الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

الطعن 15260 لسنة 79 ق جلسة 13 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 66 ص 429

جلسة 13 من مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة, عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي وطارق سويدان.
-------------
(66)
الطعن 15260 لسنة 79 ق
(2 ، 1) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
(1) سبب الطعن بالنقض. وجوب تحديده تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبوله.
(2) سياق الطاعنة لنعيها في ألفاظ عامة وعدم تحديد أوجه الدفاع والدفوع التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.
(3) حكم "إصدار الحكم: تشكيل المحكمة".
وجوب صدور الحكم من الهيئة التي سمعته. تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به. وجوب توقيعه على مسودته وأن يحل غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في الحكم. المتمسك بعدم حصول المداولة قانوناً. وجوب تقديمه الدليل. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم وما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. المواد 167، 170، 178 ق المرافعات.
(8 - 4) شركات "شركات المساهمة: مجلس إدارة شركة المساهمة: جمعيتها العامة".
(4) اختيار عضو مجلس إدارة شركات المساهمة أو عزله، مناطه، الجمعية العامة لشركة المساهمة. شرط عزله. وجود مسوغ قانوني. علة ذلك. ممارسته سلطات مستمدة من نيابة قانونية. المواد 36/ 1، 77/ 1، 160/ 5 ق 159 لسنة 1981، و م 217/ ثانياً من لائحته التنفيذية.
(5) سلطة الجمعية العامة في عزل عضو مجلس الإدارة. تعلقها بالنظام العام. أثره. بطلان الاتفاق على غير ذلك.
(6) جواز قبول الشخص الاعتباري عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة. شرطه. تعيين ممثل له في هذا المجلس. جواز عزل الممثل بمعرفة الشخص الاعتباري في أي وقت بشرط إخطار الشركة. المواد 236/ 1، 237/ 1، 238/ 1 من اللائحة التنفيذية لق 159 لسنة 1981.
(7) عدم جواز أن ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس إدارة الشركة عنه في حضور الجمعية العامة للشركة. علة ذلك. ثبوت العضوية فيها للشخص الاعتباري.
(8) مسئولية الشخص المعنوي عن أعمال ممثله في مجلس الإدارة، تحققها على النحو التي تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة. اختلاف المركز القانوني لممثل الشخص الاعتباري عن باقي أعضاء مجلس الإدارة من أصحاب رأس المال.
(14 - 9) مسئولية "مسئولية تقصيرية: عناصر المسئولية: الخطأ".
(9) المسئولية التقصيرية. أركانها. الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
(10) الخطأ في المسئولية التقصيرية. مفهومه.
(11) الخطأ في المسئولية التقصيرية، ماهيته، وجوب ترك تحديده لتقدير القاضي. علة ذلك.
(12) الخطأ في المسئولية التقصيرية. من حالاته. وقوعه من الشخص حال إتيانه رخصة. مثال بشأن إساءة استعمال حق التقاضي.
(13) الخطأ في المسئولية التقصيرية. من حالاته. وقوعه من الشخص حال استعماله حقه. شرطه. مجاوزته الحدود المشروعة للحق.
(14) الخطأ في المسئولية التقصيرية. من حالاته. التعسف في استعمال الحق. مناطه. كون القصد الوحيد من استعمال صاحب الحق له قصد الإضرار بالغير. مصاحبة قصد آخر له كقصد مصلحة. أُثره. امتناع اعتبار استعمال الحق تعسفياً.
(15) إثبات "عبء إثبات قصد الإضرار في التعسف في استعمال الحق".
إثبات قصد الإضرار في التعسف في استعمال الحق. وقوعه على المضرور بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.
(17 ، 16) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض".
(16) اعتبار الفعل الموجب للتعويض خطأ من عدمه، مسألة قانونية، أثره، خضوعه لرقابة محكمة النقض. علة ذلك.
(17) تعيين الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول ممثلاً لها في مجلس إدارة شركة مساهمة، مؤداه، حقها في عزله واستبداله في أي وقت، شرطه، عدم ثبوت أن القصد الوحيد من قرار العزل هو الإضرار به ولو ترتب على ذلك إلحاق الضرر به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضده الأول عن الأضرار رغم عدم إثباته أن قصد الطاعنة الوحيد كان الإضرار به. خطأ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول.
2 - إذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعي ماهية الدفوع والدفاع التي قدمتها والتفت الحكم عنها وأثر إغفالها في قضاء الحكم، بل جاء وجه النعي في ألفاظ عامة دون تحديد وجه العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم، فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذ تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم وأن الأصل في الإجراءات أنها رُوعيت. وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله والمناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم ويكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
4 - يبين من استقراء النص في المادتين 63/ 1، 77/ 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 217/ ثانياً من لائحته التنفيذية، أن عضو مجلس إدارة شركة المساهمة يتم اختياره - كأصل عام - بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها أيضاً يتم عزله متى وُجد المسوغ القانوني الذي يبرر ذلك، لأنه ليس وكيلاً عادياً وإنما هو يمارس سلطات في نظام قانوني (الشركة) ويستمد هذه السلطات من نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية وإن يكن ذلك إلى أجل معلوم وقد أكدت المادة 160/ 5 من ذات القانون هذا الحق في العزل ورفع دعوى المسئولية المدنية بمناسبة النظر في المخالفات عند التفتيش على الشركة.
5 - سلطة الجمعية في شأن عزل عضو مجلس الإدارة تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه وتقييد حقها في ذلك ولو بنص في النظام الأساسي للشركة.
6 - النص في المواد 236/ 1، 237/ 1، 238/ 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أجاز أن يكون الشخص الاعتباري عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة على أن يتم تعيين ممثل له في هذا المجلس لمدة عضوية من يمثله، ويجوز للشخص الاعتباري أن يعزله في أي وقت على أن يخطر الشركة بذلك.
7 - لا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس إدارة شركة المساهمة عن ذلك الشخص في حضور الجمعية العامة للشركة، إنما تثبت العضوية فيها للشخص الاعتباري بحسبانه المساهم برأسماله في رأس مال شركة المساهمة ويعين ممثله في مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن أعماله، علاوة على مسئولية الأخير عن أعماله.
8 - علاوة على مسؤولية الشخص الاعتباري عن أعماله، فالمركز القانوني لممثل الشخص الاعتباري في مجلس إدارة شركة المساهمة يختلف عن المركز القانوني بالنسبة لباقي أعضاء مجلس الإدارة فيها من أصحاب رأس المال، وتتحقق مسئولية الشخص المعنوي على النحو الذي تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة، وقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريقين.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما.
10 - تقوم المسئولية التقصيرية على فكرة الخطأ، وهو - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري - يُغني عن سائر النعوت والكُنى التي تخطر للبعض في معرض التعبير (كاصطلاح العمل غير المشروع) فهو يتناول الفعل السلبي والفعل الإيجابي، وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء، فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير، ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ، ويقتضي هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل العادي المدرك لأفعاله، فإذا انحرف في سلوكه عن المألوف في سلوك الشخص العادي فقد تعدى وثبت عليه الخطأ بما يرتب المسئولية في ذمته.
11 - يجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي، فالخطأ في المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي والثاني معنوي وهو الإدراك، وإذ كان التعدي كعمل مادي يعتبر من مسائل الواقع، إلا أن وصفه القانوني بأنه تعدٍ لأنه انحراف عن المألوف من سلوك الشخص العادي المُدرك لأفعاله يعتبر من مسائل القانون.
12 - قد يقع الخطأ من الشخص وهو يأتي رخصة، وفي هذه الحالة وجب أن يلتزم قدراً من الحيطة والتبصر حتى لا يضر بالغير، فإذا تنكب سبيل الاعتدال وأمعن في الإضرار بخصمه في استعمال إجراءات التقاضي في غير ما وضعت له لدداً في الخصومة كان هذا خطأ يحقق مسئوليته.
13 - قد يقع خطأ الشخص وهو يستعمل حقاً، فإذا جاوز الحدود المرسومة والمشروعة للحق الذي يستعمله، كان هذا أيضاً خطأ موجب للمسئولية.
14 - يكون الخطأ في التعسف في استعمال الحق، فإذا كان قصد الإضرار هو القصد الوحيد من استعمال صاحب الحق له انتفت مصلحته في استعماله الضار بالغير، فإن صَاحَبَه قصد أخر كقصد مصلحة لصاحب الحق امتنع اعتبار الاستعمال تعسفياً.
15 - يقع عبء توافر قصد الإضرار في التعسف في استعمال الحق على عاتق المضرور وله أن يثبته بمختلف طرق الإثبات، ولا يكفي إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لأن ذلك لا يعني قصده الإضرار.
16 - تكييف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ ونفي هذا الوصف عنها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
17 - إذ كانت إدارة الشركة الطاعنة بصفتها عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة - المطعون ضدها الثانية - إذ عينت المطعون ضده الأول لتمثيلها في مجلس الإدارة، قد استعملت حقها في عزله في أي وقت، واستبدلت أخر به هو السيد/ ......، وأخطرت الشركة المطعون ضدها بكتابها المؤرخ 20 من نوفمبر سنة 2001 الذي أقرته بمجلس إدارتها المنعقد في 29 من ديسمبر سنة 2001، وكان المطعون ضده لم يثبت أن القصد الوحيد من اتخاذ هذا القرار كان الإضرار به، بما يتوافر للشركة الطاعنة في استعمال هذا الحق، المصلحة الجادة المشروعة وينتفي التعسف ولو ترتب من جراء الاستعمال ضرر بالمطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر المطعون ضده الأول عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة وانتهى إلى مسئولية الطاعنة عن عزله بالمخالفة للقانون ورتب على ذلك قضاءه بتعويضه عن الأضرار التي لحقته من قرار عزله فإنه يكون معيباً.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ....... لسنة ...... جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ سبعة ملايين جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقته جراء إبعاده عن تمثيل الشركة الطاعنة لدى المطعون ضدها الثانية، على سند أنه اشترك بجهده وخبرته الإدارية والقانونية في الشركة الطاعنة حتى تعيينه من قبلها عضو مجلس إدارة وعضو منتدب لها في مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية. وإذ قامت الطاعنة بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 2001 بإبعاده واستبدال آخر به كممثل لها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية، دون أن تنذره، رغم انتفاء مصلحتها في ذلك، بما يعد إساءة استعمال الحق، وإذ أصابته من جراء ذلك أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من مرتبه وما كان يتقاضاه من مكافآت، وأضراراً أدبية لما أصابه من حزن، يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ سالف البيان، فأقام الدعوى، أدخل المطعون ضده الأول الشركة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى، كما تدخل المطعون ضده الثالث هجومياً في الدعوى، بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن إلغاء توكيله بمعرفة المطعون ضده الأول، وبعدم صرف التعويض في الدعوى الأصلية إلا بعد خصم ما يستحقه المطعون ضده الثالث. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، أحالت الدعوى إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص النوعي، فقيدت برقم ..... لسنة ..... ق اقتصادية القاهرة، والتي قضت بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2009 بعدم قبول التدخل الهجومي شكلاً، وفي موضوع الدعوى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ سبعمائة وخمسون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية، حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم إيراده دفوع ودفاع الخصوم والرد عليها, وما إذا كانت الدعوى مقامة أمام المحكمة مباشرة أم أنها محالة إليها لعدم الاختصاص النوعي, كما لم يورد الأحكام السابقة الخاصة بندب خبير في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي غير مقبول, ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول. وإذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعي ماهية الدفوع والدفاع التي قدمتها والتفت الحكم عنها وأثر إغفالها في قضاء الحكم, بل جاء وجه النعي في ألفاظ عامة دون تحديد وجه العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم, فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان إذ أن المستشار "........." اشترك في المداولة دون أن يسمع المرافعة, كما أن المستشار ......... قد وقع على مسودة الحكم دون أن يشترك في المداولة بما يبطل الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد 167, 170, 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذ تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم وأن الأصل في الإجراءات أنها رُوعيت. وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله والمناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم ويكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. لما كان ذلك, وكان البين من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التي سمعت المرافعة فيه وتداولت ووقعت على مسودته وأصدرته مشكلة برئاسة المستشار ........ وعضوية المستشارين ...... و....., وإذ كان عضو اليمين قد وقع على مسودة الحكم وتخلف عن جلسة النطق به وأثبت في الحكم أن المستشار"......." قد حل محله, فإن الإجراءات قد روعيت, وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يدحض المداولة قانوناً على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه, كما لم تقدم الطاعنة صورة رسمية من محضر الجلسة التي حُجزت فيها الدعوى للحكم إعمالاً للمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعاه في شأن الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالأسباب الأول والثالث والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه, الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره, والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع, إذ تمسكت في دفاعها بأحقيتها كشخص اعتباري مساهم في الشركة للمطعون ضدها الثانية في اختيار المطعون ضده الأول لتمثيلها في مجلس إدارة الشركة الأخيرة وأن هذا التمثيل لا يضفي عليه صفة عضو مجلس الإدارة في مواجهتها, ولا يحول دون حقها في عزله أو استبداله في أي وقت, باعتبار أن أمر ترشيحه واستبداله وعزله منوط بإدارة الشخص الاعتباري المساهم الأصيل الذي يظل مسئولاً عن أعمال ممثله في مجلس الإدارة إعمالاً للمواد 86 من القانون رقم 259 لسنة 1981 والمواد 236, 237, 238 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون, والمادتين 20, 21 من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الثانية, وإذ استبدلت آخر به فقد انتفى الخطأ في جانبها, فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمها بالتعويض لصدور قرار العزل من مجلس إدارتها دون الجمعية العامة لها, رغم أن المطعون ضده الأول ليس عضواً منتخباً بل ممثل لها بصفتها شخص اعتباري, يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك بأنه يبين من استقراء النص في المادتين 63/ 1, 77/ 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 217/ ثانياً من لائحته التنفيذية, أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يتم اختياره. كأصل عام. بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها أيضاً يتم عزله متى وُجد المسوغ القانوني الذي يبرر ذلك, لأنه ليس وكيلاً عادياً وإنما هو يمارس سلطات في نظام قانوني (الشركة) ويستمد هذه السلطات من نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية وإن يكن ذلك إلى أجل معلوم, وقد أكدت المادة 160/ 5 من ذات القانون هذا الحق في العزل ورفع دعوى المسئولية المدنية بمناسبة النظر في المخالفات عند التفتيش على الشركة, وسلطة الجمعية بهذا الشأن تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه وتقييد حقها في ذلك ولو بنص في النظام الأساسي للشركة, وكان النص في المواد 236/ 1, 237/ 1, 238/ 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أجاز أن يكون الشخص الاعتباري عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة على أن يتم تعيين ممثل له في هذا المجلس لمدة عضوية من يمثله, ويجوز للشخص الاعتباري أن يعزله في أي وقت على أن يخطر الشركة بذلك وأنه لا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس إدارة الشركة المساهمة عن ذلك الشخص في حضور الجمعية العامة للشركة, إنما تثبت العضوية فيها للشخص الاعتباري بحسبانه المساهم برأسماله في رأس مال شركة المساهمة ويعين ممثله في مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن أعماله, علاوة على مسئولية الأخير عن أعماله, فالمركز القانوني للممثل الشخص الاعتباري في مجلس إدارة شركة المساهمة يختلف عن المركز القانوني بالنسبة لباقي أعضاء مجلس الإدارة فيها من أصحاب رأس المال, وتتحقق مسئولية الشخص المعنوي على النحو الذي تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة, وقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريقين, وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما, وقد قامت هذه المسئولية على فكرة الخطأ, وهو – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري – يُغني عن سائر النعوت والكني التي تخطر للبعض في معرض التعبير (كإصطلاح العمل غير المشروع) فهو يتناول الفعل السلبي والفعل الإيجابي, وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء, فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير, ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ, ويقتضي هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل العادي المدرك لأفعاله, فإذا انحرف في سلوكه عن المألوف في سلوك الشخص العادي فقد تعدى وثبت عليه الخطأ بما يرتب المسئولية في ذمته, ويجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي, فالخطأ في المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي والثاني معنوي وهو الإدراك, وإذ كان التعدي كعمل مادي يعتبر من مسائل الواقع, إلا أن وصفه القانوني بأنه تعدِ لأنه انحراف عن المألوف من سلوك الشخص العادي المُدرك لأفعاله يعتبر من مسائل القانون, وقد يقع الخطأ من الشخص وهو يأتي رخصة, وفي هذه الحالة وجب أن يلتزم قدراً من الحيطة والتبصر حتى لا يضر بالغير, فإذا تنكب سبيل الاعتدال وأمعن في الإضرار بخصمه في استعمال إجراءات التقاضي في غير ما وضعت له لدداً في الخصومة كان هذا خطأ يحقق مسئوليته, وقد يقع منه وهو يستعمل حقاً, فإذا جاوز الحدود المرسومة والمشروعة للحق الذي يستعمله, كان هذا أيضاً خطأ موجب للمسئولية, وكذلك يكون في التعسف في استعمال الحق, فإذا كان قصد الإضرار هو القصد الوحيد من استعمال صاحب الحق له انتفت مصلحته في استعماله الضار بالغير, فإن صاحبه قصد آخر كقصد مصلحة لصاحب الحق امتنع اعتبار الاستعمال تعسفياً, ويقع عبء توافر قصد الإضرار على عاتق المضرور وله أن يثبته بمختلف طرق الإثبات, ولا يكفي إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لأن ذلك لا يعني قصده الإضرار, وكان تكييف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ ونفى هذا الوصف عنها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت إدارة الشركة الطاعنة بصفتها عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة – المطعون ضدها الثانية – إذ عينت المطعون ضده الأول لتمثيلها في مجلس الإدارة, قد استعملت حقها في عزله في أي وقت, واستبدلت آخر به هو السيد/ ....., وأخطرت الشركة المطعون ضدها بكتابها المؤرخ 20 من نوفمبر سنة 2001 الذي أقرته بمجلس إدارتها المنعقد في 29 من ديسمبر سنة 2001, وكان المطعون ضده لم يثبت أن القصد الوحيد من اتخاذ هذا القرار كان الإضرار به, بما يتوافر للشركة الطاعنة في استعمال هذا الحق, المصلحة الجادة المشروعة وينتفي التعسف ولو ترتب من جراء الاستعمال ضرر بالمطعون ضده الأول, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, واعتبر المطعون ضده الأول عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة وانتهى إلى مسئولية الطاعنة عن عزله بالمخالفة للقانون ورتب على ذلك قضاءه بتعويضه عن الأضرار التي لحقته من قرار عزله, فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه. وحيث إن موضوع الدعوى يتعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية, وإذ كانت المحكمة قد انتهت لما تقدم إلى انتفاء خطأ المدعى عليها الأولى في عزلها المدعي كما لم يثبت الأخير أن القصد الوحيد من قرار عزله هو الإضرار به, فإنه يتعين رفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق