الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 214 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 214 ، 243 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. ل. ا. ش. ا. ا. ذ.

مطعون ضده:
ف. ن.
ف. ف. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2023 استئناف تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن (جيوان للحلول الاستثمارية شركة الشخص الواحد ذ.م.م.) الطاعنة في الطعن رقم 214 لسنة 2025 تجاري (المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم 243 لسنة 2025 تجاري) أقامت الدعوى رقم (4313) لسنة 2023 تجاري بتاريخ 10 أكتوبر 2023، على كل: 1- (فاير فلاي لتأجير الطائرات ش.ذ.م.م.) المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول (الطاعنة في الطعن الثاني)، 2- (فلاي نورث) المطعون ضدها الثانية في الطعنين، بطلب الحكم، أولاً: بفسخ عقد النقل المؤرخ 29/3/2023 المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى. ثانياً: بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن والتضامم برد مبلغ (2،215،940) درهماً إماراتياً إلى المدعية، مع الفائدة التأخيرية بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. ثالثاً: بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية تعويضاً مادياً بمبلغ (857،655) درهمًا عن الخسائر المتكبدة نتيجة إخلالهما بالتزاماتهما، وتعويضاً أدبياً بمبلغ (1،000،000) درهم عن الضرر الذي لحق بسمعة المدعية. على سند من إنه بتاريخ 29/3/2023 أبرمت المدعية مع المدعى عليها الأولى عقد نقل جوي بغرض نقل أشخاص، تعهدت بموجبه الأخيرة بتسيير عدد (8) رحلات جوية لنقل عدد من الأشخاص بين مدينة الإسكندرية في مصر ومدينة مقديشو في الصومال، في الفترة من 6 إلى 9 إبريل 2023، على أن يتم النقل بواسطة نوعين من الطائرات، هما بوينج 737، وإيرباص A330 ، وذلك في مقابل مبلغ (1،250،000) دولار أمريكي، وعلى أن يكون الدفع نقدًا للمدعى عليها الأولى، وبتاريخ 31/3/2023 أرسلت الأخيرة للمدعية فاتورة رقم (1) من خلال تطبيق الواتساب على ورق خاص بشركة (سالك كيه المحدودة) تطالبها بموجبها بسداد مبلغ (1،835،940) درهمًا إلى المدعى عليها الثانية مقابل تسيير الرحلات المتفق عليها بواسطة الطائرات من طراز إيرباص A330 ، وبتاريخ 4/4/2023 حولت المدعية المبلغ محل هذه الفاتورة إلى المدعى عليها الثانية، أما بخصوص الرحلات الأخرى التي تتم بواسطة الطائرات من طراز بوينج 737 فقد قامت المدعى عليها الأولى بذات التاريخ بإصدار فاتورة رقم (2) سداد جزئي بمبلغ (700،000) درهم متضمنة تعليمات واضحة بسداد كامل مبلغ الفاتورة نقدًا ليد السيدة (مها عبد الستار صبري)، وقامت المدعية بسداد تلك الفاتورة للسيدة المذكورة، ثم أرسلت المدعى عليها الأولى للمدعية فاتورة مؤرخة 4/4/2023 من خلال تطبيق الواتساب بالمطالبة بسداد مبلغ مقابل ضريبة المطار للمسافرين على أن يتم سداد قيمة تلك الفاتورة للمدعى عليها الثانية خلال مدة لا تتجاوز نهاية يوم العمل الموافق 6/4/2023، وهو ما قامت به المدعية بالفعل، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك السداد من قبل المدعية فقد تقاعست المدعى عليها الأولى عن توفير الطائرات من طراز إيرباص A330 في المواعيد المحددة لإقلاعها، وقامت بتسيير رحلة واحدة فقط على طائرة من طراز بوينج 737، مع مطالبة المدعية بموجب الفاتورة رقم (3) التي أُرسلت إليها في يوم 6/4/2023 بسداد مبلغ (2،055،335) درهمًا مقابل تسيير الرحلات الثلاثة المتبقية التي كان من المتفق عليه أن تتم بواسطة طائرات من ذات الطراز، والمقرر لها يومي 7 و8 أغسطس 2023، وذلك على الرغم من إخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها التعاقدية، ومن ثم يحق للمدعية استرداد المبلغ السابق لها سداده لكل من المدعى عليهما، وقدره (2،535،940) درهمًا منقوصًا منه مقابل الرحلة الوحيدة التي سيرتها المدعى عليها الأولى بمبلغ (320،000) درهم، ليكون المطلوب رده مبلغ (2،215،945) درهمًا. فضلاً عن أن إخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها ألحق بالمدعية ضررًا جسيمًا تمثل في اضطرارها إلى إبرام تعاقد مع شركة أخرى لتسيير الرحلات التي تقاعست المطعون ضدها الأولى عن القيام بها بسعر يزيد عن السعر الأصلي المتعاقد عليه بمبلغ (857،655) درهمًا، بالإضافة إلى ما أصابها من أضرار أدبية ومساس بسمعتها، والذي تقدر المدعية التعويض عنه بمبلغ (1،000،000) درهم إماراتي، ولذا فهي تقيم الدعوى. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً حسابياً أودع تقريريه الأصلي والتكميلي. والمدعية عدلت طلباتها بشأن المبلغ المطلوب رده من (2،215،945) درهمًا إلى (2،262،945) درهمًا وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير، بينما وجهت المدعى عليها الأولى دعوى متقابلة بطلب الحكم، أولًا: بإلزام كل من: 1- المدعية أصليًا، 2- المدعى عليها الثانية أصليًا، بالتضامن برد وسداد مبلغ (1،107،552) دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفائدة التأخيرية بنسبة 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وعلى أن يكون تضامن المدعى عليها الثانية في السداد في حدود مبلغ (1،835،940) درهمًا، وبإلزام الأخيرة بأن ترد إليها مبلغ (300،000) درهم وفوائده التأخيرية بنسبة 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ثانياً: بإلزام المدعى عليهما تقابلًا بالتضامن فيما بينهما بأن تؤديا للمدعية تقابلًا تعويضاً مادياً قدره (2،000،000) درهم والفائدة التأخيرية بنسبة 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد. على سند من أن المدعى عليها الثانية (شركة فلاى نورث) هي المنوطة بنقل الرحلات المتفق عليها بطائرات طراز إيرباص إيه 330 ( A330 )، وإنه على أثر عدم سداد المدعى عليها الأولى تقابلاً المبلغ المستحق عليها عند إبرام العقد وفقاً لما هو متفق عليه مع المدعية تقابلًا، قامت الأخيرة بواسطة مالكها (محمد حسين) بالتواصل معها ومطالبتها بسداد المبلغ كاملًا حتى تتمكن المدعية تقابلاً من إقلاع الطائرات في الميعاد المحدد تبعاً للجدول المتفق عليه، إلا أن المدعى عليها الأولى تقابلًا ماطلت بسوء نية في سداد المبلغ المترصد في ذمتها، مع علمها الكافي بعدم أداء الخدمة وإقلاع الطائرات إلا بعد سداد كامل المبلغ المتفق عليه بنسبة 100% نقداً طبقاً لشروط الدفع الواردة بالعقد المبرم بين الطرفين، وقد أرسلت المدعية تقابلاً مطالبة باسمها من قبل المدعى عليها الثانية، وذلك لتثبت للمدعى عليها الأولى تقابلاً إن الرحلات المتفق عليها في حيز التنفيذ بالفعل، ويجب سداد المبلغ المتفق عليه وقدره (1.250.000) دولار امريكي للمدعية تقابلًا حتى تتمكن من دفع المبلغ المستحق عليها للمدعى عليها الثانية (شركة فلاى نورث) لأداء الخدمة وإقلاع الطائرات طبقًا لجدول الرحلات، إلا أن المدعية تقابلًا تفاجأت بسداد قيمة الفاتورة للمدعى عليها الثانية دون علم أو موافقة المدعية تقابلًا، وبتاريخ 31/3/2023 وهو ذات اليوم الذي أرسلت المدعى عليها الأولى تقابلًا ما يفيد سداد قيمة الفاتورة للمدعى عليها الثانية، أرسلت المدعية تقابلًا للمدعى عليها الأولى تقابلًا رسالة تفيد عدم استلامها أية مبالغ نقداً وفقاً لشروط العقد، ومن ثم فلا يمكن إقلاع الطائرات وأداء الخدمة المتفق عليها وفقاً لبنود وشروط العقد، وبتاريخ 3/4/2023 اكتشفت المدعية تقابلًا أن الفواتير المرسلة من قبل المدعى عليها الأولى تقابلًا مفبركة وغير صحيحة مما يثبت سوء نيتها، ثم قامت المدعى عليها الأولى تقابلًا بسداد مبلغ (700،000) درهم للمدعية تقابلًا، وهذا المبلغ لا يتجاوز 15% من قيمة العقد المتفق عليه، ولا يجوز تنفيذ أية رحلة قبل إتمام سداد مبلغ (1،250،000) دولار أمريكي طبقاً لبنود للعقد، كما قامت المدعى عليها الأولى تقابلًا بسداد مبلغ (1،835،940) درهماً للمدعى عليها الثانية دون موافقة المدعية تقابلًا، والتي قامت بسداد مبلغ (560،000) دولار أمريكي لشركة (أستار اسكاى) مالكة طائرات B737 وذلك نتيجة إخلال المدعى عليها الأولى تقابلًا بالتزاماتها وعدم سداد المبلغ المستحق عليها للمدعية تقابلًا، وبتاريخ 5/4/2023 قامت المدعية تقابلًا بدفع مبلغ (300،000) درهم للمدعى عليها الثانية (فلاى نورث) من قيمة المبلغ المتفق عليه لتنفيذ الرحلات وذلك عن طريق القبض الكاش، ولذا فالمدعية تقابلًا تقيم دعواها المتقابلة. ثم قضت المحكمة بتاريخ 10أكتوبر 2024، أولًا: في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ (2،262،945) درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة الحاصلة في 10/10/2023 وحتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ورفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية. ثانيًا: في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلًا ورفضها موضوعًا. استأنفت المدعى عليها الأولى أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم (2023) لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته المدعية أصلياً بالاستئناف رقم (2034) لسنة 2024 تجاري. ومحكمة الاستئناف، بعد أن ضمت الاستئناف الثاني للأول، قضت بتاريخ 5 فبراير 2025، في غرفة مشورة، في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية أصلياً في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (214) لسنة 2025 تجاري بطلب نقضه فيما لم يقض به من طلباتها، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 25 فبراير 2025، وأودعت كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية (المدعى عليهما) مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن. كما طعنت المدعى عليها الأولى أصليًا في ذات الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (243) لسنة 2025 تجاري بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 26 فبراير 2025، وأودعت المطعون ضدها الأولى (المدعية) مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما. 
وحيث إن الطعن رقم (214) لسنة 2025 تجاري أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزام المطعون ضدها الأولى وحدها بمبلغ (2،262،945) درهماً، ورفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها الثانية بالتضامم مع المطعون ضدها الأولى بأداء مبلغ (1،835،940) درهمًا لها، هذا في حين أن الثابت من كشف الحساب البنكي واشعارات الخصم من الحساب، وتقرير الخبير، إن المطعون ضدها الثانية قد تسلمت من الطاعنة مبلغ (1،835،940) درهمًا بما يعادل (500،000) دولار أمريكي وذلك بناءً على طلب المطعون ضدها الأولى، وهذا المبلغ يعد جزءًا من المبلغ المترصد بذمة الأخيرة والمقضي بإلزامها برده، بما يكون معه التزام المطعون ضدها الثانية في سداد ذلك المبلغ بالتضامم مع المطعون ضدها الأولى هو التزام مصدره القانون طبقاً لنصوص المواد (318) و(319/1) و(324) من قانون المعاملات المدنية بشأن الكسب بلا سبب وقبض غير المستحق، وليس العقد سند الدعوى، وإذ جاءت أسباب الحكم المستأنف، والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، خلواً من بيان سبب رفض مطالبة الطاعنة قبل المطعون ضدها الثانية، والذي ورد في منطوق حكم محكمة أول درجة فقط دون الأسباب، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، إنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم. وأن مفاد نص المادة (139) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إنه إذا ما أغفلت محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المطروحة عليها بشكل واضح وجازم إغفالاً كلياً عن خطأ أو سهو دون أن يرد في شأنها بأسباب الحكم ومنطوقه قضاء صريحاً أو ضمنياً فإن تلك الطلبات تظل معلقة أمامها، ويترتب على هذا الإغفال وجوب التجاء صاحب الشأن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها والفصل فيها متى شاء، ولا يحق له سلوك سبيل الطعن على الحكم لتدارك ما أغفلت محكمة الموضوع الفصل فيه من الطلبات الموضوعية، ولا يكفي إيراد المحكمة في منطوق حكمها عبارة (ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، لأن تلك العبارة المقصود بها الطلبات التي تعرضت لها المحكمة في أسباب حكمها دون تلك التي أغفلتها ولم تتعرض لها في الأسباب، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي فيه المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت أسباب حكم محكمة أول درجة قد خلت تماًماً من بيان أسباب رفضها لطلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها الثانية بالتضامم مع المطعون ضدها الأولى في أداء مبلغ (1،835،940) درهماً والفائدة عنه للطاعنة، فإن محكمة أول درجة تكون قد أغفلت الفصل في ذلك الطلب، ولم تستنفد ولايتها بشأنه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض بدوره في أسبابه لهذا الطلب، فإن تأييده قضاء أول درجة لا يعني رفض هذا الطلب، لأن محكمة أول درجة لم تفصل فيه ولم تستنفد ولابها بشأنه، ولا زال معروضاً أمامها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة في القانون، فإن لمحكمة التمييز استكمال ما ورد بأسبابه من قصور دون أن تنقضه، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب غير مقبول. 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من الطعن رقم (214) لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلبها إلزام المطعون ضدها الأولى بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالطاعنة جراء إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها التعاقدية، هذا في حين أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت خطأها المتمثل في عدم توفيرها الطائرة للرحلة الأولى من طراز إيرباص A330-200 والمتفق عليها بجدول مواعيد الرحلات الوارد بالعقد سند الدعوى، والتي كان من المفترض إقلاعها من مطار برج العرب بالإسكندرية بتاريخ 6/4/2023 في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وهو ما ترتب عليه إلحاق أضرار مادية وأدبية بالغة بالطاعنة، إذ تمثل الضرر المادي في تأخير رحلات الركاب الذين كانوا من المفترض أن يستقلون تلك الطائرة، مما اضطرها في ذات اليوم إلى إبرام تعاقد مع شركة أخرى (شركة مايفير جيتس دي دبليو سي) لتسيير الرحلة التي تقاعست المطعون ضدها الأولى عن تسييرها، وقد ترتب على ذلك أن تكبدت الطاعنة خسائر وصلت قيمتها إلى (857،655) درهمًا، نتيجة لفوارق أسعار الطيران عن السعر الأصلي المتعاقد عليه مع المطعون ضدها الأولى، وتوقيت الحجز، ولاختلاف الطاقة الاستيعابية للطائرات التي كانت متاحة لدى الشركة المشار إليها، مما اضطر الطاعنة إلى تأجير عدد طائرات أكثر مقارنة بعدد الطائرات التي تم التعاقد بشأنها سابقًا مع المطعون ضدها الأولى، كما أصاب الطاعنة ضرر أدبي تمثل في الإساءة لسمعتها التجارية في هذا المجال، فضلًا عن الكسب الفائت، وهو ما طالبت معه الطاعنة بتعويض جابر عنه بمبلغ مليون درهم، وهو ما لا ينال منه ما انتهت إليه الخبرة المنتدبة في الدعوى في خلاصة تقريرها التكميلي من عدم التزام الطاعنة بسداد الفاتورة رقم (3) من قيمة العقد سند الدعوى، ذلك أن المطعون ضدها الأولى أرسلت تلك الفاتورة للطاعنة بعد فوات أربع ساعات من ميعاد إقلاع أول طائرة بتاريخ 6/4/2023 الساعة الثامنة صباحًا بجدول الرحلات المبيّن بعقد النقل، والتي تقاعست المطعون ضدها الأولى عن تسييرها، بما يثبت أن الأخيرة قد أخلت بالتزامها قبل أن تطالب الطاعنة بقيمة تلك الفاتورة، الأمر الذي دفع الطاعنة إلى استعمال حقها في حبس قيمة الفاتورة المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص. 
وحيث إن الطعن رقم (243) لسنة 2025 تجاري أقيم على خمسة أسباب، تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والتنافض، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بالمبلغ المحكوم به للمطعون ضدها الأولى في دعواها الأصلية، وبرفض الدعوى المتقابلة للطاعنة، وذلك استناداً على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، هذا في حين أن هذا الخبير هو حسابي غير متخصص بعلم وشؤون الطيران، وقد اعترضت الطاعنة على ما جاء بتقريره لمخالفته للقواعد الصحيحة في حساب عدد رحلات الطيران والتكاليف التي تكبدتها الطاعنة من جراء إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها، كما أنه تناقض في شأن النتيجة التي توصل إليها، إذ انتهى في تقريره التكميلي إلى أحقية الطاعنة في مبلغ (2،055،335) درهمًا المتبقي من قيمة العقد، إلا أنه عاد وأثبت أنها مدينة للمطعون ضدها الأولى بمبلغ (2،262،945) درهمًا الذي قضى به الحكم المطعون فيه، مستندًا في ذلك إلى الفاتورة التي أرسلتها الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى، على الرغم مما أكده من أن الأخيرة لم تلتزم بسداد كامل قيمة العقد موضوع الدعوى، وذلك بالمخالفة لشروط ذلك العقد، والذي جاء به إن التزامها بالنقل مشروط بأن تسدد المطعون ضدها الأولى كامل مبلغ العقد وقدره (1،250،000) دولار أمريكي وقت إبرامه وقبل البدء في تنفيذ أية رحلة وفق ما جاء بالبند (9) منه، خاصة وأن الطاعنة أوضحت أن الغرض من إرسال تلك الفاتورة إلى المطعون ضدها الأولى كان التأكيد على أنه يلزم على الأخيرة أن تُسدد لها كامل قيمة العقد قبل إقلاع الطائرات حتى تتمكن هي بدورها من دفع المبلغ المستحق عليها للمطعون ضدها الثانية مالكة الطائرات، ولم تطلب الطاعنة من المطعون ضدها الأولى أن تسدد المبلغ مباشرة إلى المطعون ضدها الثانية، كما لم يثبت للمحكمة أن الطاعنة قبضت أي مبلغ من المبالغ المحولة من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية، فضلاً عن أن الثابت من مخاطبة المستشار القانوني للمطعون ضدها الأولى إلى مدير المطعون ضدها الثانية بتاريخ 24/5/2023 مطالبته للأخيرة باسترداد المبلغ السابق سداده له، ولم تتضمن تلك المخاطبة ما يُشير إلى أن ذلك التحويل كان بناءً على طلب الطاعنة، وهو ما يدل على أن ذلك التحويل لم يكن بعلمها، ومن جهة أخرى اكتشفت الطاعنة بتاريخ 3/4/2023 أن الفواتير المرسلة من المطعون ضدها الأولى غير صحيحة، بما لا يصح معه التعويل على ذلك التحويل، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة بالمبلغ المقضي به على الرغم من إقرار المطعون ضدها الثانية بأنها استلمت المبلغ المدفوع من المطعون ضدها الأولى، وذلك وفق الثابت بإشعار التحويل، وهو ما يوجب أن تكون المطعون ضدها الثانية هي الملتزمة برد ذلك المبلغ وليس الطاعنة، كما رفض الحكم المطعون فيه دعواها المتقابلة دون أن يرد على ما جاء بالمستندات التي قدمتها والتي تؤكد أحقيتها في المبالغ المطالب بها نتيجة عدم سداد المطعون ضدها الأولى للمبلغ المستحق عليها، وانشغال ذمتها بمبلغ (1،107،024.21) دولارًا أمريكيًا، بما يعادل مبلغ (4،067،212.19) درهمًا إماراتياً، المتبقي من قيمة العقد غير المسدد وقيمة ضريبة المسافرين المتفق على أن المطعون ضدها الأولى تتحملها، وقد بلغت الأضرار التي لحقت بالطاعنة من جراء إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها مبلغ (2،572،188.12) درهمًا، وهو المبلغ الذي سددته الطاعنة فعلاً للتعاقد مع طرف ثالث لتنفيذ العقد المبرم مع المطعون ضدها الأولى، بيد أن تقرير الخبرة الذي استند إليه الحكم المطعون فيه خالف الأصول والقواعد المتعارف عليها في مجال وعلم الطيران إذ انتهى إلى أن الطاعنة لا تستحق المبلغ الذي طالبت به في دعواها المتقابلة تأسيسًا على أنها قد أجرت رحلة واحدة فقط من أصل (8) رحلات، وذلك على الرغم من أن المتعارف عليه في مجال الطيران إن خدمات الطيران مرتبطة بتواريخ محددة للإلغاء، وإلا أصبح مبلغ العقد مستحقاً بسبب عدم الإلغاء خلال الفترات المتفق عليها، وأن المطعون ضدها الأولى أفصحت عن نيتها بإلغاء الرحلات بتاريخ 7/4/2023، أي في اليوم التالي لميعاد بدء الرحلات، علمًا بأنه في حالة عدم الإلغاء قبل (3) أيام من تاريخ الجدول الزمني للرحلات فإنها تلتزم بسداد 100% من سعر التأجير وفقًا لشرط الإلغاء الوارد في الاتفاقية موضوع الدعوى، ولذا طلبت الطاعنة ندب خبير حسابي متخصص في علم ومجال الطيران، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة سالف الذكر، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في الطعنين غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المواد (246) و(265) و(267) من قانون المعاملات المدنية، وعلى وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، إنه يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن العقد لا يقتصر على ما ورد به بل يتناول ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف، ولا يجوز لأحد طرفيه الرجوع فيه أو تعديله أو فسخه إلا بموافقة الطرف الأخر أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون، وأنه متى كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها، أما إذا كان هناك محل للتفسير فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر فيه من أمانة وثقة وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، بما مؤداه إنه يجب على طرفي العقد الوفاء بالالتزامات المتبادلة التي أنشأها العقد، وذلك بأن يقوم كل طرف بالوفاء بما التزم به، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه ولئن خولت المادة (247) من قانون المعاملات المدنية للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقًاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وهذا الحق، وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ، إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، إلا أنه يشترط لقبول الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين ألا يوجب العقد على المتعاقد الذي أبدى هذا الدفع أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر، إذ يمتنع عليه في هذه الحالة أن ينتفع بالدفع ويتعين عليه أن يفي بما التزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الآخر لالتزامه. ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة إنه من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين وفقاً للمادة (272) من قانون المعاملات المدنية أنه إذ لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ في الحال أو بنظره إلى أجل مسمى، وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى، وهو ما يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ، وإنه وإعمالاً لحكم المادة (274) من ذات القانون فإنه إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقد إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض، وأن النص في تلك المادة على أنه (إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على إعمال الأثر الرجعي للفسخ على كافة العقود إلا أنه بالنسبة لعقود المدة أو العقود المستمرة فإنها تستعصي بطبيعتها على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن في عقود المدة وما قدم من أعمال في العقود المستمرة مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه، والتقابل بين الالتزامات فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه، فإذا فسخ العقد بعد البدء في تنفيذه فإن آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ تظل قائمه عملياً، ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت تحقق وقوعه، إما بتحقق الشرط الفاسخ الصريح أو باستحالة تنفيذه لقوة قاهرة أو لغيرها من الأسباب، ويعتبر الحكم كاشفاً للفسخ لا مقرراً له، وعقد الإيجار من عقود المدة التي لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تنفيذه، وإن مطالبة أحد الطرفين في عقد الإيجار بمستحقاته عما قدمه أثناء سريان العقد إنما هو تنفيذ للعقد وليس أثراً من آثار الفسخ. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إن أراد أحد طرفي العقد مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن الفسخ فعليه أن يقيم الدليل على توافر المسئولية بعناصرها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، وقد أوجبت المادة (292) من قانون المعاملات المدنية أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كان عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية أو إخلاله بتنفيذها أو التأخير فيها بغير مبرر يُعد خطأ يوجب مسئوليته عن تعويض الضرر الناتج عنه، إلا انه يقع على عاتق المدعي عبء اثبات توافر المسئولية الناشئة عن الإخلال بالعقد بأركانها الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة سببية تربط بيتهما، وكذلك مقدار الضرر لذي لحق بالمضرور، وأن الضرر الذي لحق به كان نتيجة مباشرة للإخلال بالعقد، وأن يكون بالفعل حالاً أو مستقبلاً، ويدخل في تقديره ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة، أما الاضرار المحتملة غير محققة الوقوع في المستقبل فلا يكون التعويض عنها واجباً إلا اذا وقعت بالفعل، واستخلاص ثبوت الضرر المباشر الموجب للتعويض أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في أوراق الدعوى. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يعد من قبيل التناقض أن توجد في أسباب الحكم عبارات توهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها البعض، أو بينها وبين المنطوق، ما دام قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، واستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية وما إذا كان هذا الخطأ مشتركاً بين طرفي العقد م لا، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن موضوع الدعوى الاصلية، فإنه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة اوراق الدعوى وما قدم فيها من المستندات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها محمولة على أسبابها وكملت بها أسبابها إن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها الأولى متمثلة في اتفاقية استئجار طائرة قصيرة الأجل الموضح تفاصيلها أعلاه والتي بموجبها أتفق الطرفان على أن تقوم المدعية باستئجار طائرات من نوع A330 ، B737 لغرض نقل ركاب المدعية من مطار برج العرب إسكندرية إلى مطار مقديشو الصومال وذلك خلال الفترة من تاريخ (06/04/2023) وحتى تاريخ (09/04/2023) بعدد (8) رحلات بقيمة أجمالية مقدراها (1،250،000) دولار أمريكي. كما لا يوجد أي اتفاق أو تعاقد مبرم بين المدعية والمدعى عليها الثانية مباشرة وإنما تمثلت العلاقة فيما بينهم بأن المدعى عليها الأولى هي من طلبت من المدعية بأن تقوم بسداد جزء من قيمة الأتعاب المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموضحة أعلاه إلى حساب المدعى عليها الثانية، وبالفعل قامت المدعية بسداد مبلغ وقدره (1،835،940) درهماً لحساب المدعى عليها الثانية بناءً على طلب المدعى عليها الأولى. كما قامت المدعية بسداد مبلغ قدره (2،535،940) درهماً من إجمالي قيمة الرحلات المتفق عليها مع المدعى عليها الأولى والبالغ قيمتها مبلغ وقدره (1،250،000) دولار أمريكي. وعليه لم تلتزم المدعية بسداد كامل قيمة العقد المتفق عليه بين المدعية المدعى عليها الاولى بالرغم من قيام المدعى عليها الأولى بإصدار عدد (3) فواتير لصالح المدعية بقيمة العقد المتفق عليه بما يعادل (1،250،000) دولار أمريكي. المدعى عليها الأولى لم تقم بتوفير الطائرة للرحلة الأولى A330-200 المتفق عليها بجدول ومواعيد الرحلات الوارد بالاتفاقية والتي من المفترض أن يتم الإقلاع من مطار الاسكندرية بتاريخ (06/04/2023) في تمام الساعة 8.00 صباحاً، إلا أن المدعى عليها الأولى قد قامت بتوفير الطائرة B737-300 والمتفق على أن يتم الإقلاع من مطار الاسكندرية بتاريخ (06/04/2023) في تمام الساعة 14.00. فيما يخص الضرر المطالب به من قبل الشركة المدعية في الدعوى الأصلية وهو تعويضها بمبلغ وقدره (1،000,000) درهم كتعويض أدبي عن الأضرار التي لحقت بسمعتها التجارية بالإضافة إلى مبلغ وقدره (857،655) درهم فترى المحكمة بأنه وفقاً لما تم توضيحه أعلاه بأن المدعية لم تلتزم بسداد قيمة العقد المتفق عليها لصالح المدعى عليها الأولى وبالتالي ترى بأنه من الناحية المحاسبية والفنية عدم أحقية المدعية بالمطالبة بالتعويضات حيث أنها هي من اخلت بالتزاماتها التعاقدية تجاه المدعى عليها الأولى، وبتصفية الحسابات بين الأطراف توصلت الخبرة الى أن المستحق للمدعية أصلياً مبلغ وقدره (2،262،945) درهماً بذمة المدعى عليها الأولى أصلياً، وذلك وفقا للثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة من ثم فان المحكمة تقضي برفض الدعوى وذلك على النحو المبين بالمنطوق. 
وحيث إنه عن الفائدة القانونية المطالب، فلما كان الثابت أن المدعى عليها قد ماطلت وتأخرت عن سداد الدين المطالب به وكانت المدعية قد طالبت بالفائدة القانونية في صحيفة دعواها، فمن ثم فانه يحق لها اقتضاء فائدة عن ذلك الدين، وتقدرها المحكمة بـ 5% سنوياَ، وذلك من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، تلزم بها المدعى عليها على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إنه عن طلب التعويض المعنوي فانه لما كانت المحكمة قد قضت سلفاً بالفائدة القانونية التأخيرية للمدعية، وكانت تلك الفائدة بمثابة تعويض عن التأخير والمطل في سداد موضوعي الدعوى، لاسيما وأن المدعية لم تقدم من الأدلة والمستندات ما يفيد اصابتها بأضرار ولم تطلب من المحكمة إثبات ذلك بأي طريق من طرق الإثبات القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الطلب. 
وحيث إنه عن الدعوى المتقابلة، 
وحيث طلب المدعية تقابلاً إلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن برد وسداد مبلغ وقدره (1،107،552) دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي للمدعية، بالإضافة للفائدة التأخيرية بنسبة 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على أن يكون تضامن المدعى عليها الثانية في السداد في حدود مبلغ (1،835،940) درهماً إماراتياً. إلزام المدعى عليها الثانية برد مبلغ (300,000) درهم للمدعية، بالإضافة للفائدة التأخيرية بنسبة 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، المدفوعة كاش من المدعية. إلزام المدعى عليهما الاولى والثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية تعويض مادى قدره (2،000،000) درهم إماراتي عن الخسائر والأضرار المتكبدة نتيجة إخلال المدعى عليهما الاولى والثانية بالإضافة للفائدة التأخيرية بنسبة 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. 
وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وتقرير الخبرة التي اطمأنت عليها المحكمة واخذت به محمولا على أسبابه وكملت به أسبابها، حيث قدمت المدعية تقابلاً فاتورة رقم 2119 بتاريخ 01/04/2023 صادرة عن شركة خطوط (ستارسكاى الجوية) لصالح الشركة المدعية تقابلاً متعلقة برحلات مقديشو، الإسكندرية، مقديشو، وقد تبين بأنها تخص عدد (4) رحلات وتبين أن الرحلة الواحدة ذهاب وإياب، أي أن تكلفة الرحلة ذهاب وإياب بقيمة (140،000) دولار أمريكي، وعليه تكون المدعية تقابلاً لم تقم سوى برحلة واحدة للمدعية أصلياً، فبالتالي يكون المستحق للمدعية تقابلاً مبلغ وقدره (70،000) دولار أمريكي. كما قدمت المدعية تقابلاً فاتورة رقم (2121) بتاريخ 01/04/2023 صادرة عن شركة خطوط (ستارسكاى الجوية) لصالح الشركة المدعية تقابلاً، متعلقة والتي تختص بمقابل ضريبة باكس 486 راكب مدفوعة مقدماً وأن سعر الراكب الواحد (32) دولار. وترى الخبرة بأن المدعية تقابلاً وفرت طائرة لرحلة واحدة فقط B737-300 وبالنظر للجدول المرفق بالاتفاقية المحررة بين الطرفين فقد تبين أن عدد الركاب لتلك الرحلة 132 راكب. فبالتالي يكون المستحق للمدعية تقابلاً 132راكب ? 32 دولار = 4،224 دولاراً أمريكياً. وبتصفية الحساب بين الطرفين يتبين أن المستحق للمدعية أصلياً بذمة المدعى عليها الأولى أصلياً مبلغ (2،262،945) درهم، وعليه تقضي المحكمة برفض الدعوي المتقابلة على النحو المبين بالمنطوق. كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن ((الثابت إن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي تتخذها المحكمة أسبابا مكملة لقضائها، وردا علي أسباب الاستئنافين، ولما كان الثابت من مطالعة أوارق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقريري الخبرة المقدمين امام محكمة أول درجة واللذان تطمئن إليهما المحكمة وتتخذ من أسبابهما أسبابا مكملة لقضائها محققاً الغاية التي هدفت إليها المحكمة والتي توصلت من خلالهما المحكمة مقطع النزاع بين الطرفين والتزامات الطرفين والطرف الذي أخل بتلك الالتزامات والذي أثبتت من خلالهما الخبرة إن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها الأولى متمثلة في اتفاقية استئجار طائرة قصيرة الأجل الموضح تفاصيلها أعلاه والتي بموجبها أتفق الطرفان على أن تقوم المدعية باستئجار طائرات من نوع A330 ، B737 لغرض نقل ركاب المدعية من مطار برج العرب إسكندرية إلى مطار مقديشو الصومال وذلك خلال الفترة من تاريخ (6/4/2023) وحتى تاريخ (9/4/2023) بعدد (8) رحلات بقيمة إجمالية مقدراها(1،250،000) دولار أمريكي، ولا يوجد أي اتفاق أو تعاقد مبرم بين المدعية والمدعى عليها الثانية مباشرة وإنما تمثلت العلاقة فيما بينهم إن المدعي عليها الأولى هي من طلبت من المدعية بأن تقوم بسداد جزء من قيمة الأتعاب المتفق عليها بموجب الاتفاقية إلى حساب المدعى عليها الثانية، وبالفعل قامت المدعية بسداد مبلغ وقدره(1،835،940) درهماً لحساب المدعى عليها الثانية بناءً على طلب المدعى عليها الأولى، وأن المدعية قامت بسداد مبلغ وقدره (2،535،940) درهماً من إجمالي قيمة الرحلات المتفق عليها مع المدعى عليها الأولى والبالغ قيمتها مبلغ وقدره (1،250،000) دولار أمريكي، وترى الخبرة بأن المدعية لم تلتزم بسداد كامل قيمة العقد المتفق عليه بين المدعية المدعى عليها الاولى بالرغم من قيام المدعى عليها الأولى بإصدار عدد (3) فواتير لصالح المدعية بقيمة العقد المتفق عليه بما يعادل (1،250،000) دولار أمريكي، كما أن المدعى عليها الأولى قد قامت بتوفير الطائرة B737-300 والمتفق على أن يتم الإقلاع من مطار الإسكندرية بتاريخ (06/04/2023) في تمام الساعة 14.00, وفيما يخص الضرر المطالب به من قبل الشركة المدعية في الدعوى الأصلية وهو تعويضها بمبلغ وقدره (1،000،000) درهم كتعويض أدبي عن الأضرار التي لحقت بسمعتها التجارية بالإضافة إلى مبلغ وقدره (857،655) درهماً، فترى الخبرة بأنه وفقاً لما تم توضيحه بأن المدعية لم تلتزم بسداد قيمة العقد المتفق عليها لصالح المدعى عليها الأولى، وبالتالي ترى الخبرة بأنه من الناحية المحاسبية والفنية عدم أحقية المدعية بالمطالبة بالتعويضات حيث أنها هي من أخلت بالتزاماتها التعاقدية تجاه المدعى عليها الأولى. وقامت الخبرة بالرد على موضوع الدعوى المتقابلة وقامت بتصفية الحسابات بين الأطراف وتوصلت الخبرة الى أن المستحق للمدعية أصلياً مبلغ وقدره (2،262،945) درهماً بذمة المدعى عليها الأولى أصلياً. وكانت اعتراضات الطرفين التي تمسكت بها المستأنفتان في استئنافيهما قد تولت الخبرة الرد عليها وفق أسباب سائغة، واثبتت أن المدعى عليها الأولى لم تقم بتوفير الطائرة للرحلة الأولى A330-200 المتفق عليها بجدول ومواعيد الرحلات الوارد بالاتفاقية والتي من المفترض أن يتم الإقلاع من مطار الاسكندرية بتاريخ (6/4/2023) في تمام الساعة 8.00 صباحاً، بل وفرت طائرة لرحلة واحدة فقط B737-300 وبالنظر للجدول المرفق بالاتفاقية المحررة بين الطرفين فقد تبين أن عدد الركاب لتلك الرحلة 132 راكب فبالتالي يكون المستحق للمدعية تقابلاً 132راكب ? 32 دولار = 4،224 دولاراً أمريكياً، وبشان مطالبتها بمبلغ وقدره (4،592،505.92) دراهم، وهو عبارة عن (100%) من قيمة العقد، فإن الخبرة ترى أن المدعى عليها الأولى لا تستحق ذلك المبلغ كونها قد أجرت رحلة واحد فقط من أصل (8) رحلات، وقد احتسبت الخبرة مبلغ وقدره (74،000) دولار أمريكي بما يعادل مبلغ وقدره (272،995) درهم إماراتي كقيمة لتلك الرحلة مستحقة لصالح المدعى عليها الأولى بذمة المدعية. وباطلاع الخبرة ومراجعتها للمستندات المقدمة من قبل المدعية وتحديداً رسائل الواتساب المتبادلة بين السيد/ أبو ليث ممثل الشركة المدعية والسيد/ محمد عبيدات ممثل الشركة المدعى عليها الأولى فقد تبين من خلالها بأن ممثل الشركة المدعى عليها الأولى قام بإرسال فاتورة إلى مندوب الشركة المدعية وعند إطلاع الخبرة على تلك الفاتورة فقد تبين أنها فاتورة صادر على أوراق شركة تسمى (ساك "كية" ليمتد) مؤرخة في (30/3/2023) ومدرج بها اسم الشركة المدعى عليها الأولى، وأن تفاصيل تلك الفاتورة مقابل الرحلة رقم A330) ) وتاريخ الرحلة من 06 إلى 9 إبريل 2023 وخط سيرها من مطار برج العرب الدولي إلى مطار مقديشو، السعر (جزء من المبلغ 500،000 دولار أمريكي) بما يعادل مبلغ وقدره (1،835،940) درهماً إماراتياً، وأن أسم المستفيد/ هي المدعى عليها الثانية وأن رقم الحساب البنكي للمستفيد هو AE560330000019120050066 وتبين للخبرة بأن المدعية قدمت صور عن إشعارات الخصم من الحساب البنكي العائد للمدعية كما قدمت صورة عن كشف حسابها البنكي والذي قامت الخبرة بمطابقته مع إشعارات الخصم وتبين للخبرة بأن المدعية قامت بسداد مبلغ وقدره (1،835،940) درهماً لصالح المدعى عليها الثانية، ولم يثبت للخبرة قيام المدعية أصلياً بسداد كامل قيمة العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها أصلياً وفقاً لما هو ثابت بنصوصه بأن يتم سداد كامل قيمة العقد قبل تاريخ أول رحلة. وحيث إن اتفاقية استئجار طائرة قصيرة الاجل المؤرخة في (29/3/2023) المبرمة بين كلاً من المدعية والمدعى عليها الأولى تبين أن الشركة المدعية ملزمة بسداد كامل قيمة الاتفاقية البالغة (1،250،000) دولار أمريكي عن التوقيع عليها، أي بتاريخ (29/3/2023) وذلك كما جاء بالبند رقم (8) الخاص (بشروط الدفع) والذي نص على "عربون بنسبة (100%) عند توقيع العقد"، وبإطلاع الخبرة على الفاتورة الصادرة عن المدعى عليها الأولى بتاريخ (5/4/2023) تبين أنها الفاتورة التي تتضمن باقي قيمة اتفاقية استئجار طائرة قصيرة الأجل والبالغ قيمتها (2،055،335) درهماً، أما بشأن دفع المدعية بأن تلك الفاتورة مستحقة بتاريخ (6/4/2023) فإنه لم يتبين للخبرة أن الشركة المدعية قد قامت بسداد ذلك المبلغ سواء بتاريخ (5/4/2023) أو حتي بتاريخ (6/4/2023)، كما تبين للخبرة من خلال رسائل الواتساب المتبادلة بين ممثل الشركة المدعى عليها الأولى السيد/ محمد حسين عبيدات وممثل الشركة المدعية السيد/ أبو ليث بأن ممثل الشركة المدعي عليها الأولى أخطر ممثل الشركة المدعية عدد من المرات بأنه لم يتم استلام القيمة المتفق عليها وسوف يحدث تأخير في توفير الطائرات إذا لم يتم السداد، كما تبين بأن ممثل الشركة المدعية السيد/ أبو ليث سوف يقوم بتوفير الكاش، بما مفاده إن كلا الطرفين قد أخل بالتزاماته المفروضة عليه بموجب العقد والقانون، إذ تمثل إخلال المدعية أصلياً بعدم وفائها بكامل قيمة الاتفاقية البالغة (1،250،000) دولار أمريكي عند التوقيع عليها، أي بتاريخ (29/3/2023)، وأن المدعى عليها الاولي قد أخلت بالتزاماتها بعدم توفير الطائرة للرحلة الأولى A330-200 المتفق عليها بجدول ومواعيد الرحلات الوارد بالاتفاقية والتي من المفترض أن يتم الإقلاع من مطار الاسكندرية بتاريخ (6/4/2023) في تمام الساعة 8.00 صباحاً، وأن كل ما نفذته هي رحلة واحدة فقط B737-300 بتاريخ (6/4/2023) في تمام الساعة 14:00 من أصل (8) رحلات، وبالتالي فقد انهارت أركان المسئولية عن التعويض المطالب به من كلا الطرفين باعتبار أن كلاهما قد أخل بالتزاماته، فضلاً عن أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً وثبت وقوعه بالفعل، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يثبت ماهية الضرر المادي الذي أصاب أيا من الطرفين يستوجب الجبر بالتعويض، وكان المستأنفان هما المكلفين بإثبات ما يدعياه من أضرار مادية ومعنوية بحكم القانون، وبالتالي يكون طلب التعويض قد جاء في غير محله متعينا رفضه. وكانت محكمة اول درجة قد قضت بفسخ العقد وإعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد برد ما سددته المدعية مبلغ وقدره (2،535،940) درهم، وخصم ما تستحقه المدعى عليها الأولي من مبالغ نظير ما تستحقه من مبلغ وقدره (74،000) دولار أمريكي بما يعادل مبلغ وقدره (272,995) درهاًم إماراتياً، ليكون صافي المستحق للمدعية أصلياً مبلغ وقدره (2،262،945) درهماً، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن هذين الاستئنافين قد أقيما على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً والحال كذلك رفضهما وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، وهو ما لا ينال منه ما تتحدى به الطاعنة في الطعن رقم (243) لسنة 2025 تجاري بأنه لم يحدث منها أي إخلال بالعقد لأن الطرفان اتفقا بموجبه على أنه يجب على المطعون ضدها الأولى الوفاء يكامل قيمة العقد التي تبلغ (1،250،000) دولار أمريكي عند التوقيع عليه بتاريخ 29/3/2023، إذ أنه وإن كان عدم وفاء المطعون ضدها الأولى بكامل قيمة العقد المتفق عليها في هذا التاريخ يمثل إخلالاً من جانبها ببنوده، إلا أنه في المقابل فإن الطاعنة قبلت السداد الجزئي للعقد وبدأت في تنفيذه، وأرسلت ثلاث فواتير للمطعون ضدها الأولى، والتي سددت منها مبالغ تفوق ما قامت الطاعنة بتنفيذه من رحلات، إذ لم تنفذ إلا رحلة واحدة يوم 6 أبريل 2023 من أصل (8) رحلات، وامتنعت عن تنقيذ الرحلة السابقة عليها في ذات اليوم، رغم أنه كان يجب عليها إعمالاً لمبدأ حسن النية في العقود ألا تفاجئ المطعون ضدها الأولى بالامتناع عن تنفيذ العقد مادام أنها قد استوفت من الأخيرة ما يسمح لها باستمرار التنفيذ لحين استيفاء باقي مستحقاتها، وهو ما يكون معه الطرفان قد أخلا بالعقد وما يوجبه من حسن نية في التعامل، وفقاً لما انتهى إليه صحيحاً الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي عليه بما ورد بهذه الأسباب في الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي (214) و(243) لسنة 2025 تجاري برفضهما، وبإلزام الطاعنة في كل طعن بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، على أن تكون الأتعاب في الطعن الأخير للمطعون ضدها الأولى، مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق