخبيرة المنتدبة من محكمة أول درجة بحساب مقابل الانتفاع عن المساحة المملوكة للدولة كلها على هذا الأساس دون أن تورد لذلك أسباباً ، فى حين أن لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف قدرت سعر المتر من الأرض بواقع 40 جنيهاً مسترشدة بالتقدير الذى اتبع فى أرض مجاورة أكثر تمييزاً فى رأيها ، واستنزلت من قيمة الريع الذى تلتزم به الطاعنة مساحة المسجد فالتفت الحكم المطعون فيه عن ما ورد بتقرير لجنة الخبراء واكتفى بمجرد القول أنه يطمئن لتقرير الخبيرة المقدم لمحكمة أول درجة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وهو ما يعنى أنه لم يلتفت إلى دفاع الطاعنة ولا إلى ما جاء بتقرير اللجنة مما يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى أسيوط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها والمبينة بالصحيفة وذلك لامتلاكها عقار النزاع وقيامها بسداد رسوم الأملاك الأميرية عن القدر المملوك للدولة والمتداخل فى ملكيتها ، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 71 ق أمام محكمة استئناف أسيوط ، والمحكمة ندبت لجنة من الخبراء ، وبعد أن قدمت تقريرها حكمت بتاريخ 23/4/1997 بتأييد الحكم المستأنــف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، ذلك أنها تمسكت أمام محكمــة الاستئناف بأنها لا تُسأل عن ريع بعض المساحة المملوكة للدولة بعد أن صارت مسجداً يطرقه الناس عامة ، وأن تقدير المطعون ضدهم لقيمة مقابل انتفاعها بالأرض قد اتسم بالمغالاة ودللت على ذلك بما ورد فى تقرير لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف فاطرح الحكم المطعون فيه دفاعها مكتفياً بالقول بأنه يطمئن إلى تقرير الخبيرة المقدم لمحكمة أول درجة الذى لم يعرض لهذا الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الأصل هو أن لمالك الشئ وحده الحق فى حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثماره عملاً بنص المادتين 802 ، 804 من القانون المدنى ، وتتكفل المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى ببيان آثار حيازة الغير للشئ فلا تثريب على الحائز حسن النية أما الحائز سيئ النية فهو ملزم بتعويض المالك عن حرمانه من هذه الحقوق بما فى ذلك الثمار التى قصر فى قبضها وهذا التعويض – هو ما يسمى بالريع .. أو مقابل الانتفاع بالنسبة لأملاك الدولة ، ولأن الثمار تتغير ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب الأحوال فكان حتماً أن تؤثر على تقدير المحاكم للريع ، والحيازة حسبما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ومشروعه التمهيدى هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شيئ يجوز التعامل فيه وتزول الحيازة بصريح نص المادة 956 إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو فقد هذه السيطرة بطريقة أخرى ، ومقابل الانتفاع بأملاك الدولة على ما يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية - أى دون سند – أو مجرد التسامح ، وإذا قام حائز لأرض مملوكة للدولة بإنشاء مسجد عليها لخدمة الناس عامة ، أو أقام مدرسة عامة أو مستشفى عامة أو غير ذلك من المنشآت التى تلتزم الحكومة بإنشائها وسمح لها بإدارتها أو إزالتها فإن ذلك يمكن اعتباره تخلياً عن الحيازة أو تعبيراً عن حسن النية فهذا إنشاء للثمار ليعطيها لا استيلاء عليها وأقرب للعطاء منه للأخــذ ، ومن المقرر – فى قضاء هـذه المحكمة – أن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أعمال أهل الخبرة والترجيح بين ما يختلفون فيه من رأى مشروطة بأن يكون الرأى الذى رجحته المحكمة قد تناول نقاط الخلاف ودلل على ما انتهى إليه بأسباب سائغة ، ولما كان الثابت فى الأوراق أنه لا خلاف بين الخصوم ولا بين الخبراء على أن مساحة الأرض المملوكة للدولة تبلغ 181,70 متراً كانت فى الأصل محلاً لأحد مشروعات الرى ثم استغنى عن هذا المشروع فوضعت مورثة الطاعنة اليد عليها وضمتها إلى قطعة الأرض الملاصقة والمملوكة لها والبالغ مساحتها 80,30 م2 منذ عام 1965 وانتظمت فى سداد مقابل الانتفاع لوزارة الرى وأقامت على المساحة جميعاً عقارات من بينها مسجد تجاوز مساحته 151 م2 ولها من بين هذا المسجد مساحة 76,675 م2 تقع فى ملك الدولة ، وقد تنازلت وزارة الرى عن ملكية أرضها لإسكان محافظة أسيوط بتاريخ 12/8/1987 التى قامت بتقدير مقابل الانتفاع للمساحة المملوكة للدولة على أساس سعر المتر فى المنطقة يبلغ 220 جنيه ، فقامت الخبيرة المنتدبة من محكمة أول درجة بحساب مقابل الانتفاع عن المساحة المملوكة للدولة كلها على هذا الأساس دون أن تورد لذلك أسباباً ، فى حين أن لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة الاستئناف قدرت سعر المتر من الأرض بواقع 40 جنيهاً مسترشدة بالتقدير الذى اتبع فى أرض مجاورة أكثر تمييزاً فى رأيها ، واستنزلت من قيمة الريع الذى تلتزم به الطاعنة مساحة المسجد فالتفت الحكم المطعون فيه عن ما ورد بتقرير لجنة الخبراء واكتفى بمجرد القول أنه يطمئن لتقرير الخبيرة المقدم لمحكمة أول درجة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وهو ما يعنى أنه لم يلتفت إلى دفاع الطاعنة ولا إلى ما جاء بتقرير اللجنة ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3113 لسنة 67 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 79 ص 481

جلسة 12 من ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
------------
(79)
الطعن 3113 لسنة 67 ق
(1) تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : بدء التقادم : دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . مسئولية " تقادم دعوى المسئولية : بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " .
العلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثى المقرر بالمادة 172 مدنى . المراد به . العلم الحقيقى الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم . اعتباره منطوياً على تنازل المضرور عن حقه فى التعويض . امتناع افتراض تنازل المضرور الذي لم يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . تعدد الجهات الحكومية القائمة على إدارة المنشآت الكهربائية وتداخل مسئوليتها وتلاحق التشريعات التي تنقل تبعية تلك المنشآت . أثره . صعوبة تعيين المسئول عن ما ينجم عنها من ضرر . امتناع نسبة العلم الحقيقي بالمسئول عنه للمتقاضين بمجرد تمسك أحدهم بأن إحدى تلك الجهات صاحبة الصفة . م 115 /3 مرافعات . 
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه " .
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه . استقلال قاضى الموضوع به . لمحكمة النقض بسط رقابتها . شرطه . أن تكون الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها .
(3) تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : بدء التقادم : دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . مسئولية " تقادم دعوى المسئولية : بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " .
تمسك الطاعنين بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده بصفته رئيس الوحدة المحلية عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير فى الدعويين السابقين المقامتين منهم بذات الطلبات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي استناداً إلى توفر علمهم بشخص المسئول عن الضرر لمجرد دفع من الحكومة فى هاتين الدعويين بعدم قبولهما لرفعهما على غير ذي صفة حال أنه فى قيام الطاعنين برفع ثلاثة دعاوى متلاحقة للمطالبة بالحق ذاته دليل على حرصهم على اقتضاء حقهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وفساد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينبئ عن تنازل المضرور عن حق التعويض ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط متى كان المضرور لم يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . ولقد أحسن المشرع حين استجاب لرأى لجنة مراجعة القانون المدنى فى مجلس الشيوخ فاستبدل فى نص المادة 172 عبارة " الشخص المسئول عنه " أى عن الضرر بعبارة ( الشخص الذى أحدثه ) ليواجه حالات منها مثل هذه الدعوى لأن العبرة بمعرفة المسئول الذى يختصم فى الدعوى وليس مجرد الفاعل حيث تتعدد الجهات الحكومية القائمة على إدارة المنشآت الكهربائية وتتداخل مسئوليتها ويصعب تعيين المسئول عن ما ينجم عنها ( من ضرر ) فى ظل تعدد التشريعات التى تنقل تبعية المنشآت الكهربائية وتتلاحق حتى تضاربت فى شأن ذلك أحكام هذه المحكمة وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يضيف بالقانون 23 لسنة 1992 فقرة ثالثة إلى المادة 115 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن تذكر اسم الجهة المراد اختصامها " وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تعدد التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض الجهات فى غيرها أو تغير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ينتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات لترفع هذه المشقة عن كاهل المتقاضين ومنع تعثر خصـوماتهـم " على ما انتهى إليه المشرع فيما سلف " وهو ما ينبئ عن حجم العنت فى أن ينسب إلى المتقاضين العلم الحقيقى بالمسئول بمجرد أن يتمسك أحد الخصوم بأن هذه الجهة أو تلك هى صاحبة الصفة .
2- إن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها .
3- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ 2/11/1995 فى الدعويين المبينتين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى على سند من توفر علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر لمجرد أن دفع من الحكومة فى هاتين الدعويين بعدم قبولهما لرفعهما على غير ذى صفة فى حين أنه فى قيام الطاعنين برفع ثلاث دعاوى متلاحقة للمطالبة بالحق ذاته دليل على حرصهم على اقتضاء حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكـم المطعــون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 1996 طنطا الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ تسعين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بهم نتيجة وفاة مورثيهم بصعق كهربائى بسبب سقوط أحد أسلاك الكهرباء عليهما والتى يسيطر عليها المطعون ضده بصفته ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم الثلاثى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف .. لسنة 47 ق طنطا وبتاريــخ 27/1/1997 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ 2/11/1995 فى الدعويين .... لسنة 1994 ، .... لسنة 1995 مدنى طنطا والسابق إقامتهما للمطالبة بالتعويض إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى استناداً إلى توفر علمهم بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه لمجرد الدفع بعدم قبول هاتين الدعويين لرفعهما من غير ذى صفة رغم انتفاء التلازم بين الأمرين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك ، أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينبئ عن تنازل المضرور عن حق التعويض ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط متى كان المضرور لم يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ولقد أحسن المشرع حين استجاب لرأى لجنة مراجعة القانون المدنى فى مجلس الشيوخ فاستبدل فى نص المادة 172 عبارة " الشخص المسئول عنه " أى عن الضرر بعبارة ( الشخص الذى أحدثه ) ليواجه حالات منها مثل هذه الدعوى لأن العبرة بمعرفة المسئول الذى يختصم فى الدعوى وليس مجرد الفاعل حيث تتعدد الجهات الحكومية القائمة على إدارة المنشآت الكهربائية وتتداخل مسئوليتها ويصعب تعيين المسئول عن ما ينجم عنها فى ظل تعدد التشريعات التى تنقل تبعية المنشآت الكهربائية وتتلاحق حتى تضاربت فى شأن ذلك أحكام هذه المحكمة وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يضيف بالقانون 23 لسنة 1992 فقرة ثالثة إلى المادة 115 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن تذكر اسم الجهة المراد اختصامها " وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ( أن تعدد التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض الجهات فى غيرها أو تغير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ينتج عنه صـدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات لترفع هذه المشقة عن كاهل المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم " على ما انتهى إليه المشرع فيما سلف " وهو ما ينبئ عن حجم العنت فى أن ينسب إلى المتقاضين العلم الحقيقى بالمسئول بمجرد أن يتمسك أحد الخصوم بأن هذه الجهة أو تلك هى صاحبة الصفة ، ولما كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وإذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ 2/11/1995 فى الدعويين المبينتين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى على سند من توفر علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر لمجرد أن دفع من الحكومة فى هاتين الدعويين بعدم قبولهما لرفعهما على غير ذى صفة فى حين أنه فى قيام الطاعنين برفع ثلاث دعاوى متلاحقة للمطالبة بالحق ذاته دليل على حرصهم على اقتضاء حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2388 لسنة 67 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 78 ص 477

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى وأحمـد على راجـح نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 ، 2) تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : ماهيتها " " الحيازة العرضية " . حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة العرضية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية : الحيازة العرضية " .
(1) الحيازة . عدم قيامها على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات . اكتساب الحائز العرضى الملك بالتقادم . شرطه . تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك . عدم تغيير صفة الحيازة بانتقالها بالميراث . مؤداه . انتقال الحيازة بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية دون أن تكون له حيازة مستقلة عن حيازة مورثه ولو كان يجهل أصلها أو سببها ما لم تصحبها مجابهة صريحة ظاهرة لحق المالك المواد 949/1 ، 955/1 ، 967 ، 972 مدنى .
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن حيازة مورث المطعون ضدهم لعقار النــزاع كانــت حيازة عرضية بصفته عاملاً فى خدمة الأرض الزراعية المملوكة لأسلاف الطاعن وبوفاة المورث انتقلت حيازة العقار للمطعون ضدهم بصفاتهم ورثته بوصفها العرضى . مؤداه . عدم اكتسابهم الملكية بالتقادم مهما طالت مدة وضع يدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائى بتملك المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم للعقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً لتقريرى الخبير تأسيساً على أن الطاعن لم يثبت أن المطعون ضدهم يعملون فى خدمة الأرض الزراعية امتداداً لعمل مورثهم رغم أن الأخيرين هم المكلفون بإثبات تغيير سبب حيازتهم . خطأ وفساد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المواد 949/1 ، 955/1 ، 967 ، 972 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات ، وأنها تنتقل للخلف العام بالصفة التى بدأت بها وقــت كسبها ، وأن انتقالها بالميراث لا يمكن اعتباره تغييراً للسبب لأنها تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضيــة فلا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن ولو كان يجهل أصلها أو سببها لأن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، ومن وقت هذا التغيير يبدأ سريان التقادم المكسب .
2- إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن مورث المطعون ضدهم كان يحوز منزل النزاع حيازة عرضية بصفته عامل فى خدمة الأرض الزراعية المملوكة لأسلاف الطاعن – وهو ما ثبت بتقريرى الخبير – وأنه بوفاته انتقلت حيازته بوصفها العرضى إلى ورثته المطعون ضدهم بما لا يبيح لهم اكتساب الملكية بالتقادم المكسب مهما طالت مدة وضع يدهم ، إلا أن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - خالف هذا النظر ، وخلص فى قضائه إلى أن المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم تملكوا منزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً إلى ما جاء بنتيجة تقريرى الخبير من أن الطاعن لم يثبت أن المطعون ضدهم يعملون فى خدمة الأرض الزراعية امتداداً لعمل مورثهم ، رغم أن المطعون ضدهم هم المكلفون بإثبــات تغير سبب حيازتهم ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى التى آل قيدها إلى .... لسنة 1996 مدنى ببا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من المنزل المبين حدوداً ومعالماً بصحيفة الدعوى والتسليم وإلزامه بغلق الباب الذى فتحه على الممر الخاص بالعزبة المملوكة للطاعن ، على سند من أن الطاعن يمتلك تلك العزبة بالميراث عن والده ، وأن المطعون ضده الأول فتح باب بالحائط الخلفى للمنزل الكائن على حدود العزبة يُطل على الممر الرئيسى بها بغير موافقته ، ومن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 34 ق بنى سويف ، وبتاريخ 13/3/1997 قضت بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورث المطعون ضدهم كان يحوز منزل النزاع حيازة عرضية بصفته عاملاً فى خدمة الأرض الزراعية وبوفاته انتقلت حيازته بوصفها العرضى إلى ورثته المطعون ضدهم بما لا يبيح لهم اكتساب الملكية بالتقادم المكسب ، إلا أن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - خالف هذا النظر ، وخلص فى قضائه إلى أن المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم تملكوا منزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد أن افترض توفر نية التملك فى حقهم ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد المواد 949/1 ، 955/1 ، 967 ، 972 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات ، وأنها تنتقل للخلف العام بالصفة التى بدأت بها وقــت كسبها ، وأن انتقالها بالميراث لا يمكن اعتباره تغييراً للسبب لأنها تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية فلا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن ولو كان يجهل أصلها أو سببهـا ، لأن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقـادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، ومن وقت هذا التغيير يبدأ سريان التقادم المكسب . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن مورث المطعون ضدهم كان يحوز منزل النزاع حيازة عرضية بصفته عامل فى خدمة الأرض الزراعية المملوكة لأسلاف الطاعن – وهو ما ثبت بتقريرى الخبير – وأنه بوفاته انتقلت حيازته بوصفها العرضى إلى ورثته المطعون ضدهم بما لا يبيح لهم اكتساب الملكية بالتقادم المكسب مهما طالت مدة وضع يدهم ، إلا أن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - خالف هذا النظر ، وخلص فى قضائه إلى أن المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم تملكوا منزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً إلى ما جاء بنتيجة تقريرى الخبير من أن الطاعن لم يثبت أن المطعون ضدهـم يعملون فى خدمة الأرض الزراعية امتداداً لعمل مورثهم ، رغم أن المطعون ضدهم هم المكلفون بإثبات تغير سبب حيازتهم ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1168 لسنة 79 ق جلسة 8 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 77 ص 474

برئاسة السيد القاضى / مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد داود ، على عبد المنعم نائبى رئيس المحكمة  وائل داود وإيهاب إسماعيل عوض .
------------
عمل " نقابات : النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية : صرف الإعانة الشهرية لعضو النقابة " .
صرف الإعانة الشهرية لعضو النقابة . شرطه . انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية أو للعجز الكلي . م 76/4 من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية . مخالفة ذلك . أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة 76 / رابعاً من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ولجانها النقابية المعدلة بقرار الجمعية العمومية فى 20/6/1996 أن اللائحة قَصرَت صرف الإعانة المشار إليها فى هذه المادة على حالتى انتهاء الخدمة بالتقاعد لبلوغ السن القانونية أو العجز الكلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم ، فإنه يكون بمنأى عن تطبيق نص المادة سالفة الذكر فلا يستحق الإعانة المقررة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى له بها على سند من أن العجز الجزئى المستديم وعدم وجود عمل يستوى وحالة العجز الكلى ، فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـــون فيه وسائر الأوراق وبالقـــدر اللازم للفصل فى الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقــام علـى الطاعنة - النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية - وأخرى - شركـة .... - الدعوى رقم .... لسنة 2001 عمال كلى الإسكندرية بطلب الحكم وبحسب طلباته الختامية بإلزام الطاعنة أن تؤدى له الإعانة الشهرية بحدها الأقصى اعتباراً من 15/10/2000 ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى شركة ... للصلب ، وإذ انتهت خدمته فى 15/10/2000 لإصابته بعجز جزئى مستديم امتنعت الطاعنة عن صرف الإعانة الشهرية المقررة وفقاً للنظام الأساسى للنقابة رغم سداده الاشتراك الشهرى . دفعت الشركة المذكورة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى ، وبتاريخ 26/12/2005 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/11/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة جنيه شهرياً اعتباراً من 15/10/2000 . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ابتنى قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الإعانة الشهرية المقررة بالمادة 76 / رابعاً من نظامها الأساسى ، على أن انتهاء خدمته بالعجز الجزئى المستديم يتساوى مع العجز الكلى فى قدر الضرر ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 76/ رابعاً من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ولجانها النقابية المعدلة بقرار الجمعية العمومية فى 20/6/1996 على أنه " فى حالة تقاعد العضو لبلوغه سن التقاعد أو العجز الكلى يُصْرَف له إعانة شهرية قدرها عشرة جنيهات مضروبة فى كل سنة كاملة فى عضوية النقابة العامة وبحد أقصى 100 جنيه " مفاده أن اللائحة قَصرَت صرف الإعانة المشار إليها فى هذه المادة على حالتى انتهاء الخدمة بالتقاعد لبلوغ السن القانونية أو العجز الكلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعـــون ضـــده انتهت بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم ، فإنه يكون بمنأى عن تطبيق نص المادة سالفة الذكر فلا يستحق الإعانة المقررة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى له بها على سند من أن العجز الجزئى المستديم وعدم وجود عمل يستوى وحالة العجز الكلى ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة جنيه شهرياً اعتباراً من 15/10/2000 ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 62 ق الإسكندرية برفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ