الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

الطعن 948 لسنة 2022 ق جلسة 20 / 3 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 30 ص 160

جلسة 20/3/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، صلاح الدين أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 948 لسنة 2022 جزائي)
تعويض. شريعة إسلامية. دية. قتل خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها".
- للشريعة الإسلامية أولوية التطبيق على أي قاعدة قانونية أياً كان مصدرها في جرائم القصاص والدية. التزام المحاكم بالالتفات عن القواعد التي تتعارض معها. أساس ذلك؟
- الدية: عقوبة أصلية في القتل الخطأ. وجوب القضاء بها دون توقف على المطالبة بها. اعتبارها تعويضاً لذوي المتوفى. عدم القضاء بها. يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
- وجوب تحمل العاقلة ما اقترفه الصغير من أفعال سببت ضرراً للغير. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وجوب تصحيحه بإضافة الحكم بالدية على العقوبة المقضي بها. مثال.
- العاقلة. ماهيتها؟
- عاقلة القاتل. ماهيتها؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر بنص المادة الأولى بإصدار قانون الجرائم والعقوبات بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021م قد نصت على أنه (تسري في شأن جرائم القصاص والدية أحكام لشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقرر لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها) كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1996م المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28/2020) بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم على أن (... تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو تكون مقدمة بها: 1- جرائم القصاص والدية .... ونصت المادة الثانية منه على أن (تطبق على الجرائم في المادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام القوانين العقابية المعمول بها في الدولة إذا لم يتوافر في تلك الجرائم الشروط اللازمة لتوقيع القصاص أو الحكم بالدية ، ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أن (يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم)، ومؤدى ذلك أن للشريعة الإسلامية أولوية التطبيق على أي قاعدة قانونية مهما كان مصدرها في تلك الجرائم بحيث لا تطبق المحاكم من تلك القواعد ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية مما مفاده أنه يتعين إعمال الشريعة الإسلامية في جميع ما يتصل بأحكام الدية فهي عقوبة أصلية في القتل الخطأ يتعين القضاء بها دون توقف على المطالبة بها، كما أنها تعويض لذوي المتوفى، والدية تختلف عن العقوبات المطالبة الواردة في القانون، إذ هي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية أما العقوبات المالية فهي تخضع لأحكام القانون، ومن ثم فإن عدم القضاء بها يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. ومن المقرر شرعاً أن ما اقترفه الصغير من أفعال سببت ضرراً للغير تتحمله العاقلة (قلت: أرأيت الصبي والمجنون ما جنيا من عمد أو خطأ بسيف أو غير ذلك؟ قال مالك: نعم تحمله العاقلة إذا كان مبلغ الثلث فصاعدا وإن كان أقل من الثلث ففي أموالهم ـ المدونة الكبرى ـ الجزء السابع ـ 561) وإذا حملت العاقلة الدية فيرى مالك وأبو حنيفة أن يتحمل الجاني من الدية ما يحمله أحد أفراد العاقلة أما الشافعي وأحمد فيريان ألا يحمل الجاني شيئاً مع العاقلة. والعاقلة هي من يحمل العقل والعقل هو الدية وسميت عقلاً لأنها تعقل لسان ولي المقتول وقيل إنها سميت العاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل فالعقل على هذا هو المنع. وعاقلة القاتل هم عصابته فلا يدخل في العاقلة الإخوة لأم ولا الزوج ولا سائر ذوي الأرحام. ويدخل في العصبة سائر العصبات مهما بعدوا لأنهم عصبة يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم ولا يشترط أن يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا (التشريع الجنائي الإسلامي ـ عبد القادر عودة ـ الجزء الأول ص 594 ـ 673) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى إسناد عناصر القتل الخطأ إلى المتهم (الحدث) ركناً ودليلاً وأن ما صدر عن المتهم كان السبب وراء ما لحق بالمجنى عليه من أضراراً خلفت إصابة المتوفى التي أدت إلى وفاته وأدانته من أجل ما اسند إليه ،حضورياً بوقف النطق بالحكم لمدة سنة يوضع خلالها المتهم تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً وموافاة المحكمة بالتقارير اللازمة عن ذلك كل ثلاثة أشهر ولم تضمن الحكم القضاء بالديه المقررة شرعاً ومن ثم يكون الحكم قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية ويكون النعي عليه بما سلف على أساس صحيح مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن، وتصحيحه بإضافة الحكم بالدية على العقوبة المقضي بها على المطعون ضده تتحملها العاقلة والمحكوم عليه (والذى قد بلغ الآن وإن كان قاصراً عند ارتكابه للواقعة) لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادتين 246 و250 من القانون المشار إليه القضاء بتصحيحه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
توجز الواقعة في أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده: - لأنه بتاريخ 2/10/2017 بدائرة مدينة أبو ظبي 1ـ تسبب بخطئه في وفاة المتوفى / .... عن غير قصد نتيجة قيادته الدراجة على وجه يخالف أحكام قانون السير والمرور بأن قاد الدراجة بإهمال دون أخذ الحيطة والحذر اللازمين وانحرف فجأة مما أدى إلى تدهور الدراجة ووفاة المتوفى سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق. 2 ـ قاد المركبة الموصوفة بالمحضر (دراجة نارية) على الطريق العام دون أن يكون لديه رخصة قيادة تخوله ذلك على النحو المبين بالأوراق.3 ـ قاد المركبة سالفة البيان وهي غير مسجلة ومرخصة مخالفاً بذلك لأحكام قانون السير والمرور على النحو المبين بالأوراق. 4ـ قاد المركبة سالفة الذكر بدون لوحات أرقام تحمل رقم تسجيلها مخالفاً بذلك لأحكام قانون السير والمرور على النحو المبين بالأوراق.5 ـ لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركته بأن قام بالانحراف المفاجئ المسبب لتدهور المركبة ووقوع الحادث على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمواد 38/2 ، 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1/15 ، 2 ، 4 ، 13/1 ، 24 ، 31/ ، 51 ، 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 في شأن السير والمرور واللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وجدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية الملحق بالقانون سالف الذكر ، والمواد 1 ، 4 ، 8 ، 10/2 ، 15 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ، وبتاريخ 10/8/2017 حكمت المحكمة بإدانة المتهم من أجل ما اسند إليه ، بوقف النطق بالحكم لمدة سنة يوضع خلالها المتهم تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً وموافاة المحكمة بالتقارير اللازمة عن ذلك كل ثلاثة أشهر. وبتاريخ 8/11/2022 طعن النائب العام على الحكم.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إذ قضى بإدانة المتهم على النحو آنفاً ولم يضمن حكمه القضاء بالدية المقرر شرعاً.
وحيث إنه من المقرر بنص المادة الأولى بإصدار قانون الجرائم والعقوبات بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021م قد نصت على أنه (تسري في شأن جرائم القصاص والدية أحكام لشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقرر لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها) كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1996م المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28/2020) بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم على أن (... تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو تكون مقدمة بها: 1- جرائم القصاص والدية .... ونصت المادة الثانية منه على أن (تطبق على الجرائم في المادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام القوانين العقابية المعمول بها في الدولة إذا لم يتوافر في تلك الجرائم الشروط اللازمة لتوقيع القصاص أو الحكم بالدية ، ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أن (يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم)، ومؤدى ذلك أن للشريعة الإسلامية أولوية التطبيق على أي قاعدة قانونية مهما كان مصدرها في تلك الجرائم بحيث لا تطبق المحاكم من تلك القواعد ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية مما مفاده أنه يتعين إعمال الشريعة الإسلامية في جميع ما يتصل بأحكام الدية فهي عقوبة أصلية في القتل الخطأ يتعين القضاء بها دون توقف على المطالبة بها، كما أنها تعويض لذوي المتوفى، والدية تختلف عن العقوبات المطالبة الواردة في القانون، إذ هي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية أما العقوبات المالية فهي تخضع لأحكام القانون، ومن ثم فإن عدم القضاء بها يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. ومن المقرر شرعاً أن ما اقترفه الصغير من أفعال سببت ضرراً للغير تتحمله العاقلة (قلت: أرأيت الصبي والمجنون ما جنيا من عمد أو خطأ بسيف أو غير ذلك؟ قال مالك: نعم تحمله العاقلة إذا كان مبلغ الثلث فصاعدا وإن كان أقل من الثلث ففي أموالهم ـ المدونة الكبرى ـ الجزء السابع ـ 561) وإذا حملت العاقلة الدية فيرى مالك وأبو حنيفة أن يتحمل الجاني من الدية ما يحمله أحد أفراد العاقلة أما الشافعي وأحمد فيريان ألا يحمل الجاني شيئاً مع العاقلة. والعاقلة هي من يحمل العقل والعقل هو الدية وسميت عقلاً لأنها تعقل لسان ولي المقتول وقيل إنها سميت العاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل فالعقل على هذا هو المنع. وعاقلة القاتل هم عصابته فلا يدخل في العاقلة الإخوة لأم ولا الزوج ولا سائر ذوي الأرحام. ويدخل في العصبة سائر العصبات مهما بعدوا لأنهم عصبة يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم ولا يشترط أن يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا (التشريع الجنائي الإسلامي ـ عبد القادر عودة ـ الجزء الأول ص 594 ـ 673) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى إسناد عناصر القتل الخطأ إلى المتهم (الحدث) ركناً ودليلاً وأن ما صدر عن المتهم كان السبب وراء ما لحق بالمجنى عليه من أضراراً خلفت إصابة المتوفى التي أدت إلى وفاته وأدانته من أجل ما اسند إليه ،حضورياً بوقف النطق بالحكم لمدة سنة يوضع خلالها المتهم تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً وموافاة المحكمة بالتقارير اللازمة عن ذلك كل ثلاثة أشهر ولم تضمن الحكم القضاء بالديه المقررة شرعاً ومن ثم يكون الحكم قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية ويكون النعي عليه بما سلف على أساس صحيح مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن، وتصحيحه بإضافة الحكم بالدية على العقوبة المقضي بها على المطعون ضده تتحملها العاقلة والمحكوم عليه (والذى قد بلغ الآن وإن كان قاصراً عند ارتكابه للواقعة) لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادتين 246 و250 من القانون المشار إليه القضاء بتصحيحه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق