الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الطعن 2815 لسنة 32 ق جلسة 6 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 6 ص 29

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-------------
- 1  استئناف " سلطة المحكمة الاستئنافية". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها".
صدور حكم غيابي . استئناف النيابة العامة له . وجوب إيقاف الفصل في هذا الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها . الحكم الذى يصدر من المحكمة الاستئنافية . معيب بالبطلان . قضاء هذا الحكم ببراءة المحكوم عليه وصيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه . أثره : انتهاء الدعوى الجنائية به . اعتبار المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه غيابيا أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع وسقوطها . قضاء محكمة أول درجة في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه غيابيا بالتأييد ثم استئناف الأخير هذا الحكم على المحكمة الاستئنافية أن تبحث في جواز الاستئناف قبل شكله وتقضى بسقوط المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بعد تبرئته استئنافيا بناء على استئناف النيابة .
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة الحكم وكان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليهم غيابياً - معيباً بالبطلان, إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابياً وقد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لذلك المعارضة التي رفعت من المحكوم عليهم غيابياً أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع ويترتب على ذلك سقوطها إذا كان الحكم الغيابي - المعارض فيه- غير قائم عند نظر المعارضة بعد أن ألغاه الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة بناء على استئناف النيابة - لما كان ذلك, فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية - وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي وفقاً للقانون بأن تبحث في مدى قيام هذا الحكم قانوناً بعد إذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم استئنافياً حتى يتحقق لها جواز استئنافه وذلك قبل أن تتطرق إلى البحث في شكل الاستئناف, إذ أن النظر في جواز الطعن يسبق الفصل في شكله, مما كان يقتضي منها بعد استعراض أطوار الدعوى أن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في ليلة 17/6/1960 بدائرة قسم السويس: المتهمان الأول والثاني- سرقا الملابس والأشياء الموضحة بالمحضر وصفاً وقيمة لـ....... من منزلها المسكون. المتهمان الثالث والرابع- أخفيا الخرطوم الموضح بالمحضر وصفاً وقيمة والمتحصل من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمهما بسرقته. المتهم الخامس- أخفى المكوتين الموضحتين بالمحضر وصفاً وقيمة والمتحصلتين من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بأقصى العقوبة بالمادة 317 /3-4 و44 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت بتاريخ 30/10/1960 عملاً بمادتي الاتهام حضورياً للأول والثاني وغيابياً للباقين بحبس كل من الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وحبس كل من الثلاثة الباقين أسبوعين مع الشغل وكفالة 3 ج لكل منهم لوقف التنفيذ وبلا مصاريف جنائية. فعارض كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس في هذا الحكم وقضي في معارضتهم بتاريخ 28/1/1961 باعتبار معارضة الأول كأن لم تكن بلا مصاريف. ثانياً- التأجيل لجلسة 25/2/1961 لضم المفردات. وبجلسة 13/5/1961 قضت تلك المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الخامس والتأجيل لجلسة 16/9/1961 كطلب الدفاع عن المتهم الرابع للاطلاع على المفردات المنضمة حديثاً. وبجلسة 25/11/1961 قضت المحكمة المذكورة بقبول معارضة المتهم الرابع شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي في القضية رقم 1370 سنة 1960 السويس وبلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة العامة الحكم قبل جميع المتهمين كما استأنفه المتهمان الأول والثاني. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للرابع والخامس. بتاريخ 17 يناير سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع: أولاً- بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والاكتفاء بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل. ثانياً- بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المتهمين وبراءة كل منهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. كما استأنف أيضاً المحكوم عليه الخامس الحكم الصادر في معارضته. ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1961 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فطعنت الطاعنة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب ذلك بأنه بعد أن استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي الذي قضى غيابيا بإدانة المحكوم عليه".............." وفصلت فيه المحكمة الاستئنافية بإلغائه وتبرئة هذا المحكوم عليه, فإنه كان من المتعين عليها وقد أعيد عرض الاستئناف المرفوع من هذا الأخير عن الحكم الذي صدر في المعارضة التي كان قد أقامها عن الحكم الابتدائي الغيابي وقضى فيها بتأييده - بعد الفصل في الاستئناف المرفوع من النيابة - أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائيا ببراءة المحكوم عليه سالف الذكر, أما وأنها قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنها تكون قد خالفت نص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فضلا عما انطوى عليه حكمها من تناقض مع الحكم الأول السابق صدوره منها
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المتهم الخامس المطعون ضده"......................" وأربعة متهمين آخرين لاتهامه بإخفاء أشياء متحصلة من جريمة السرقة التي ارتكبها المتهمان الأول والثاني, وطلبت النيابة العامة عقابهم بأقصى العقوبة المقررة بالمادتين44 مكررا و317/3-4 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 30/10/1960- عملا بمادتي الاتهام - حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وغيابيا للباقين بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وبحبس كل من الثلاثة الباقين أسبوعين مع الشغل وكفالة 3ج لكل منهم لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية - فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم في اليوم التالي لصدوره بالنسبة إلى جميع المحكوم عليهم كما استأنفه المحكوم عليهما الأول والثاني - المحكوم عليهما حضوريا - أما الثلاثة المحكوم عليهم غيابيا فقد عارضوا في الحكم الابتدائي الغيابي - والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بالنسبة إلى الثلاثة الأول وغيابيا بالنسبة إلى الرابع والخامس بتاريخ 7/1/1961- قبل الفصل في المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي التي أقامها المحكوم عليهم غيابيا - بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع: أولا- بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والاكتفاء بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل: ثانيا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى باقي المتهمين - المحكوم في غيبتهم - وبراءة كل منهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. ثم نظرت محكمة أول درجة المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي بجلسة 28/1/1961 وفيها تخلف المحكوم عليه الثالث فقضت باعتبار معارضته كأن لم تكن وأجلت الفصل في المعارضة بالنسبة إلى الرابع والخامس لضم المفردات. وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات تخلف المحكوم عليه الخامس بجلسة 13/5/1961 وحضرها المحكوم عليه الرابع وطلب المدافع عنه التأجيل للاطلاع على المفردات التي ضمت حديثا فقضت المحكمة بقبول المعارضة - المرفوعة من المحكوم عليه الخامس شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأجلت الدعوى لجلسة 19/6/1961 كطلب الدفاع عن المحكوم عليه الرابع للاطلاع على المفردات التي ضمت حديثا وقضت أخيرا بجلسة 25/11/1961 بقبول معارضة هذا المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي صادر في القضية رقم 1370 سنة 1960 بناء على استئناف النيابة العامة والمحكوم عليهما الأول والثاني. فاستأنف المحكوم عليه الخامس "...................." الحكم الذي صدر في معارضته وقضى في استئنافه بالحكم المطعون فيه بتاريخ 7/10/1961 حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا - فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيبا على هذا الأصل يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهمين المحكوم عليهم غيابيا - معيبا بالبطلان إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابيا وقد أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملا بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لذلك المعارضة التي رفعت من المحكوم عليهم غيابيا أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع ويترتب على ذلك سقوطها إذ كان الحكم الغيابي - المعارض فيه - غير قائم عند نظر المعارضة بعد أن ألغاه الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة بناء على استئناف النيابة. لما كان ذلك, فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية - وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضى وفقا للقانون بأن تبحث في مدى قيام هذا الحكم قانونا بعد إذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم استئنافيا كما تقدم البيان حتى يتحقق لها جواز استئنافه وذلك قبل أن تتطرق إلى البحث في شكل الاستئناف, إذ أن النظر في جواز الطعن يسبق الفصل في شكله, مما كان يقتضي منها بعد استعراض أطوار الدعوى أن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم - أما ما تثيره الطاعنة من أنه كان على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فقول غير سديد في القانون ذلك بأن البحث في صدور حكم سابق يحوز حجية يمتنع معها إعادة النظر في الدعوى من جديد إنما يكون تاليا للبحث في توافر شكل الاستئناف حتى ينعقد لها ولاية الفصل في موضوعها. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن استئناف المتهم كان غير مقبول شكلا- وهو ما لم تجحده الطاعنة - فما كان للمحكمة أن تخوض في موضوع الدعوى لتقضي توافر الأسس التي يقوم عليها عناصر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط المعارضة المرفوعة من المتهم ...................... .

الطعن 1254 لسنة 36 ق جلسة 13 / 12 / 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 239 ص 1249

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
--------------
- 1  سلاح .
حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة . مقصودة لذاتها معاقب عليها بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر . حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو أجزائها بقصد الإتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح معاقب عليها بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة 2/28 من القانون المذكور .
يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الإتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح عقوبة الجنحة التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 منه. كما أنه حين اتجه إلى تجريم حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية بالمادة 35 مكرراً من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها في حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الإحراز لإحدى القصود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 المشار إليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من إحرازه السلاح الناري غير المششخن ودانه على أساس أن إحرازه إياه كان مقصوداً لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصده ويدلي برأيه فيها، فإنه يكون مشوباً بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يستوجب نقضه والإحالة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 من يوليه سنة 1963 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: 1- حاز أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية) بدون ترخيص. 2- حاز أجزاء من أسلحة نارية بقصد إصلاحها وصنعها بدون ترخيص. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1/1 و12 و26/1 و30 و35 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول /2 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1965 عملا بالمواد 1/1 و12 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم /3 المرافق مع تطبيق المواد 17 و32 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ خمسة جنيهات ومصادرة السلاح وأجزاء الأسلحة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بالمادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت فيما حصله الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات أن حيازة المطعون ضده للأسلحة النارية غير المششخنة والأجزاء المضبوطة كان بقصد إصلاحها، مما كان يتعين معه على المحكمة إعطاء الواقعة تكييفها القانوني الصحيح ومعاقبة المطعون ضده بعقوبة الجنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 28 من القانون سالف الذكر المنطبقة على تلك الحيازة بالنسبة إلى الأسلحة المشار إليها والساري حكمها على حيازة أجزاء الأسلحة للغرض ذاته بمقتضى المادة 35 مكرراً المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954، غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده في جريمتي إحراز أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص وحيازة أجزاء أسلحة نارية بقصد إصلاحها بدون ترخيص، وعاقبه بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي إحرازه السلاح غير المششخن بدون ترخيص، وركن في إثبات الواقعة في حق المطعون ضده إلى أقوال الشاهدين النقيب ....... والشرطي ......... وإلى التقرير الطبي الشرعي واعتراف المتهم. لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الإتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح عقوبة الجنحة التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 منه. كما أنه حين اتجه إلى تجريم حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية بالمادة 35 مكرراً من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها في حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الإحراز لإحدى القصود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 المشار إليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من إحرازه السلاح الناري غير المششخن موضوع التهمة الأولى ودانه على أساس أن إحرازه إياه كان مقصوداً لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصد المطعون ضده ويدلي برأيه فيها، فإنه يكون مشوباً بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يستوجب نقضه والإحالة.

الطعن 143 لسنة 34 ق جلسة 20 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 64 ص 324

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
------------
- 1  سلاح .
مؤدى نص المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المضافة بالقانون 456 لسنة 1954 بشأن أجزاء الأسلحة النارية التي تعتبر في حكم الأسلحة النارية الكاملة ـ أنها لا تنطبق إلا في حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها .
نصت المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على عقاب كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم "2" وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم "3 ". ونصت المادة 35 مكرر المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن " تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة". 
ومؤدى نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا في حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها فإذا لم يثبت في حق الحائز لهذه الأسلحة أنه يتجر فيها أو يستوردها أو يعمل في صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة ولا يمتد إليه العقاب الوارد في المادة 28 من القانون.

- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
المحاكمة الجنائية القضاء بالبراءة يكفى فيه أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23/2/1962 بدائرة مركز أبشواي: اشتغل في صنع إصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 12 و28 /2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به. ومحكمة أبشواي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 26/5/1952 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 22/11/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة اشتغاله في صنع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المضبوطات قديمة وغير صالحة للاستعمال ولا تكون في مجموعها سلاحا ناريا في حين أن المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 تنص على عقاب كل من اتجر أو استورد أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) والبند الأول في القسم الأول من الجدول رقم 3 وتنص المادة 35 مكرر على أن أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عنها في الجدولين 2 و3 تعتبر أسلحة نارية في حكم المادة 28 من هذا القانون, ولما كان الثابت من التقرير الطبي الشرعي أن المضبوطات يجوز استعمالها في إصلاح وتجميع الأسلحة النارية فإن الركن المادي للجريمة يكون قائما ومن ثم فإن قضاء الحكم بالبراءة لمجرد أن المضبوطات قديمة ولا تكون سلاحا كاملا يكون غير صحيح في القانون هذا علاوة على أن الحكم قد بنى قضاءه على أن أحدا لم يشاهد المتهم يقوم بإصلاح أو صنع الأسلحة النارية في حين أن الشرطي .......قرر بتحقيقات النيابة بمشاهدته المتهم في اليوم السابق على الضبط وهو يقارف جريمته ولم يعن الحكم بمناقشة هذه الواقعة.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى قبل المطعون ضده لأنه اشتغل في صنع وإصلاح الأسلحة الناري بدون ترخيص وطلبت معاقبته بالمواد 2 و28/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به ومحكمة أول درجة قضت بحبسه شهرا مع الشغل فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى - قد حصلها بما مؤداه أن ضابط مباحث مركز أبشواى علم من تحرياته أن المطعون ضده وآخرين يحرزون أسلحة نارية بدون ترخيص فأصدرت النيابة إذنا بضبطهم وتفتيشهم وانتقل إلى منزل المطعون ضده وفتشه في حضوره فعثر على ثلاثة مواسير تستخدم في البنادق ودبشك طبنجة ثم انتقل إلى محله فضبط به مثقابا حديديا كبيرا وثلاثة مناجل متنوعة وثلاثة مفاتيح وشنيور مثقاب وموقد غاز للحام وعدة مواسير وبعض أدوات البنادق والطبنجات وقرر المتهم أن بعض المضبوطات تخصه لأنه كان مرخصا له بإصلاح الأسلحة ثم ألغى ترخيص منذ خمس سنوات خلت ولا زال يسعى لاستخراج ترخيص جديد وأن باقي المضبوطات لوالده لأنه كان يقوم بإصلاح الأسلحة النارية منذ عشر سنوات سابقة وثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن المضبوطات في حالة سليمة وصالحة للاستعمال وأن بعضها يكون أجزاء لبنادق غير مششخنة يجوز استعمالها في إصلاح الأسلحة النارية إلا أنها في مجموعها لا تكون سلاحا ناريا وأن الطلقات المضبوطة فارغة غير صالحة للاستعمال. وخلص الحكم المطعون فيه إلى أن المضبوطات لا تكون سلاحا ناريا واحدا صالحا للاستعمال وأنه أحدا لم يشاهد المتهم يقوم بإصلاح أو صنع الأسلحة النارية يوم ضبطه وتفتيشه وأن المضبوطات قديمة وغير صالحة للاستعمال وانتهت المحكمة بذلك إلى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك, وكانت المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قد نصت على عقاب كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 3 ونصت المادة 35 مكرر المضافة رقم 546 لسنة 1954 على أنه "تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة". ومؤدى نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا في حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها فإذا لم يثبت في حق الحائز لأجزاء هذه الأسلحة أن يتجر فيها أو يستوردها أو يعمل في صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة ولا يمتد إليه العقاب الوارد في المادة 28 من القانون, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبدى عدم اطمئنانه إلى اشتغال المطعون ضده في صنع وإصلاح الأسلحة النارية إذ لم يشاهده يوم ضبطه يقوم بممارسة هذه المهنة وهو تعليل سائغ يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من القضاء بالبراءة لعدم انطباق حكم المادتين 28 و35 مكرر من قانون الأسلحة في حقه, وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك, وكان ما تثيره الطاعنة من نعي على الحكم المطعون فيه لالتفاته عما جاء بمحضر تحقيق النيابة من مشاهدة الشرطي ........للمطعون ضده يقوم بإصلاح الأسلحة في اليوم السابق على الضبط مردودا بأن الثابت من أقوال هذا الشاهد بجلسة المحاكمة أنه توجه مع ضابط المباحث في حملة تفتيشية وصحبه إلى منزل المطعون ضده ومحله فعثر على المضبوطات دون أن يذكر أنه رأى المطعون ضده يقوم فعلا بصنع أو إصلاح الأسلحة النارية, ولما كان مفاد ما أورده الحكم من أن أحدا لم يشاهد المتهم يقوم بصنع أو إصلاح الأسلحة أنه قد أطرح ضمنا ما عسى أن يكون ذلك الشاهد قد أدلى به من أقوال أخرى في محضر التحقيق الابتدائي في هذا الشأن, وكانت المحكمة غير مكلفة قانونا وهي تقضي ببراءة المتهم أن تتعقب الاتهام في كل دليل يقدم ضده أو أمارة يستدل بها عليه, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



الأحد، 4 سبتمبر 2016

مجرد التواجد في سيارة اخر متلبس ببيع مخدر غير كافي للتلبس بالجريمة

الطعن 1345 لسنة 82 ق جلسة  11 / 10 / 2014
باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الفتاح حبيب "نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ محمود عبد الحفيظ وخالد الجندي 
عباس عبد السلام وعلي جبريل  "نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هشام سكر
وأمين السر السيد/ خالد عمر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم السبت 17 من ذي الحجة سنة 1435هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2014م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1345 لسنة 82 القضائية.

--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر في قضية الجناية رقم 1900 لسنة 2011 جنايات ...... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1322 لسنة 2011). 

بأنهما في يوم 8 من مايو سنة 2011 بدائرة قسم ..... - محافظة القاهرة:- 
1- حازا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "نبات الحشيش الجاف" في غير الأحوال المصرح بها قانونا
2- حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانية في .. من ديسمبر سنة 2011 عملا بالمواد 1, 2, 7/ 1, 17, 34/ 1, 42/ 1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات والاتجار فيها وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977, 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997, 269 لسنة 2002 أولا: بمعاقبة ....... بالسجن المشدد وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ثانيا: بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه عما أسند إليها، ثالثا: بمصادرة المضبوطات
فطعنت المحكوم عليها بشخصها في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من يناير سنة 2012
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من فبراير من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:- 

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة جوهر نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار قد شابه فساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه عول على الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بحيازة الطاعنة له، وعلى شهادة من أجراه على الرغم من دفعها ببطلان القبض عليها وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ووفق ما أفصحت عن مدونات الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه نما إلى علم الضابط الذي باشر إجراءاتها من أحد مصادره السرية أن المحكوم عليه الآخر يتجر في المواد المخدرة فتوجه إليه لإتمام التعاقد على بيع المخدر الذي تظاهر الضابط برغبته في شراءه وبعد أن سلمه الضابط المبلغ المتفق عليه وقام ذلك المتهم بإحضار المخدر من أسفل كرسي السيارة التي تستقلها الطاعنة أفصح الضابط عن شخصيته والضابط الآخر المرافق له وألقيا القبض عليهما. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34, 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتان - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها
لما كان ذلك، وكانت الوقائع ومجمل رد المحكمة على دفع الطاعنة ببطلان القبض - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم عليه الآخر المتلبس بواقع بيع المخدر حال القبض عليه دون إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، أو من عساه يكون موجودا معه، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعنة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليها، وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه ضبط وتفتيش الطاعنة الباطل وشهادة من أجراه، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعنة، يكون باطلا ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع، وإذ جاءت الأوراق خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من تهمة حيازة مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 14650 لسنة 80 ق جلسة 28 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 52 ص 346

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، د. خالد عبد الحميد, وائل رفاعي نواب رئيس المحكمة والريدي عدلي محمد.
-------------
- 1  نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل ".
سبب الطعن بالنقض. وجوب تحديده تحديداَ واضحاَ كاشفاَ عن المقصود منه كشفاَ نافياَ عنه الغموض والجهالة لبيان وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب في بيان سبب النعى أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه, نافياً عنه الغموض والجهالة, بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه.
- 2  نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل ".
سياق الطاعن لنعيه في عبارات غامضة وعدم تحديده لأوجه الدفاع التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها واستخدامه لعبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها. نعى مجهل. أثره. عدم قبوله.
إذ كان الطاعن لم يبين في نعيه أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة وماهية ما تمسك به من دفاع, التي حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحثها, وساق نعيه في عبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم, فإن النعي - بهذه المثابة - يكون مجهلاً, ومن ثم غير مقبول.
- 3  نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل ".
عدم تقديم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنة. نعى مفتقر إلى الدليل. لازمه. عدم قبوله. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه , لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته لم يقدم ملف المطعون ضده الضريبي أو صورة رسمية منه أو من قرار لجنة الطعن الضريبي حتى تتحقق المحكمة من طلبات المطعون ضده أمامها وما اتخذه الأخير من إجراءات لدى جهة عمله أو لجنة الطعن, فمن ثم يكون نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن عاري عن دليله ومن ثم غير مقبول.
- 4  ضرائب " فرض الضريبة " " الملتزم بالضريبة ".
إنشاء الضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها. لا يكون إلا بقانون.
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون, ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
- 5  ضرائب " فرض الضريبة " " الملتزم بالضريبة ".
العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة. مضمونها.
يرسم القانون حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة إلى تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها, وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة, يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة.
- 6  قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي" .
النصوص التشريعية. سريانها على المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها. م 1 مدني
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها.
- 7  قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي".
فحوى اللفظ. شموله إشاراته ومفهومه واقتضاؤه.
فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه.
- 8  قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي".
مفهوم النص. ماهيته.
المراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه.
- 9 قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي".
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. ماهيته.
إذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة، سواء كان مساوياً أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى.
- 10  ضرائب " الضريبة على المرتبات والأجور : إعفاء العلاوات الخاصة ".
علاوات العاملين بالدولة ومن في حكمهم. عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم. علة ذلك.
نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 و أخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.
- 11  ضرائب " الضريبة على المرتبات والأجور : إعفاء العلاوات الخاصة ".
الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفائها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك.
نصت المادة الرابعة من القانون رقم 149 لسنة 2002 على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوافر العلة في الحالتين وهى رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة - قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم - غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه (رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار) ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.
- 12  قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي ".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 13  ضرائب " الضريبة على المرتبات والأجور : إعفاء العلاوات الخاصة ".
الإعفاء من الضرائب والرسوم. قصره على العلاوات المضمونة للأجور الأساسية فقط اعتبارا من أول يوليو 2008. الزيادة في المكافآت والمزايا الناتجة عن ضم العلاوات للأجر الأساسي. عدم سريان هذا الإعفاء عليها. علة ذلك. م 4 ق 89 لسنة 2003. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قد نص في مادته الرابعة على أن " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلي الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه .... ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم, وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية ". فإن مؤدى ذلك هو أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط, ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت أو المزايا أو غيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما ترتب على ضم العلاوة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر سنة 2008 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم باعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة على ما قامت به جهة عمله من خصم لحساب ضريبة كسب العمل على ما يقابل العلاوة الخاصة بعد ضمها للحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت بأنواعها عن شهر فبراير 2008، أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 27 من أغسطس 2008 برفض الطعن وتأييد المأمورية فيما ذهبت إليه من إخضاع كامل الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت بأنواعها للضريبة، أقام المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2008 ضرائب بورسعيد الابتدائية طعناً على هذا القرار بطلب الحكم بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي وفقاً للقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين للضريبة على المرتبات والأجور، وبإلزام الطاعن بصفته بأن يرد له ما تم استقطاعه من ضريبة كسب العمل من الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت اعتباراً من الأول من يوليو 1992. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من يناير سنة 2010 بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 145.874 جنيه عن عام 2008 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت بتاريخ 22 من يونيه سنة 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه ذلك يقول أنه تمسك في أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة بمخالفته للقانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال وهو دفاع جوهري يرتب الرد عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه إيراداً ورداً وأيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه، نافياً عنه الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه، وكان الطاعن لم يبين في نعيه أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة وماهية ما تمسك به من دفاع، التي حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحثها
وساق نعيه في عبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم، فإن النعي – بهذه المثابة – يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول والشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأً في تطبيق القانون وفي بيانه ذلك يقول، أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب استرداد ما تم خصمه من ضريبة كسب العمل عملاً بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين ولم يبين بصحيفة دعواه أنها أقيمت طعناً على قرار لجنة الطعن رقم ..... لسنة 2008 الصادر في 27 من أغسطس سنة 2008 بما مؤداه أن القرار الصادر من لجنة الطعن قد تحصن وصار نهائياً لعدم الطعن عليه، كما أن المطعون ضده قد قدم اعتراض لجهة عمله على الضريبة المخصومة منه عن شهر فبراير سنة 2008 فقط وهو ما تمت إحالته للجنة الطعن المختصة وأن أي خصم لإيراد آخر خلاف هذا الشهر يكون قد صار نهائياً لعدم الاعتراض عليه في المواعيد المقررة لذلك إلا أن محكمة أول درجة مؤيدة بالحكم المطعون فيه قد جاوزت هذا النطاق وحكمت برد الضريبة عن عام 2008 بأكمله، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه، لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته لم يقدم ملف المطعون ضده الضريبي أو صورة رسمية منه أو من قرار لجنة الطعن الضريبي حتى تتحقق المحكمة من طلبات المطعون ضده أمامها وما اتخذه الأخير من إجراءات لدى جهة عمله أو لجنة الطعن، فمن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن عاري عن دليله ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه ذلك يقول أن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم خضوع الزيادة في المكافآت وحوافز الإنتاج والإثابات والأجور الإضافية التي يحصل عليها المطعون ضده بعد ضم العلاوات الخاصة إلى راتبه لضريبة المرتبات عن عام 2008، في حين أن الإعفاء الوارد بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة قاصر على العلاوة وحدها ومن ثم فإن الزيادة في المستحقات سالفة البيان نتيجة ضم العلاوات إلى الأجر الأساسي تعتبر من الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وقد نص على ذلك صراحة القانون رقم 89 لسنة 2003 والذي ضم العلاوة الصادر بها في 1 من يوليو سنة 2008 الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول – عن الفترة من أول يناير حتى 30 يونيه 2008 – غير سديد، ذلك بأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون الذي يرسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة إلى تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها، وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة، يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة، سواء كان مساوياً أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. لما كان ذلك، وإذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 وأخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء. كما نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية، لتوافر العلة في الحالتين وهي رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر – عن الفترة من أول يناير حتى 30 يونيه 2008 – فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن النعي في شقه الثاني – عن الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر 2008 فهو سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خلاصة قد نص في مادته الرابعة على أن "تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه .... ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية". فإن مؤدى ذلك هو أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط، ولا يسري هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت
أو المزايا أو غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما ترتب على ضم العلاوة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر سنة 2008 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 51 ق تجاري بورسعيد – وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه – فهو صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إعفاء المستأنف ضده من ضريبة كسب العمل على الزيادة التي ترتبت على ضم العلاوة الخاصة في المكافآت والحوافز عن عام 2008 في حين أن الإعفاء قد زال اعتباراً من أول يوليو 2008 عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 سالف الذكر، فإنه – وعلى ضوء ما ورد بتقرير الخبير المرفق – يتعين تعديل الحكم المستأنف على ما سيرد بالمنطوق.