الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

الطعن 9629 لسنة 66 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 63 ص 394

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، أحمد رشدى سلام ورمضان السيـد عثمـان نواب رئيس المحكمة.
----------- 
(1 ، 2) تعويض " تقدير التعويض " " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية : الاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر " " التعويض عن نزع الملكية : تقدير التعويض " .
(1) تقدير قيمة العقار بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية دون وقت الاستيلاء المؤقت ولا من وقت صدور القرار بتقرير المنفعة العامة . م 18 ق 577 لسنة 1954 . مجرد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع ما أو مجرد الاستيلاء المؤقت على عقار لازم له . عدم ترتيبه خروج ملكية ذلك العقار من ذمة صاحبه وانتقال ملكيته للملكية العامة . خروج العقار للملكية العامة . شرطه . اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكيته الواردة بالمواد من 5 - 10 من ذات القانون . النص فى م 29 مكرر من القرار بق 13 لسنة 1962 . لا أثر له . علة ذلك .
(2) صدور قرار المحافظ بالاستيلاء المؤقت على أرض النزاع لصالح المطعون ضده وانتهاء مدة الاستيلاء دون اتفاق مع الطاعنين على مدها وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيصها للمنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر دون اتباع الإجراءات المقررة لنزع الملكية حتى تاريخ إقامة الدعوى . مؤداه . للطاعنين حق اللجوء مباشرة للقضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيتهم لأرض النزاع وفقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى . علة ذلك . تحديد المراكز القانونية للخصوم من ذلك التاريخ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده فى تقدير التعويض على أساس قيمة الأرض وقت صدور قرار الاستيلاء المؤقت دون وقت رفع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة الثامنة عشرة من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذى يحكم واقعة النزاع – من أنه " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ويجب إعادته فى نهايتها بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص فى قيمته ، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته " يدل بعبارته الصريحة على أن العبرة فى تقدير قيمة العقار هى بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية ، وليس وقت الاستيلاء المؤقت ولا مـن وقت صدور القرار بتقرير المنفعة العامة ، كما يدل – فى ضوء سائر نصوص القانون المشار إليه – على أنه لا يترتب على مجرد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع ما ، أو مجرد الاستيلاء المؤقت على عقار لازم له ، خروج ملكية هذا العقار من ذمة صاحبه وانتقال ملكيته إلى الملكية العامة ، بل لابد من اتخاذ الإجراءات التى رسمها المشرع لنزع الملكية – على النحو المبين بنصوصه بدءاً من أول المادة الخامسة حتى نهاية المادة العاشرة – ومنها ما نصت عليه المادتان التاسعة والعاشرة من ضرورة إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو قرار الوزير المختص بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية وإلا سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 13 لسنة 1962 الذى تضمن حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرر التى تنص على أنه " لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده " إذ هدف هذا النص إفساح الوقت للجهة نازعة الملكية لتقوم باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها المشرع ، فإن هى لم تفعل يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيته وقت رفع الدعوى باعتبار أن وقت رفع الدعوى هو وقت تمام هذا النزع .
2- إذ كان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار محافظ القاهرة برقم ... لسنة 1971 بالاستيلاء مؤقتاً على أرض النزاع لصالح المطعون ضده وانتهت مدة الاستيلاء دون اتفاق مع الطاعنين على مدها ، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1976 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/1976 بتخصيصها للمنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك دون اتباع الإجراءات المقررة لنزع الملكية من إيداع النماذج الموقع عليها من الطاعنين أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى حتى تاريخ إقامة الدعوى فى سنة 1982 ، فإنه يحق للطاعنين اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيتهم لأرض النزاع وفقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى لأن المراكز القانونية للخصوم قد تحددت فى هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد فى تقدير التعويض على أساس قيمة الأرض وقت صدور قرار الاستيلاء المؤقت فى سنة 1971 وليس وقت رفع الدعوى فى سنة 1982 فإنه يكون قد خالف القانون ، وهو ما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 1982 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده وآخرين انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء التعويض المستحق لهم عن نزاع ملكيتهم لأرض النزاع ومقابل عدم انتفاعهم بها على سند من صدور قرار محافظ القاهرة رقم 140 لسنة 1971 بالاستيلاء المؤقت على هذه الأرض لصالح إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الحربية لاستكمال الإنشاءات المطلوبة للوحدة عليها وإذ انتهت مدة الاستيلاء دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها فأقاموا الدعوى . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنين تعويضاً مقـــداره 1460250 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضده وآخر ( محافظ القاهرة ) هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 110 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 110 ق القاهرة ، وبتاريخ 29/7/1996 قضت المحكمة بتعديل التعويض بجعله مبلغ 9735 جنيه وإلزام المطعون ضده بتعويض عن مقابل عدم الانتفاع بواقع 5 % سنوياً من قيمة التعويض المقضى به . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه قدر ثمن الأرض المنزوع ملكيتها بحسب قيمتها وقت الاستيلاء المؤقت عليها تأسيساً على أن التنفيذ الفعلى للمشروع يغنى عن اتخاذ إجراءات نزع الملكية وأن قيمة العقار وقت الاستيلاء المؤقت عليه المتخذة أساساً للفصل فى منازعة تعويض مقابل عدم الانتفاع يكون حجة فى طلب التعويض عن نزع ملكيته ، فى حين أنه كان يتعين تقديره وقت رفع الدعوى لعدم اتباع الإجراءات اللازمة لنزع الملكية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعـى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة الثامنة عشرة مـن القانـون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذى يحكم واقعة النزاع – من أنه " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ويجب إعادته فى نهايتها بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص فى قيمته ، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته " يدل بعبارته الصريحة على أن العبرة فى تقدير قيمة العقار هى بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية ، وليس وقت الاستيلاء المؤقت ولا من وقت صدور القرار بتقرير المنفعة العامة ، كما يدل – فى ضوء سائر نصوص القانون المشار إليه – على أنه لا يترتب على مجرد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع ما ، أو مجرد الاستيلاء المؤقت على عقار لازم له ، خروج ملكية هذا العقار من ذمة صاحبه وانتقال ملكيته إلى الملكية العامة ، بل لابد من اتخاذ الإجراءات التى رسمها المشرع لنزع الملكية – على النحو المبين بنصوصه بدءاً من أول المادة الخامسة حتى نهاية المادة العاشرة – ومنها ما نصت عليه المادتان التاسعة والعاشرة من ضرورة إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو قرار الوزير المختص بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية وإلا سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 13 لسنة 1962 الذى تضمن حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرر التى تنص على أنه " لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده " إذ هدف هذا النص إفساح الوقت للجهة نازعة الملكية لتقوم باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها المشرع فإن هى لم تفعل يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيته وقت رفع الدعوى باعتبار أن وقت رفع الدعوى هو وقت تمام هذا النزع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار محافظ القاهرة برقم ... لسنة 1971 بالاستيلاء مؤقتاً على أرض النزاع لصالح المطعون ضده وانتهت مدة الاستيلاء دون اتفاق مع الطاعنين على مدها ، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1976 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/1976 بتخصيصها للمنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك دون اتباع الإجراءات المقررة لنزع الملكية من إيداع النماذج الموقع عليها من الطاعنين أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى حتى تاريخ إقامة الدعوى فى سنة 1982 فإنه يحق للطاعنين اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيتهم لأرض النزاع وفقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى لأن المراكز القانونية للخصوم قد تحددت فى هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى تقدير التعويض على أساس قيمة الأرض وقت صدور قرار الاستيلاء المؤقت فى سنة 1971 وليس وقت رفع الدعوى فى سنة 1982 ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وهو ما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2017

الطعن 5911 لسنة 79 ق جلسة 21 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 62 ص 388

جلسة 21 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، خالد مدكور وبهاء صالح .
---------
(62)
الطعن 5911 لسنة 79 ق
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه .
(2) اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام " .
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص .
(3 ، 4) عمل " الدعوى العمالية : منازعات العمل الفردية " .
(3) اختصاص المحكمة العمالية بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أى قوانين أو لوائح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية . مؤداه . التزام المحاكم واللجان بإحالة المنازعات والدعاوى المطروحة عليها بالحالة التى عليها بغير رسوم إلى تلك المحكمة . الاستثناء . ما حُكم فيها بقضاء منه للخصومة كلها أو فى جزء منها قبل العمل بق 180 لسنة 2008 .
(4) دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعنة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته . ماهيتها . منازعة عمل فردية خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 . صدور القانون 180 لسنة 2008 أثناء نظر تلك الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى . مؤداه . التزام المحكمة بالقضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها للمحكمة العمالية المختصة . م 3 ق 180 لسنة 2008 .
(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م 269 /1 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه .
2- مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها .
3- مفاد النص فى المواد 1 ، 3 ، 4 من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 23/6/2008 جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 المشار إليها هى المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية ، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تُحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التى عليها وبغير رسوم ويُستثنى منها ما حُكم فيها بقضاء مُنهى للخصومة كلها أو فى جزء منها قبل العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 سالف البيان .
4- إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بغية الحكم بإلزامها بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستعملها حتى تاريخ إنهاء خدمته هى منازعة عمل فردية تخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة الصادرة نفاذاً له ، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 2008 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى المُنهى للخصومة فيها ، بما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وأن تُحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 سالف الذكر إلا أنها قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
5- النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة العمالية بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدنى كلى نجع حمادى على الطاعنة - شركة مصر للألومنيوم - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش فى 2/1/2008 وله رصيد إجازات لم يستفدها بسبب يرجع إلى الطاعنة التى امتنعت عن صرف المقابل النقدى لهذا الرصيد ، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/9/2008 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 27 قنا ، وبتاريخ 3/2/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 10218,83 جنيهاً . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الدعوى الماثلة بطلب المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته هى من منازعات العمل الفردية التى تختص بنظرها المحكمة العمالية إعمالاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى أوجبت المادة الثالثة منه على اللجان والمحاكم إحالة ما لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحكمة العمالية المشار إليها نوعياً وهو ما كان يجب على المحكمة الابتدائية - وقد تم العمل بالقانون سالف الذكر أثناء نظرها للدعوى - ألا تقضى فى موضوع الدعوى وأن تحيلها بحالتها إلى المحكمة العمالية المشار إليها لاختصاصها نوعياً بنظرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع النزاع وأيد الحكم المستأنف فى اختصاصه بنظر الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن " يستبدل بنصوص المواد 70 و71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوص التالية مادة (70) " إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب .... مادة (71) " تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة 70 من هذا القانون .... " والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه " على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم .... ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها " ونصت المادة الرابعة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .... " يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 23/6/2008 جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 المشار إليها هى المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية ، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تُحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التى عليها وبغير رسوم ويُستثنى منها ما حُكم فيها بقضاء مُنهى للخصومة كلها أو فى جزء منها قبل العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بغية الحكم بإلزامها بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستعملها حتى تاريخ إنهاء خدمته هى منازعة عمل فردية تخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة الصادرة نفاذاً له ، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 2008 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى المُنهى للخصومة فيها ، بما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وأن تُحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 سالف الذكر إلا أنها قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة العمالية بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10442 لسنة 65 ق جلسة 21 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 61 ص 383

برئاسة السيد القاضى / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، خالد مدكور وبهاء صالح .
-----------
(1) عمل " تعيين : التعيين فى الوظائف الخالية دون اختبار " .
جواز تعيين خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية المحددة بقرار اللجنة الوزارية للخدمات فى الوظائف الخالية فى القطاع العام والوزارات والمصالح العامة والإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها دون امتحان أو اختبار . للعامل المُعين خلال السنة التالية استيفاء مسوغات التعيين . مخالفة ذلك . أثره . فصل العامل من الخدمة عند انتهاء هذه المهلة .
(2) عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : التراضى : الإيجاب والقبول " .
       التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى حق من وجه إليه . شرطه . إثبات أن عدم علمه مرجعه خطأ منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التى تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة فى الوظائف الخالية أو التى تخلو فى الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك دون إجراء الامتحان أو الاختبار الذى تنص عليه القوانين التى تخضع لها هذه الجهات ومنها شركات القطاع العام التى تخضع لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى حدثت واقعة النزاع فى ظله - مع التزامها بتدريب المعين لديها التدريب اللازم ، وأن الاختيار للتعيين فى هذه الوظائف يكون وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القرار الذى يصدر من اللجنة المشار إليها بناء على اقتراح من وزير القوى العاملة ، كما أجاز المشرع للعامل المعين خلال السنة التالية للتعيين استيفاء مسوغات التعيين ورتب على قعوده عن ذلك جزاءً باعتباره مفصولاً من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة .
2- مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى حق من وجه إليه إذا ثبت أن عدم علمه به يرجع إلى خطأ منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعـــون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1991 عمال طنطا الابتدائية " مأمورية المحلة الكبرى " على الطاعنة - شركة النصر للصباغة والتجهيز والنسيج بالمحلة الكبرى - بطلب الحكم بأحقيته فى استلام العمل طبقاً للترشيح الصادر له بالقرار الوزارى رقم 9 لسنة 1984 والمتضمن تعيينه بالشركة الطاعنة ضمن حملة المؤهلات المتوسطة الفنية دفعة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لدعواه إنه من الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية دفعة عام 1980 قسم صباغة وطباعة المنسوجات ، وتم ترشيحه للعمل لدى الطاعنة بموجب قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 9 لسنة 1984 ، وإذ أسقطت حقه فى التعيين بحجة عدم حضوره لاستلام العمل فى الميعاد المحدد رغم أنها لم تخطره قانوناً بهذا القرار فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ثم ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده فى استلام العمل لدى الطاعنة طبقاً للترشيح الصادر له بالقرار الوزارى رقم 9 لسنة 1984 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وضمنت حكمها قضاءً برفض الدفع سالف الذكر . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمــة استئناف طنطا " مأمورية استئناف المحلة الكبرى " بالاستئناف رقم ... لسنــة 45 ق ، وبتاريخ 8/8/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة رغم أن صاحب الصفة فى طلب إعادة ترشيح المطعون ضده مرة أخرى لتخلفه عن الحضور للشركة الطاعنة بعد ترشيحه فى المرة الأولى هو وزير القوى العاملة والتدريب ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الثابت من طلبات المطعون ضده أنها انحصرت فى أحقيته فى استلام العمل لدى الطاعنة طبقاً للترشيح الصادر له بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 9 لسنة 1984 والمتضمن تعيينه بها ضمن حملة المؤهلات المتوسطة الفنية دفعة عام 1980 وما يترتب على ذلك من آثار ، وبذلك تكون الدعوى قد وُجهت إلى صاحبة الصفة فيها ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المُؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن محكمة الموضوع بدرجتيها أقامت قضاءها على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير من مخالفة الطاعنة لقرار وزير القوى العاملة رقم 9 لسنة 1984 بعدم استدعائها المطعون ضده بخطاب مُسجل بعلم الوصول على محل إقامته ليتسنى له العلم بترشيحه للعمل لديها ، وأن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج غير مكلفة بإخطاره بالقرار المذكور فى حين أن الثابت من الأوراق أن هيئة القطاع العام للغزل
والنسيج هى الجهة التى تم ترشيح المطعون ضده إليها وقد أخطرته بخطاب مسجل على عنوانه فى 26/2/1985 غير أنه لم يعلم بهذا الإخطار بسبب يرجع إليه وهو سفره إلى خارج البلاد أثناء صدور القرار سالف الذكر ، وبالتالى لم يحضر خلال السنة التالية من تاريخ تعيينه لاستيفاء مسوغات التعيين بما يعد معه مفصولاً من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة ، وهو ما يعيب حكمها ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التى تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة فى الوظائف الخالية أو التى تخلو فى الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك دون إجراء الامتحان أو الاختبار الذى تنص عليه القوانين التى تخضع لها هذه الجهات ومنها شركات القطاع العام التى تخضع لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى حدثت واقعة النزاع فى ظله - مع التزامها بتدريب المعين لديها التدريب اللازم ، وأن الاختيار للتعيين فى هذه الوظائف يكون وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القرار الذى يصدر من اللجنة المشار إليها بناء على اقتراح من وزير القوى العاملة ، كما أجاز المشرع للعامل المعين خلال السنة التالية للتعيين استيفاء مسوغات التعيين ورتب على قعوده عن ذلك جزاءً باعتباره مفصولاً من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة . لما كان ذلك ، وكان وزير القوى العاملة والتدريب قد أصدر نفاذاً للقانون سالف الذكر القرار رقم 9 لسنة 1984 بتعيين بعض خريجى الجامعات والمعاهد العليا دفعة عام 1981 ويناير 1982 وخريجى المعاهد والمدارس الفنية والمهنية عام 1980 الموضحة بالكشوف المرفقة بالقرار على أن تُحسب أقدميتهم اعتباراً من 1/12/1984 ، ونص فى مادته الثانية على أن " تقوم الجهات المرشح لها هؤلاء الخريجين باستدعائهم بخطابات مسجلة على عناوينهم واستيفاء مسوغات التعيين خلال
سنة ... " ، وكانت هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس - باعتبارها المشرفة على الشركة الطاعنة وفقاً للقانون رقم 97 لسنة 1983 - بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته - قد أخطرت المطعون ضده بترشيحه للعمل بالشركة الطاعنة بخطاب مسجل يحمل رقم صادر ... فى 11/2/1985 على محل إقامته الثابت لديها من خلال الطلب المقدم والموقع عليه منه ونبهت عليه بالتوجه - فور استلامه للإخطار - إلى هذه الشركة لاتخاذ إجراءات التعيين واستلام العمل غير أنه قعد عن ذلك بسبب سفره إلى خارج البلاد ، ولما كان مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى حق من وجه إليه إذا ثبت أن عدم علمه به يرجع إلى خطأ منه ، وكان المطعون ضده قد تقاعس عن الإبلاغ عن محل إقامته الجديد لإخطاره عليه بما يكون معه هو المتسبب فى عدم وصول الإخطار إليه وينتج بذلك أثره قِبله ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل من الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بأحقية المطعون ضده فى استلام العمل لدى الطاعنة على سند من أنها لم تخطره بصدور قرار وزير القوى العاملة والتدريب المُشار إليه وأن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس ليست المكلفة بإخطاره بهذا القرار بالرغم من أن إرسال الإخطار سواء تم عن طريق هذه الهيئة المخاطبة باسماء المرشحين والمختصة بتوزيعهم على الشركات المختلفة التابعة لها أو تم عن طريق الشركة الطاعنة تتحقق به الغاية المقصودة من الإخطار وهى إعلام المرشح بالجهة التى رُشح للعمل بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أُخطر بقرار التعيين إخطاراً قانونياً صحيحاً وتخلف عن الحضور إلى مقر الطاعنة لاستلام العمل واستيفاء مسوغات التعيين خلال المهلة المنصوص عليها قانوناً فإنه يعتبر مفصولاً من الخدمة لدى الطاعنة ، ويتعين القضاء فى الاستئناف رقم ... لسنة 45 ق طنطا " مأمورية استئناف المحلة الكبرى " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2310 لسنة 68 ق جلسة 18 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 60 ص 377

برئاسة السيد القاضى / كمــال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد اللـه عصر ، خالد دراز ، حسني عبـد اللطيـف نواب رئيس المحكمة وسعـد زويـل .
------------
(1 ، 2) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : فسخ عقد الإيجار " " تشريعات إيجــار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التأجير مفروش " . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " .
(1) الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977 . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . مؤداه . فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون .
(2) فسخ العقـد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد . م 160 مدنى . الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك . اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية . مؤداه . نشوء عقد التأجير مفروشاً وانتهاؤه فى ظل الرخصة التى كانت تخولها م 40 ق 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستوريتها . أثره . انتفاء خطأ المستأجر الأصلي . علة ذلك .
(3 ، 4) حكــم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصـور مبطل .
(4) تقديم مستندات فى الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .
(5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التأجيـر مفروش " . حكـم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
تمسك الطاعن – المستأجر – بأن تأجيره عين النزاع مفروشة تم بعقد نشأ وانتهى فى ظل الرخصة المخولة بالمادة 40 ق 49 لسنة 1977 قبل الحكم بعدم دستوريتها وثبوت ذلك بمحضر جمع الاستدلالات الذى قدم صورة منه . دفـاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار إعمالاً لحكم الدستورية قبل أن يبحث دفاع الطاعن آنف البيان ودلالة المستندات المؤيدة له . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/11/1997 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية عليا بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 عملاً بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله فى ذلك كأى تشريع جديد أُلغى قانوناً بأثر رجعى سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء المادة 40 سالفة البيان .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدنى ، ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعى سواء كان الفسخ بحكم القاضى أم بحكم الاتفاق أم بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعى لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصى على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمنى يقصد الزمن فيه لذاته إذ إنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ، ويترتب على ذلك أن المدة التى انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصـة التى كانت تخــــولها المـــــادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففى هذه الحالة لا خطأ من جانب المستأجر لأنه لم يكن يعلم وما كان له أن يتوفر هذا العلم وقت التأجير مفروشاً بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستورى.
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .
5- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه أجر شقة النزاع مفروشاً عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل الحكم بعدم دستوريتها ، وفور صدور ذلك الحكم أنهى عقد الإيجار المفروش وأقام وأولاده بتلك الشقة وأثبت ذلك بالمحضر رقم .... لسنة 1998 إداري حلوان كما أخطر به المطعون ضده ودلل على ذلك بتقديم صورة ضوئية من المحضر والإخطار المشار إليهما ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع والمستندات المقدمة للتدليل عليه وقضى بفسخ عقد الإيجار محل النزاع والتسليم تأسيساً على أن مجرد القضاء بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليها ترتب عليه زوال النص منذ نشأته وصيرورة الإيجار المفروش الذى استند إليه تأجيراً من الباطن بغير موافقة المالك موجب لفسخ عقد الإيجار الأصلى والإخلاء ، فإنه يكون معيباً ، وقد حجبه هذا عن تحقيق دفاعه السالف من أن واقعة التأجير المفروش التى تمت طبقاً للمادة 40 سالفة الإشارة بدأت وانتهت قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى 28/11/1997 أم أنها استمرت بعد هذا التاريخ بغير موافقة المالك – الصريحة أو الضمنية – ، وكذا عن بحث وتمحيص دلالة المستندات التى قدمها الطاعن تدليلاً على هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1994 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1979 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة ، وقال بياناً لذلـــك إن الطاعن استأجر منه بموجب هذا العقد تلك الشقة وإذ أجرها – مفروشة – من الباطن دون موافقته بالمخالفة لشروط العقد حرر المحضر رقم .... لسنة 1994 إدارى .... ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالفسخ والإخلاء . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 115 ق القاهرة ، وبتاريخ 11/8/1998 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الــرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وتفسيره والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفـــاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه أجر شقة النزاع مفروشاً عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل الحكم بعدم دستوريتها ، وفور صدور هذا الحكم أنهى عقد الإيجار المفروش وأقام وأولاده بها ، وأثبت ذلك بما تضمنه المحضر رقم .... لسنة 98 إدارى حلوان وبإخطار المطعون ضده به ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء على سند من صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه وانسحاب أثره على واقعة الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهرى ولدلالة المستندات المشار إليها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/11/1997 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية عليا بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 عملاً بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله فى ذلك كأى تشريع جديد ألغى قانوناً بأثر رجعى سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء المادة 40 سالفة البيان ، والأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عمـــلاً بالمادة 160 مــن القانون المــــدنى ، ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعى سواء كان الفسخ بحكم القاضى أم بحكم الاتفاق أم بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعى لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصى على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمنى يقصد الزمن فيه لذاته إذ إنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ، ويترتب على ذلك أن المدة التى انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التى كانت تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففى هذه الحالة لا خطأ من جانب المستأجر لأنه لم يكن يعلم وما كان له أن يتوفر هذا العلم وقت التأجير مفروشاً بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستورى ، ولما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه أجر شقة النزاع مفروشاً عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل الحكم بعدم دستوريتها ، وفور صدور ذلك الحكم أنهى عقد الإيجار المفروش وأقام وأولاده بتلك الشقة وأثبت ذلك بالمحضر رقم .... لسنة 1998 إدارى حلوان كما أخطر به المطعون ضده ودلل على ذلك بتقديم صورة ضوئية من المحضر والإخطار المشار إليهما ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع والمستندات المقدمة للتدليل عليه وقضى بفسخ عقد الإيجار محل النزاع والتسليم تأسيساً على أن مجرد القضاء بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليها ترتب عليه زوال النص منذ نشأته وصيرورة الإيجار المفروش الذى استند إليه تأجيراً من الباطن بغير موافقة المالك موجب لفسخ عقد الإيجار الأصلي والإخلاء ، فإنه يكون معيباً وقد حجبه هذا عن تحقيق دفاعه السالف من أن واقعة التأجير المفروش التى تمت طبقاً للمادة 40 سالفة الإشارة بدأت وانتهت قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى 28/11/1997 أم أنها استمرت بعد هذا التاريخ بغير موافقة المالك – الصريحة أو الضمنية – ، وكذا عن بحث وتمحيص دلالة المستندات التى قدمها الطاعن تدليلاً على هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15288 لسنة 78 ق جلسة 17 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 59 ص 374

برئاسة السيد القاضى / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى ، أشرف عبد الحى القبانى نواب رئيس المحكمة ومحمد جلال عبد العظيم . 
------------
 (1 - 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " .
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبولها . 
(2) الأجرة المتأخرة الواجب بيانها فى التكليف بالوفاء . ماهيتها . عدم جواز تضمن التكليف المصاريف والنفقات الفعلية . علة ذلك .
(3) تضمين التكليف بالوفاء المطالبة برسم وأتعاب الإنذار . أثره . بطلان التكليف . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن ما يجب أن يتضمنه التكليف بالوفاء الذى اشترطه المشرع لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجـرة هـو بيـان الأجرة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، وأن تكون هذه الأجرة مستحقة الأداء خالية من النزاع ، أما المصاريف والنفقات الفعلية فليست فى حكم الأجرة ، ولم يشترط المشرع بيانها فى التكليف بالوفاء إذ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى وفى الوقت الذى يبدى فيه المستأجر رغبته فى تفادى الحكم بالإخلاء قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية .
3- إذ كان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم وأتعاب الإنذار رغم أن هذه المبالغ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى ، فإنه يكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تزيد على المبالغ المستحقة على الطاعن ، ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2000 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 13/5/1984 والإخلاء والتسليم ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد يستأجر منها الطاعن شقة النزاع بأجرة شهرية مقدارها 6,63 جنيهاً وقد تخلف عن سداد الأجرة عن شهرى أغسطس وسبتمبر عام 2000 وجملتها 13,26 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء فأقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق لدى محكمــة استئناف الإسكندرية – مأمـورية دمنهـور – التى قضت بتاريخ 24/9/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكـم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة برسم وأتعاب الإنذار على الرغم من عدم استحقاق هذا المبلغ إلا بعد إقامة دعوى الفسخ إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع تأسيساً على أن التكليف لم يتضمن سوى المطالبة بالأجرة المستحقة واستند فى قضائه بالإخلاء إلى هذا التكليف الباطل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقـــرر - فى قضــــاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، كما أنه من المقرر أيضاً أن ما يجب أن يتضمنه التكليف بالوفاء الذى اشترطه المشرع لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة هو بيان الأجرة المتأخرة التى يطلب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، وأن تكون هذه الأجرة مستحقة الأداء خالية من النزاع ، أما المصاريف والنفقات الفعلية فليست فى حكم الأجرة ولم يشترط المشرع بيانها فى التكليف بالوفاء إذ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى وفى الوقت الذى يبدى فيه المستأجر رغبته فى تفادى الحكم بالإخلاء قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية . لما كان ذلك ، وكان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم وأتعاب الإنذار رغم أن هذه المبالغ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى فإنه يكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تزيد على المبالغ المستحقة على الطاعن ، ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8152 لسنة 78 ق جلسة 14 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 58 ص 371

برئاسة السيد القاضى / عزت عبـد الجـواد عمـران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / حامد عبد الوهاب عـلام , محمـد شفيـع الجـرف ، يحيـى فتحـى يمامــة وأيمـن محمود شبكة نـواب رئيس المحكمة .
------------
 (1) حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم ويتغير به وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
(2 ، 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بملحقات الأجرة " .
(2) التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه . حدوده . مقدار الاستهلاك الفعلى للوحدة التى يشغلها . م 33 ق 49 لسنة 1977 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم وفاء الطاعنة بقيمة الاستهلاك الفعلي من المياه دون تحديد ما يخص العين المؤجرة التى تشغلها الطاعنة منه . قصور وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها قاصراً .
2- إن مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة مـا يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفقاً للأسس المبينة بالنص .
3- إذ كـان الحكم المطعـون فيه قد قضى بتأييد دفاع المستأنف بالإخــلاء لعدم وفاء الطاعنة بقيمة استهلاك المياه حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف دون بيان تلك القيمة المطالب بها وفق الاستهلاك الفعلى الذى سدده المطعون ضده بإيصالات رسمية خاصة ، وقد خلت الأوراق من تلك الإيصالات حتى يمكن معرفة مقدار ما سدده من مبالغ وما يخص الشقة سكن الطاعنة منها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فـى أن المطعون ضده أقـام على الطاعنة الدعوى رقـم .... لسنـة 2005 أمام محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 30/6/1972 استأجرت منـه الطاعنة عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها ستة جنيهات ، وإذ امتنعت عن سداد قيمة استهلاك المياه عن المدة من شهر 9/2004 حتى 4/2005 ومقدارها 12.41 جنيه رغم تكليفها بالوفاء فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 5 قضائية طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فـى هـذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيـه ، وإذ عُرِض الطعن علـى المحكمة فـى غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره ، وفيـها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء لعدم موالاتها سداد قيمة استهلاك المياه حتى إقفال باب المرافعة فى الاستئناف فى حين أن تلك القيمة تتغير من شهر لآخر طبقا للاستهلاك الفعلى للمياه والتى يقوم المالك بسدادها ثم توزيع قيمة ما سدده على عدد حجرات العقار طبقا لنص المادة 33 ق 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وكان المطعون ضده لم يقدم ما يفيد سداده لقيمة تلك المياه المستهلكة عن المدة حتى إقفال باب المرافعة فى الاستئناف وهو مبلغ غير محدد فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك ، أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها قاصــــراً ، وإذ كان النص فى المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن وفقاً للقواعد الآتية : أ - قيمة ما تسجله العدادات الفردية المركبة بوحداتهم إن وجدت .... ب - فإذا لم توجد عدادات فرعية بأى وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت ... ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر " فـإن مفاد ذلك أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة مـا يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفقاً للأسس المبينة بالنص . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد دفاع المستأنف بالإخلاء لعدم وفاء الطاعنة بقيمة استهلاك المياه حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف دون بيان تلك القيمة المطالب بها وفق الاستهلاك الفعلى الذى سدده المطعون ضده بإيصالات رسمية خاصة وقد خلت الأوراق من تلك الإيصالات حتى يمكن معرفة مقدار ما سدده من مبالغ وما يخص الشقة سكن الطاعنة منها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحـث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 481 لسنة 79 ق جلسة 11 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 57 ص 367

برئاسة السيد القاضى / مصطفى جمال الديـن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمــد داود ، على عبـد المنعـم نائبى رئيس المحكمة ، وائـل داود وإيهاب إسماعيل عوض .
------------
أقدمية " أقدمية أعضاء نقابات المهن الحرة " .
احتساب مدة الخبرة العملية فى أقدمية العامل عضو النقابة المهنية . شرطه . مزاولة المهنة الحرة فعلياً . م 15 من لائحة نظام العاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء . عدم كفاية مجرد القيد فى النقابة . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص فى المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة – شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء - أن شرط ضم مدة الخبرة العملية لعضو النقابة أن يكون ممارساً بالفعل للمهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه سبق له أن طلب من الطاعنة ضم مدة الخبرة العملية من 1/11/1997 حتى 25/1/1999 وهى ذات المدة المطالب بها فى الدعوى الماثلة إبان عمله بالقطاع الخاص لدى المهندس .... وشركة صناعة الزيوت وأنه كان مؤمناً عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن هذه الفترة ورفضت الطاعنة طلبه لعدم استيفائه شروط الضم وفقاً للمادة 15 من اللائحة ، وإذ أعاد المطعون ضده طلبه فى هذه الدعوى بطلب ضم هذه المدة باعتباره مقيداً بنقابة التجاريين ، وكان القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين قد اشترط مزاولة المهنة كشرط للقيد بجدول الأعضاء العاملين وهـو ذات الشرط المنصوص عليه فى المادة 15 ثانياً من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على ممارسته المهنة الحرة خلاف ما قدمه من مستندات تثبت أنه كـان مجـــرد عامل بالقطاع الخاص ومؤمن عليه خلال المدة المطالب بضمهـــا فإنه لا يكفى مجرد قيده بالنقابة - أياً كان وجه الرأى فيما قدمه من مستندات - كدليـل على ممارسته المهنة الحرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2004 الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة " شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء " بطلب الحكم بأحقيته فى احتساب مدة قيده بنقابة التجاريين فى الفترة من 31/10/1997 حتى 13/1/1999 مدة خبرة عملية وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة وله مدة خبرة عملية بنقابة التجاريين إذ قيد بها بجدول الأعضاء العاملين من 31/10/1997 ورفضت الطاعنة ضم المدة من ذلك التاريخ حتى تعيينه لديها فى 13/1/1999 بالمخالفة للائحة العاملين بها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أعادت الدعوى إليه وبعد أن قدم تقريره الثانى حكمت فى 28/3/2007 بأحقية المطعون ضده فى احتساب مدة قيده بنقابة التجاريين فى الفترة من 31/10/1997 حتى 13/1/1999 مدة خبرة عملية سابقة على عمله بالشركة الطاعنة وأحقيته فيما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم .... لسنة 32 ق ، وبتاريخ 11/11/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ استند فى قضائه بأحقية المطعون ضده فى احتساب مدة قيده بنقابة التجاريين عن الفترة من 31/10/1997 حتى 13/1/1999 مدة خبرة عملية سابقة على عمله لديها إلى مستند يفيد أنه مقيد بجدول الأعضاء العاملين بالنقابة فى حين أن هذا المستند مخالف للحقيقة لأنه يشترط وفق نص المادة 15 من لائحتها أن يكون المطعون ضده ممارساً بالفعل للمهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون مـن قوانيـــن الدولة وهو ما لم يثبت بالأوراق لأنه كان يعمل بتلك الفترة فى القطاع الخاص ومؤمناً عليه لدى هيئة التأمينات الاجتماعية ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة على أن " يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها فى الأقدمية والأجر وذلك على النحو التالى .... ثانياً : مدة الخبرة المكتسبة عملياً ( أ ) مدة الخبرة المكتسبة عملياً للعاملين المؤهلين ، يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية 1- .... 2- .... 3- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بها .... " مفاده أن شرط ضم مدة الخبرة العملية لعضو النقابة أن يكون ممارساً بالفعل للمهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه سبق له أن طلب من الطاعنة ضم مدة الخبرة العملية من 1/11/1997 حتى 25/1/1999 وهى ذات المدة المطالب بها فى الدعوى الماثلة إبان عمله بالقطاع الخاص لدى المهندس .... وشركة صناعة الزيوت وأنه كان مؤمناً عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن هذه الفترة ورفضت الطاعنة طلبه لعدم استيفائه شروط الضم وفقاً للمادة 15 من اللائحة ، وإذ أعاد المطعون ضده طلبه فى هذه الدعوى بطلب ضم هذه المدة باعتباره مقيداً بنقــابة التجاريين ، وكان القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين قد اشترط مزاولة المهنة كشرط للقيد بجدول الأعضاء العاملين وهو ذات الشرط المنصوص عليه فى المادة 15 ثانياً من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على ممارسته المهنة الحرة خلاف ما قدمه من مستندات تثبت أنه كان مجرد عامل بالقطاع الخاص ومؤمن عليه خلال المدة المطالب بضمها فإنه لا يكفى مجرد قيده بالنقابة - أياً كان وجه الرأى فيما قدمه من مستندات - كدليـل على ممارسته المهنة الحرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 32 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ