الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 سبتمبر 2016

مجرد التواجد في سيارة اخر متلبس ببيع مخدر غير كافي للتلبس بالجريمة

الطعن 1345 لسنة 82 ق جلسة  11 / 10 / 2014
باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الفتاح حبيب "نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ محمود عبد الحفيظ وخالد الجندي 
عباس عبد السلام وعلي جبريل  "نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هشام سكر
وأمين السر السيد/ خالد عمر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم السبت 17 من ذي الحجة سنة 1435هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2014م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1345 لسنة 82 القضائية.

--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر في قضية الجناية رقم 1900 لسنة 2011 جنايات ...... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1322 لسنة 2011). 

بأنهما في يوم 8 من مايو سنة 2011 بدائرة قسم ..... - محافظة القاهرة:- 
1- حازا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "نبات الحشيش الجاف" في غير الأحوال المصرح بها قانونا
2- حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانية في .. من ديسمبر سنة 2011 عملا بالمواد 1, 2, 7/ 1, 17, 34/ 1, 42/ 1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات والاتجار فيها وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977, 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997, 269 لسنة 2002 أولا: بمعاقبة ....... بالسجن المشدد وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ثانيا: بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه عما أسند إليها، ثالثا: بمصادرة المضبوطات
فطعنت المحكوم عليها بشخصها في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من يناير سنة 2012
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من فبراير من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:- 

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة جوهر نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار قد شابه فساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه عول على الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بحيازة الطاعنة له، وعلى شهادة من أجراه على الرغم من دفعها ببطلان القبض عليها وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ووفق ما أفصحت عن مدونات الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه نما إلى علم الضابط الذي باشر إجراءاتها من أحد مصادره السرية أن المحكوم عليه الآخر يتجر في المواد المخدرة فتوجه إليه لإتمام التعاقد على بيع المخدر الذي تظاهر الضابط برغبته في شراءه وبعد أن سلمه الضابط المبلغ المتفق عليه وقام ذلك المتهم بإحضار المخدر من أسفل كرسي السيارة التي تستقلها الطاعنة أفصح الضابط عن شخصيته والضابط الآخر المرافق له وألقيا القبض عليهما. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34, 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتان - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها
لما كان ذلك، وكانت الوقائع ومجمل رد المحكمة على دفع الطاعنة ببطلان القبض - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم عليه الآخر المتلبس بواقع بيع المخدر حال القبض عليه دون إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، أو من عساه يكون موجودا معه، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعنة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليها، وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه ضبط وتفتيش الطاعنة الباطل وشهادة من أجراه، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعنة، يكون باطلا ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع، وإذ جاءت الأوراق خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من تهمة حيازة مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق