الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

الطعن 15280 لسنة 80 ق جلسة 10 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 17 ص 126

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمران عبد المجيد، وائل رفاعي نائبا رئيس المحكمة، عبد الرحيم الشاهد وطارق سويدان.
-----------
- 1  حكم "الطعن في الأحكام: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالا".
الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالا. الاستثناء. الأحكام الصادرة في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه.
- 2  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة: حل وتصفية الشركة "تكوينها".
القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها بما لا يكون للمحكمة من شيء تقضي به سوى القضاء بانتهاء الدعوى. حكم منه للخصومة. مؤداه. جواز الطعن فيه بالنقض.
إذ كان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بتاريخ 30 من يونيه سنة 2010 قد فصل بصفة نهائية بحل الشركة محل النزاع وتصفيتها وتعيين مصف لها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافي نصيب كل شريك فيها ولا يكون للمحكمة شيء تقضي فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى، ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصومة مما يجوز الطعن فيه بالنقض.
- 3  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة: حل وتصفية الشركة "تكوينها".
شركات المساهمة. تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضائها. تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكا لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع.
- 4  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة: حل وتصفية الشركة "تكوينها".
قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. هدفه. إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية.
أصدر - المشرع - القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.
- 5  شركات "شركات المساهمة: حل وتصفية شركة المساهمة".
التقرير بحل الشركة. من سلطة الجمعية العامة غير العادية. للمساهمين الحق في عرض طلب التصفية عليها إذا تعرضت الشركة لأمور تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها. الاستثناء. بلوغ خسائرها نصف رأس مالها. أثره. لمجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض هذا الطلب على الجمعية العامة غير العادية. م 68/ ج, 69, 70/ ب, 71/ 2 ق 159 لسنة 1981.
إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة 68 على أن "يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها، أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة "إجباريا" ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن "إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها " ونصت الفقرة (ب) من المادة 70 على أن "لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل "ونصت الفقرة (ج) من هذه المادة على أن "تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها يشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع" ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن "وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة بما مفاده أن المشرع وضع نظاما خاصا في شأن حل وتصفية الشركة التي تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى: إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التي تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأي سبب من الأسباب فينبغي عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقا للنصاب القانوني المحدد سلفا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر.
- 6  شركات "شركات المساهمة: حل وتصفية شركة المساهمة".
حق المساهمين في اللجوء للقضاء العادي بطلب حل الشركة. شرطه. تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها أو صدور قراراتها مشوبة بالبطلان. علة ذلك.
عرض أمر تصفية الشركة على الجمعية العامة لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر، أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها وأخيرا إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادي في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذي يكون قد لحق أي من هذه القرارات وفي التدليل عليها.
- 7  شركات "شركات المساهمة: حل وتصفية شركة المساهمة".
قضاء الحكم المطعون فيه بحل الشركة دون أن يعرض المطعون ضدهم أمر حلها على الجمعية العامة غير العادية. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل شركة التداعي استنادا إلى أحكام القانون المدني، دون أن يعرض المطعون ضدهما أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2ق تجاري الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم بندب خبير لتحديد صافي ربحها في الفترة من 5 من مارس سنة 2008 وحتى صدور الحكم وكذا ما يستحقانه من ريع عن تلك الفترة طبقاً لحصتهما في رأس المال نتيجة استغلال الطاعن لأموالهما مع ما يستجد من ذلك طبقاً لما يسفر عنه التقرير وحتى صدور الحكم وقالا بياناً لذلك، أنه بموجب عقد مؤرخ 14 من أغسطس سنة 2004 أسسا مع الطاعن شركة مساهمة باسم المستشفى ...... للجهاز الهضمي والكبد بنظام الاستثمار الداخلي طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 ومنذ ذلك التاريخ اغتصب الطاعن كافة السلطات والاختصاصات استناداً إلى أنه صاحب النصيب الأكبر في رأس المال ومنعهما من الاطلاع على أرباحها أو دخولها وامتنع عن عقد أي اجتماع لمجلس الإدارة أو دعوة الجمعية العمومية للشركة لمناقشة أمورها بالمخالفة لنص المادة 61 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره اختصم المطعون ضدهما الطاعن عن نفسه وبصفته وأضافا طلباً جديداً بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف للقيام بأعمال التصفية وذلك استناداً إلى أنه لدى تحضير الدعوى قدما عرضين للحصول على مستحقاتهما وفي حالة عدم قبولها يتم تصفية الشركة طبقاً لنص المادة 60 من عقد تأسيسها إلا أن الطاعن رفضهما واقترح حل النزاع ودياً إلا أن ذلك الحل أجحف بحقوقهما فاتفقا معه بتاريخ الأول من أبريل سنة 2009 على أن يختص المطعون ضده الأول بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه ويختص المطعون ضده الثاني بمبلغ سبعمائة وخمسون ألف جنيه لقاء تنازلهما عن حصتهما في الشركة، وبتاريخ 15 من يونيه سنة 2009 اتفقا مع الطاعن على أن يقترض من أحد البنوك لسداد مستحقاتهما إلا أنه نكل عن تنفيذ التزامه رغم توقيعه على محضري الاجتماع سالفي الذكر مما أصابهما بأضرار مادية وأدبية لاستغلاله لأموالهما وعدم حصولهما على أرباحها واستغلاله لاسم الطاعن الأول كأستاذ دكتور بجامعة الإسكندرية وأحد الشركاء بالمستشفى، وبتاريخ 30 من يونيه سنة 2010 أجابت المحكمة المطعون ضدهما الأول والثاني لطلباتهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض واحتياطياً طلبت نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بالمحكمة حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فهو في غير محله, ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة, أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها, بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع, سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة, واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري, ورائدة في ذلك أن القابلية للتنفيذ – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بتاريخ 30 من يونيه سنة 2010 قد فصل بصفة نهائية بحل الشركة محل النزاع وتصفيتها وتعيين مصف لها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافي نصيب كل شريك فيها ولا يكون للمحكمة شيء تقضي فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى, ومن ثم يكون الحكم منهياً للخصومة مما يجوز الطعن فيه بالنقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بحل الشركة موضوع التداعي وتصفيتها على سند من وجود خلاف بين المساهمين فيها دون أن يتحقق مما إذا كانت قد حققت خسارة تعادل نصف رأس المال أو عرض أمر حلها وتصفيتها على الجمعية العامة غير العادية عملاً بالمادتين 66, 70 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء, إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع, فأصدر القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة 68 على أن "يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها, أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا" ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن "إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوى الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها" ونصت الفقرة "ب" من المادة 70 على أن "لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل" ونصت الفقرة "ج" من هذه المادة على أن "تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها يشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع "ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن "وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة "بما مفاده أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التي تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى: إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التي تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأي سبب من الأسباب فينبغي عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها, إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانوني المحدد سلفا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه, وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر, أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادي في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذي يكون قد لحق أي من هذه القرارات وفي التدليل عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بحل شركة التداعي استناداً إلى أحكام القانون المدني, دون أن يعرض المطعون ضدهما أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه
وحيث إنه عن الموضوع, ولما تقدم, فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.

الطعن 15260 لسنة 79 ق جلسة 13 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 66 ص 429

جلسة 13 من مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة, عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي وطارق سويدان.
-------------
(66)
الطعن 15260 لسنة 79 ق
(2 ، 1) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
(1) سبب الطعن بالنقض. وجوب تحديده تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبوله.
(2) سياق الطاعنة لنعيها في ألفاظ عامة وعدم تحديد أوجه الدفاع والدفوع التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.
(3) حكم "إصدار الحكم: تشكيل المحكمة".
وجوب صدور الحكم من الهيئة التي سمعته. تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به. وجوب توقيعه على مسودته وأن يحل غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في الحكم. المتمسك بعدم حصول المداولة قانوناً. وجوب تقديمه الدليل. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم وما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. المواد 167، 170، 178 ق المرافعات.
(8 - 4) شركات "شركات المساهمة: مجلس إدارة شركة المساهمة: جمعيتها العامة".
(4) اختيار عضو مجلس إدارة شركات المساهمة أو عزله، مناطه، الجمعية العامة لشركة المساهمة. شرط عزله. وجود مسوغ قانوني. علة ذلك. ممارسته سلطات مستمدة من نيابة قانونية. المواد 36/ 1، 77/ 1، 160/ 5 ق 159 لسنة 1981، و م 217/ ثانياً من لائحته التنفيذية.
(5) سلطة الجمعية العامة في عزل عضو مجلس الإدارة. تعلقها بالنظام العام. أثره. بطلان الاتفاق على غير ذلك.
(6) جواز قبول الشخص الاعتباري عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة. شرطه. تعيين ممثل له في هذا المجلس. جواز عزل الممثل بمعرفة الشخص الاعتباري في أي وقت بشرط إخطار الشركة. المواد 236/ 1، 237/ 1، 238/ 1 من اللائحة التنفيذية لق 159 لسنة 1981.
(7) عدم جواز أن ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس إدارة الشركة عنه في حضور الجمعية العامة للشركة. علة ذلك. ثبوت العضوية فيها للشخص الاعتباري.
(8) مسئولية الشخص المعنوي عن أعمال ممثله في مجلس الإدارة، تحققها على النحو التي تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة. اختلاف المركز القانوني لممثل الشخص الاعتباري عن باقي أعضاء مجلس الإدارة من أصحاب رأس المال.
(14 - 9) مسئولية "مسئولية تقصيرية: عناصر المسئولية: الخطأ".
(9) المسئولية التقصيرية. أركانها. الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
(10) الخطأ في المسئولية التقصيرية. مفهومه.
(11) الخطأ في المسئولية التقصيرية، ماهيته، وجوب ترك تحديده لتقدير القاضي. علة ذلك.
(12) الخطأ في المسئولية التقصيرية. من حالاته. وقوعه من الشخص حال إتيانه رخصة. مثال بشأن إساءة استعمال حق التقاضي.
(13) الخطأ في المسئولية التقصيرية. من حالاته. وقوعه من الشخص حال استعماله حقه. شرطه. مجاوزته الحدود المشروعة للحق.
(14) الخطأ في المسئولية التقصيرية. من حالاته. التعسف في استعمال الحق. مناطه. كون القصد الوحيد من استعمال صاحب الحق له قصد الإضرار بالغير. مصاحبة قصد آخر له كقصد مصلحة. أُثره. امتناع اعتبار استعمال الحق تعسفياً.
(15) إثبات "عبء إثبات قصد الإضرار في التعسف في استعمال الحق".
إثبات قصد الإضرار في التعسف في استعمال الحق. وقوعه على المضرور بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.
(17 ، 16) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض".
(16) اعتبار الفعل الموجب للتعويض خطأ من عدمه، مسألة قانونية، أثره، خضوعه لرقابة محكمة النقض. علة ذلك.
(17) تعيين الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول ممثلاً لها في مجلس إدارة شركة مساهمة، مؤداه، حقها في عزله واستبداله في أي وقت، شرطه، عدم ثبوت أن القصد الوحيد من قرار العزل هو الإضرار به ولو ترتب على ذلك إلحاق الضرر به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضده الأول عن الأضرار رغم عدم إثباته أن قصد الطاعنة الوحيد كان الإضرار به. خطأ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول.
2 - إذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعي ماهية الدفوع والدفاع التي قدمتها والتفت الحكم عنها وأثر إغفالها في قضاء الحكم، بل جاء وجه النعي في ألفاظ عامة دون تحديد وجه العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم، فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذ تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم وأن الأصل في الإجراءات أنها رُوعيت. وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله والمناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم ويكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
4 - يبين من استقراء النص في المادتين 63/ 1، 77/ 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 217/ ثانياً من لائحته التنفيذية، أن عضو مجلس إدارة شركة المساهمة يتم اختياره - كأصل عام - بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها أيضاً يتم عزله متى وُجد المسوغ القانوني الذي يبرر ذلك، لأنه ليس وكيلاً عادياً وإنما هو يمارس سلطات في نظام قانوني (الشركة) ويستمد هذه السلطات من نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية وإن يكن ذلك إلى أجل معلوم وقد أكدت المادة 160/ 5 من ذات القانون هذا الحق في العزل ورفع دعوى المسئولية المدنية بمناسبة النظر في المخالفات عند التفتيش على الشركة.
5 - سلطة الجمعية في شأن عزل عضو مجلس الإدارة تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه وتقييد حقها في ذلك ولو بنص في النظام الأساسي للشركة.
6 - النص في المواد 236/ 1، 237/ 1، 238/ 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أجاز أن يكون الشخص الاعتباري عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة على أن يتم تعيين ممثل له في هذا المجلس لمدة عضوية من يمثله، ويجوز للشخص الاعتباري أن يعزله في أي وقت على أن يخطر الشركة بذلك.
7 - لا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس إدارة شركة المساهمة عن ذلك الشخص في حضور الجمعية العامة للشركة، إنما تثبت العضوية فيها للشخص الاعتباري بحسبانه المساهم برأسماله في رأس مال شركة المساهمة ويعين ممثله في مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن أعماله، علاوة على مسئولية الأخير عن أعماله.
8 - علاوة على مسؤولية الشخص الاعتباري عن أعماله، فالمركز القانوني لممثل الشخص الاعتباري في مجلس إدارة شركة المساهمة يختلف عن المركز القانوني بالنسبة لباقي أعضاء مجلس الإدارة فيها من أصحاب رأس المال، وتتحقق مسئولية الشخص المعنوي على النحو الذي تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة، وقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريقين.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما.
10 - تقوم المسئولية التقصيرية على فكرة الخطأ، وهو - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري - يُغني عن سائر النعوت والكُنى التي تخطر للبعض في معرض التعبير (كاصطلاح العمل غير المشروع) فهو يتناول الفعل السلبي والفعل الإيجابي، وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء، فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير، ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ، ويقتضي هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل العادي المدرك لأفعاله، فإذا انحرف في سلوكه عن المألوف في سلوك الشخص العادي فقد تعدى وثبت عليه الخطأ بما يرتب المسئولية في ذمته.
11 - يجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي، فالخطأ في المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي والثاني معنوي وهو الإدراك، وإذ كان التعدي كعمل مادي يعتبر من مسائل الواقع، إلا أن وصفه القانوني بأنه تعدٍ لأنه انحراف عن المألوف من سلوك الشخص العادي المُدرك لأفعاله يعتبر من مسائل القانون.
12 - قد يقع الخطأ من الشخص وهو يأتي رخصة، وفي هذه الحالة وجب أن يلتزم قدراً من الحيطة والتبصر حتى لا يضر بالغير، فإذا تنكب سبيل الاعتدال وأمعن في الإضرار بخصمه في استعمال إجراءات التقاضي في غير ما وضعت له لدداً في الخصومة كان هذا خطأ يحقق مسئوليته.
13 - قد يقع خطأ الشخص وهو يستعمل حقاً، فإذا جاوز الحدود المرسومة والمشروعة للحق الذي يستعمله، كان هذا أيضاً خطأ موجب للمسئولية.
14 - يكون الخطأ في التعسف في استعمال الحق، فإذا كان قصد الإضرار هو القصد الوحيد من استعمال صاحب الحق له انتفت مصلحته في استعماله الضار بالغير، فإن صَاحَبَه قصد أخر كقصد مصلحة لصاحب الحق امتنع اعتبار الاستعمال تعسفياً.
15 - يقع عبء توافر قصد الإضرار في التعسف في استعمال الحق على عاتق المضرور وله أن يثبته بمختلف طرق الإثبات، ولا يكفي إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لأن ذلك لا يعني قصده الإضرار.
16 - تكييف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ ونفي هذا الوصف عنها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
17 - إذ كانت إدارة الشركة الطاعنة بصفتها عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة - المطعون ضدها الثانية - إذ عينت المطعون ضده الأول لتمثيلها في مجلس الإدارة، قد استعملت حقها في عزله في أي وقت، واستبدلت أخر به هو السيد/ ......، وأخطرت الشركة المطعون ضدها بكتابها المؤرخ 20 من نوفمبر سنة 2001 الذي أقرته بمجلس إدارتها المنعقد في 29 من ديسمبر سنة 2001، وكان المطعون ضده لم يثبت أن القصد الوحيد من اتخاذ هذا القرار كان الإضرار به، بما يتوافر للشركة الطاعنة في استعمال هذا الحق، المصلحة الجادة المشروعة وينتفي التعسف ولو ترتب من جراء الاستعمال ضرر بالمطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر المطعون ضده الأول عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة وانتهى إلى مسئولية الطاعنة عن عزله بالمخالفة للقانون ورتب على ذلك قضاءه بتعويضه عن الأضرار التي لحقته من قرار عزله فإنه يكون معيباً.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ....... لسنة ...... جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ سبعة ملايين جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقته جراء إبعاده عن تمثيل الشركة الطاعنة لدى المطعون ضدها الثانية، على سند أنه اشترك بجهده وخبرته الإدارية والقانونية في الشركة الطاعنة حتى تعيينه من قبلها عضو مجلس إدارة وعضو منتدب لها في مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية. وإذ قامت الطاعنة بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 2001 بإبعاده واستبدال آخر به كممثل لها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية، دون أن تنذره، رغم انتفاء مصلحتها في ذلك، بما يعد إساءة استعمال الحق، وإذ أصابته من جراء ذلك أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من مرتبه وما كان يتقاضاه من مكافآت، وأضراراً أدبية لما أصابه من حزن، يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ سالف البيان، فأقام الدعوى، أدخل المطعون ضده الأول الشركة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى، كما تدخل المطعون ضده الثالث هجومياً في الدعوى، بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن إلغاء توكيله بمعرفة المطعون ضده الأول، وبعدم صرف التعويض في الدعوى الأصلية إلا بعد خصم ما يستحقه المطعون ضده الثالث. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، أحالت الدعوى إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص النوعي، فقيدت برقم ..... لسنة ..... ق اقتصادية القاهرة، والتي قضت بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2009 بعدم قبول التدخل الهجومي شكلاً، وفي موضوع الدعوى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ سبعمائة وخمسون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية، حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم إيراده دفوع ودفاع الخصوم والرد عليها, وما إذا كانت الدعوى مقامة أمام المحكمة مباشرة أم أنها محالة إليها لعدم الاختصاص النوعي, كما لم يورد الأحكام السابقة الخاصة بندب خبير في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي غير مقبول, ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول. وإذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعي ماهية الدفوع والدفاع التي قدمتها والتفت الحكم عنها وأثر إغفالها في قضاء الحكم, بل جاء وجه النعي في ألفاظ عامة دون تحديد وجه العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم, فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان إذ أن المستشار "........." اشترك في المداولة دون أن يسمع المرافعة, كما أن المستشار ......... قد وقع على مسودة الحكم دون أن يشترك في المداولة بما يبطل الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد 167, 170, 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذ تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم وأن الأصل في الإجراءات أنها رُوعيت. وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله والمناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم ويكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. لما كان ذلك, وكان البين من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التي سمعت المرافعة فيه وتداولت ووقعت على مسودته وأصدرته مشكلة برئاسة المستشار ........ وعضوية المستشارين ...... و....., وإذ كان عضو اليمين قد وقع على مسودة الحكم وتخلف عن جلسة النطق به وأثبت في الحكم أن المستشار"......." قد حل محله, فإن الإجراءات قد روعيت, وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يدحض المداولة قانوناً على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه, كما لم تقدم الطاعنة صورة رسمية من محضر الجلسة التي حُجزت فيها الدعوى للحكم إعمالاً للمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعاه في شأن الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالأسباب الأول والثالث والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه, الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره, والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع, إذ تمسكت في دفاعها بأحقيتها كشخص اعتباري مساهم في الشركة للمطعون ضدها الثانية في اختيار المطعون ضده الأول لتمثيلها في مجلس إدارة الشركة الأخيرة وأن هذا التمثيل لا يضفي عليه صفة عضو مجلس الإدارة في مواجهتها, ولا يحول دون حقها في عزله أو استبداله في أي وقت, باعتبار أن أمر ترشيحه واستبداله وعزله منوط بإدارة الشخص الاعتباري المساهم الأصيل الذي يظل مسئولاً عن أعمال ممثله في مجلس الإدارة إعمالاً للمواد 86 من القانون رقم 259 لسنة 1981 والمواد 236, 237, 238 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون, والمادتين 20, 21 من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الثانية, وإذ استبدلت آخر به فقد انتفى الخطأ في جانبها, فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمها بالتعويض لصدور قرار العزل من مجلس إدارتها دون الجمعية العامة لها, رغم أن المطعون ضده الأول ليس عضواً منتخباً بل ممثل لها بصفتها شخص اعتباري, يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك بأنه يبين من استقراء النص في المادتين 63/ 1, 77/ 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 217/ ثانياً من لائحته التنفيذية, أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يتم اختياره. كأصل عام. بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها أيضاً يتم عزله متى وُجد المسوغ القانوني الذي يبرر ذلك, لأنه ليس وكيلاً عادياً وإنما هو يمارس سلطات في نظام قانوني (الشركة) ويستمد هذه السلطات من نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية وإن يكن ذلك إلى أجل معلوم, وقد أكدت المادة 160/ 5 من ذات القانون هذا الحق في العزل ورفع دعوى المسئولية المدنية بمناسبة النظر في المخالفات عند التفتيش على الشركة, وسلطة الجمعية بهذا الشأن تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه وتقييد حقها في ذلك ولو بنص في النظام الأساسي للشركة, وكان النص في المواد 236/ 1, 237/ 1, 238/ 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أجاز أن يكون الشخص الاعتباري عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة على أن يتم تعيين ممثل له في هذا المجلس لمدة عضوية من يمثله, ويجوز للشخص الاعتباري أن يعزله في أي وقت على أن يخطر الشركة بذلك وأنه لا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس إدارة الشركة المساهمة عن ذلك الشخص في حضور الجمعية العامة للشركة, إنما تثبت العضوية فيها للشخص الاعتباري بحسبانه المساهم برأسماله في رأس مال شركة المساهمة ويعين ممثله في مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن أعماله, علاوة على مسئولية الأخير عن أعماله, فالمركز القانوني للممثل الشخص الاعتباري في مجلس إدارة شركة المساهمة يختلف عن المركز القانوني بالنسبة لباقي أعضاء مجلس الإدارة فيها من أصحاب رأس المال, وتتحقق مسئولية الشخص المعنوي على النحو الذي تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة, وقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريقين, وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما, وقد قامت هذه المسئولية على فكرة الخطأ, وهو – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري – يُغني عن سائر النعوت والكني التي تخطر للبعض في معرض التعبير (كإصطلاح العمل غير المشروع) فهو يتناول الفعل السلبي والفعل الإيجابي, وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء, فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير, ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ, ويقتضي هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل العادي المدرك لأفعاله, فإذا انحرف في سلوكه عن المألوف في سلوك الشخص العادي فقد تعدى وثبت عليه الخطأ بما يرتب المسئولية في ذمته, ويجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي, فالخطأ في المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي والثاني معنوي وهو الإدراك, وإذ كان التعدي كعمل مادي يعتبر من مسائل الواقع, إلا أن وصفه القانوني بأنه تعدِ لأنه انحراف عن المألوف من سلوك الشخص العادي المُدرك لأفعاله يعتبر من مسائل القانون, وقد يقع الخطأ من الشخص وهو يأتي رخصة, وفي هذه الحالة وجب أن يلتزم قدراً من الحيطة والتبصر حتى لا يضر بالغير, فإذا تنكب سبيل الاعتدال وأمعن في الإضرار بخصمه في استعمال إجراءات التقاضي في غير ما وضعت له لدداً في الخصومة كان هذا خطأ يحقق مسئوليته, وقد يقع منه وهو يستعمل حقاً, فإذا جاوز الحدود المرسومة والمشروعة للحق الذي يستعمله, كان هذا أيضاً خطأ موجب للمسئولية, وكذلك يكون في التعسف في استعمال الحق, فإذا كان قصد الإضرار هو القصد الوحيد من استعمال صاحب الحق له انتفت مصلحته في استعماله الضار بالغير, فإن صاحبه قصد آخر كقصد مصلحة لصاحب الحق امتنع اعتبار الاستعمال تعسفياً, ويقع عبء توافر قصد الإضرار على عاتق المضرور وله أن يثبته بمختلف طرق الإثبات, ولا يكفي إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لأن ذلك لا يعني قصده الإضرار, وكان تكييف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ ونفى هذا الوصف عنها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت إدارة الشركة الطاعنة بصفتها عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة – المطعون ضدها الثانية – إذ عينت المطعون ضده الأول لتمثيلها في مجلس الإدارة, قد استعملت حقها في عزله في أي وقت, واستبدلت آخر به هو السيد/ ....., وأخطرت الشركة المطعون ضدها بكتابها المؤرخ 20 من نوفمبر سنة 2001 الذي أقرته بمجلس إدارتها المنعقد في 29 من ديسمبر سنة 2001, وكان المطعون ضده لم يثبت أن القصد الوحيد من اتخاذ هذا القرار كان الإضرار به, بما يتوافر للشركة الطاعنة في استعمال هذا الحق, المصلحة الجادة المشروعة وينتفي التعسف ولو ترتب من جراء الاستعمال ضرر بالمطعون ضده الأول, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, واعتبر المطعون ضده الأول عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة وانتهى إلى مسئولية الطاعنة عن عزله بالمخالفة للقانون ورتب على ذلك قضاءه بتعويضه عن الأضرار التي لحقته من قرار عزله, فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه. وحيث إن موضوع الدعوى يتعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية, وإذ كانت المحكمة قد انتهت لما تقدم إلى انتفاء خطأ المدعى عليها الأولى في عزلها المدعي كما لم يثبت الأخير أن القصد الوحيد من قرار عزله هو الإضرار به, فإنه يتعين رفض الدعوى.

الطعن 13528 لسنة 80 ق جلسة 10 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 16 ص 119

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عمران عبد المجيد نائبا رئيس المحكمة، الريدي عدلي وطارق سويدان.
------------
- 1  حكم "إصداره" "تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم" "بطلان الحكم".
تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. شرطه. تصريح المحكمة بذلك أو اطلاع الخصم عليها. علة ذلك. انقطاع صلة الخصم بالدعوى بحجزها للحكم. م 168 مرافعات. تأسيس الحكم لقضائه على هذا المستند دون أن يكون مصرحاً له تقديمه. أثره. بطلانه.
مفاد نص المادة 168 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض – أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة, فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستندا في فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحا له بتقديم مستندات ودون أن يثبت اطلاع الطرف الآخر عليه كان على المحكمة أن تلتفت عن هذا المستند, فإذا عولت عليه في قضائها كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ 3 من مايو سنة 2010 قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 من مايو 2010 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات في عشرة أيام, أودع المطعون ضده – خلالها بتاريخ 8 من مايو 2010 – مذكرة أرفق بها حافظة مستندات طويت على إنذار موجه من المطعون ضده للطاعن مرفق به مذكرة اعتراضات وصورة ضوئية من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادية دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات, وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 اعتماداً على هذه المستندات فإنه يكون معيبا.
- 2  شركات "شركات المساهمة" "الجمعية العامة لشركات المساهمة: إجراءات انعقادها: بطلان القرارات الصادرة عنها".
دعوة الجمعية العادية لشركة المساهمة للانعقاد. ثبوته. لمجلس إدارتها ولمراقب الحسابات والجهة الإدارية وللمصفي خلال فترة التصفية. حق الحضور مكفول لجميع المساهمين.
البين من استقراء نصوص المواد 54, 59, 61, 62, 67, 71, 76, 161/ 1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة 215/ و ومن لائحته التنفيذية المعدلة – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد, كما يجوز للمصفين أن يطلبوا عقد هذه الجمعية خلال فترة التصفية, ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التي يمتلكها.
- 3  شركات "شركات المساهمة" "الجمعية العامة لشركات المساهمة: إجراءات انعقادها: بطلان القرارات الصادرة عنها".
انعقاد الجمعية العامة بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة. صحته. حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال. عدم استكمال النصاب. أثره. وجوب الدعوة إلى اجتماع ثان لا يشترط فيه هذه النسبة. قرارات الجمعية العامة. صدورها بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة.
يشترط لصحة انعقاد الاجتماع للجمعية العامة العادية للمساهمين – المطلوب انعقاده بناء على طلب المساهمين – حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإلا وجب الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال 30 يوما التالية لهذا الاجتماع الأول ويعتبر صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه, وتصدر قرارات الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- 4  شركات "شركات المساهمة" "الجمعية العامة لشركات المساهمة: إجراءات انعقادها: بطلان القرارات الصادرة عنها".
تصدي الجمعية العامة العادية لأعمال الإدارة. شرطه. عجز مجلس الإدارة عن البت فيها.
للجمعية العامة للشركة أن تتصدى لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار.
- 5 شركات "شركات المساهمة" "الجمعية العامة لشركات المساهمة: إجراءات انعقادها: بطلان القرارات الصادرة عنها".
القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً. أثره. التزام كافة المساهمين بها وعمل مجلس الإدارة على تنفيذها. بطلان هذه القرارات. أسبابه.
تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحاً والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين, وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات, ويقع باطلا أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بني على عسف بالأقلية أو كان مشوبا بالغش أو التدليس.
- 6  شركات "شركات المساهمة" "الجمعية العامة لشركات المساهمة: إجراءات انعقادها: بطلان القرارات الصادرة عنها".
جواز إبطال قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة الصادر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة. مناط قبول طلب البطلان. تقديمه من المساهمين الذين اعترضوا عليه في محضر الجلسة أو المتغيبين عن الحضور بسبب مقبول. للجهة الإدارية أن تنوب عنهم في هذا الطلب. شرطه.
يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول, ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية.
- 7  شركات "شركات المساهمة" "الجمعية العامة لشركات المساهمة: إجراءات انعقادها: بطلان القرارات الصادرة عنها".
الحكم ببطلان قرارات الجمعية العادية. أثره. اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة لجميع المساهمين. عدم امتداده للإضرار بحقوق الغير حسني النية أو حقهم في المطالبة بالتعويض. شرطه.
يترتب على الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة – وهو خاص بمسائل الشركات لا تسري عليه القاعدة المقررة في المادة 20 من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين, غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسني النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
- 8  شركات "شركات المساهمة" "الجمعية العامة لشركات المساهمة: إجراءات انعقادها: بطلان القرارات الصادرة عنها".
دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة. انقضائها بمضي سنة من تاريخ صدور القرار. وقف تنفيذ القرار. جوازي.
تسقط دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة بمضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار, ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك.
- 9  شركات "شركات المساهمة" "الجمعية العامة لشركات المساهمة: إجراءات انعقادها: بطلان القرارات الصادرة عنها".
عدم اعتراض المطعون ضده على قرارات الجمعية العامة العادية أو تقديمه الدليل على مخالفتها للقانون أو لنظام الشركة رغم تمثيله بوكيل عنه. مؤداه. رفض دعواه بالبطلان.
إذا كان الثابت في الأوراق أن الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة "تحت التصفية" التي انعقدت بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 قد استوفت الشرائط القانونية لانعقادها, وأن نسبة المشاركة في الاجتماع كانت 90.73% من إجمالي عدد المساهمين في الجمعية, وكان المطعون ضده حاضراً اجتماع الجمعية العامة للشركة بوكيل عنه يدعى/ .... باعتباره أحد المساهمين ولم يبد أي اعتراض بشأن القرارات الصادرة, كما خلت الأوراق من دليل على مخالفة هذه القرارات للقانون أو لنظام الشركة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير أساس ويتعين القضاء برفضها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ......... لسنة 2007 شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة ….. للطباعة والنشر بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 وإلغاء القرارات الصادرة عنها وما ترتب عليها من آثار، وقال بياناً لدعواه أن الطاعن بصفته أمين لجنة تصفية الشركة دعا المساهمين فيها لحضور جمعيتها العادية في 2 من أغسطس 2007 وتضمن جدول أعمال الجمعية أمور معيبة قانوناً فاعترض عليها قبل انعقادها بثلاثة أيام ووجه إنذاراً في 29 من يوليو سنة 2007، ولظروف مرضه أناب عنه أحد المساهمين في الحضور وتبين له عدم إثبات اعتراضاته في محضر الجلسة مما يشوب قرارات الجمعية بالبطلان فأقام الدعوى وبتاريخ 28 من فبراير سنة 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً وقيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، ونفاذاً لذلك الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة الاستئنافية" وقيدت برقم ........ لسنة 1 ق، أضاف المطعون ضده طلباً جديداً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 28 من فبراير سنة 2008 وفي الموضوع ببطلان انعقادها في هذا التاريخ وإلغاء كل ما تم فيها من قرارات. وبتاريخ 30 من مايو سنة 2010 قضت المحكمة ببطلان قرارات الجمعية العامة لشركة ............ يوم 2 أغسطس 2007 بشأن بدلات السفر والانتقال والمرتبات وحق التأليف وعدد 395 سهم والصادرة ضد المطعون ضده
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لإخلاله بحقه في الدفاع، إذ أقام قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية على صور مستندات وتقرير حسابي مودع في الدعوى رقم ........ لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة قُدمت بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً للخصوم بتقديم مستندات مخالفاً نص المادة 168 من قانون المرافعات، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن مفاد نص المادة 168 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذي تُصرح به المحكمة، فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً في فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مستندات ودون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه كان على المحكمة أن تلتفت عن هذا المستند، فإذا عولت عليه في قضائها كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ 3 من مايو سنة 2010 قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 من مايو 2010 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات في عشرة أيام، أودع المطعون ضده – خلالها بتاريخ 8 من مايو 2010 – مذكرة أرفق بها حافظة مستندات طويت على إنذار موجه من المطعون ضده للطاعن مرفق به مذكرة اعتراضات وصورة ضوئية من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 45 لسنة 1 ق اقتصادية دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات، وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 اعتماداً على هذه المستندات فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008
وحيث إن البين من استقراء نصوص المواد 54، 59، 61، 62، 67، 71، 76، 161/ 1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة 215/ و ومن لائحته التنفيذية المعدلة – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد، كما يجوز للمصفين أن يطلبوا عقد هذه الجمعية خلال فترة التصفية، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التي يمتلكها، ويشترط لصحة انعقاد الاجتماع الأول لهذه الجمعية حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإلا وجب الدعوى لاجتماع ثان يعقد خلال 30 يوماً التالية لهذا الاجتماع الأول ويعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، ويكون لها أن تتصدى لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار، وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلاً أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بني على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على الحكم بالبطلان – وهو خاص بمسائل الشركات لا تسري عليه القاعدة المقررة في المادة 20 من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسني النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان النظام الأساسي الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1988 لم يخالف هذا النظر في خصوص صحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة. وكان الثابت في الأوراق أن الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة "تحت التصفية" التي انعقدت بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 قد استوفت الشرائط القانونية لانعقادها، وأن نسبة المشاركة في الاجتماع كانت 73،90 % من إجمالي عدد المساهمين في الجمعية، وكان المطعون ضده حاضراً اجتماع الجمعية العامة للشركة بوكيل عنه يدعى/ ..... باعتباره أحد المساهمين ولم يُبد أي اعتراض بشأن القرارات الصادرة، كما خلت الأوراق من دليل على مخالفة هذه القرارات للقانون أو لنظام الشركة ومن ثم تكون الدعوى قد أُقيمت على غير أساس ويتعين القضاء برفضها.