جلسة 24/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسين بن سليمة – رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: أحمد حمدين، مفلح الزعبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1033 لسنة 2022 تجاري)
(1) تحكيم. بنوك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطاب الضمان. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم". عقد "أثر العقد" "تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها". مقاولة. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
-التحكيم. ماهيته؟
- المادة الثامنة من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018. مفادها؟
- لمحكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير صيغ العقود والمحررات والاتفاقات بما هو أوفى بمقصود المتعاقدين. حد ذلك؟
- المادة 250 من قانون المعاملات المدنية. مفادها؟
- استقلال الالتزامات التجارية عن بعضها البعض. مؤدى ذلك؟
- النعي على الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لكون البنك لم يكن طرفاً في عقد المقاولة من الباطن الذي تضمن ذاك الشرط. غير مقبول. علة ذلك؟ مثال.
(2) إثبات "الخبرة". خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها".
- لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والتعويل على تقرير الخبير أو إطراحه والأخذ بتقرير الخبير الاستشاري. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير الاستشاري. باعتباره قرينة واقعية. متى اطمأنت إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة. مثال.
(3) التزام. تضامن وتضامم. حق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دين. شركات. محكمة الموضوع "سلطتها". مقاولة.
- اقتران اسم عدة شركات في العقد بكلمة ائتلاف. أثره؟
- المادتين 452، 463 من قانون المعاملات المدنية. مفادهما؟
- لمحكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها. لها تفسير صيغ العقود والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة.
- الائتلاف بين الشركات. ماهيته؟
- النعي على الحكم المطعون فيه رفضه طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين المصادقة على إجراءات الهيكلة أو مرور عشرة أشهر على افتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهة المطعون ضدها الثالثة. غير مقبول. علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر قانوناً أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات خارج الطرق العادية للتقاضي أمام المحاكم العادية صاحبة الاختصاص الأصيل؛ كما انه من المقرر وفق ما تقضي به المادة الثامنة من قانون التحكيم رقم 6/2018 ـــــ الواجبة التطبيق ــــ أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه شرط تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى. إن دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه. كما أنه من المقرر أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها وتفسير صيغ العقود والمحررات والاتفاقات بما هو أوفى بمقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام تفسيرها مما تحتمله عبارات العقود والمحررات والاتفاقات ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر؛ كما انه من المقرر قانوناً في المادة 250 من قانون المعاملات المدنية – ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام. كما أنه من المقرر استقلال الالتزامات التجارية عن بعضها البعض ذلك أن العلاقة بين الآمر بإصدار خطاب الضمان وبين البنك مصدر الخطاب مستقلة عن العلاقة بين الآمر والمستفيد من خطاب الضمان. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني –البنك- مصدر خطابات الضمان لم يكن طرفاً في عقد المقاولة المبرم بين الطاعنتين والمطعون ضدها الأولى؛ وأن عقد المقاولة قاصر على عاقديه والمطعون ضدها الأولى قامت بالحجز على خطابات الضمان في الدعوى التحكيمية وصدر حكم التحكيم لصالح المطعون ضدها الأولى، وكان الثابت صدور حكم التحكيم بمستحقات المطعون ضدها الأولى، وكان الثابت أن الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة وبصفتهم المقاول الرئيسي قاموا أثناء إجراءات التحكيم بإنهاء عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى، والثابت أن البنك مصدر الكفالات قد اختصم في هذا النزاع بالدعوى الماثلة علماً انه لم يكن طرفا في عقد المقاولة من الباطن الذي تضمن شرط التحكيم ومن ثم فان هذا الدفع يكون فاقداً لسنده القانوني طالما أن العقد قد انتهى بين الطرفين وثبت في حكم التحكيم أن المطعون ضدها الأولى نفذت التزاماتها وصدر حكم التحكيم بمستحقاتها ذلك أن خطابات الضمان وأن كانت في الأصل أن يقوم البنك بدفع المبلغ للمستفيد عند أول طلب إلا أن القانون أجاز للآمر أن يطلب الحجز على هذه الخطابات ما دام يستند إلى أسباب جدية بعدم صرفها للمستفيد بما تكون معلقة في هذه الحالة على الحكم الذي صدر في الدعوى الموضوعية -دعوى التحكيم- وتم ذلك بما لم يعد لهذه الخطابات أي محل وعليه فقد أصابت محكمة الاستئناف برفض هذا الدفع مما يكون معه هذا النعي بشأنه غير قائم على أساس.
2- المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها والأخذ بتقرير خبير الدعوى كله أو بعضه أو إطراحه كله والأخذ بتقرير الخبير الاستشاري من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. كما انه من المقرر أن تقرير الخبير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى إلى المحكمة وإن لم يكن من قبيل الخبرة القضائية إلا أنه يجوز للمحكمة الأخذ به على سبيل الاستئناس باعتباره قرينة واقعية في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع والموازنة بين المستندات والأدلة المطروحة عليها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولا تثريب عليها إن هي رأت الأخذ بتقرير الخبير الاستشاري إذا ما اطمأنت إليه طالما أنه مطروح عليها ضمن أدلة الدعوى بحيث يكون لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من هذا التقرير لتكوين عقيدتها في النزاع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكافية وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات وتقرير الخبرة أن الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة وبصفتهم المقاول الرئيسي الطرف الأول في عقد المقاولة من الباطن قاموا بإنهائه بموجب الخطاب الصادر منهم بتاريخ 02/08/2021 ذلك لقيام مالك المشروع بإنهاء العقد الرئيسي، وكان الثابت أن طرفي التداعي قد اتفقا بموجب البنود ................ من عقد المقاولة من الباطن انه في حال إنهاء العقد قد ألزمت الطاعنتين والمطعون ضدها الثانية بإعادة الضمانات للمطعون ضدها الأولى ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب صحيح القانون بتأييد حكم أول درجة بإلغاء الكفالات، بالإضافة إلى أن الخبير الاستشاري انتهى إلى أن المطعون ضدها الأولى قامت بتنفيذ كامل الأعمال وفقا لشهادة الدفع المرحلية رقم ......... الصادرة من المقاول الرئيسي الطاعنتان بتاريخ 22/08/2019 ولا يؤثر في النتيجة التي وصل إليها الحكم من إلغاء خطابات الضمان بالرغم من أن الطاعنتين في خطاب الإنهاء اشترطا أن تبقى الضمانات دون إعادتها للمطعون ضدها الأولى طالما أن الأعمال قد نفذت وانتهت مدة الصيانة؛ مما لا يكون لخطابات الضمان أي أثر في العقد؛ مما يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
3- المقرر أن اقتران اسم عدة شركات في العقد بكلمة ائتلاف لا يجعل منها شركة واحدة ولا يخلق شخصا اعتباريا آخر خلافها ولا يؤثر في حق أي منها في التقاضي باسمها، ولا يعدو المقصود من هذه الكلمة سوى اشتراك هذه الشركات في اقتسام المصالح والحقوق الناتجة عن العقد وتحمل التزاماته بالتضامن بينها ما لم يتم الاتفاق في العقد بخلاف ذلك. ومن المقرر وفقا لما تقضي به المادة (452) من قانون المعاملات المدنية (1/ للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين. 2/ ولكل مدين أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين). كما أنه من المقرر بنص المادة (463) من ذات القانون قد جرى على أنه لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على أي من الباقين بقدر حصته فإن كان أحدهم مفلسا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإفلاس دون إخلال بحقهم في الرجوع على المفلس عند ميسرته. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق اشتراك الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة في ائتلاف لتنفيذ أعمال مقاولة، وكان مفهوم الائتلاف بين الشركات إنما يعني قيام شركة واقع بينهم لاقتسام الأرباح والخسائر بالتضامن بينها عن أعمال المشروع المشترك المتفق على تنفيذه بينها، وحيث قامت بإسناد جانب من الأعمال للمطعون ضدها الأولى نتج عنها المطالبة محل الدعوى، وكانت الطاعنتان بصفتهما شريكتين في الائتلاف ومتضامنتين في المسؤولية مع بقية الشركاء تجاه حقوق المطعون ضدها الأولى فيكون من حق الأخيرة الرجوع عليهما بكل الدين محل التضامن ــ أو الرجوع عليها جميعا ـــ دون أن يكون لهما الدفع في مواجهتها بأي دفوع تتعلق باي من المدينين المتضامنين معها في الدين، بما لا يحق لهما التمسك بوقف الإجراءات لسبب يتعلق بالمطعون ضدها الثالثة بحجة قيد إجراءات إفلاس في مواجهة الأخيرة، ومن ثم فان طلب وقف الدعوى لصدور قرار بافتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهة المطعون ضدها الثالثة يكون غير منتج؛ وأن ما قضى به الحكم المطعون عليه برفض الطلب بتعليق الدعوى يكون موافقاً لصحيح القانون؛ مما يكون معه هذا النعي غير قائم على أساس.
----------------
المحكمـــــة
حيث إن وقائع الدعوى تتلخص وفقا لما هو وارد في سائر الأوراق والمستندات ودفاع الخصوم سبق للحكم المستأنف والحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم712/2022 تجاري أبو ظبي الصادر بجلسة 11/10/2022 أن أحاطا بتفاصيلها وإليهما تحيل المحكمة في هذا الشأن، والتي توجزها في أن المطعون ضدها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 28 /2022 تجاري كلي أبو ظبي في مواجهة الطاعنتين والمطعون ضدهما الأول والثانية بطلب الحكم بإلغاء الكفالة المصرفية الخاصة بحسن أداء التنفيذ رقم ...... الصادرة من المطعون ضده الثاني لصالح الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة بقيمة ......درهما، والسارية حتى تاريخ 1/1/2019 والتي تم تعديل قيمتها لتصبح بمبلغ.......درهما والسارية حتى تاريخ 31/10/2021. والكفالة المصرفية الخاصة بالمحتجز رقم ........ الصادرة من المطعون ضده الثاني لصالح الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة بقيمة ....... درهما، والسارية حتى تاريخ 1/1/2019 والتي تم تعديل قيمتها لتصبح بمبلغ ........ درهما والسارية حتى تاريخ 31/10/2021. وإلزام المطعون ضده الثاني برد أصل الضمانة البنكية رقم.......، ورقم ..... الصادرتين عن البنك - ....... - كغطاء للضمانات البنكية موضوع الدعوى. واحتياطيا: في حال صرف الكفالتين المصرفيتين أو التصرف فيهما بإلزام الطاعنتين بالتضامن والتكافل بأن يؤديا لها مبلغ ....... درهما مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وإلزامهما بالتضامن بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إنه تم إنشاء ائتلاف مشترك الطاعنتان والمطعون ضدها الثالثة للدخول كمقاول رئيسي في المشروع المسمى....... وانه بتاريخ 15/07/2014 بموجب عقد مقاولة من الباطن تعاقدوا باعتبارهم مقاولاً رئيسياً مع المطعون ضدها الأولى كمقاول من الباطن للقيام بأعمال تصميم وتوريد وتركيب الجدران الستارية والواجهات نظير مبلغ إجمالي مقداره ........ درهما وأنه طبقا لبنود العقد يتعين تقديم خطاب حسن أداء التنفيذ بقيمة 10% من قيمة عقد المقاولة من الباطن، وأن المطعون ضدها الأولى بالخيار بتقديم خطاب ضمان المحتجز بنسبة 5% من قيمة عقد المقاولة من الباطن وذلك لاستبداله بالقطاعات المبالغ المحتجزة التي يجريها المقاول الرئيسي بنسبة 5% وفقا لعقد المقاولة من الباطن، وبتاريخ 18/07/2013 تم إصدار الكفالة البنكية الأولى، وبتاريخ 15/5/2017 تم إصدار الكفالة البنكية الثانية لصالح الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة وتم تقديم هذه الكفالة كبديل عن خصم واقتطاع المبالغ المحتجزة من مستحقات المطعون ضدها الأولى وقد نفذت الأخيرة كافة التزاماتها وقامت الطاعنتان والمطعون ضدها الثالثة بتاريخ 22/8/2019 بإصدار شهادة دفع مرحلية برقم ....... ووفقا لهذه الشهادة فان المطعون ضدها الأولى نفذت كافة الأعمال عن العقد وكذلك أعمال إضافية وأن نسبة إنجاز الأعمال بلغت 99.88% وقيمتها 713,864,832 درهما، إلا أن الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة تقاعسوا عن إصدار شهادة باستلام الأعمال، وانه بتاريخ 2/8/2021 ارسلوا رسالة للمطعون ضدها الأولى بإنهاء التعاقد من الباطن بالإشارة إلى أنهاء التعاقد معهم من قبل المالك وبناء على ذلك وبتاريخ 4/8/2021 أرسلت المطعون ضدها الأولى للطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة خطابا بإرجاع خطابات الضمان موضوع الدعوى إلا انهم امتنعوا عن ذلك دون مبرر وبالمخالفة للبند رقم ( ....، والبند .....) من عقد المقاولة سند الدعوى، وأنه سبق وأن أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى تحكيمية في مواجهة الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة (الائتلاف) أمام مركز أبوظبي للتحكيم الدولي والتي قيدت برقم ...../2019 ، وأنه بتاريخ 16/09/2021 تقدمت المطعون ضدها الأولى بطلب إصدار تدابير تحفظية بتوقيع الحجز التحفظي على خطابي الضمان الخاصين بضمان حسن الأداء والمحتجز والذي قيد تحت رقم ....../2020 أمر على عريضة تحكيم والذي صدر القرار فيه بتوقيع الحجز التحفظي مع إخطار البنك بوقف صرفهما وبوقف تسييلهما مؤقتا لحين استقرار حقيقة مديونية كل طرف تجاه الأخر اتفاقا أو بموجب صدور حكم في الدعوى التحكيمية رقم ..... /2012؛ الأمر الذي حدا بالمطعون ضدها الأولى لإقامة هذه الدعوى.
وحيث انه وبجلسة 15 / 03 /2022 قضت محكمة أول درجة أولا: بإلغاء الكفالات المصرفية التالية:
1-الكفالة المصرفية الخاصة بحسن أداء التنفيذ رقم....... الصادرة من المدعى عليه الأول (المستأنف عليه الثاني) لصالح المدعى عليهم من الثانية وحتى الرابعة (المستأنفتان والمستأنف عليها الثالثة – الائتلاف) بقيمة ....... درهما، والسارية حتى تاريخ 1/1/2019 والتي تم تعديل قيمتها لتصبح بمبلغ ...... درهما والسارية حتى تاريخ 31/10/2021. 2-الكفالة المصرفية الخاصة بالمحتجز رقم...... الصادرة من المدعى عليه الأول (المستأنف عليه الثاني) لصالح المدعى عليهم من الثانية وحتى الرابعة (المستأنفتان والمستأنف عليها الثالثة) بقيمة 21,614,329 درهما، والسارية حتى تاريخ 1/1/2019 والتي تم تعديل قيمتها لتصبح بمبلغ ....... درهما والسارية حتى تاريخ 31/10/2021. ثانيا: بإلزام المدعى عليه الأول (المستأنف عليه الثاني) برد أصل الضمانة البنكية رقم (LP-.........، ورقم ...... والصادرتين عنه كغطاء للضمانات البنكية موضوع الدعوى. لم ترتض المدعى عليها الثانية والثالثة – الطاعنة والشركة .......... - بالحكم ومن ثم طعنتا عليه بالاستئناف رقم 749/2022 بتاريخ 11/5/2022؛ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 26/10/2022 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفتين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. لم ترتض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت عليه بالنقض الماثل بطلباتها فيه؛ رأت المحكمة في غرفة مشورة أن هذا الطعن جدير بالنظر فحددت له جلسة لنظره.
وحيث تنعى الطاعنتان على الحكم المطعون عليه في السبب الأول انه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بحجة أن البنك لم يكن طرفاً في عقد المقاولة من الباطن الذي تضمن شرط التحكيم ولم يفطن إلى أن خطاب الضمان هو احد صور الكفالات المصرفية ويستمد مصدره من الكفالة التي نص عليها عقد المقاولة من الباطن فيما بين الآمر والمستفيد وان بحث مسألة إلغاء خطاب الضمان تقتضي بحث وفاء كل طرف بالتزاماته وفقاً لعقد المقاولة والتي تدخل حصراً في اختصاص التحكيم وان البنك مصدر خطابات الضمات يكون بمثابة الكفيل فضلاً عن أن المشروع المشترك المكون من الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة قد أورد صراحة إنهاء عقد المقاولة ولا يترتب عليه إعادة الكفالات البنكية للمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك إنه من المقرر قانونا أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات خارج الطرق العادية للتقاضي أمام المحاكم العادية صاحبة الاختصاص الأصيل؛ كما انه من المقرر وفق ما تقضي به المادة الثامنة من قانون التحكيم رقم 6/2018 ـــــ الواجبة التطبيق ــــ أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه شرط تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إن دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه. كما أنه من المقرر أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها وتفسير صيغ العقود والمحررات والاتفاقات بما هو أوفى بمقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام تفسيرها مما تحتمله عبارات العقود والمحررات والاتفاقات ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر؛ كما انه من المقرر قانوناً في المادة 250 من قانون المعاملات المدنية – ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام. كما أنه من المقرر استقلال الالتزامات التجارية عن بعضها البعض ذلك أن العلاقة بين الآمر بإصدار خطاب الضمان وبين البنك مصدر الخطاب مستقلة عن العلاقة بين الآمر والمستفيد من خطاب الضمان. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني –البنك- مصدر خطابات الضمان لم يكن طرفاً في عقد المقاولة المبرم بين الطاعنتين والمطعون ضدها الأولى؛ وأن عقد المقاولة قاصر على عاقديه والمطعون ضدها الأولى قامت بالحجز على خطابات الضمان في الدعوى التحكيمية وصدر حكم التحكيم لصالح المطعون ضدها الأولى، وكان الثابت صدور حكم التحكيم بمستحقات المطعون ضدها الأولى، وكان الثابت أن الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة وبصفتهم المقاول الرئيسي قاموا أثناء إجراءات التحكيم بإنهاء عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى، والثابت أن البنك مصدر الكفالات قد اختصم في هذا النزاع بالدعوى الماثلة علماً انه لم يكن طرفا في عقد المقاولة من الباطن الذي تضمن شرط التحكيم ومن ثم فان هذا الدفع يكون فاقداً لسنده القانوني طالما أن العقد قد انتهى بين الطرفين وثبت في حكم التحكيم أن المطعون ضدها الأولى نفذت التزاماتها وصدر حكم التحكيم بمستحقاتها ذلك أن خطابات الضمان وأن كانت في الأصل أن يقوم البنك بدفع المبلغ للمستفيد عند أول طلب إلا أن القانون أجاز للآمر أن يطلب الحجز على هذه الخطابات ما دام يستند إلى أسباب جدية بعدم صرفها للمستفيد بما تكون معلقة في هذه الحالة على الحكم الذي صدر في الدعوى الموضوعية -دعوى التحكيم- وتم ذلك بما لم يعد لهذه الخطابات أي محل وعليه فقد أصابت محكمة الاستئناف برفض هذا الدفع مما يكون معه هذا النعي بشأنه غير قائم على أساس.
وحيث تنعى الطاعنتان على الحكم المطعون عليه في السبب الثاني أنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع الذي أسس قضاءه على أن الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة بصفتهم المقاول الرئيسي قاموا بإنهاء عقد المقاولة من الباطن كأثر لقيام مالك المشروع بإنهاء العقد الرئيسي وأن الطرفين اتفقوا على أنه في حالة الإنهاء يتم إعادة الضمانات إلى المطعون ضدها الأولى بالإضافة إلى الاستناد إلى تقرير الخبرة الاستشاري الذي انتهى إلى أن المطعون ضدها الأولى نفذت كامل الأعمال ومن ثم يكون ضمان الصيانة قد انتهى بانتهاء فترة الصيانة وانتهاء العقد واستند الحكم إلى أن البندين ...... من عقد المقاولة دون الالتفات إلى البند الذي أوردته الطاعنتان في خطاب الإنهاء الذي نص صراحة على عدم إعادة الضمانات إلى المطعون ضدها الأولى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها والأخذ بتقرير خبير الدعوى كله أو بعضه أو إطراحه كله والأخذ بتقرير الخبير الاستشاري من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. كما انه من المقرر أن تقرير الخبير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى إلى المحكمة وإن لم يكن من قبيل الخبرة القضائية إلا أنه يجوز للمحكمة الأخذ به على سبيل الاستئناس باعتباره قرينة واقعية في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع والموازنة بين المستندات والأدلة المطروحة عليها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولا تثريب عليها إن هي رأت الأخذ بتقرير الخبير الاستشاري إذا ما اطمأنت إليه طالما أنه مطروح عليها ضمن أدلة الدعوى بحيث يكون لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من هذا التقرير لتكوين عقيدتها في النزاع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكافية وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات وتقرير الخبرة أن الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة وبصفتهم المقاول الرئيسي الطرف الأول في عقد المقاولة من الباطن قاموا بإنهائه بموجب الخطاب الصادر منهم بتاريخ 02/08/2021 ذلك لقيام مالك المشروع بإنهاء العقد الرئيسي، وكان الثابت أن طرفي التداعي قد اتفقا بموجب البنود ....... من عقد المقاولة من الباطن انه في حال إنهاء العقد قد ألزمت الطاعنتين والمطعون ضدها الثانية بإعادة الضمانات للمطعون ضدها الأولى ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب صحيح القانون بتأييد حكم أول درجة بإلغاء الكفالات، بالإضافة إلى أن الخبير الاستشاري انتهى إلى أن المطعون ضدها الأولى قامت بتنفيذ كامل الأعمال وفقاً لشهادة الدفع المرحلية رقم ......... الصادرة من المقاول الرئيسي الطاعنتان بتاريخ 22/08/2019 ولا يؤثر في النتيجة التي وصل إليها الحكم من إلغاء خطابات الضمان بالرغم من أن الطاعنتين في خطاب الإنهاء اشترطا أن تبقى الضمانات دون إعادتها للمطعون ضدها الأولى طالما أن الأعمال قد نفذت وانتهت مدة الصيانة؛ مما لا يكون لخطابات الضمان أي أثر في العقد؛ مما يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
وحيث تنعى الطاعنتان على الحكم المطعون عليه في السبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب بقالة أن الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة قاموا بإسناد جانب من الأعمال للمطعون ضدها الأولى نتج عنه المطالبة محل الدعوى ومن ثم يكونوا متضامنين معها تجاه حقوقها ويكون من حقها الرجوع عليهما بكامل الدين محل التضامن وهذا الذي انتهى إليه الحكم لم يواجه دفاع الطاعنتين بأن إلغاء الكفالات البنكية الصادرة لصالح المحكوم عليهم بالتضامن وأثر هذا التضامن يلحق كل الخصوم المحكوم عليهم في حال كان الالتزام غير قابل للانقسام؛ وان الكفالات البنكية غير قابلة للانقسام بحيث لا يمكن تحديد نصيب كل عضو من أعضاء الائتلاف؛ كما انه يجب وقف إجراءات التقاضي والتنفيذ في مواجهة المطعون ضدها الثالثة ووقف الدعوى تعليقاً لحين المصادقة على إجراءات الهيكلة أو مرور عشرة اشهر على افتتاح إجراءات الإفلاس الصادر بتاريخ 16/6/2021 في الدعوى رقم ..../2021 إجراءات إفلاس دبي بعد تمديدها إلى 14/12/2022 وصدر قرار القاضي بالتمديد بتاريخ 31/3/2022.
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك إن المقرر أن اقتران اسم عدة شركات في العقد بكلمة ائتلاف لا يجعل منها شركة واحدة ولا يخلق شخصا اعتباريا آخر خلافها ولا يؤثر في حق أي منها في التقاضي باسمها، ولا يعدو المقصود من هذه الكلمة سوى اشتراك هذه الشركات في اقتسام المصالح والحقوق الناتجة عن العقد وتحمل التزاماته بالتضامن بينها ما لم يتم الاتفاق في العقد بخلاف ذلك. ومن المقرر وفقا لما تقضي به المادة (452) من قانون المعاملات المدنية (1/ للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين. 2/ ولكل مدين أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين). كما أنه من المقرر بنص المادة (463) من ذات القانون قد جرى على أنه لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على أي من الباقين بقدر حصته فإن كان أحدهم مفلسا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإفلاس دون إخلال بحقهم في الرجوع على المفلس عند ميسرته. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق اشتراك الطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة في ائتلاف لتنفيذ أعمال مقاولة، وكان مفهوم الائتلاف بين الشركات إنما يعني قيام شركة واقع بينهم لاقتسام الأرباح والخسائر بالتضامن بينها عن أعمال المشروع المشترك المتفق على تنفيذه بينها، وحيث قامت بإسناد جانب من الأعمال للمطعون ضدها الأولى نتج عنها المطالبة محل الدعوى، وكانت الطاعنتان بصفتهما شريكتين في الائتلاف ومتضامنتين في المسؤولية مع بقية الشركاء تجاه حقوق المطعون ضدها الأولى فيكون من حق الأخيرة الرجوع عليهما بكل الدين محل التضامن ــ أو الرجوع عليها جميعا ـــ دون أن يكون لهما الدفع في مواجهتها بأي دفوع تتعلق باي من المدينين المتضامنين معها في الدين، بما لا يحق لهما التمسك بوقف الإجراءات لسبب يتعلق بالمطعون ضدها الثالثة بحجة قيد إجراءات إفلاس في مواجهة الأخيرة، ومن ثم فان طلب وقف الدعوى لصدور قرار بافتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهة المطعون ضدها الثالثة يكون غير منتج؛ وأن ما قضى به الحكم المطعون عليه برفض الطلب بتعليق الدعوى يكون موافقاً لصحيح القانون؛ مما يكون معه هذا النعي غير قائم على أساس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق