جلسة 15/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ زهير إسكندر - رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: أزهري مبارك، هاشم إبراهيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 4 لسنة 2023 عمال)
تقادم. دعوى "عدم سماع الدعوى". عمل. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
- عدم سماع الدعوى بأي حق من الحقوق المترتبة عن قانون العمل. مناطه: مضي سنة من تاريخ استحقاقه. دون تاريخ انتهاء علاقة العمل. أساس وعلة ذلك.
- تقدم العامل بشكواه لدائرة العمل قبل مضي سنة من تاريخ استحقاقه لطلباته. إجراء قاطع للتقادم. أثره: وقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى. لا يغير من ذلك تراخي دائرة العمل في إحالة النزاع للمحكمة المختصة.. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر بنص المادة السادسة من القانون رقم 80 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل - والتي أصبحت بالمادة (54) من قانون العمل الجديد - أنه لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام قانون العمل بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه ومؤدى ذلك أن عدم سماع الدعوى بأي حق من الحقوق المترتبة عن قانون العمل مناطه مضي سنة من تاريخ استحقاقه وليس من تاريخ انتهاء علاقة العمل وهي مدة تقادم وليست مهلة سقوط ومن ثم يرد عليها الوقف والانقطاع وإن تقدم العامل بشكواه لدائرة العمل هو إجراء قاطع للتقادم وأثره وقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى وتراخي دائرة العمل في إحالة النزاع للمحكمة المختصة لا يؤثر على عدم سماع الدعوى طالما أن العامل تقدم بشكواه لدائرة العمل قبل مرور السنة المنصوص عليها بالمادة المشار إليها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تقدمت بشكواها لدائرة العمل بتاريخ 4/3/2022 وكانت الحقوق التي تطالب بها تتمثل في إعادة احتساب اشتراكات الأجر التقاعدي المستحق لها والذي يبدا من تاريخ نهاية خدمتها في 8/3/2021، وكذا الشأن بالنسبة لبدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسفي المطالب بهما والتي تُستحق للطاعنة في تاريخ نهاية خدمتها المبين أعلاه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تقدمت بشكواها لدائرة العمل في تاريخ 4/3/2022 - أي خلال المدة القانونية لسماع الدعوى - وأجرت دائرة العمل محاولات بين الطرفين المتنازعين بقصد التوصل إلى حل ودي لفصل النزاع بالحسني إلا أنها لم تفلح في ذلك فأحالت الدعوى للمحكمة المختصة في تاريخ 22/8/2022 لتعذر الصلح وقامت الطاعنة بقيد دعواها فورًا في التاريخ المذكور وكان العبرة في احتساب بدء سريان أجل عدم سماع الحقوق العمالية بتاريخ تقديم الشكوى لدائرة العمل وليس من تاريخ إحالتها على المحكمة على اعتبار أن تراخي دائرة العمل في إحالة الشكوى لا يُعتد به عند احتساب أجل عدم السماع متى ثبت أن الشاكية قد تقدمت بشكواها خلال أجل السنة من تاريخ استحقاقها للحقوق التي تطالب بها ومن يكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالرغم من عدم انقضاء المدة المقررة قانوناً فإنه أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1285 لسنة 2022 عمالي أبو ظبي غير صالح للفصل فيه وتكوين عقيدة المحكمة بشأنه، ومن ثم ترى المحكمة استجلاءً لعناصر الموضوع وبيانًا لوجه الحق فيه ندب خبير مختص من جدول خبراء دائرة القضاء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة (المدعية) أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 4965/2022 عمالي (بسيطة) أبوظبي بطلب الحكم - وفق الطلبات الختامية - بإلزامها بأن تؤدي لها مستحقاتها العمالية المتمثلة في طلب إعادة احتساب اشتراكات الأجر التقاعدي المستحقة لها وبدل الإنذار وتعويض عن الفصل التعسفي والتي امتنعت المطلوب ضدها عن سدادها لها مما حدا بها إلى إقامة الدعوى في طلبها، تداول نظر الدعوى بجلسات اقتضاها سيرها وبتاريخ 30/9/2022 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن استناداً إلى أحكام المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1285/2022 عمالي أبو ظبي والمحكمة بتاريخ 15/11/2022 قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وتقدمت المطعون ضدها بمذكرة جوابية اختتمتها بطلب رفضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة وإذ رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حينما أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالرغم مما هو ثابت بالأوراق من أن المذكرة الختامية المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة تضمنت طلبها بإعادة حساب اشتراكات التقاعد وفرق الأجور وفق السياسة العامة للشركة المطعون ضدها وبدل مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الطلبات المبينة بصحيفة دعواها والتي كان تاريخ استحقاق الطاعنة لها في 8/3/2021 حسب كتاب التسوية النهائية المؤرخ 8/3/2021 والصادر عن المطعون ضدها مما يجعل الدعوى مسموعة في شأن تلك الطلبات والتي ينتهي تاريخ المطالبة بها في 7/3/2022، أما بخصوص طلب الفرق في رواتب الطاعنة فيبدأ تاريخ استحقاق الطاعنة لها في 15/5/2021 حسب الثابت من قرار المدير العام للمطعون ضدها بإقرار الزيادة السنوية في أجرها والصادر عنه في التاريخ المذكور وتنتهي مدة سماع الدعوى في شأنه في 14/5/2022، ولما كانت الطاعنة قد تقدمت بشكواها لدائرة العمل بتاريخ 4/3/2022 وبقت الشكوى متداولة لدى دائرة العمل نتيجة المفاوضات العديدة التي جرت بين الطرفين المتنازعين حتى تاريخ 22/8/2022 - وهو التاريخ الذي صدر فيه الأمر بإحالة الشكوى للمحكمة المختصة لتعذر إجراء الصلح بين الطرفين - فإن مدة عدم السماع لا تكون قد انقضت بخلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، فضلاً عن توافر العذر الشرعي المانع من سريان عدم السماع والمتمثل في المفاوضات التي جرت بين الطرفين - بعد تقديم الطاعنة لشكواها إلى دائرة العمل - والتي ظلت مستمرة بين الطرفين وكادت أن تنتهي بحل الخلاف وديًا بينهما إلا أن المطعون ضدها عادت لتتنصل من التزاماتها وهو ما يعد عذرًا شرعيًا يتوقف به سريان أجل عدم السماع وكانت الطاعنة تتابع شكواها مع دائرة العمل بصورة يومية إلا أن الدائرة لم تسلم أمر الإحالة إلا بتاريخ 22/8/2022 وقامت الطاعنة بقيد الدعوى فورًا وأن تاريخ 22/8/2022 المسطر بأمر الإحالة ليس تاريخ تقديم الشكوى وإنما هو تاريخ الإحالة للمحكمة المختصة وبالتالي فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون قد جاء على غير أساس ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك وأيد الحكم المستأنف في قضائه بعدم سماع الدعوى ولم يفطن إلى عدم توافر عناصر عدم سماع الدعوى لمرور الزمن فإنه أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي من أساسه سديد، ذلك أن المقرر بنص المادة السادسة من القانون رقم 80 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل - والتي أصبحت بالمادة (54) من قانون العمل الجديد - أنه لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام قانون العمل بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه ومؤدى ذلك أن عدم سماع الدعوى بأي حق من الحقوق المترتبة عن قانون العمل مناطه مضي سنة من تاريخ استحقاقه وليس من تاريخ انتهاء علاقة العمل وهي مدة تقادم وليست مهلة سقوط ومن ثم يرد عليها الوقف والانقطاع وإن تقدم العامل بشكواه لدائرة العمل هو إجراء قاطع للتقادم وأثره وقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى وتراخي دائرة العمل في إحالة النزاع للمحكمة المختصة لا يؤثر على عدم سماع الدعوى طالما أن العامل تقدم بشكواه لدائرة العمل قبل مرور السنة المنصوص عليها بالمادة المشار إليها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تقدمت بشكواها لدائرة العمل بتاريخ 4/3/2022 وكانت الحقوق التي تطالب بها تتمثل في إعادة احتساب اشتراكات الأجر التقاعدي المستحق لها والذي يبدا من تاريخ نهاية خدمتها في 8/3/2021، وكذا الشأن بالنسبة لبدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسفي المطالب بهما والتي تُستحق للطاعنة في تاريخ نهاية خدمتها المبين أعلاه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تقدمت بشكواها لدائرة العمل في تاريخ 4/3/2022 - أي خلال المدة القانونية لسماع الدعوى - وأجرت دائرة العمل محاولات بين الطرفين المتنازعين بقصد التوصل إلى حل ودي لفصل النزاع بالحسني إلا أنها لم تفلح في ذلك فأحالت الدعوى للمحكمة المختصة في تاريخ 22/8/2022 لتعذر الصلح وقامت الطاعنة بقيد دعواها فورًا في التاريخ المذكور وكان العبرة في احتساب بدء سريان أجل عدم سماع الحقوق العمالية بتاريخ تقديم الشكوى لدائرة العمل وليس من تاريخ إحالتها على المحكمة على اعتبار أن تراخي دائرة العمل في إحالة الشكوى لا يُعتد به عند احتساب أجل عدم السماع متى ثبت أن الشاكية قد تقدمت بشكواها خلال أجل السنة من تاريخ استحقاقها للحقوق التي تطالب بها ومن يكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالرغم من عدم انقضاء المدة المقررة قانوناً فإنه أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1285 لسنة 2022 عمالي أبو ظبي غير صالح للفصل فيه وتكوين عقيدة المحكمة بشأنه، ومن ثم ترى المحكمة استجلاءً لعناصر الموضوع وبيانًا لوجه الحق فيه ندب خبير مختص من جدول خبراء دائرة القضاء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق