الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 1055 لسنة 2022 جلسة 23 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 تجاري ق 17 ص 171

جلسة 23/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد زكي خميس – رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: د. عدلان الحاج، إمام عبد الظاهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1055 لسنة 2022 تجاري)
(1) إجراءات "إجراءات التقاضي". دفوع "الدفع بعدم جواز الطعن وبسقوط الحق فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض". نظام عام.
- إجراءات التقاضي. من النظام العام. أثر ذلك؟
- الفقرة الأولى من المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018. مفادها؟
- الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في إجراءات التنفيذ. غير جائز. أساس ذلك؟
- مثال لإطراح الدفع بعدم جواز الطعن.
(2) قانون "سريانه" "تطبيقه". نقض "إجراءات الطعن بالنقض وميعاده".
- المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. مفادها؟
- دفع الطاعن بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الميعاد. غير مقبول. علة ذلك؟
(3) إثبات "الخبرة" "قوة الأمر المقضي". حكم "حجية الحكم". خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها". نظام عام. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
- حجية الحكم. مناطها؟
- حجية الأحكام. من النظام العام. أثر ذلك؟
- لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات وتقدير الأدلة. لها التعويل على تقرير الخبير. أخذها به مفاده: اطراحها المطاعن الموجهة إليه. عدم التزامها بإجابة طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى خبير آخر. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- كشوف الحساب التي يصدرها البنك. لا تعد حجة على صحة ما ورد فيها من بيانات. التزام العميل بإثبات وجه الخطأ فيها. متى جادل في صحتها. مثال.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات التقاضي ومنها قبول الطعن بالنقض أو عدم قبوله من المسائل المتعلقة بالنظام العام تفصل فيه محكمة النقض من تلقاء نفسها وإن لم يرد بصحيفة الطعن أو يثره أحد الخصوم. وكان الأصل وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 – الواجب التطبيق - أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى الذي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون، أو كانت غير مقدرة القيمة إلا أنه يستثني من هذا الأصل ما ورد بنص الفقرة الثالثة من ذات المادة أن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ تكون غير قابلة للطعن بالنقض، وهي تلك الصادرة في إجراءات التنفيذ البحتة التي يتخذها قاضي التنفيذ في سبيل تنفيذ الأحكام وسائر السندات التنفيذية الأخرى جبراً، وهي بهذه المثابة تعني المنازعة التي تتعلق بالإجراءات التي يناط بقاضي التنفيذ اتخاذها سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلانه ما دامت المنازعة تتعلق بإجراءات بالتنفيذ أياً كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية عدا ما استثناه القانون بنص خاص مثل دعاوى الاسترداد وغيرها من الدعاوى التي لا تتعلق بإجراءات التنفيذ، أما المنازعات التي تتعلق بواقع قانوني سابق يتعين توافره قبل اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات فإن الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ فيها لا تعد من قبيل الأحكام التي تعنيها الفقرة الثالثة من المادة 173 المشار إليها كتلك الصادرة في شأن تصفية نزاع حول مسألة سابقة يتوقف على نتيجة الفصل فيها استجابة قاضي التنفيذ أو رفضه طلب اتخاذ الإجراءات التنفيذية، لما كان ذلك وكانت المنازعة محل الطعن هي خصم مبالغ تم تحصيلها من المطعون ضده كريع من العقارات التي يديرها لصالح الطاعن بعد صدور الحكم في الاستئناف رقم 1371 لسنة 2019 تجاري أبوظبي – السند التنفيذي - و عدم احتساب فوائد مركبة إنما هي تصفية نزاع حول مسألة سابقة يتوقف على نتيجة الفصل فيها استجابة قاضي التنفيذ أو رفضه طلب اتخاذ الإجراءات التنفيذية ولا يعد الحكم الصادر فيها من قبيل الأحكام التي تعنيها الفقرة الثالثة من المادة 173 المشار إليها و يضحى النعي على غير أساس خليقاً بالرفض.
2- لما كان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن "" 1: تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ومالم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك : أ - القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، ب : القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها، ج : القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، 2: وكل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك 3: و لا يبدأ ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها "" تدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بوجوب سريان قوانين الإجراءات بأثر مباشر على ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وأن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك، واستثنت من هذا الأصل القوانين المعدلة للمواعيد فلا يسري عليها القانون الجديد وذلك في حالة ما إذا كان الميعاد قد بدأ سريانه قبل تاريخ العمل به، كما استثنت أيضاً القوانين الجديدة المنظمة لطرق الطعن وذلك متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل تاريخ العمل بها وكان القانون الجديد ملغياً أو منشئاً لطريق من طرق الطعن، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 08/11/2022 وقبل سريان العمل بالمرسوم المشار إليه والمعمول به اعتباراً من 2 يناير 2023 ومن ثم يظل ميعاد الطعن ستون يوماً وفقاً لنص المادة 176 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وليس ثلاثين يوما ًويضحى الدفع على غير أساس خليقاً بالرفض.
3- المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرَف على أساس من الأمرين قضت المحكمة بما ورد في منطوق حكمها، أو هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعده ما يمكن حمل الحكم عليه. وأن مفاد نص المادة 49 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً مانعاً، فيمنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وإن حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يثرها الخصوم في الدعوى أو الطعن، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات والمكاتبات والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء والموازنة بينها والأخذ بدليل دون آخر، ومتى أخذت المحكمة بتقرير الخبرة لاطمئنانها إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فهي غير ملزمة بتتبع كل ما يدلي به الأطراف من مطاعن على التقرير والرد على كل منها بأسباب خاصة لأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم واعتراضاتهم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير ولا تستحق الرد بأكثر مما تضمنه طالما بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وهي غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى خبير آخر متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير المنتدب وبسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه وأقامت قضاءها في ذلك كله على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق، وأنه ولئن كانت كشوفات الحساب التي يصدرها البنك لا تعتبر حجة قاطعة على صحة ما ورد فيها من بيانات تمنع من مناقشة ما قد يقع فيها من أخطاء، إلا أنه يتعين على العميل عند المجادلة في صحة الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها. لما كان ذلك، و لما كان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1371 لسنة 2019 تجارى أبوظبي- السند التنفيذي في التنفيذ التجاري رقم 4666 لسنة 2020 أبوظبي - بتعديل الحكم الصادر في الدعوى المتقابلة في رقم 817 لسنة 2018 تجاري كلي أبوظبي بجعل المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضده في ذمة الطاعن 7,906,884درهم بدلاً من 9,969,331درهم وتأييده فيما قضى بالفائدة التأخيرية على أصل الدين البالغ 4.154.317 درهم بواقع 2% سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل 14/05/2018 و تأييده فيما عدا ذلك لما قضى به في الدعوى الأصلية بانتهاء الدعوى، و كان البين من تقرير الخبرة لدى محكمة الاستئناف عدم قيام الطاعن بأية سحوبات نقدية من الحساب وذلك بناء على كشوف الحساب المقدمة للخبرة والتي انتقلت الخبرة لمقر البنك المطعون ضده وتسلمت كشوف الحساب الجاري وحساب الإيجار وحساب المصاريف وحساب القرض العقاري وأودعت تقريرها بناء على تلك الكشوف، وانتهت إلى أن المبلغ المقضي به في الاستئناف رقم 1371 لسنة 2019 تجارى أبوظبي 7,906,884 درهم والصيانة ما بعد تاريخ 28/3/2018 – تاريخ تصفية الحساب في الحكم المشار إليه مبلغ 130,000درهم وبدل الإدارة 47,942,43 درهم بإجمالي مبلغ 177,943,22 درهم كمصاريف وأن ريع العقار بحساب القرض بعد تاريخ 28/03/2022 مبلغ 1,445,613.90درهم والفوائد الغير مسددة (أي التي لم يصادفها مدفوعات) مبلغ 31,129,73درهم و الفوائد البسيطة مبلغ 318,218,83درهم مع توجيه المدفوعات لسداد الفوائد أولاً بأول على أصل الدين البالغ 4,154,317 درهم وفقاً للحكم – السند التنفيذي – و أنه في حال الأخذ بالفائدة 2% من تاريخ المطالبة القضائية اعتباراً من 14/05/2018 وحتى تاريخ 13/10/2022 فإن المترصد بذمة الطاعن مبلغ 6,988,561,87درهم و في حال عدم الأحقية في الفائدة فإن المبلغ المستحق في ذمة الطاعن 6,639,213,32درهم وإذ أخذ الحكم بالرأي الأول استناداً لحجية السند التنفيذي باحتساب الفائدة المقضي بها حتى تاريخ 13/10/2022 مع استمرار الفائدة التأخيرية بواقع 2% سنوياً على أصل الدين من تاريخ 13/10/2022 وحتى السداد التام و قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى بخصم مبلغ 1,173,197.93 درهم من إجمالي المبلغ المنفذ به والقضاء مجدداً بإثبات مديونية الطاعن لصالح البنك المطعون ضده حتى تاريخ 13/10/2022 بالمبلغ المقضي به بعد أن اطمأن لتقرير الخبرة للمسائل الفنية ورد على اعتراضات الطاعن وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومن ثم تكون اعتراضات الطاعن مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لا سيما وأن المصاريف البنكية هي عبارة عن مصاريف الإدارة والصيانة وليست مصاريف بنكية غيرها كما أنه لا تناقض بين الأسباب والمنطوق بعد تصفية الحساب باحتساب الريع المحصل من المطعون ضده بعد خصم مصروفات تحصيله من صيانة و بدل إدارة واحتساب الفائدة المقضي بها تنفيذاً للحكم المشار إليه وأما بشأن عدم خصم مبلغ 2,681,700 درهم المستحق للطاعن حين تحصيل البنك المطعون ضده قيمة الإيجارات المستحقة في التنفيذ رقم 479 لسنة 2013 على النحو المبين بأسباب الحكم السند التنفيذي فإن ذلك يجاوز حدود ومهام قاضي التنفيذ ومن ثم يضحى الطعن على غير سند من صحيح القانون خليقاً بالرفض.
---------------
المحكمــة
حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الإشكال رقم 7 لسنة 2022 دعاوى تنفيذ أبوظبي بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وإلغاء الإجراءات التنفيذية الصادرة بحقه في التنفيذ رقم 4666 لسنة 2020 تجاري أبوظبي وأصلياً ندب خبير مصرفي لبحث التسهيلات المصرفية الممنوحة له من البنك المطعون ضده وبيان الريع المحصل عن إدارة العقارات من قبل المطعون ضده لتصفية الحساب بين الطرفين وبيان ما إذا كان تم احتساب فوائد مركبة عليه واحتياطياً الحكم ببراءة ذمته من الدين المنفذ به وإلزام المطعون ضده برد المبالغ الزائدة عن الدين المنفذ به الحكم له مع الزامه بإعطائه براءة ذمة عن الدين وتسليمه الفلل موضوع القرض لانتهاء الغرض من الإدارة علي اعتبار أنها أثر من آثار انقضاء الدين المنفذ به، على سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 26/10/2008 منحه البنك المطعون ضده قرضاً بمبلغ 6,500,000 درهم و أبرم الطاعن مع الأخير عقد إدارة عقارات بتاريخ 14/10/2008 لإدارة الأخير ثلاث فلل عائدة للطاعن بغرض تحصيل قيمة الريع و خصمه من قيمة القرض ومنذ تاريخ إبرام عقد القرض رفض المطعون ضده تزويده بكشف حساب يبين فيه إجمالي المبلغ الذي تم سداده و المتبقي فلجأ إلى خبرة استشارية التي انتهت إلي أنه سدد قيمة القرض وأصبح دائناً للبنك المطعون ضده بمبلغ 278,420,17 درهم فأقام الإشكال، ندبت المحكمة خبيراً و بعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية بخصم مبلغ 1,173,197.93 درهم من المبلغ المنفذ به، استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1065 لسنة 2022 تجاري أبوظبي كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1164 لسنة 2022 تجاري أبوظبي، ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول وأعادت المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 08/11/2022 في موضوع الاستئناف رقم 1065 لسنة 2022 تجاري أبوظبي بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً بخصم مبلغ 1,173,197,93 درهم من إجمالي المبلغ المنفذ به والقضاء مجدداً بإثبات مديونية الطاعن لصالح المطعون ضده حتى تاريخ 13/10/2022 بمبلغ 6,988,561,87 درهم وتأييده فيما عدا ذلك وبرفض الاستئناف رقم 1164 لسنة 2022 تجاري أبوظبي، طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق النقض، قدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن لصدوره في إجراءات التنفيذ وبسقوط الحق فيه لتقديمه بعد الميعاد والتمس رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن غير سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات التقاضي ومنها قبول الطعن بالنقض أو عدم قبوله من المسائل المتعلقة بالنظام العام تفصل فيه محكمة النقض من تلقاء نفسها وإن لم يرد بصحيفة الطعن أو يثره أحد الخصوم، وكان الأصل وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 – الواجب التطبيق - أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى الذي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون، أو كانت غير مقدرة القيمة إلا أنه يستثني من هذا الأصل ما ورد بنص الفقرة الثالثة من ذات المادة أن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ تكون غير قابلة للطعن بالنقض، وهي تلك الصادرة في إجراءات التنفيذ البحتة التي يتخذها قاضي التنفيذ في سبيل تنفيذ الأحكام وسائر السندات التنفيذية الأخرى جبراً، وهي بهذه المثابة تعني المنازعة التي تتعلق بالإجراءات التي يناط بقاضي التنفيذ اتخاذها سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلانه ما دامت المنازعة تتعلق بإجراءات بالتنفيذ أياً كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية عدا ما استثناه القانون بنص خاص مثل دعاوى الاسترداد وغيرها من الدعاوى التي لا تتعلق بإجراءات التنفيذ، أما المنازعات التي تتعلق بواقع قانوني سابق يتعين توافره قبل اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات فإن الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ فيها لا تعد من قبيل الأحكام التي تعنيها الفقرة الثالثة من المادة 173 المشار إليها كتلك الصادرة في شأن تصفية نزاع حول مسألة سابقة يتوقف على نتيجة الفصل فيها استجابة قاضي التنفيذ أو رفضه طلب اتخاذ الإجراءات التنفيذية، لما كان ذلك وكانت المنازعة محل الطعن هي خصم مبالغ تم تحصيلها من المطعون ضده كريع من العقارات التي يديرها لصالح الطاعن بعد صدور الحكم في الاستئناف رقم 1371 لسنة 2019 تجاري أبوظبي – السند التنفيذي - و عدم احتساب فوائد مركبة إنما هي تصفية نزاع حول مسألة سابقة يتوقف على نتيجة الفصل فيها استجابة قاضي التنفيذ أو رفضه طلب اتخاذ الإجراءات التنفيذية ولا يعد الحكم الصادر فيها من قبيل الأحكام التي تعنيها الفقرة الثالثة من المادة 173 المشار إليها و يضحى النعي على غير أساس خليقاً بالرفض.
وحيث إن الدفع بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الميعاد استناداً للفقرة الثالثة من المادة 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية بجعل فترة الطعن بالنقض شهر غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن "" 1 : تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك : أ - القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، ب : القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها، ج : القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، 2: وكل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك 3: و لا يبدأ ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها "" تدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بوجوب سريان قوانين الإجراءات بأثر مباشر على ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وأن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك، واستثنت من هذا الأصل القوانين المعدلة للمواعيد فلا يسري عليها القانون الجديد وذلك في حالة ما إذا كان الميعاد قد بدأ سريانه قبل تاريخ العمل به، كما استثنت أيضاً القوانين الجديدة المنظمة لطرق الطعن وذلك متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل تاريخ العمل بها وكان القانون الجديد ملغياً أو منشئاً لطريق من طرق الطعن، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 08/11/2022 و قبل سريان العمل بالمرسوم المشار إليه والمعمول به اعتباراً من 2 يناير 2023 ومن ثم يظل ميعاد الطعن ستون يوماً وفقاً لنص المادة 176 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وليس ثلاثين يوما ًويضحى الدفع على غير أساس خليقاً بالرفض.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض بين الأسباب والمنطوق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من خصم مبلغ 1,173,197,93درهم والقضاء بخصم مبلغ 1,445,613,90درهم قيمة المدفوعات وبرفض استئنافه رقم 1164 لسنة 2022 تجاري أبوظبي رغم تضمن أسبابه خصم مبلغ 1,445,613,90 درهم قيمة ريع الفلل التي تحصل عليها المطعون ضده بما يبين معه تناقض بين الأسباب والمنطوق ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به كما التفت الحكم المطعون فيه عن طلبات الطاعن الختامية بالتعقيب على تقرير الخبير النهائي المودع لدى محكمة الاستئناف بإعمال اقتراح الخبير المنتدب بضرورة تعيين خبير مصرفي وخبير عقاري للمساعدة في دراسة أوراق الدعوى واستنزال مبلغ 2,681,700 درهم الذي أشار إليه الحكم المنفذ به الصادر في الاستئناف رقم 1371 لسنة 2018 تجاري أبوظبي من المبلغ المحكوم به فضلاً عن حفظ الحكم المنفذ به للطاعن الحق في المبلغ المذكور دون إيراد ذلك في المنطوق هي مسألة قانونية و كان يتعين على المحكمة البت فيها ولا يعد مساس بحجية الحكم المنفذ به كما أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أنه يلتفت عن طلب الطاعن بندب خبرة ثلاثية لبحث الفترة منذ عام 2008 بما فيها الإيجارات الفائتة بقيمة 2,681,70 درهم لما فيه مساس بحجية الحكم المشار إليه رغم خلو لائحة الاستئناف والمذكرة الختامية من طلبه بحث الدعوى من عام 2008 بل طلبه ندب لجنة خبرة ثلاثية للتأكد من عدم انشغال ذمته بالمبلغ المنفذ به الحكم أي أنه سبب لاحق على الحكم المنفذ به ولم يكن مطروحاً على المحكمة التي أصدرته وأن طلبه تعيين خبير مصرفي وخبير عقاري لإنفاذ اقتراح الخبير المنتدب لمساعدته فيكون الحكم قد انحرف عن هذا الطلب الواضح ومقصده كما سمح للخبير بالتعدي على حجية الحكم حينما قام بإعادة توجيه المسحوبات والمدفوعات لسداد الفوائد واعتبر أن ذلك ليس فيه مساس بحجية الحكم وتجاوز حدود طلبات الطاعن ونسب إليه طلباً خلت منه الأوراق كما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإثبات مديونيته بالمبلغ المقضي به استناداً إلى تقرير الخبرة الذي تجاهل أسباب استئنافه ولم يرد على استنزال المبلغ الذي طلب استنزاله فيكون تقرير غير مكتمل كما أنه أضاف مبلغ على أصل القرض كرسوم مصرفية دون سند رغم عدم إشارة كشف الحساب لها فيكون قد احتسب مبالغ خارج نطاق الحكم المنفذ به والتي لم يتضمنها منطوقه كما ألزمه بمصاريف صيانة ومصاريف إدارية عن الفترة بعد تاريخ 28/03/2018 رغم عدم إشارة الحكم المنفذ به له وكان مجال ذلك إقامة دعوى مبتدأه وليس مجال المطالبة بها أمام محكمة الاستئناف لأن ذلك يعد تعدي على مبدأ درجات التقاضي وقواعد الاختصاص ومساساً بحجية الحكم المنفذ كما لم يطابق الخبير الكشوف المقدمة من المطعون ضده على الموجود بالحاسب الآلي لديه والسجلات الالكترونية لحساب القرض وعلى عقود الإيجار لدى شركة .......... العائدة له لمعرفة ما تم توريده من مبالغ كما أن الخبير لم يحسم النزاع وإنما طرح خيارين تختار بينهما المحكمة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرَف على أساس من الأمرين قضت المحكمة بما ورد في منطوق حكمها، أو هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعده ما يمكن حمل الحكم عليه، و أن مفاد نص المادة 49 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً مانعاً، فيمنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وإن حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يثرها الخصوم في الدعوى أو الطعن، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات والمكاتبات والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء والموازنة بينها والأخذ بدليل دون آخر، ومتى أخذت المحكمة بتقرير الخبرة لاطمئنانها إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فهي غير ملزمة بتتبع كل ما يدلي به الأطراف من مطاعن على التقرير والرد على كل منها بأسباب خاصة لأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم واعتراضاتهم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير ولا تستحق الرد بأكثر مما تضمنه طالما بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وهي غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى خبير آخر متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير المنتدب وبسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه وأقامت قضاءها في ذلك كله على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق، وأنه ولئن كانت كشوفات الحساب التي يصدرها البنك لا تعتبر حجة قاطعة على صحة ما ورد فيها من بيانات تمنع من مناقشة ما قد يقع فيها من أخطاء، إلا أنه يتعين على العميل عند المجادلة في صحة الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها. لما كان ذلك، و لما كان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1371 لسنة 2019 تجارى أبوظبي- السند التنفيذي في التنفيذ التجاري رقم 4666 لسنة 2020 أبوظبي - بتعديل الحكم الصادر في الدعوى المتقابلة في رقم 817 لسنة 2018 تجاري كلي أبوظبي بجعل المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضده في ذمة الطاعن 7,906,884درهم بدلاً من 9,969,331درهم وتأييده فيما قضى بالفائدة التأخيرية على أصل الدين البالغ 4.154.317 درهم بواقع 2% سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل 14/05/2018 و تأييده فيما عدا ذلك لما قضى به في الدعوى الأصلية بانتهاء الدعوى، و كان البين من تقرير الخبرة لدى محكمة الاستئناف عدم قيام الطاعن بأية سحوبات نقدية من الحساب وذلك بناء على كشوف الحساب المقدمة للخبرة والتي انتقلت الخبرة لمقر البنك المطعون ضده وتسلمت كشوف الحساب الجاري وحساب الإيجار وحساب المصاريف وحساب القرض العقاري وأودعت تقريرها بناء على تلك الكشوف، وانتهت إلى أن المبلغ المقضي به في الاستئناف رقم 1371 لسنة 2019 تجارى أبوظبي 7,906,884 درهم والصيانة ما بعد تاريخ 28/3/2018 – تاريخ تصفية الحساب في الحكم المشار إليه مبلغ 130,000درهم وبدل الإدارة 47,942,43 درهم بإجمالي مبلغ 177,943,22 درهم كمصاريف وأن ريع العقار بحساب القرض بعد تاريخ 28/03/2022 مبلغ 1,445,613.90درهم والفوائد الغير مسددة (أي التي لم يصادفها مدفوعات) مبلغ 31,129,73درهم و الفوائد البسيطة مبلغ 318,218,83درهم مع توجيه المدفوعات لسداد الفوائد أولاً بأول على أصل الدين البالغ 4,154,317 درهم وفقاً للحكم – السند التنفيذي – و أنه في حال الأخذ بالفائدة 2% من تاريخ المطالبة القضائية اعتباراً من 14/05/2018 وحتى تاريخ 13/10/2022 فإن المترصد بذمة الطاعن مبلغ 6,988,561,87درهم و في حال عدم الأحقية في الفائدة فإن المبلغ المستحق في ذمة الطاعن 6,639,213,32درهم وإذ أخذ الحكم بالرأي الأول استناداً لحجية السند التنفيذي باحتساب الفائدة المقضي بها حتى تاريخ 13/10/2022 مع استمرار الفائدة التأخيرية بواقع 2% سنوياً على أصل الدين من تاريخ 13/10/2022 وحتى السداد التام و قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى بخصم مبلغ 1,173,197.93 درهم من إجمالي المبلغ المنفذ به والقضاء مجدداً بإثبات مديونية الطاعن لصالح البنك المطعون ضده حتى تاريخ 13/10/2022 بالمبلغ المقضي به بعد أن اطمأن لتقرير الخبرة للمسائل الفنية ورد على اعتراضات الطاعن وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومن ثم تكون اعتراضات الطاعن مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لا سيما وأن المصاريف البنكية هي عبارة عن مصاريف الإدارة والصيانة وليست مصاريف بنكية غيرها كما أنه لا تناقض بين الأسباب والمنطوق بعد تصفية الحساب باحتساب الريع المحصل من المطعون ضده بعد خصم مصروفات تحصيله من صيانة و بدل إدارة واحتساب الفائدة المقضي بها تنفيذاً للحكم المشار إليه وأما بشأن عدم خصم مبلغ 2,681,700 درهم المستحق للطاعن حين تحصيل البنك المطعون ضده قيمة الإيجارات المستحقة في التنفيذ رقم 479 لسنة 2013 على النحو المبين بأسباب الحكم السند التنفيذي فإن ذلك يجاوز حدود ومهام قاضي التنفيذ ومن ثم يضحى الطعن على غير سند من صحيح القانون خليقاً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق