الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

الطعن 41 لسنة 80 ق جلسة 28 / 2 / 2012 مكتب فني 63 رجال قضاء ق 3 ص 24

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، طارق أحمد عبد العظيم، محمد السيد النعناعي ومحمد عبد الله الجديلي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  اختصاص "اختصاص محكمة النقض". طلبات رجال القضاء "ندب: ندب القضاة". قرار إداري.
المركز القانوني للقاضي بشأن ندبه للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة له. مناط تحديده. قرار وزير العدل النهائي. رأي الجمعية العامة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى. إجراءان لازمان ابتداء لاستصدار القرار. عدم إحداثهما بذاتهما أثرا في هذا المركز. المادتان 62, 63 ق السلطة القضائية.
مؤدى النص في المادة 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن هما مجرد إجرائين لازمين ابتداء لاستصدار القرار الإداري النهائي من وزير العدل بصفته وبالتالي لا يترتب عليهما بذاتهما إحداث أثر في المركز القانوني للقاضي والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الإداري النهائي من وزير العدل مُفصحا عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة.
- 2  اختصاص "اختصاص محكمة النقض". طلبات رجال القضاء "ندب: ندب القضاة". قرار إداري.
القرارات الإدارية النهائية. ماهيتها. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها والتعويض عنها. م 83 ق السلطة القضائية. رأي مجلس القضاء الأعلى بشأن ندب القضاة. عدم اعتباره منها. مؤداه. طلب إلغائها لا يتأتى إلا من خلال مخاصمة قرار وزير العدل في هذا الشأن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006, هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانوني مُعين متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص المحكمة المذكورة بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً. وكان دور مجلس القضاء الأعلى في شأن ندب القضاة وفقاً لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية يقتصر على إبداء الرأي بالموافقة أو عدمها فإن ما يصدر عنه في هذا الخصوص لا يعد من قبيل القرارات الإدارية النهائية ولا يتأتى طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن ندب رجال القضاء إلا من خلال مخاصمة قرار وزير العدل في هذا الشأن.
- 3  اختصاص "اختصاص محكمة النقض". طلبات رجال القضاء "ندب: ندب القضاة". قرار إداري.
قرار مجلس القضاء الأعلى برفض ندب الطاعن رئيسا لهيئة التحكيم. عدم اعتباره من القرارات الإدارية النهائية. علة ذلك. مجرد عمل تحضيري لإبداء الرأي وإجراء لازم لاستصدار القرار الإداري النهائي من وزير العدل. مؤداه. طلب إلغائه لا يتأتى إلا بمخاصمة قرار وزير العدل النهائي. طلب الطاعن إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى دون قرار وزير العدل. غير مقبول.
إذ كان القرار المطعون فيه الصادر من مجلس القضاء الأعلى برفض طلب ندب الطاعن رئيساً لهيئة التحكيم ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية وإنما هو مجرد عمل تحضيري يقتصر على إبداء الرأي بالموافقة من عدمه ولا يرتب بذاته أثراً في المركز القانوني للطاعن وهو إجراء لازم ابتداءً لاستصدار القرار الإداري النهائي من وزير العدل وبالتالي فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه لا يتأتى إلا من خلال مخاصمة القرار الإداري النهائي لوزير العدل. وإذ اقتصر الطاعن في دعواه على طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى ولم يختصم القرار الإداري النهائي الصادر من وزير العدل سلباً كان أم إيجاباً بالطريق الذي رسمه المشرع لذلك ومن ثم فإن طلبه يكون غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بالطلب رقم ...... لسنة 75 ق "رجال القضاء" أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى فيما تضمنه من رفض طلب ندبه - رئيساً لهيئة تحكيم - وإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بالتعويض الذي تقدره المحكمة، وقال بياناً لطلبه إن مركز القاهرة للتحكيم الدولي رشحه رئيساً لهيئة التحكيم في دعوى لديه فتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى للموافقة على ذلك الندب تم رفضه، فقد تقدم بطلبه، وإذ قررت محكمة النقض إحالة هذا الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة - دائرة رجال القضاء - عملاً بنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 حيث قيد أمامها برقم ..... لسنة 123 ق، وبتاريخ 24/ 12/ 2009 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه قضي بعدم قبول الدعوى ارتكانا على أن قرار مجلس القضاء الأعلى- المطعون فيه- ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية الجائز الطعن فيها مستلزما صدور قرار من المطعون ضده الأول بصفته يقبل الطعن فيه، رغم استحالة صدور القرار الأخير في ضوء رفض مجلس القضاء الأعلى الموافقة على طلب ندبه لرئاسة لجنة التحكيم وأن القول بمنطق الحكم الطعين يحصن القرار المطعون فيه من الطعن عليه بأي طريق وهو ما تأباه العدالة بما كان لازما على المحكمة أن تعتد بقرار مجلس القضاء الأعلى- المطعون فيه- بوصفه القرار الإداري النهائي الجائز الطعن فيه وأن تنزل الوصف الصحيح على دعواه بعد ما أشار بطلبه بتظلمه للمطعون ضده الأول بصفته- وزير العدل- عبر محادثة هاتفية وتلقيه ردا شفاهة يتعذر تحقق مطلبه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى" والنص في المادة 63 من ذات القانون السابق "لا يجوز للقاضي، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى، أن يكون محكما ولو بغير أجر، كما لا يجوز موافقة المجلس المذكور ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات القضائية العامة متى كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم...." مؤداه أن أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن هما مجرد إجرائين لازمين ابتداء لاستصدار القرار الإداري النهائي من وزير العدل بصفته وبالتالي لا يترتب عليهما بذاتهما إحداث أثر في المركز القانوني للقاضي والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الإداري النهائي من وزير العدل مُفصحا عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة، وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها- طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية- أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006, هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانوني مُعين متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص المحكمة المذكورة بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات..... يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً. وكان دور مجلس القضاء الأعلى في شأن ندب القضاة وفقاً لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية يقتصر على إبداء الرأي بالموافقة أو عدمها فإن ما يصدر عنه في هذا الخصوص لا يعد من قبيل القرارات الإدارية النهائية ولا يتأتى طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن ندب رجال القضاء إلا من خلال مخاصمة قرار وزير العدل في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه الصادر من مجلس القضاء الأعلى برفض طلب ندب الطاعن رئيساً لهيئة التحكيم ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية وإنما هو مجرد عمل تحضيري يقتصر على إبداء الرأي بالموافقة من عدمه ولا يرتب بذاته أثراً في المركز القانوني للطاعن وهو إجراء لازم ابتداءً لاستصدار القرار الإداري النهائي من وزير العدل وبالتالي فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه لا يتأتى إلا من خلال مخاصمة القرار الإداري النهائي لوزير العدل. وإذ اقتصر الطاعن في دعواه على طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى ولم يختصم القرار الإداري النهائي الصادر من وزير العدل سلباً كان أم إيجاباً بالطريق الذي رسمه المشرع لذلك ومن ثم فإن طلبه يكون غير مقبول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي ورتب على ذلك رفض طلب التعويض فإنه يكون التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.

الطعن 39 لسنة 78 ق جلسة 24 / 1 / 2012 مكتب فني 63 رجال قضاء ق 1 ص7

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى مرجان، ناصر مشالي، طارق عبد العظيم ومحمد النعناعي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى".
محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. إطراحها المستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها أسباب خاصة تبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً.
- 2  تقادم "التقادم المسقط: قطع التقادم". دستور. طلبات رجال القضاء "صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
طلبات رجال القضاء. طبيعتها. دعاوى إدارية. مؤداه. خلو قانون السلطة القضائية والقانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتعديلاته والقرارات المنظمة له من أحكام بشأن بدء سريان التقادم ووقفه وانقطاعه. أثره. تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الإداري وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا.
المقرر أن طلبات رجال القضاء هي دعاوى إدارية بحسب طبيعتها ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة بشئون رجال القضاء، ولما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته والقرارات المنظمة له لم تتضمن أحكاماً في شأن بدء سريان التقادم ووقفه وانقطاعه، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الإداري وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة.
- 3  تقادم "التقادم المسقط: قطع التقادم". دستور. طلبات رجال القضاء "صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطلب أو التظلم الموجه من الموظف إلى السلطة المختصة متمسكا فيه بحقه وطالبا أدائه. قيامه مقام المطالبة القضائية المنصوص عليها بالمادة 383 مدني في قطع التقادم. علة ذلك.
إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه إذا كان مفاد النصوص المدنية "مادة 383 مدني" أن المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإداري قد مالت بفقه القضاء الإداري إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرئاسي الذي تقوم عليه، وأن المفروض في السلطة الرئاسية هو إنصاف الموظف بتطبيق القانون حتى ينصرف إلى عمله هادئ البال دون أن يضطر إلى الالتجاء للقضاء، فقرروا أنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب أو التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه.
- 4  تقادم "التقادم المسقط: قطع التقادم". دستور. طلبات رجال القضاء "صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المعاش الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد. تقدم الطاعن بطلب إلى المطعون ضده لصرف هذا المعاش وتظلم للتأخير في ذلك. مؤداه. قيام هذين الطلبين مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم. إقامته للدعوى قبل مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب. أثره. عدم اكتمال مدة التقادم المسقط طبقا للمادة 375 مدني. عدم الاعتداد بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 بشأن سقوط الحقوق الناشئة عن الصندوق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسي. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان البين من الأوراق أن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق دستورية بتاريخ 12/3/2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المعاش الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 12 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22/3/2001 وتقدم الطاعن إلى المطعون ضده الثاني بطلب قيد برقم 998 وارد الصندوق في 10/6/2001 التمس فيه صرف المستحق له من المعاش الشهري الإضافي عن المدة من تاريخ إحالته إلى التقاعد بتاريخ 10/5/1990 وحتى تاريخ 1/4/2002، كما قدم تظلم من التأخير في صرف هذه المستحقات قيد برقم 678 وارد الصندوق في 17/5/2006 وكان هذين الطلبين يقومان مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم وإذ أقام الطاعن هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2006 قبل فوات خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب بتاريخ 10/6/2001، ومن ثم فإن مدة الخمس سنوات المسقطة للتقادم طبقاً لنص المادة 375 من القانون المدني لم تكتمل دون الاعتداد بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 فيما تضمنه من سقوط الحقوق الناشئة عن الصندوق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق إذ تتعارض هذه القاعدة مع ما جاء بالمادة 374 من القانون المدني فضلاً عن ما تضمنه القرار المشار إليه من خروج على ما هو مقرر بشأن تقادم الحقوق الدورية المتجددة الواردة في المادة 375 من القانون المدني سالف الذكر والمادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسي - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بتاريخ 8/ 6/ 2006 بطلب إلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد برقم ...... لسنة 76 ق "طلبات رجال قضاء" طلب في ختامه الحكم أصلياً: بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدى إليه المعاش الشهري الإضافي المقرر وفقاً لقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 اعتباراً من تاريخ إحالته إلى التقاعد في 10/ 5/ 1990 وحتى تاريخ 1/ 4/ 2002 بحسب الفئة التي سمحت موارد الصندوق بصرفها، وبأحقيته في صرف المتبقي منها عن تلك الفترة عند سماح موارده بصرفها وزوال مانع وقفها للفئات الواردة بالقرار سالف الذكر وما طرأ عليها من زيادات مع ما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطياً: إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا له مبلغ 250000 جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر جراء صدور قرار وزير العدل بوقف صرف المعاش الشهري الإضافي بالنسبة له بالمخالفة للدستور والقانون وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته أن يؤدى له مبلغ 250000 جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر لامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق دستورية الذي قضى بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد، وقال في بيان ذلك إنه التحق بالنيابة العامة وتدرج في المناصب القضائية حتى بلغ درجة رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته بتاريخ 10/ 5/ 1990 لبلوغه سن التقاعد، وإذ امتنع المطعون ضده الثاني عن صرف المعاش الشهري الاضافي له بسبب التحاقه بالعمل خارج البلاد استناداً لنص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 والتي قضى بعدم دستوريتها في الدعوى رقم 229 ق دستورية بتاريخ 12/ 3/ 2001 واذ تقدم بطلبه لصرف المستحق له من المعاش الإضافي من تاريخ التقاعد وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية، وقد أحيل الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة إعمالا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 المعدل لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقيدت الدعوى أمامها برقم .... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 2/ 2008 قضت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالمعاش الإضافي بالتقادم الخمسي ورفض الطلب الاحتياطي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي، والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بسقوط حقه في المطالبة بالمعاش الإضافي عن الفترة من 10/5/1990 وحتى 1/4/2002 لانقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق طبقا لنص المادة 375 من القانون المدني، ولما كانت المنازعة الماثلة هى دعوى إدارية بحسب طبيعته وقد خلت قواعد قانون السلطة القضائية وقانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتعديلاته والقرارات المنظمة له من أحكام في شأن بدء سريان التقادم وانقطاعه ووقفه، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الإداري وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين سالفة الذكر، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن الطلب أو التظلم الذي يقدمه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكا بحقه وطالبا أداءه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا قد صدر بتاريخ 12/3/2009 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/3/2001 فإن التقادم يسري من اليوم التالي في 23/3/2001 وإذ تقدم إلى المطعون ضده الثاني بطلب صرف مستحقاته من المعاش الشهري الإضافي قيد برقم ..... بتاريخ 10/6/2001 كما تظلم بتاريخ 17/5/2006 من عدم صرف تلك المستحقات وقيد برقم ........ وكان هذين الطلبين يقومان مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم وأقام دعواه الماثلة بتاريخ 8/6/2006 قبل فوات مدة الخمس سنوات المقرة قانونا لتقادم هذا الحق، ومن ثم فإن حقه في المعاش المذكور عن الفترة محل التداعي لم يسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها أسباب خاصة تبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً، كما أن المقرر أيضا طلبات رجال القضاء هي دعاوي إدارية بحسب طبيعتها ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة بشئون رجال القضاء، ولما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته والقرارات المنظمة له لم تتضمن أحكاماً في شأن بدء سريان التقادم ووقفه وانقطاعه، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الإداري وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة، ولما كانت المحكمة المذكورة سلفا قد استقرت على أنه إذا كان مفاد النصوص المدنية "مادة 383 مدني" أن المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإداري قد مالت بفقه القضاء الإداري إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرئاسي الذي تقوم عليه، وأن المفروض في السلطة الرئاسية هو إنصاف الموظف بتطبيق القانون حتى ينصرف إلى عمله هادئ البال دون أن يضطر إلى الالتجاء للقضاء، فقرروا أنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب أو التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه، وكان البين من الأوراق أن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق دستورية بتاريخ 12/3/2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المعاش الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 12 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22/3/2001 وتقدم الطاعن إلى المطعون ضده الثاني بطلب قيد برقم ..... وارد الصندوق في 10/6/2001 التمس فيه صرف المستحق له من المعاش الشهري الإضافي عن المدة من تاريخ إحالته إلى التقاعد بتاريخ 10/5/1990 وحتى تاريخ 1/4/2002، كما قدم تظلم من التأخير في صرف هذه المستحقات قيد برقم ...... وارد الصندوق في 17/5/2006 وكان هذين الطلبين يقومان مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم وإذ أقام الطاعن هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2006 قبل فوات خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب بتاريخ 10/6/2001، ومن ثم فإن مدة الخمس سنوات المسقطة للتقادم طبقاً لنص المادة 375 من القانون المدني لم تكتمل دون الاعتداد بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 فيما تضمنه من سقوط الحقوق الناشئة عن الصندوق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق إذ تتعارض هذه القاعدة مع ما جاء بالمادة 374 من القانون المدني فضلاً عن ما تضمنه القرار المشار إليه من خروج على ما هو مقرر بشأن تقادم الحقوق الدورية المتجددة الواردة في المادة 375 من القانون المدني سالف الذكر والمادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية- وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسي- فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث موضوع الطلب رقم ..... لسنة 123ق "طلبات رجال القضاء" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان البين من الأوراق توافر شروط استحقاق الطاعن للمعاش الشهري الإضافي طبقا لقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وهو ما لم يمار فيه الصندوق ومن ثم فإن الطلب الأصلي للطاعن يكون قد أقيم على أسس سليمة طبقا للواقع والقانون، ومن ثم يتعين إجابته إليه والقضاء بأحقيته في صرف المعاش الشهري الإضافي من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية اعتبارا من تاريخ تقاعده عن العمل في 10/5/1990 وحتى 1/4/2002 وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأداء المستحق عن تلك الفترة للطاعن بحسب الفئة التي سمحت الموارد بصرفها مع أحقيته في صرف المتبقي منها عن تلك الفترة عند سماح الموارد بصرفها وفقا للفئات الواردة في القرار رقم 440 لسنة 1986 وما طرأ عليها من زيادات مع ما يترتب على ذلك من آثار
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي وقد أجابت المحكمة الطاعن لطلبه الأصلي فإن هذا الطلب يغدو غير جدير بالإجابة وتقضي المحكمة برفضه.

الطعن 1651 لسنة 68 ق جلسة 13 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 167 ص 1056

برئاسة السيد القاضي/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش, حاتم عبد الوهاب حمودة وحازم نبيل البناوي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  بيع "التزامات البائع: الالتزام بضمان العيوب الخفية".
التزام البائع بضمان العيوب الخفية. سقوطه بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع. الاستثناء. تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه. أثره. سقوطه بمضي خمس عشرة سنة من وقت التسليم. م 1/452 مدني.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 452 من القانون المدني يدل على أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع ، غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه فلا تسقط دعوى الضمان في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعيوب الرضا"
 تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. استنادها إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة له أصلها الثابت بالأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليه بما يكفي لحمل قضائه.
- 3  تقادم "التقادم المسقط: تقادم دعوى ضمان المبيع".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق في طلب ضمان العيب الخفي بالتقادم الحولي لتعمد البائع إخفاء العيب غشاً منه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن سبب التصدعات في الأعمدة الخرسانية للعقار الكائن به عين النزاع المبيعة مخالفة البائع لشروط الترخيص وقوانين البناء وترتيبه سقوط دعوى الضمان في تلك الحالة بالتقادم الطويل الذي لم يكتمل من تاريخ العقد حتي رفع الدعوي. صحيح.
إذ كان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ.. /.../1993 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في طلب ضمان العيب الخفي بالتقادم الحولي على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن سبب التصدعات في الأعمدة الخرسانية للعقار الكائن به المحل المبيع هو مخالفة البائعين. ومن ضمنهم مورث الطاعنين. لشروط الترخيص وقوانين البناء والإنذارات الموجهة إليهم من الإدارة الهندسية بحي شمال الجيزة وعدم اكتراثهم بالمحاضر التي حررت ضدهم عن تلك المخالفات, وخلص الحكم من ذلك إلى أن المبيع به عيب خفي تعمد البائع إخفاءه عن المشترين غشاً منه وهي أسباب سائغة تكفي لحمله في هذا الخصوص، وإذ رتب الحكم على ذلك أن مدة التقادم دعوى الضمان في هذه الحالة تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وأن هذه المدة لم تنقض حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4  نقض" أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".
أسباب الطعن. وجوب إيراد السبب على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها .
-المقرر- في قضاء محكمة النقض – وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها.
- 5  نقض" أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه بإلزام الطاعنين بمبلغ مالي كتعويض ضرر تمثل في نقص مساحة المبيع نشأ عن تقوية أعمدة خرسانية متصدعة، نعى الطاعنين عليه بالخطأ في تطبيق القانون لتمسكهم أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في طلب إنقاص الثمن للعجز في المبيع بالتقادم الحولي عملاً بالمادة 434 مدني وموافقة الطرفين بعقد البيع على مساحة تقريبية للمبيع. عدم مصادفته محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
إذ كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في هذا الصدد قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بجزء من المبلغ المحكوم به كتعويض على سند من أن الضرر الذي أصاب المطعون ضده الأول من نقص في مساحة المحل المبيع كان ناشئاً عن تقوية الأعمدة الخرسانية المتصدعة، ولم يؤسس قضاءه في هذا الشأن على توافر حالة إنقاص الثمن لوجود عجز بالمبيع المنصوص عليها بالمادة 433 من القانون المدني، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب (نعى الطاعنين عليه بالخطأ في تطبيق القانون لتمسكهم أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في طلب إنقاص الثمن للعجز في المبيع بالتقادم الحولي عملاً بالمادة المشار إليها وموافقة العاقدين على مساحة تقريبية للمبيع) لا يكون قد صادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه.
- 6  نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
الطعن بالنقض. عدم قبوله في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .الاستثناء. قبول الطعن متى بينت المحكمة وجهة نظرها فيما حكمت به وهي مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وإصرارها عليه مسببة إياه في هذا الخصوص. عدم بيانها ذلك. أثره. سبيل الطعن عليه التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 5/241 مرافعات.
-المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به وأظهرت فيه أنها حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الصدد، أما إذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون التماس إعادة النظر.
- 7  نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بمبلغ يجاوز طلب المطعون ضده دون عمد وقصد بأكثر مما طلبه بصحيفة الدعوى عن بينة وإدراك. نعى الطاعنين عليه بالخطأ في تطبيق القانون للقضاء بشيء أكثر مما طلبه الخصوم. عدم جواز التحدي به لدى محكمة النقض. غير مقبول.
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه جاءت خلواً مما يفيد تعمد القضاء بأكثر من المبلغ النقدي الذي طلبه المطعون ضده الأول كمقابل للتشطيبات بالمحل المبيع أو أن المحكمة قصدت القضاء بأزيد من المبلغ المطالب به عن بينة وإدراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى، فإن الأمر يكون قد اختلط عليها من غير قصد بما لا يجوز معه التحدي بهذا السبب أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي (نعي الطاعنين عليه بالخطأ في تطبيق القانون للقضاء بأكثر مما طلبه الخصوم) على غير أساس.
 - 8 بيع "التزامات البائع: الالتزام بضمان العيوب الخفية".
التزام البائع بضمان العيب الخفي. شرطه. كون العيب في مادة الشيء المبيع ذاته وينقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له وعدم علم المشتري به وقت تسلمه. م 447 مدني. وقوع عبء إثبات علم المشتري بالعيب على عاتق البائع. إخفاقه في ذلك. أثره. انعقاد مسئوليته عن العيب بصرف النظر عن وجود خطأ تقصيري من عدمه. التزام المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له بمجرد ثبوت الإخلال بذلك الالتزام.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيب الخفي في المبيع أن يكون هذا العيب كامناً في مادة الشيء المبيع ذاته وموجوداً فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع وينقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له، كما يلزم أن يكون خفياً وهو يكون كذلك متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً، أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه، وأنه متى كان هذا العيب خفياً. على نحو ما تقدم. فيفترض أن المشتري لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشتري كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع
فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافر في العيب باقي الشروط أنفة البيان انعقدت مسئولية البائع عن الضمان بصرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيري يمكن نسبته إليه من عدمه, ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالالتزام بضمان العيب الخفي تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له.

- 9  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير إعمال الخبير. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدم الخصوم من مستندات أو التحدث عن كل قرينة غير قانونية وتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم. شرطه. قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وتضمنها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب, وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها, ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منهما ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
- 10 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل أهل الخبرة".
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنه لا تكون ملزمة – من بعد – بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
- 11  تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
التعويض غير المقدر بنص في القانون أو العقد. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير التعويض الجابر من سلطة محكمة الموضوع كذلك ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه.
- 12  بيع "التزامات البائع: الالتزام بضمان العيوب الخفية".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى وجود عيب قديم مؤثر خفي بالمبيع ليس في وسع المشتري كشفه ورتب على ذلك مسئولية البائع بالضمان مبيناً عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض المادي والأدبي. أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم لزوم توافر خطأ تقصيري في جانب البائع. علة ذلك. انعقاد مسئوليته عن العيب بمجرد الإخلال بذلك الضمان. إيراده بمدوناته توافر ركن الخطأ في جانب البائع أخذاً بحجية الحكم الجنائي الصادر بإدانته. تقريرات قانونية زائدة.
إذا كان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وما اطمأن إليه من تقريري الخبرة المقدمين فيها أن العيب الذي أصاب المحل المبيع هو عيب قديم ومؤثر وخفي وليس في وسع المشتري كشفه, ورتب على ذلك مسئولية مورث الطاعنين وباقي البائعين بضمان العيوب الخفية, ثم بين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض الجابر لها وضمنه جزءاً للتعويض الأدبي وما أصاب المضرور من خسارة وما فاته من كسب نتيجة توقفه عن ممارسة النشاط بالمحل, وكان ذلك بأسباب سائغة له أصله الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن توافر ركن الخطأ في جانب البائع. مورث الطاعنين. أخذاً بحجية الحكم الجنائي الصادر بإدانته ذلك أن البائع تنعقد مسئوليته بمجرد الإخلال بضمان العيوب الخفية بصرف النظر عن ارتكابه خطأ تقصيرياً من عدمه, ومن ثم فإن ما أورده الحكم بمدوناته في هذا الصدد يكون من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم بدونها ولا أثر لها في قضائه, ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
- 13  إرث "التركة: ديون التركة".
التركة. انفصالها عن أشخاص الورثة وأموالهم. علة ذلك. استقلال شخصية المورث عن الوارث. مؤداه. تعلق ديون المورث بتركته وللدائنين حق عيني عليها يتقاضون منها ديونهم قبل أيلولة شيء منها للورثة. لازمه. عدم انشغال ذمة ورثته بها. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوريث لمجرد كونه وارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة, وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث, ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة, ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منه للورثة ولا تنشغل به ذمة ورثته فلا ينتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
- 14  إرث "التركة: ديون التركة".
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين شخصياً بأداء مبلغ التعويض المحكوم به بعد وفاة مورثهم المتسبب في الضرر دون إلزام التركة. خطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضده الأول ضد مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء وجود العيب الخفي بالمبيع, وأثناء تداول الدعوى توفى المورث المذكور إلى رحمة الله فقام بتصحيح شكل دعواه باختصام ورثته "الطاعنين" للحكم عليهم بذات الطلبات, وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول عنه وبعد وفاته يتحول إلى تركته, فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنين شخصياً مع باقي المطعون ضدهم بأداء مبلغ التعويض المحكوم به دون أن تحمل التركة بهذا الالتزام بالنسبة للطاعنين فقط. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .../.../1981 وبإلزامهم بأن يؤدوا إليه التعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى من مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم المحل المبين بالصحيفة لقاء ثمن إجمالي قدره 130000 جنيه، وعقب استلام المبيع وإجراء التجهيزات به تمهيدا لافتتاحه حدث تصدع ببعض الأعمدة الخرسانية للعقار نتيجة وجود مخالفات في البناء مما يعد غشا من جانب البائعين له لا يسقط حقه في التزامهم بضمان العيوب الخفية في المبيع، وإذ أصابته أضرار من جراء ذلك يقدر التعويض عنها بالمبالغ الموضحة تفصيليا بالصحيفة، فضلا عن تقاعس المذكورين في نقل ملكية المحل المبيع إليه، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد بيع العين محل النزاع وندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين، فقام المطعون ضده الأول بتعجيل السير فيه باختصام الطاعنين بوصفهم ورثته وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت بتاريخ ../../1995 بإلزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول تعويضا قدره مائة وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وخمسون جنيها. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 112ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 112ق لدى ذات المحكمة ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وبتاريخ ../../1998 قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنهم ومورثهم من قبلهم. تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في طلب ضمان العيب الخفي بالتقادم الحولي لانقضاء أكثر من سنة من وقت تسليم المحل المبيع انطباقا لحكم المادة 452/1 من القانون المدني، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من تعمد البائع - مورثهم - إخفاء العيب بطريق الغش لثبوت أن تصدع الأعمدة الخرسانية كان بسبب مخالفته قوانين البناء وشروط الترخيص، وأنه أدين بحكم جنائي بات، رغم انتفاء الإرادة العمدية للغش لديه لتحرير عقد البيع قبل إقامة بناء العقار الكائن به المحل المبيع، وأن التقارير الفنية أرجعت سبب تصدع تلك الأعمدة السبع إلى عدم تجانس تربة الأرض، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 452 من القانون المدني على أنه "(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول (2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه" مفاده أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع، غير أنه إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه فلا تسقط دعوى الضمان في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع. كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ../../1993 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في طلب ضمان العيب الخفي بالتقادم الحولي على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن سبب التصدعات في الأعمدة الخرسانية للعقار الكائن به المحل المبيع هو مخالفة البائعين - ومن ضمنهم مورث الطاعنين - لشروط الترخيص وقوانين البناء والإنذارات الموجه إليهم من الإدارة الهندسية بحي شمال الجيزة وعدم اكتراثهم بالمحاضر التي حررت ضدهم عن تلك المخالفات، وخلص الحكم من ذلك إلى أن المبيع به عيب خفي تعمد البائع إخفاءه عن المشترين غشا منه وهي أسباب سائغة تكفي لحمله في هذا الخصوص، وإذ رتب الحكم على ذلك أن مدة تقادم دعوى الضمان في هذه الحالة تكون خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وأن هذه المدة لم تنقض حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغا نقديا مقابل النقص في مساحة المحل المبيع، رغم أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط حقه في طلب إنقاص الثمن للعجز في المبيع بالتقادم لانقضاء أكثر من سنة على استلامه المحل انطباقا لحكم المادة 434 من القانون المدني، فضلا عن أنه - وبفرض صحة - وجود هذا العجز فإن النص في عقد البيع على أن مساحة المبيع تقريبية يعد رضاء من طرفيه على زيادتها أو نقصانها حسب الضرورات الهندسية لبناء العقار، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ولم يتناول هذا الدفع بما يقتضيه من بحث فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في هذا الصدد قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بجزء من المبلغ المحكوم به كتعويض على سند من أن الضرر الذي أصاب المطعون ضده الأول من نقص في مساحة المحل المبيع كان ناشئا عن تقوية الأعمدة الخرسانية المتصدعة، ولم يؤسس قضاءه في هذا الشأن على توافر حالة إنقاص الثمن لوجود عجز بالمبيع المنصوص عليها بالمادة 433 من القانون المدني، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يكون قد صادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ ألزمهم بمبلغ عشرين ألف جنيه مقابل الإخلال بالتزامهم بإجراء التشطيبات بالمحل المبيع متجاوزا طلب المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه المبتدأة الذي قدره بخمسة عشر ألف جنيه فقط فإنه يكون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به وأظهرت فيه أنها حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعلمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الصدد، أما إذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون التماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جاءت خلوا مما يفيد تعمد القضاء بأكثر من المبلغ النقدي الذي طلبه المطعون ضده الأول كمقابل للتشطيبات بالمحل المبيع أو أن المحكمة قصدت القضاء بأزيد من المبلغ المطالب به عن بينة وإدراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى، فإن الأمر يكون قد اختلط عليها من غير قصد بما لا يجوز معه التحدي بهذا السبب أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والخامس والسابع والوجه الثاني من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية في حق مورثهم البائع مرتكنا في ذلك إلى حجية الحكم الجنائي البات الصادر بإدانته في القضية رقم .... لسنة 1983 جنح العجوزة، رغم أن هذا الحكم قد زالت حجيته بنقضه في الطعن رقم .... لسنة 56ق، كما أن الحكم المطعون فيه عول في تقديره للتعويض على تقرير الخبير المنتدب الذي بنى نتائجه على المعاينة التي أجراها بعد فترة طويلة من حادث تصدع الأعمدة الخرسانية دون الاعتداد بمعاينة الشرطة التي تمت في وقت معاصر للواقعة والتي ثبت منه عدم وجود بضائع بالمحل لتوقف المطعون ضده الأول عن ممارسة النشاط وكذا قيمة تلفيات الديكورات، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به كتعويض بنوعيه وكمقابل للتشطيبات، رغم تمسكهم أمام محكمة الموضوع بعدم أحقيته في المبلغ الأخير لاستلامه المحل المبيع دون تحفظ، ولقعوده عن المطالبة بقيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد في حالة إخلال مورثهم بالتزامه بإنهاء التشطيبات، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيب الخفي في المبيع أن يكون هذا العيب كامنا في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودا فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع وينقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له، كما يلزم أن يكون خفيا وهو يكون كذلك متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصا معينا، أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه، وأنه متى كان هذا العيب خفيا - على نحو ما تقدم - فيفترض أن المشتري لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشتري كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع، فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافر في العيب باقي الشروط آنفة البيان انعقدت مسئولية البائع عن الضمان بصرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيري يمكن نسبته إليه من عدمه، ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالالتزام بضمان العيب الخفي تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وأنه متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة - من بعد - بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وإذ كان تقدير التعويض الجابر من سلطة محكمة الموضوع كذلك ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم الابتدائي - قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وما اطمأن إليه من تقريري الخبرة المقدمين فيها أن العيب الذي أصاب المحل المبيع هو عيب قديم ومؤثر وخفي وليس في وسع المشتري كشفه، ورتب على ذلك مسئولية مورث الطاعنين وباقي البائعين بضمان العيوب الخفية، ثم بين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض الجابر لها وضمنه جزءا للتعويض الأدبي وما أصاب المضرور من خسارة وما فاته من كسب نتيجة توقفه عن ممارسة النشاط بالمحل، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن توافر ركن الخطأ في جانب البائع - مورث الطاعنين - أخذا بحجية الحكم الجنائي الصادر بإدانته ذلك أن البائع تنعقد مسئوليته بمجرد الإخلال بضمان العيوب الخفية بصرف النظر عن ارتكابه خطأ تقصيريا من عدمه, ومن ثم فإن ما أورده الحكم بمدوناته في هذا الصدد يكون من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم بدونها ولا أثر لها في قضائه، ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامهم بأشخاصهم بأداء المبلغ المحكوم به إلى المطعون ضده الأول تأسيسا على انعقاد مسئوليتهم عن أدائه، في حين أنهم كورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ الموجب للتعويض لا يسألون عن ديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من أموال التركة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منه للورثة ولا تنشغل به ذمة ورثته فلا ينتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون ضده الأول ضد مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء وجود العيب الخفي بالمبيع، وأثناء تداول الدعوى توفي المورث المذكور إلى رحمة الله فقام بتصحيح شكل دعواه باختصام ورثته "الطاعنين" للحكم عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول عنه وبعد وفاته يتحول إلى تركته، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنين شخصيا مع باقي المطعون ضدهم بأداء مبلغ التعويض المحكوم به دون أن يحمل التركة بهذا الالتزام بالنسبة للطاعنين فقط - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 112ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف على النحو الوارد في المنطوق.