جلسة 25/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز يعكوبي – رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: إبراهيم الطحان، طارق فتحي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 84 لسنة 2022 إداري)
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". موارد بشرية وموظفون عموميون. محكمة الموضوع "سلطتها".
- لمحكمة الموضوع تحصيل فهـم الواقـع فـي الدعـوى وتقديـر الأدلـة والمستندات. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
- المادة 22 مـن القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبو ظبي والمادتين 40، 45 من لائحته التنفيذية. مفادهما؟
- للجهة الإدارية تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف في تقرير كفاءته السنوي. حسبها مروره بالمراحل والإجراءات المرسومة له وتحقق الضمانات المقررة وألا يكون مشوباً بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. مثال.
(2) رسوم قضائية. مصروفات الدعوى.
- الفقرة الأولى من المادة 133 من قانـون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022. مفادها؟
- تعلق موضوع الدعوى بالطعـن بالإلغاء فـي قـرار إداري. أثره: وجوب رد ما أدي من رسم وتأمين. أساس وعلة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر في قضاء هــذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـي تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث وتمحيص وتقديـر الأدلة والحجج والمستندات المطروحة فيها والموازنة بينها، وصولا إلى ما تـراه متفقـا ووجه الحـق في الدعـوى، وبغير إلــزام عليها بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم بالرد استقلالا على كل قول أو حجة يثيرونها، فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة تكفي لحمله وتـؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكانت المادة 22 مـن القانون رقــم 6 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي تنص على أن " 1- يقدم عـن كل موظف تقرير سنوي عــن سلوكه وأدائه في العمل وفقا للأحوال والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .... " وتنص المادة 40 مــن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن" 1- يكون المسؤول المباشر مسؤولاً عــن التواصل مع موظفيه لتوضيح وتحديد واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية والأهـداف المطلوب تحقيقها، وتقييم كفاءتهم وأدائهم بهدف التطوير والإثراء الوظيفي... 3- يقـوم المسؤول المباشر بمراجعة وتقييم أداء موظفيه بشكل دوري ومنتظم مرتين على الأقل سنويا ... 6 - على إدارة الموارد البشرية متابعة عمليات تعبئة تقارير الأداء للموظفين حسب الأصول ووفق المدة الزمنية المعتمدة" وتنص المادة 45 على أن" 1- يقــوم الموظف بإعداد تقرير الأداء السنوي واعتماده مـن المسؤول المباشر .... 2- تقوم إدارة الموارد البشرية بإعداد كشف لنتائج تقارير الأداء السنوية لكافة الموظفين، وتعتمد من قبل رئيس الجهة الحكومية "وكان قضاء هــذه المحكمة قـد جرى على أن تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف في تقرير كفاءته السنوي مـن صميم الأمور والأعمال التي تترخص فيها الجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة تقديرية في هــذا الشأن تجاه نشاط الموظف وكفاءته للعمل، وأنه لا رقابة للقضاء عليها في استعمال هــذه السلطة، طالما أن تقرير الكفاءة قـد مـر بالمراحل والإجراءات المرسومة له قانـونا، وتحققت فيه جميع الضمانات المقررة، وألا يكون مشوبا بالانحراف أو بإساءة استعمال السلطة،لما كان ذلك وكــان الحكـم المطعـون فيه على ضوء الأوراق والمستندات المودعة ملف الدعــوى قــد انتهى عـن صـواب إلى أن " البين من الأوراق لاسيما تقرير الأداء المطعون فيه (مستند رقم 3 من حافظة مستندات الجهة المدعى عليها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 21 / 7 / 2022) أن عناصر تقييم الأداء الرئيسية تنقسم إلى: 1- أهداف الأداء. 2 -الكفاءات والقيم السلوكية. 3- أهداف التنمية، وقد ... أفضى مجموع التقييمات سالفة الذكر إلى تقييمه (المستأنف) من قبل مديره المباشر ( ........ ) بدرجة (2 - مطلوب تحسين الأداء) المعادلة لتقييم (مقبول)، حيث أورد المدير المباشر تسبيبا لذلك أنه ...... وقـد تم اعتماد التقرير من السلطة المختصة، وخلت الأوراق مما يثبت انحراف الجهة الإدارية أو تعسفها في استعمال السلطة، الأمر الذي يضحى معه تقرير الأداء المطعون فيه وما تضمنه من درجة تقييم قــد تم وفق الإجراءات الشكلية المقررة وقام على سببه المبرر له قانونا وفي نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة "وإذ جاء هــذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغا وموافقا للقانـون، وكافيا لحمل قضائـه، ومـن ثـم يكون النعـي عليه بما سلف على غير أساس، مما يتعـين معه رفــــض الطعـــــن.
2- لما كانت الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 التي تنص على أنـه "يجب على المحكمة عند إصـدار الحكـم أو القـرار الـذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعـوى"، وإذ كان موضوع النزاع الماثل يتعلق كما هــو مبين بالطعـن بالإلغاء فـي قـرار إداري، وكانت المادة (24) من القانـون رقـم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي تنص على أن"1- تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ: أ - ....... هـ - الدعـاوى والطعـون والطلبات والإجـراءات المتعلقة بطلب إلغـاء القرارات الإدارية ....... 4 - يعفى مـن التأمين مـن يعفى من الرسوم القضائية "ومـن ثـم يكون ما أٌدي من رسم وتأمين مـن جانب الطاعـن بشأن هذا الطعن قد تم على غير ذي سند مـن القانون، الأمر الذي يتعين معه رد ذلك إليه.
--------------
المحكمــــــة
وحيث إن الوقائـع على ما يبين مـن الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق تتحصل فـي أن الطاعـن أقـام الدعـوى رقــم 46 لسنـة 2022 إداري أبوظبـي بتاريــخ 21/6/2022 طالبا الحكــم: 1- قبل الفصل في الموضوع بطلب السيد/......، والسيد/ .......، لسماع شهادتهما وأقوالهما حول مخالفة تقييم الأداء الخاص به للقانون، وإعمال الرقابة القضائية على أعمال جهة الإدارة إذا ما انحرفت بالسلطة في هــذا الشأن. 2- أحقيته فـي إعادة تقييمه عن عام 2021 طبقا للنظم واللوائح والقانون. 3- احتياطيا: ندب خبير لبحث الطلبات. 4- إلزام المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنـه يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة .......... منذ تاريخ 4/9/2016، ويبذل قصارى جهده ويتفانى في أداء مهام وظيفته على أكمل وجه، وقـد تمت مناقشة الأهداف معه واكتملت جميع الإجراءات بشأن تقييمه الوظيفي عـن عام 2021 إلا أنه وحتى تاريخ 14/3/2022 لم يتم اعتماد التقييم على الرغـم من اعتماده لكافة زملائه بالعمل بنظام ......... منذ تاريـخ 18/2/2022، ومراسلة جهة الإدارة بهـذا الشأن. وبتاريخ 25/4/2022 تم إفادته من قبل إدارة رأس المال البشري بصدور نتيجة تقييمه وأنه بإمكانه الاطلاع عليها مـن خلال السيستم، وبمطالعتها فوجئ بحصوله على تقييم بدرجـة مقبول، وأن التقييم صادر من إدارة رأس المال البشري، وليس من مديره المباشر بالمخالفة للقانون، فتظلم بتاريخ 28/4/2022 إلى جهة عمله، ولكن دون جدوى، حيث لم يتم الرد عليه، الأمـر الـذي حــدا بــه إلى إقامة الدعـوى بالطلبات سالفـة البيان. وبتاريـخ 9/8/2022 قضت محكمة أول درجــة بقبول الدعـوى شكلا ورفضها موضوعا وإلــزام المدعي المصاريف. استأنـف المدعي هذا الحكم بالاستئـناف رقــم 80 لسنة 2022 إداري أبو ظبي، وبتاريــخ 10/10/2022 قضت محكمـة أبوظبــي للأسرة والدعـاوى المدنيــة والإداريـة - دائـرة الاستئناف - بقبـول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعـا وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمـت المستأنف المصروفات. لم يرتـض الطاعـن بهـذا الحكـم، فأقـام عليـه الطعـن الماثـل، وقــدمت المطعـون ضـدها مـن خـلال ............. مذكـرة جوابيـة بالـــرد على الطـعـن، وعـرض الطعـن على هــذه المحكمة فـي غرفـة مشورة، فـرأت أنـه جديــر بالنظـر، وحـددت جلسـة لنظـره.
حيــث إن حاصل ما ينعاه الطاعــن علـى الحكم المطعون فيـه الخطأ فـي تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه قـد انتهى إلى تأييد الحكم الصادر عـن محكمة أول درجة برفض الدعـوى، رغـم أن الطاعـن منذ فجر الدعـوى وهـو يطالب باستدعاء السيد /...............، لسماع شهادته وأقواله حـول مخالفة تقييم الأداء الخاص به للقانون، وأنه لم يقم بتقييمه وإنما تم التقييم من قبل جهة غير مخولة بذلك بالمخالفة للقانون، وقـد سجل المذكور اعتراضه على طريقة التقييم كما هـو موضح بالإيميل المؤرخ في 22/4/2022، لـذا يكون القرار المطعون فيه بتقييمه منعدما واجب الإلغاء، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هــذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هــذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطـة التامـة فـي تحصيل فهـم الواقـع فـي الدعـوى، وبحث وتمحيص وتقديـر الأدلـة والحجج والمستندات المطروحة فيها والموازنة بينها، وصولا إلى ما تـراه متفقـا ووجه الحـق في الدعـوى، وبغير إلــزام عليها بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم بالرد استقلالا على كل قول أو حجة يثيرونها، فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة تكفي لحمله وتـؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكانت المادة 22 مـن القانون رقــم 6 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي تنص على أن " 1- يقدم عـن كل موظف تقرير سنوي عــن سلوكه وأدائه في العمل وفقا للأحوال والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .... " وتنص المادة 40 مــن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن" 1- يكون المسؤول المباشر مسؤولاً عــن التواصل مع موظفيه لتوضيح وتحديد واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية والأهـداف المطلوب تحقيقها، وتقييم كفاءتهم وأدائهم بهدف التطوير والإثراء الوظيفي... 3- يقـوم المسؤول المباشر بمراجعة وتقييم أداء موظفيه بشكل دوري ومنتظم مرتين على الأقل سنويا ... 6 - على إدارة الموارد البشرية متابعة عمليات تعبئة تقارير الأداء للموظفين حسب الأصول ووفق المدة الزمنية المعتمدة" وتنص المادة 45 على أن" 1- يقــوم الموظف بإعداد تقرير الأداء السنوي واعتماده مـن المسؤول المباشر .... 2- تقوم إدارة الموارد البشرية بإعداد كشف لنتائج تقارير الأداء السنوية لكافة الموظفين، وتعتمد من قبل رئيس الجهة الحكومية "وكان قضاء هــذه المحكمة قـد جرى على أن تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف في تقرير كفاءته السنوي مـن صميم الأمور والأعمال التي تترخص فيها الجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة تقديرية في هــذا الشأن تجاه نشاط الموظف وكفاءته للعمل، وأنه لا رقابة للقضاء عليها في استعمال هــذه السلطة، طالما أن تقرير الكفاءة قـد مـر بالمراحل والإجراءات المرسومة له قانـونا، وتحققت فيه جميع الضمانات المقررة، وألا يكون مشوبا بالانحراف أو بإساءة استعمال السلطة، لما كان ذلك وكــان الحكـم المطعـون فيه على ضوء الأوراق والمستندات المودعة ملف الدعــوى قــد انتهى عـن صـواب إلى أن " البين من الأوراق لاسيما تقرير الأداء المطعون فيه (مستند رقم 3 من حافظة مستندات الجهة المدعى عليها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 21 / 7 / 2022) أن عناصر تقييم الأداء الرئيسية تنقسم إلى: 1- أهــداف الأداء. 2 -الكفاءات والقيم السلوكية. 3- أهداف التنمية، وقــد ... أفضى مجموع التقييمات سالفة الذكر إلى تقييمه (المستأنف) من قبل مديره المباشر ( ............... ) بدرجة (2 - مطلوب تحسين الأداء) المعادلة لتقييم (مقبول)، حيث أورد المدير المباشر تسبيبا لذلك أنه ...... وقـد تم اعتماد التقرير من السلطة المختصة، وخلت الأوراق مما يثبت انحراف الجهة الإدارية أو تعسفها في استعمال السلطة، الأمر الذي يضحى معه تقرير الأداء المطعون فيه وما تضمنه من درجة تقييم قــد تم وفق الإجراءات الشكلية المقررة وقام على سببه المبرر له قانونا وفي نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة "وإذ جاء هــذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغا وموافقا للقانـون، وكافيا لحمل قضائـه، ومـن ثـم يكون النعـي عليه بما سلف على غير أساس، مما يتعـين معه رفــــض الطعـــــن.
وحيث إنـه عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 133 من قانـون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 التي تنص على أنـه " يجب على المحكمة عند إصـدار الحكـم أو القـرار الـذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعـوى"، وإذ كان موضوع النزاع الماثل يتعلق كما هــو مبين بالطعـن بالإلغاء فـي قـرار إداري، وكانت المادة (24) من القانـون رقـم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي تنص على أن"1- تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحـل الدعـوى والتنفيـذ: أ - ....... هـ - الدعـاوى والطعـون والطلبات والإجراءات المتعلقة بطلب إلغاء القرارات الإدارية ....... 4 - يعفى مـن التأمين من يعفى مـن الرسوم القضائية " ومن ثم يكون ما أٌدي مـن رسم وتأمين مـن جانب الطاعن بشأن هذا الطعن قـد تم على غير ذي سند مـن القانـون، الأمـر الذي يتعيـن معه رد ذلك إليـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق