جلسة 14/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ عبد الله علي عبد الله – رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: محمد حسن، إدريس بن شقرون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 90 لسنة 2023 تجاري)
(1) تأمين. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرر. عقد "عقد التأمين البحري". قانون "تطبيقه". قوة قاهرة. مسؤولية. نقل بحري.
- قيام القانون الخاص. أثره.
- القانون الخاص يقيد مطلق القانون العام. نصاً أو دلالة.
- المادتين 366، 399 من القانون التجاري البحري. مفادهما.
- القصد المباشر من عقد التأمين البحري. ماهيته.
- الخطر المؤمن عليه في عقد التأمين البحري. ماهيته.
- التعرض للأحوال الجوية المتقلبة في البحر. لا يعد من قبيل القوة القاهرة. علة ذلك.
- المادة 284 من قانون المعاملات المدنية. مفادها.
- قضاء الحكم المطعون فيه بتقديم أثر تحقق وقيام الخطر البحري المؤمن عنه كسبب مباشر لوفاة مورث الطاعنين واستبعاد مسؤوليته في وقوع الضرر. صحيح. مثال.
(2) إثبات "بوجه عام". تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دية. ضرر.
- استحقاق ورثة المصاب في الحادث للدية والتعويض عما لحق بهم من أضرار نتيجة وفاته. مناطه: ثبوت أن الوفاة كانت نتيجة الإصابات. التزامهم بإثبات توافر رابطة السببية بينهما.
- لورثة المتوفي المطالبة بالتعويض عما لحق بأشخاصهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة وفاة مورثهم واستيفاء قيمة الدية المقضي بها على مرتكب الفعل الضار الذي ترتبت عليه الوفاة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس وعلة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، والقانون الخاص يقيد مطلق القانون العام طالما قام التقييد نصاً أو دلالة، ذلك أن المشرع أفرد عقد التأمين البحري بنصوص خاصة أوردها في القانون التجاري البحري والذي هو حسبما تقضي به المادة 366 من القانون التجاري البحري تسري عليه الأحكام الواردة في الباب السادس منه متى كان موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية، ومن ثم تحكمه قواعد المواد من (366) إلى (399) من القانون التجاري البحري والأحكام الواردة في وثيقة التأمين المبرمة بين الشركة المؤمنة والمؤمن له التي تبين حدود ونطاق العلاقة بين الطرفين والتزامات وحقوق كل منهما ومسؤولية الطرف المؤمن عن دفع التعويضات عن الأضرار التي تلحق الأشخاص والأشياء المؤمن عليها والأخطار التي يغطيها عقد التأمين وما لا تشمله التغطية، كما أن الغرض المباشر المقصود من عقد التأمين البحري أن المؤمن يضمن الأضرار التي تلحق الأشخاص والأشياء المؤمن عليها لأي من الأسباب الواردة على سبيل المثال في المادة (378) ومنها الأضرار بسبب العواصف أو الغرق أو بسبب أي من الحوادث البحرية القهرية الأخرى أو بسبب خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين دون الأخطاء الجسيمة أو العمدية التي تقع منه أو بخطأ الربان أو البحارة سواء الأخطاء العمدية أو غير العمدية وسواء الأخطاء الملاحية أو التجارية، ومن ثم فمفهوم الخطر المؤمن عليه في عقد التأمين البحري هو كل ما يحصل خلال الرحلة البحرية من أخطار سواء تلك التي يحدثها البحر كالعاصفة والغرق والجنوح أو تلك التي تحدث عليه ولو لم تكن ناتجة مباشرة عنه كالتصادم والحريق والسرقة لأن التأمين البحري لم ينعقد أصلاً إلا للضمان عند تحقق هذا الحادث القهري أو الفجائي المحتمل وقوعه خلال الرحلة البحرية والذي لا يتوقف حدوثه على محض إرادة طرفيه، ومن ثم فإن التعرض للأحوال الجوية المتقلبة في البحر هو أمر متوقع الحدوث ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة لأنه هو ذاته الخطر المؤمن منه، كما أنه من المقرر قانوناً بموجب المادة 284 من قانون المعاملات المدنية أنه "إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر" وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية بخصوص تلك المادة "أن مرجع التفرقة في الحكم بين المباشرة والتسبب أن المباشرة علّة مستقلة وسبب للإضرار بذاته فلا يجوز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد أو عدم التعدي أما التسبب فليس بالعلة فلزم أن يقترن فيه بعلة التعمد أو التعدي ليكون موجباً للضمان". لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات وأسباب الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر في تقديم أثر تحقق وقيام الخطر البحري المؤمن عنه وهو حدوث العاصفة وسقوط الأمطار كسبب مباشر لجنوح المركبة وغرق مورث الطاعنين واستبعد مسؤولية هذا الأخير عن عدم ارتداء سترة النجاة التي لم يثبت من واقع الأوراق أنها السبب المباشر في وقوع الضرر، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهت إليه من نتيجة ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ويكون ما ورد بسببي النعي عليه بهذا الخصوص غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة.
2- المقرر أن مناط استحقاق ورثة المصاب في الحادث للدية الشرعية والتعويض عما لحق بهم من أضرار نتيجة وفاته هو ثبوت أن الوفاة كانت نتيجة الإصابات التي لحقت بالمورث، ويقع على عاتق الورثة عبء إثبات توافر رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين الوفاة، ومن المقرر أيضاً أنه ليس هناك ما يحول قانوناً دون حق ورثة المتوفى في المطالبة بالتعويض عما لحق بأشخاصهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة وفاة مورثهم بالإضافة إلى حقهم في استيفاء قيمة الدية الشرعية المستحقة لهم قانوناً والمقضي بها على مرتكب الفعل الضار الذي ترتب عليه وفاة المورث، ذلك أن حظر الجمع بين هذه الدية وبين التعويض المنصوص عليه في المادة 299/2 من قانون المعاملات المدنية إنما يقتصر على التعويض المستحق للمتوفى عن الإيذاء الذي وقع على نفسه هو، دون التعويض المستحق لورثته شخصياً الذي يظل محكوماً بنصوص المواد 282،292،293 من ذات القانون . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أورده تأصيلاً وتفصيلاً لتأييد ما قررته لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية من مبالغ لفائدة المطعون ضدهم، فقد جاء موافقاً صحيح حكم القانون ويكون سبب النعي المثار عليه بهذا الخصوص على غير سند صحيح من القانون ويتعين رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب إلى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية بطلب قيد برقم 2216/2022 بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى لهم مبلغ 200 ألف درهم الدية الشرعية للمتوفى ومبلغ 1,000,000 درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية والأدبية التي أصابتهم جراء وفاة مورثهم، وذلك على سند من أنه بتاريخ 1/1/2022 خرج مورثهم رفقة آخرين من منطقة بين الجسرين متجهين إلى ميناء مصفح للصيد بالقارب المؤمن عليه لدى الطاعنة بموجب الشهادة البحرية الصادرة عنها بالتأمين البحري لتغطية المسؤولية تجاه الغير - قوارب النزهة - بموجب الوثيقة رقم .... الصادرة بتاريخ 10/11/2021 لغاية 9/12/2022، وبعد تحركهم بالقارب بالمياه ولمدة وجيزة تغير الجو تماماً وهبت رياح شديدة وأمطار مما تسبب في سحب القارب بالقرب من الرصيف وانقلابه رأساً على عقب، ووفاة مورثهم بسبب ذلك غرقاً، ومن ثم كانت طلباتهم السابقة أمام لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، وبتاريخ 10/10/2022 أصدرت اللجنة قرارها بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للورثة المطعون ضدهم مبلغ 200,000 درهم الدية الشرعية ومبلغ 100,000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية توزع بينهم وفقاً لنصيبهم الشرعي و500 درهم أتعاب محاماة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعنت الطاعنة على قرار اللجنة أمام محكمة أول درجة بموجب الدعوى رقم 2878/2022 - تجاري بسيطة أبو ظبي - مؤكدة وجود قوة قاهرة أدت إلى وقوع الضرر ولثبوت عدم ارتداء مورث المطعون ضدهم لسترة النجاة وانتهت إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر في المنازعة التأمينية رقم 2216/2022، وبتاريخ 22/11/2022 حكمت محكمة أول درجة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف والأتعاب.
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2200 لسنة 2022 تجاري أبو ظبي وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر من لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في المنازعة رقم 2216/2022 والقضاء مجدداً بقبول الدفع بانتفاء مسؤوليتها عن الضمان لأن الضرر الذي وقع بسبب القوة القاهرة عملاً بالمادة (287) من قانون المعاملات المدنية، وبقبول الدفع بانتفاء مسؤوليتها لمخالفة المؤمن له لشروط وثيقة التأمين، وبقبول الدفع بانتفاء مسؤوليتها عن الضمان عملاً بالمادة (290) من قانون المعاملات المدنية لاشتراك المتوفي بالضرر وبقبول الدفع بأن مسؤوليتها تنحصر في مبلغ 200,000 درهم وفقاً للبند (3) من شروط وأحكام الوثيقة إذا ما انطبقت شروط وثيقة التأمين، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن مطالبة المطعون ضدهم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 100,000 درهم، وبرفض مطالبة المطعون ضدهم لعدم استنادها على أي سند قانوني، وبجلسة 11/1/2023 قررت المحكمة بغرفة المشورة قبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
طعنت المستأنفة على هذا الحكم بالنقض بموجب الطعن الماثل، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حينما قضى برفض دفع الطاعنة بانقضاء مسؤوليتها من دفع الضمان بسبب القوة القاهرة متجاهلاً تقرير المعاين الذي أكد أن السبب المباشر للضرر هو الظروف الجوية السيئة نتيجة تقلب الجو فجأة وهبوب الرياح العاتية مما أدى إلى انقلاب القارب، وكذا حينما لم يرد على دفع الطاعنة بانتفاء مسؤوليتها عن الضمان لمخالفة المؤمن له لشروط وثيقة التأمين بعدم ارتدائه سترة النجاة، ورفض دفعها بانتفاء مسؤوليتها عن الضمان عملاً بالمادة 290 من قانون المعاملات المدنية بثبوت اشتراك مورث المطعون ضدهم في إحداث الضرر بعدم ارتدائه لهذه السترة التي هي من اشتراطات السلامة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن سببي النعي غير سديدين، ذلك أنه من المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، والقانون الخاص يقيد مطلق القانون العام طالما قام التقييد نصاً أو دلالة، ذلك أن المشرع أفرد عقد التأمين البحري بنصوص خاصة أوردها في القانون التجاري البحري والذي هو حسبما تقضي به المادة 366 من القانون التجاري البحري تسري عليه الأحكام الواردة في الباب السادس منه متى كان موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية، ومن ثم تحكمه قواعد المواد من (366) إلى (399) من القانون التجاري البحري والأحكام الواردة في وثيقة التأمين المبرمة بين الشركة المؤمنة والمؤمن له التي تبين حدود ونطاق العلاقة بين الطرفين والتزامات وحقوق كل منهما ومسؤولية الطرف المؤمن عن دفع التعويضات عن الأضرار التي تلحق الأشخاص والأشياء المؤمن عليها والأخطار التي يغطيها عقد التأمين وما لا تشمله التغطية، كما أن الغرض المباشر المقصود من عقد التأمين البحري أن المؤمن يضمن الأضرار التي تلحق الأشخاص والأشياء المؤمن عليها لأي من الأسباب الواردة على سبيل المثال في المادة (378) ومنها الأضرار بسبب العواصف أو الغرق أو بسبب أي من الحوادث البحرية القهرية الأخرى أو بسبب خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين دون الأخطاء الجسيمة أو العمدية التي تقع منه أو بخطأ الربان أو البحارة سواء الأخطاء العمدية أو غير العمدية وسواء الأخطاء الملاحية أو التجارية، ومن ثم فمفهوم الخطر المؤمن عليه في عقد التأمين البحري هو كل ما يحصل خلال الرحلة البحرية من أخطار سواء تلك التي يحدثها البحر كالعاصفة والغرق والجنوح أو تلك التي تحدث عليه ولو لم تكن ناتجة مباشرة عنه كالتصادم والحريق والسرقة لأن التأمين البحري لم ينعقد أصلاً إلا للضمان عند تحقق هذا الحادث القهري أو الفجائي المحتمل وقوعه خلال الرحلة البحرية والذي لا يتوقف حدوثه على محض إرادة طرفيه، ومن ثم فإن التعرض للأحوال الجوية المتقلبة في البحر هو أمر متوقع الحدوث ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة لأنه هو ذاته الخطر المؤمن منه، كما أنه من المقرر قانوناً بموجب المادة 284 من قانون المعاملات المدنية أنه "إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر" وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية بخصوص تلك المادة "أن مرجع التفرقة في الحكم بين المباشرة والتسبب أن المباشرة علّة مستقلة وسبب للإضرار بذاته فلا يجوز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد أو عدم التعدي أما التسبب فليس بالعلة فلزم أن يقترن فيه بعلة التعمد أو التعدي ليكون موجباً للضمان". لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات وأسباب الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر في تقديم أثر تحقق وقيام الخطر البحري المؤمن عنه وهو حدوث العاصفة وسقوط الأمطار كسبب مباشر لجنوح المركبة وغرق مورث الطاعنين واستبعد مسؤولية هذا الأخير عن عدم ارتداء سترة النجاة التي لم يثبت من واقع الأوراق أنها السبب المباشر في وقوع الضرر، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهت إليه من نتيجة ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ويكون ما ورد بسببي النعي عليه بهذا الخصوص غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فيما قضى به للمطعون ضدهم من دية بمبلغ 200 ألف درهم ومن تعويض بمبلغ 100 ألف درهم رغم تحديد مسؤولية الطاعنة حسب شروط وأحكام وثيقة التأمين في مبلغ 200 درهم فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر أن مناط استحقاق ورثة المصاب في الحادث للدية الشرعية والتعويض عما لحق بهم من أضرار نتيجة وفاته هو ثبوت أن الوفاة كانت نتيجة الإصابات التي لحقت بالمورث، ويقع على عاتق الورثة عبء إثبات توافر رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين الوفاة، ومن المقرر أيضاً أنه ليس هناك ما يحول قانوناً دون حق ورثة المتوفى في المطالبة بالتعويض عما لحق بأشخاصهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة وفاة مورثهم بالإضافة إلى حقهم في استيفاء قيمة الدية الشرعية المستحقة لهم قانوناً والمقضي بها على مرتكب الفعل الضار الذي ترتب عليه وفاة المورث، ذلك أن حظر الجمع بين هذه الدية وبين التعويض المنصوص عليه في المادة 299/2 من قانون المعاملات المدنية إنما يقتصر على التعويض المستحق للمتوفى عن الإيذاء الذي وقع على نفسه هو، دون التعويض المستحق لورثته شخصياً الذي يظل محكوماً بنصوص المواد 282،292،293 من ذات القانون . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أورده تأصيلاً وتفصيلاً لتأييد ما قررته لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية من مبالغ لفائدة المطعون ضدهم، فقد جاء موافقاً صحيح حكم القانون ويكون سبب النعي المثار عليه بهذا الخصوص على غير سند صحيح من القانون ويتعين رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق