برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ موسى مرجان، ناصر مشالي، طارق عبد العظيم ومحمد النعناعي نواب رئيس
المحكمة.
-------------
- 1 حكم "عيوب التدليل: ما يعد
قصورا". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في
الدعوى".
محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة
المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. إطراحها المستندات المؤثرة في
حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة
النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها
أن تطرح من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها أسباب
خاصة تبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً.
- 2 تقادم "التقادم المسقط: قطع
التقادم". دستور. طلبات رجال القضاء "صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه".
طلبات رجال القضاء. طبيعتها. دعاوى إدارية. مؤداه. خلو قانون السلطة
القضائية والقانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
وتعديلاته والقرارات المنظمة له من أحكام بشأن بدء سريان التقادم ووقفه وانقطاعه.
أثره. تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الإداري وما استقرت عليه أحكام المحكمة
الإدارية العليا.
المقرر أن طلبات رجال القضاء هي دعاوى إدارية بحسب طبيعتها ومن ثم
فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في
شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة بشئون رجال القضاء، ولما كان قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 والقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته والقرارات المنظمة له لم تتضمن
أحكاماً في شأن بدء سريان التقادم ووقفه وانقطاعه، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق
القواعد الموضوعية في القانون الإداري وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في
شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة.
- 3 تقادم "التقادم المسقط: قطع
التقادم". دستور. طلبات رجال القضاء "صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه".
الطلب أو التظلم الموجه من الموظف إلى السلطة المختصة متمسكا فيه بحقه
وطالبا أدائه. قيامه مقام المطالبة القضائية المنصوص عليها بالمادة 383 مدني في
قطع التقادم. علة ذلك.
إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه إذا كان مفاد
النصوص المدنية "مادة 383 مدني" أن المطالبة التي تقطع التقادم هي
المطالبة القضائية دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإداري قد مالت بفقه القضاء
الإداري إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة
هذه العلاقة والتدرج الرئاسي الذي تقوم عليه، وأن المفروض في السلطة الرئاسية هو
إنصاف الموظف بتطبيق القانون حتى ينصرف إلى عمله هادئ البال دون أن يضطر إلى
الالتجاء للقضاء، فقرروا أنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب أو
التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه.
- 4 تقادم "التقادم المسقط: قطع
التقادم". دستور. طلبات رجال القضاء "صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من
قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المعاش الشهري
الإضافي إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد. تقدم الطاعن بطلب إلى المطعون ضده لصرف
هذا المعاش وتظلم للتأخير في ذلك. مؤداه. قيام هذين الطلبين مقام المطالبة
القضائية في قطع التقادم. إقامته للدعوى قبل مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
أثره. عدم اكتمال مدة التقادم المسقط طبقا للمادة 375 مدني. عدم الاعتداد بنص
المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 بشأن سقوط الحقوق الناشئة عن
الصندوق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه
بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسي. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان البين من الأوراق أن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى
رقم 229 لسنة 19 ق دستورية بتاريخ 12/3/2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2)
من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما
تضمنه من وقف صرف المعاش الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وقد
نشر هذا الحكم بالعدد رقم 12 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22/3/2001 وتقدم
الطاعن إلى المطعون ضده الثاني بطلب قيد برقم 998 وارد الصندوق في 10/6/2001 التمس
فيه صرف المستحق له من المعاش الشهري الإضافي عن المدة من تاريخ إحالته إلى
التقاعد بتاريخ 10/5/1990 وحتى تاريخ 1/4/2002، كما قدم تظلم من التأخير في صرف
هذه المستحقات قيد برقم 678 وارد الصندوق في 17/5/2006 وكان هذين الطلبين يقومان
مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم وإذ أقام الطاعن هذه الدعوى بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2006 قبل فوات خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب
بتاريخ 10/6/2001، ومن ثم فإن مدة الخمس سنوات المسقطة للتقادم طبقاً لنص المادة
375 من القانون المدني لم تكتمل دون الاعتداد بنص المادة الأولى من قرار وزير
العدل رقم 7873 لسنة 1989 فيما تضمنه من سقوط الحقوق الناشئة عن الصندوق بمضي ثلاث
سنوات من تاريخ الاستحقاق إذ تتعارض هذه القاعدة مع ما جاء بالمادة 374 من القانون
المدني فضلاً عن ما تضمنه القرار المشار إليه من خروج على ما هو مقرر بشأن تقادم
الحقوق الدورية المتجددة الواردة في المادة 375 من القانون المدني سالف الذكر
والمادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية - وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسي - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن تقدم بتاريخ 8/ 6/ 2006 بطلب إلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد
برقم ...... لسنة 76 ق "طلبات رجال قضاء" طلب في ختامه الحكم أصلياً:
بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدى إليه المعاش الشهري الإضافي المقرر
وفقاً لقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 اعتباراً من تاريخ إحالته إلى التقاعد
في 10/ 5/ 1990 وحتى تاريخ 1/ 4/ 2002 بحسب الفئة التي سمحت موارد الصندوق بصرفها،
وبأحقيته في صرف المتبقي منها عن تلك الفترة عند سماح موارده بصرفها وزوال مانع
وقفها للفئات الواردة بالقرار سالف الذكر وما طرأ عليها من زيادات مع ما يترتب على
ذلك من آثار. واحتياطياً: إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا له مبلغ 250000
جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر جراء صدور قرار وزير العدل بوقف صرف المعاش الشهري
الإضافي بالنسبة له بالمخالفة للدستور والقانون وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته
أن يؤدى له مبلغ 250000 جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر لامتناعه عن تنفيذ حكم
المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق دستورية الذي قضى بعدم
دستورية المادة 34 مكرر (2) فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا
التحق العضو بأي عمل خارج البلاد، وقال في بيان ذلك إنه التحق بالنيابة العامة
وتدرج في المناصب القضائية حتى بلغ درجة رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته بتاريخ
10/ 5/ 1990 لبلوغه سن التقاعد، وإذ امتنع المطعون ضده الثاني عن صرف المعاش
الشهري الاضافي له بسبب التحاقه بالعمل خارج البلاد استناداً لنص المادة 34 مكرر
(2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986
والتي قضى بعدم دستوريتها في الدعوى رقم 229 ق دستورية بتاريخ 12/ 3/ 2001 واذ
تقدم بطلبه لصرف المستحق له من المعاش الإضافي من تاريخ التقاعد وحتى صدور حكم
المحكمة الدستورية، وقد أحيل الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة إعمالا لأحكام
القانون رقم 142 لسنة 2006 المعدل لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
وقيدت الدعوى أمامها برقم .... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 2/ 2008 قضت
المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالمعاش الإضافي بالتقادم الخمسي ورفض الطلب
الاحتياطي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي،
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه إذ قضي بسقوط حقه في المطالبة بالمعاش الإضافي عن الفترة من
10/5/1990 وحتى 1/4/2002 لانقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق طبقا لنص
المادة 375 من القانون المدني، ولما كانت المنازعة الماثلة هى دعوى إدارية بحسب
طبيعته وقد خلت قواعد قانون السلطة القضائية وقانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية وتعديلاته والقرارات المنظمة له من أحكام في شأن بدء سريان التقادم
وانقطاعه ووقفه، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الإداري
وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين سالفة
الذكر، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن الطلب أو التظلم الذي
يقدمه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكا بحقه وطالبا أداءه يقوم مقام المطالبة
القضائية في قطع التقادم، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا قد صدر بتاريخ
12/3/2009 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/3/2001 فإن التقادم يسري من اليوم
التالي في 23/3/2001 وإذ تقدم إلى المطعون ضده الثاني بطلب صرف مستحقاته من المعاش
الشهري الإضافي قيد برقم ..... بتاريخ 10/6/2001 كما تظلم بتاريخ 17/5/2006 من عدم
صرف تلك المستحقات وقيد برقم ........ وكان هذين الطلبين يقومان مقام المطالبة
القضائية في قطع التقادم وأقام دعواه الماثلة بتاريخ 8/6/2006 قبل فوات مدة الخمس
سنوات المقرة قانونا لتقادم هذا الحق، ومن ثم فإن حقه في المعاش المذكور عن الفترة
محل التداعي لم يسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون
معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه
ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها
إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام
القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم
دون أن تدون في حكمها أسباب خاصة تبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً، كما أن
المقرر أيضا طلبات رجال القضاء هي دعاوي إدارية بحسب طبيعتها ومن ثم فإنه يتعين
تطبيق القواعد الموضوعية وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت
عنه القوانين الخاصة بشئون رجال القضاء، ولما كان قانون السلطة القضائية رقم 46
لسنة 1972 والقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته والقرارات المنظمة له لم تتضمن أحكاماً في شأن
بدء سريان التقادم ووقفه وانقطاعه، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية في
القانون الإداري وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه
القوانين الخاصة، ولما كانت المحكمة المذكورة سلفا قد استقرت على أنه إذا كان مفاد
النصوص المدنية "مادة 383 مدني" أن المطالبة التي تقطع التقادم هي
المطالبة القضائية دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإداري قد مالت بفقه القضاء
الإداري إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة
هذه العلاقة والتدرج الرئاسي الذي تقوم عليه، وأن المفروض في السلطة الرئاسية هو
إنصاف الموظف بتطبيق القانون حتى ينصرف إلى عمله هادئ البال دون أن يضطر إلى
الالتجاء للقضاء، فقرروا أنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب أو
التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه،
وكان البين من الأوراق أن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم 229 لسنة 19
ق دستورية بتاريخ 12/3/2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير
العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف
المعاش الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وقد نشر هذا الحكم
بالعدد رقم 12 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22/3/2001 وتقدم الطاعن إلى
المطعون ضده الثاني بطلب قيد برقم ..... وارد الصندوق في 10/6/2001 التمس فيه صرف
المستحق له من المعاش الشهري الإضافي عن المدة من تاريخ إحالته إلى التقاعد بتاريخ
10/5/1990 وحتى تاريخ 1/4/2002، كما قدم تظلم من التأخير في صرف هذه المستحقات قيد
برقم ...... وارد الصندوق في 17/5/2006 وكان هذين الطلبين يقومان مقام المطالبة
القضائية في قطع التقادم وإذ أقام الطاعن هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه
المحكمة بتاريخ 8/6/2006 قبل فوات خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب بتاريخ
10/6/2001، ومن ثم فإن مدة الخمس سنوات المسقطة للتقادم طبقاً لنص المادة 375 من
القانون المدني لم تكتمل دون الاعتداد بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم
7873 لسنة 1989 فيما تضمنه من سقوط الحقوق الناشئة عن الصندوق بمضي ثلاث سنوات من
تاريخ الاستحقاق إذ تتعارض هذه القاعدة مع ما جاء بالمادة 374 من القانون المدني
فضلاً عن ما تضمنه القرار المشار إليه من خروج على ما هو مقرر بشأن تقادم الحقوق
الدورية المتجددة الواردة في المادة 375 من القانون المدني سالف الذكر والمادة 29
من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية- وإذ قضى الحكم المطعون فيه
بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسي- فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث موضوع الطلب رقم ..... لسنة 123ق "طلبات رجال القضاء"
صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان البين من الأوراق توافر شروط استحقاق الطاعن
للمعاش الشهري الإضافي طبقا لقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وهو ما لم يمار
فيه الصندوق ومن ثم فإن الطلب الأصلي للطاعن يكون قد أقيم على أسس سليمة طبقا
للواقع والقانون، ومن ثم يتعين إجابته إليه والقضاء بأحقيته في صرف المعاش الشهري
الإضافي من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية اعتبارا من تاريخ
تقاعده عن العمل في 10/5/1990 وحتى 1/4/2002 وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته
بأداء المستحق عن تلك الفترة للطاعن بحسب الفئة التي سمحت الموارد بصرفها مع
أحقيته في صرف المتبقي منها عن تلك الفترة عند سماح الموارد بصرفها وفقا للفئات الواردة
في القرار رقم 440 لسنة 1986 وما طرأ عليها من زيادات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي وقد أجابت المحكمة الطاعن لطلبه الأصلي
فإن هذا الطلب يغدو غير جدير بالإجابة وتقضي المحكمة برفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق