برئاسة
السيد القاضى / عزت عبـد الجـواد عمـران نائب رئيس المحكمة وعضوية
السـادة القضـــاة / حامد عبد الوهاب عـلام , محمـد شفيـع الجـرف ، يحيـى فتحـى
يمامــة وأيمـن محمود شبكة نـواب رئيس المحكمة .
------------
(1) حكم " عيوب التدليل : القصور فى
التسبيب " .
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم ويتغير به وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
(2
، 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء
بملحقات الأجرة " .
(2) التزام المستأجر بقيمة
استهلاك المياه . حدوده . مقدار الاستهلاك الفعلى للوحدة التى يشغلها . م 33 ق 49
لسنة 1977 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء
لعدم وفاء الطاعنة بقيمة الاستهلاك الفعلي من المياه دون تحديد ما يخص العين
المؤجرة التى تشغلها الطاعنة منه . قصور وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحقيقه
تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان
حكمها قاصراً .
2- إن مفاد نص المادة 33 من القانون رقم
49 لسنة 1977 أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة مـا يخص الوحدة التى يشغلها من
استهلاك فعلى وفقاً للأسس المبينة بالنص .
3- إذ كـان الحكم المطعـون فيه قد
قضى بتأييد دفاع المستأنف بالإخــلاء لعدم وفاء الطاعنة بقيمة استهلاك المياه حتى
إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف دون بيان تلك القيمة
المطالب بها وفق الاستهلاك الفعلى الذى سدده المطعون ضده بإيصالات رسمية خاصة ، وقد
خلت الأوراق من تلك الإيصالات حتى يمكن معرفة مقدار ما سدده من مبالغ وما يخص
الشقة سكن الطاعنة منها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى
تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضى
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فـى أن
المطعون ضده أقـام على الطاعنة الدعوى رقـم .... لسنـة 2005 أمام محكمة بنها
الابتدائية " مأمورية قليوب " بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة
بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 30/6/1972 استأجرت
منـه الطاعنة عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها ستة جنيهات ، وإذ امتنعت عن سداد
قيمة استهلاك المياه عن المدة من شهر 9/2004 حتى 4/2005 ومقدارها 12.41 جنيه رغم
تكليفها بالوفاء فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 5 قضائية طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " .
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت
الطاعنة فـى هـذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض
الحكم المطعون فيـه ، وإذ عُرِض الطعن علـى المحكمة فـى غرفة مشورة حددت جلسة
لنظـره ، وفيـها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء لعدم
موالاتها سداد قيمة استهلاك المياه حتى إقفال باب المرافعة فى الاستئناف فى
حين أن تلك القيمة تتغير من شهر لآخر طبقا للاستهلاك الفعلى للمياه والتى يقوم
المالك بسدادها ثم توزيع قيمة ما سدده على عدد حجرات العقار طبقا لنص المادة 33 ق
49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وكان المطعون ضده لم يقدم ما يفيد سداده لقيمة
تلك المياه المستهلكة عن المدة حتى إقفال باب المرافعة فى الاستئناف وهو مبلغ غير
محدد فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله ذلك ، أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دفاع الخصم متى كان
جوهرياً بأن يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن على محكمة
الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها قاصــــراً ، وإذ كان النص فى المادة
33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق
شاغلى الأماكن وفقاً للقواعد الآتية : أ - قيمة ما تسجله العدادات الفردية المركبة
بوحداتهم إن وجدت .... ب - فإذا لم توجد عدادات فرعية بأى وحدة من وحدات المبنى
فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل
وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت ... ويقع
باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر " فـإن مفاد ذلك أن المستأجر لا
يلتزم إلا بقيمة مـا يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفقاً للأسس المبينة
بالنص . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد دفاع المستأنف بالإخلاء
لعدم وفاء الطاعنة بقيمة استهلاك المياه حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة
الاستئناف دون بيان تلك القيمة المطالب بها وفق الاستهلاك الفعلى الذى سدده
المطعون ضده بإيصالات رسمية خاصة وقد خلت الأوراق من تلك الإيصالات حتى يمكن معرفة
مقدار ما سدده من مبالغ وما يخص الشقة سكن الطاعنة منها ، فإن الحكم يكون معيباً
بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون
حاجة لبحـث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق