الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 213 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 213 ، 241 ، 272 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. د. ا. ش.

مطعون ضده:
د. ل. ش.
و. س. ل. ا. ش.
ا. م. م. ع. ه.
ب. أ. ظ. ا.
ا. ا. ا. ش. م.
ت. ه. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/969 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في المطعون الثلاثة (واحة سيوه للأعمال الفنية ش.ذ.م.م.) أقامت الدعوى رقم (596) لسنة 2023 تجاري مصارف بتاريخ 12/7/2023 على كل من: 1- (دبكو للإنشـــــاءات ش.ذ.م.م.) المطعون ضدها الثانية في الطعون الثلاثة، 2- (أحمد موسى محمد على هيبه) المطعون ضده الثالث في الطعون الثلاثة، 3- (البنك التجاري الدولي ش.م.ع.) المطعون ضده الرابع في الطعنين الأول والثاني (الطاعن في الطعن الثالث)، 4- (بنك دبي التجاري ش.م.ع.) الطاعن في الطعن الأول (المطعون ضده الخامس في الطعن الثاني والمطعون ضده الرابع في الطعن الثالث)، 5- (بنك أبو ظبي التجاري) المطعون ضده الخامس في الطعنين الأول والثالث (الطاعن في الطعن الثاني)، 6- (توب هيلز للتطوير ش.ذ.م.م.) المطعون ضدها السادسة في الطعون الثلاثة، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادسة، بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهم، بأن يؤدوا للمدعية مبلغ (7،423،865.36) درهماً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، مع إدخال (مصرف الإمارات المركزي) في الدعوى لتقديم ما تحت يده من مستندات. على سند من إنه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (201) لسنة 2021 تجاري جزئي دبي، والمعدل بالاستئنافين رقمي (1953) و(2203) لسنة 2021 استئناف تجاري، قامت المدعية بفتح ملف التنفيذ رقم (5436) لسنة 2022 تنفيذ تجاري، وعلى الرغم من إعلان المدعى عليها الأولى (دبكو للإنشاءات ش.ذ.م.م.) بالسند التنفيذي ومرور الفترة الزمنية لتكليفها بالوفاء إلا أنها امتنعت عن سداد الدين الثابت بالسند التنفيذي ، و إزاء ذلك طلبت المدعية من محكمة التنفيذ الاستعلام والحجز على أموال المنفذ ضدها بحساباتها البنكية المختلفة، وقد كان من ضمنها حساباتها بالبنوك المدعى عليها الثالث والرابع والخامس، وقد قررت المحكمة بتاريخ 12/08/2022 الاستعلام وتوقيع الحجز التنفيذي على الارصدة والحسابات العائدة للمنفذ ضدها (المدعى عليها الأولى) لديها. كما نبهت على تلك البنوك بأن تنبه على كل من العاملين لديها بالوفاء بما لديه من أرصدة محجوز عليها في حدود مبلغ التنفيذ والبالغ (6،423،865.36) درهماً، وتحويل ما يتم حجزه لخزانة المحكمة، ورد البتك المدعى عليه الثالث بإتمام الحجز على الحسابات تحسباً للإيداعات المستقبلية، ثم خاطبت المحكمة البنوك مرة أخرى للاستعلام عن كشف حساب المنفذ ضدها منـذ تاريـخ الحجز على الحسابات الخاصـة بها، وقامت تلك البنوك بالرد على ذلك بإرسال كشوفات الحساب إلى المحكمة. إلا أن المدعية تفاجأت بأن البنوك لم تلتزم بجميع قرارات المحكمة الواجبة النفاذ سالفة الذكر، وأنه تم سحب مبالغ من الحساب بعد تاريخ الحجز بتحويلات وبشيكات حالة الدفع صادرة من المدعى عليه الثاني (مدير المدعى عليهما الأولى والسادسة)، يتم صرفها دون سواها من الشيكات المرتدة، مما ساعد على قيام الأخير بتهريب أموال المدعى عليها الأولى والمحجوز عليها بأوامر من محاكم دبي. كما تبين من كشوف الحسابات استغلال المدعى عليه الثاني سلطات المدير الذي يملك سياسة التصرف في أموال الشركة في سحب الأموال بالرغم من علمه بوجود حجوزات تنفيذية على تلك الحسابات عن طريق شيكات حالة الدفع، بل وقام بتغيير شرط الشيكات المصروفة من شرط إيداع لحساب فقط بإمضاء اضافي والشطب عليها لتسهيل صرفها من الكاونتر. وأيضاً تحويل أموال من وإلى الحسابات المحجوز عليها، ومن ضمن ذلك تحويلات وقروض لحساب الشركة المدعى عليها السادسة التي يشارك فيها، وقد ثبت بالكشوفات تسديد بطاقات كريديت كارد شخصية باسم المنفذ ضده الثاني من الحساب المحجوز عليه بعد تاريخ الحجز التنفيذي، وقد عرضت المدعية عدم استجابة البنوك لأمر الحجز على قاضي التنفيذ وقررت المحكمة مخاطبة البنوك مرة أخرى بتاريخ 03/01/2023، فلم ترد البنوك على المحكمة، والتي عادت وخاطبت البنوك بالتنبيه عليها مشدداً بالامتثال لقرار المحكمة والحجز على الحسابات والأرصدة وعدم صرف أية مبالغ تخص الشركة المنفذ ضدها، وكذلك الإفادة عما إذا كان قد تم صرف أية مبالغ منها، وبيان سبب الصرف بعد تاريخ الحجز، كما خاطبت المحكمة البنك للاستعلام عن تفاصيل وصورة بعض التحويلات والشيكات المصروفة، فلم يرد، ولما كان يجق للمدعية استرداد الأموال المستحقة لها محل التنفيذ، كما أنه قد لحقها ضرر تستحق التعويض عنه بمبلغ (1،000،000) درهم جراء ما فاتها من ربح، نتيجة إلغائها كثير من العقود الني كانت قد أبرمتها لعدم قدرتها على توفير السيولة، وبيعها جزء من أصولها، وتكبدها أتعاب محاماة، ومطالبات الشركات التي تعمل لديها بحقوقها، بل ورفع دعاوى ضد المدعية، كما هو ثابت في سيستم المحكمة، مما أدى إلى التأثير على سمعتها في سوق العمل، وأضر بها معنوياً. وقد سبق أن اقامت المدعية الدعوى رقم 486/2023/237 تعيين خبرة بغية إثبات إخلال البنوك المدعى عليها بالواجب المفروض عليها بالإقرار بما في الذمة، وبالصرف بعد الحجز وتعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من جهة قضائية مختصة، مما أضر بالمدّعية بعدم حصولها على حقوقها، وأودع الحبير تقريره متضمناً أحقية المدعية في طلباتها، ولذا فهي تقيم الدعوى. والمدعى عليهم الأولى والثاني والسادسة قدموا مذكرة دفعوا فيها بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليهما الثاني والسادسة لانعدام صفتهما فيها، وبعدم جواز نظر الدعوى قبل المدعى عليها الاولى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم (201) لسنة 2021 تجارى جزئي والمستأنفة برقم (2203) لسنة 2021 استئناف تجارى. والبنك المدعى عليه الخامس قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون. ومحكمة أول درجة ندبت حبيراً مصرفياً وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ 16 مايو 2024 برفض الدعوى. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم (969) لسنة 2024 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف أعادت المأمورية للخبير، وبعد أن أودع تقريريه التكميليين قضت المحكمة بتاريخ 12 فبراير 2025 في موضوع الاستئناف: - أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا في الدعوى بإلزام المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس/ المستأنف ضدهم الثالث والرابع والخامس (البنك التجاري الدولي وبنك دبي التجاري وبنك أبو ظبي التجاري) بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعية/المستأنفة تعويضاً مبلغ وقدره (5,348,384.55) خمسة ملايين وثلاثمائة ثمانية وأربعين الفاً وثلاثمائة أربعة وثمانين درهماً وخمسة وخمسين فلساً، وألزمتهم بالتضامن بالفائدة 5% سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن البنك المدعى عليه الرابع (بنك دبي التجاري ش.م.ع.) في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (213) لسنة 2025 تجاري بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 26 فبراير 2025، وأودعت المطعون ضدها الأولى (واحة سيوة للأعمال الفنية ش.ذ.م.م.) مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن. كما طعن البنك المدعى عليه الخامس (بنك أبو ظبي التجاري) في ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (241) لسنة 2025 تجاري بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 26 فبراير 2025، وأودعت المطعون ضده الأولى (واحة سيوة للأعمال الفنية ش.ذ.م.م.) مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن. وكذلك طعن المدعى عليه الثالث (البنك التجاري الدولي ش.م.ع.) في ذات الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (272) لسنة 2025 تجاري بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 7 مارس 2025، وأودعت المطعون ضدها الأولى (واحة سيوة للأعمال الفنية ش.ذ.م.م.) مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن. وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضمها. 
وحيث إن الطعن رقم (241) لسنة 2025 تجاري أقيم على أربعة أسباب، ينعي البنك الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فبه مخالفة القانون، إذ أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها بطلب إلزامه بسداد المبلغ المحجوز عليه لديه والخاص بالمطعون ضدها الثانية (المنفذ ضدها) وذلك لعدم تنفيذ البنك الطاعن قرار محكمة التنفيذ بوقف التعامل على حسابات المنفذ ضدها، وبالتالي فإن حقيقة طلبات المطعون ضدها الأولى تتمثل في الطعن على كشف الحساب الصادر عن الطاعن والمتعلق بحساب المنفذ ضدها لديه، ومن ثم فإنه ووفقاً لنص المادة (258) من قانون الإجراءات المدنية فقد حدد لها القانون طريقاً وحيداً للطعن في صحة كشف الحساب وهو تقديم الطعن أمام ذات المحكمة التي تنظر دعوى التنفيذ، وهي محكمة التنفيذ وليس أمام محكمة الموضوع بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، وبعد الفصل في الطعن أمام محكمة التنفيذ وثبوت مخالفة البنك بالإقرار بما يخالف حقيقة الواقع وحساباتها لديه، يحق للمطعون ضدها الأولى رفع دعوى موضوعية بطلب التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى رغم رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن الطعن رقم (272) لسنة 2026 تجاري أقيم على ستة أسباب، ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والرابع والسادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلزامه بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى مخالفته لأحكام المادة (259/1) من قانون الإجراءات المدنية لثبوت واقعة الضرر للمطعون ضدها الأولى، وذلك على الرغم من أن تلك المادة تشترط لثبوت حق الدائن في الرجوع على المحجوز لديه شخصياً بالدين المحجوز لأجله، أن يكون الأخير قد امتنع عن التقرير بما في الذمة، أو قدّم تقريراً غير كافٍ أو قرر فيه خلاف الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها، وهو ما خلت الأوراق من أي دليل على تحققه، إذ قام الطاعن بالرد على الخطاب الصادر عن محكمة التنفيذ بشأن الاستعلام والحجز على أموال المطعون ضدها الثانية (المنفذ ضدها) خلال المدة القانونية، موضحاً أن المطلوب الحجز عليها عميلة لديه بموجب حساب مدين، وأنه تم وضع إشارة على الحساب المذكور، مما يؤكد أنه لم يمتنع عن الإقرار بما في الذمة، كما أنه أرسل خطاباً تفصيلياً إلى محكمة التنفيذ رداً على الاستعلام عن تفاصيل الدفعات التي تمت على حساب الشركة المنفذ ضدها مبيناً فيه جميع العمليات التي تمت على الحساب المُستعلم عنه، والذي كان رصيده مديناً لصالح الطاعن بمبلغ (143,098,000) درهم، بخلاف تسهيلات ممولة في صورة كفالات مشاريع بدون هامش نقدي بمبلغ (47،923،000) درهم، ومبلغ (95،175،000) درهم، وبالتالي فإن جميع هذه الأموال هي في الأصل أموال البنك وليست من جهات خارجية، كما أن سداد بطاقة الائتمان الخاصة بالمطعون ضده الثالث تم من خلال تصفية وديعة بقيمة (3،000،000) درهم مملوكة للأخير وليس للمنفذ ضدها، وفي حين أن تقرير الخبير التكميلي المودع أمام محكمة الاستئناف قد انتهى إلى أن رصيد المنفذ ضدها وقت توقيع الحجز على الحساب كان مديناً بمبلغ (25،964،943.35) درهماً مستحقاً للبنك، وأن الطاعن قد نفّذ قرار المحكمة وقدم كشف حساب المنفذ ضدها، والذي أظهر أن حسابها كان مديناً بموجب اتفاقيات تسهيلات ائتمانية، وأن المبالغ المصروفة من الحسابات كانت أموالاً مملوكة للبنك الطاعن، وليست أموالاً دائنة يمكن توقيع الحجز عليها، وبالتالي يتضح أن الطاعن قد امتثل لقرارات محكمة التنفيذ، إلا أن الحكم المطعون فيه أخطأ في التكييف القانوني للدعوى والأساس الذي ارتكزت عليه، إذ قضى بإلزامه بمبلغ التعويض المقضي به استناداً إلى توافر عناصر المسئولية التقصيرية في حقه، على الرغم من أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب إلزامه وآخرين بسداد مبلغ (6،423،865.36) درهماً قيمة المديونية المترصدة لصالحها قبل المطعون ضدها الثانية (المنفذ ضدها) بزعم أحقيتها في مخاصمته لإلزامه بقيمة المبلغ المحجوز لديه لعدم التقرير من البنك بما في الذمة وفقاً لما يقرره القانون، وكذا طلبها إلزامه بمبلغ (1،000،000) درهم على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق بها من جراء امتناعه عن تنفيذ القرارات الصادرة بالحجز على أموال وحسابات المطعون ضدها الثانية، ومن ثم فإن الدعوى على هذا النحو تكون مقامة استناداً إلى أحكام المادة (259) من قانون الإجراءات المدنية، باعتبارها دعوى إلزام شخصي بالدين المحجوز لأجله، وليست دعوى تعويض قائمة على المسئولية التقصيرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن وآخرين بسداد مبلغ (5،348،384.55) درهماً على سبيل التعويض استناداً لأحكام المسئولية التقصيرية فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، فضلاً عن تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المقامة من المطعون ضدها الأولى لعدم سدادها كامل الرسم المستحق على طلب إلزامه بالمديونية المستحقة على المطعون ضدها الثانية (المنفذ ضدها) مع طلب التعويض، باعتبار أن كلاً من الطلبين مستقل ويستحق عنه رسم خاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر، وألزمه بالمبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضدها الأولى مسايراً مكتب إدارة الدعوى، والذي اعتبر الطلبين طلباً واحداً وقدر عنهما الرسوم على هذا الأساس، فإن الحكم يكون معيباً يما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذ النعي في الطعنين مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها، وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وإن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها فلا يعتبر ذلك منها فصلاً في طلب جديد لم يعرض عليها. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن في كل طعن وآخر بسداد المبلغ المنفذ به على المطعون ضدها الثانية، وقد أسست دعواها على خطأ كل طاعن لعدم التحفظ على حساب المنفذ ضدها لديه بالمخالفة لقرار محكمة التنفيذ والسماح لها بالسحب من الحساب، ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى هو أنها دعوى تعويض عن الخطأ التقصيري المنسوب إلى البنك الطاعن في كل طعن، والمتمثل في مخالفته قرار المحكمة مما أدى إلى عدم تمكن المطعون ضدها الأولى من التنفيذ على المطعون ضدها الثانية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن في كل طعن بالتعويض عن الضرر الذي قدره في حدود المبلغ المطالب به فإنه لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم في الدعوى، باعتبار أن حقيقة طلبات المطعون ضدها الأولى هي التعويض عن خطأ الطاعن في كل طعن، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأسباب قائماً على غير أساس. 
وحيث إن الطعن (213) لسنة 2025 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى البنك الطاعن بالسبب الثاني منها على الخمن المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ لم بقض بإلزام المطعون ضده الثالث بصفته مدير الشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم، رغم ثبوت مسئوليته الشخصية عن الدين المحكوم به لصالح المطعون ضدها الأولى، وذلك لثبوت ارتكابه خطأً جسيماً، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر ووفقاً لما تقضي به المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه لا يقبل أي طلب أو دفع أو دفاع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، والمقصود بالمصلحة في هذا المجال هي الفائدة العملية التي تعود على الخصم من التمسك بذلك الطلب أو الدفاع، مما مؤداه إنه لا يقبل من الطاعن بطريق التمييز أن يثير في نعيه سبباً لا يحقق له أية مصلحة عملية، وإن حقق مصلحة لغيره من الخصوم. لما كان ذلك، وكان ما يثيره البنك الطاعن بشأن خطأ الحكم لعدم إلزام المطعون ضده الثالث بالتعويض لصالح المطعون ضدها الأولى رغم ثبوت الخطأ الجسيم في حقه، وأياً ما كان وجه الرأي فيه، لا يؤثر على مصلحة الطاعن ولا يترتب عليه أي ضرر له، وذلك بعد أن أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها على ثبوت خطئه ومسئوليته عن التعويض المقضي به لصالحها، وذلك على نحو مستقل عن خطأ المطعون ضده الثالث، ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب، وبالتالي غير مقبول. 
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم (213) لسنة 2025 تجاري ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ تمسك بانتفاء مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بالشركة المطعون ضدها الأولى نتيجة عدم تنفيذه قرارات المحكمة بالحجز التنفيذي على الأرصدة الخاصة بالمطعون ضدها الثانية، إذ أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة إنه بتاريخ توقيع الحجز على ما لدى البنوك والعلم به في 24/8/2022 كان رصيد الشركة المحجوز عليها لديه لا يتجاوز مبلغ (5،264.77) درهماً، وهو ما يؤكد انتفاء مسئوليته، كما أنه قرر بما في ذمته وفقاً للقانون، وذلك من خلال المراسلات المتبادلة بينه وبين المحكمة في ملف التنفيذ المشار إليه والتي تضمنت كشوف حساب الشركة المنفذ ضدها لديه، وأكد الخبير في تقريره المقدم أمام محكمة أول درجة أن رصيد الشركة المنفذ ضدها بتاريخ 30/9/2023 كان مديناً بمبلغ (569،225.12) درهماً، كما تمسك الطاعن بأن المبالغ المودعة لديه لا تمثل رصيداً دائناً حتى يمكن الحجز عليها، وإنما هي أموال البنك الممنوحة للمطعون ضدها الثانية (المنفذ ضدها) بموجب اتفاقيات التسهيلات الائتمانية المحررة بينهما، وأن المبالغ المسحوبة من الحسابات العائدة لها تمثل مسحوبات من حسابات مدينة بموجب هذه التسهيلات، فضلاً عن أن تقرير الخبير نفى وجود أية مسئولية على البنك الطاعن وكافة البنوك، وأكد أن المبلغ المسحوب من حساب المطعون ضدها الثانية لديه لا يتجاوز (300،000) درهم، ومن ثم فإنه وبفرض مسئوليته عن الخطأ لا يكون ملزماً إلا في حدود هذا المبلغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزمه بالتعويض المقضي به، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم (241) لسنة 2025 تجاري ينعى بالأسباب الأول والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلزامه بالمبلغ المحكوم به للمطعون ضدها الأولى، هذا في حين أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره إلى أن الأموال المودعة في حساب الشركة المطعون ضدها الثانية (المنفذ ضدها) هي أموال مملوكة للبنك الطاعن، ويؤكد ذلك ما ورد في كشف الحساب من كون الرصيد بالسالب، مما يدل على أنها مدينة وليست دائنة، وأن الإيداعات التي تتم فيه هي في حقيقتها سداد لدين في ذمة المنفذ ضدها، لكونه حساب تسهيلات ائتمانية (سحب على المكشوف)، وأن السحوبات التي تمت مقابل الشيكات كانت من هذه التسهيلات، وبالتالي فإن كافة المبالغ الموجودة في الحساب تعتبر أموال البنك وليست أموال المنفذ ضدها، وأن الطاعن قد أفاد محكمة التنفيذ بأن المنفذ ضدها مدينة ولا يوجد لديها أموال يمكن الحجز عليها، باعتبار أن الأرصدة في الحساب هي أموال البنك وليست أموال العميل، كما أن الثابت من كشوف الحساب أن رصيد المنفذ ضدها بتاريخ توقيع الحجز في 12/8/2022 كان مديناً بدين مستحق للبنك الطاعن قدره (6،956،286.98) درهماً، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمه بالتعويض المقضي به رغم انتفاء خطئه، ونمسكه بعدم قبول الدعوى قبله لانتفاء مسئوليته لعدم مخالفته أحكام المادة (259) من قانون الإجراءات المدنية، كونه قد استجاب لطلب محكمة التنفيذ بالاستعلام عن أرصدة المطعون ضدها الثانية (للمنفذ ضدها) لديه، حيث أرسل كشف حساب تفصيلي للمطعون ضدها الثانية إلى المحكمة، وثبت من هذا الكشف أن الحساب مدين، وهو ما أكده الخبير في تقريره بأن كافة المبالغ الموجودة بالحساب بالسالب، لكونها عبارة عن تسهيلات ائتمانية (سحب على المكشوف)، أي أنها أموال البنك وليست أموال العميل، مما تنتفي معه مسئوليته لالتزامه بالإقرار بما في ذمته وتقديم كشف حساب تفصيلي للمنفذ ضدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم (272) لسنة 2025 تجاري ينعى بالسببين الأول والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد بالاستدلال ومُخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ ألزمه بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى مخالفته لأحكام المادة (259/1) من قانون الإجراءات المدنية، وذلك لثبوت واقعة الضرر للمطعون ضدها الأولى، هذا في حين أن تلك المادة تشترط لثبوت حق الدائن في الرجوع على المحجوز لديه شخصياً بالدين المحجوز لأجله، أن يكون الأخير قد امتنع عن التقرير بما في الذمة، أو قدّم تقريراً غير كافٍ أو قرر على غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها، وهو ما خلت الأوراق من أي دليل على تحققه، إذ إن البنك الطاعن رد على الخطاب الصادر عن محكمة التنفيذ بشأن الاستعلام والحجز على أموال المطعون ضدها الثانية (المنفذ ضدها) خلال المدة القانونية، موضحاً أن المطلوب الحجز عليها عميلة لديه بموجب حساب مدين، وأنه تم وضع إشارة على الحساب المذكور، مما يؤكد أنه لم يمتنع عن الإقرار بما في الذمة، كما أنه أرسل خطاباً تفصيلياً إلى محكمة التنفيذ رداً على الاستعلام عن تفاصيل الدفعات التي تمت على حساب الشركة المنفذ ضدها مبيناً فيه جميع العمليات التي تمت على الحساب المستعلم عنه، والذي كان رصيده مديناً لصالح الطاعن بمبلغ (143،098،000) درهم بخلاف تسهيلات ممولة في صورة كفالات مشاريع بدون هامش نقدي بقيمة (47،923،000) درهم، و(95,175,000) درهم، وبالتالي فإن جميع هذه الأموال هي في الأصل أموال البنك وليست من جهات خارجية، كما أن سداد بطاقة الائتمان الخاصة بالمطعون ضده الثالث تم من خلال تصفية وديعة بقيمة (3،000،000) درهم مملوكة للأخير وليس للمنفذ ضدها، وقد انتهى تقرير الخبير التكميلي المودع أمام محكمة الاستئناف إلى أن رصيد المنفذ ضدها وقت توقيع الحجز على الحساب كان مديناً بمبلغ (25،964،943.35) درهماً مستحقاً للبنك الطاعن، وأن الأخير نفّذ قرار المحكمة وقدم كشف حساب المنفذ ضدها، والذي أظهر أن حسابها كان مديناً بموجب اتفاقيات تسهيلات ائتمانية، وأن المبالغ المصروفة من الحسابات كانت أموالاً مملوكة للبنك الطاعن، وليست أموالاً دائنة يمكن توقيع الحجز عليها، وبالتالي يتضح أن الطاعن قد امتثل لقرارات محكمة التنفيذ، ولذا فقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانتفاء أركان المسئولية التقصيرية في حقه، وذلك استناداً إلى تقرير الخبير التكميلي المنتدب من محكمة الاستئناف، والذي أثبت في تقريره أن المبلغ المودع في حساب المطعون ضدها الثانية (المنفذ ضدها) لدى البنك الطاعن في تاريخ توقيع الحجز كان حساباً مديناً لصالح الطاعن بمبلغ (25،964،943.35) درهماً، وليس دائناً حتى يمكن توقيع الحجز على أرصدته، كما بيّن التقرير أن المبالغ التي تم صرفها من الحسابات بعد توقيع الحجز هي أموال مملوكة للبنك الطاعن (قروض وتسهيلات) تم منحها للمنفذ ضدها بموجب اتفاقيات تسهيلات ائتمانية، وأكد الخبير أن الطاعن استجاب لقرار محكمة التنفيذ وأقرّ بما في ذمته بموجب كشف حساب، تبين منه أن المنفذ ضدها مدينة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في الطعون الثلاثة غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقاً لما تقضي به المادة (390) من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن الحساب الجاري هو عقد يتم بين البنك وعميله، وذلك بطلب يقدمه العميل إلى البنك برغبته في اعطائه تسهيلات مصرفية إما بالقرض أو بإصدار كفالات أو بخصم أوراق تجارية أو فتح اعتمادات مستندية وبعد قبول البنك هذا الطلب يضع تحت تصرف العميل التسهيلات التي طلبها أو بعضها وذلك بقيدها في الجانب الدائن للحساب الجاري لديه ثم تتحول الحقوق والديون الناشئة عن علاقة الطرفين إلى قيود في الحساب تقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب وحده دينا يستحق الأداء، وهو بهذا المفهوم لا يعدو أن يكون مجرد وعاء تصب فيه التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك لعميله صاحب الحساب والمدفوعات التي يقدمها هذا العميل إلى البنك ليقيدها له في حسابه، وأنه إذا سمح البنك للعميل بالسحب من حسابه الجاري بالزيادة عن الحد المقرر لرصيده المسموح به ابتداء وهو ما يعرف بالسحب على المكشوف ففي هذه الحالة تعتبر المبالغ الزائدة الناتجة عن ذلك بمثابة قرض إضافي فيما لو كان الحساب مديناً أصلاً. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي كأي مسئولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير الضرر الناجم منه وعلاقة السببية التي تربط بينهما وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت لهذه المحكمة ان المستأنفة استصدرت حكماً لصالحها قبل المستأنف ضدها الأولى، وقامت بفتح ملف التنفيذ رقم 5436 لسنة 2022 تنفيذ تجاري بواقع مبلغ 6،423،865.36 درهماً، وقد تم سداد جزء من مبلغ التنفيذ وطالبت المدعى عليهم بأداء المبلغ لتسببهم في عدم اقتضائها ذلك المبلغ نفاذاً للحكم وكان البين من مطالعة المحكمة لملف التنفيذ المشار إليه أن مبلغ المطالبة البين سلفاً وأن مبلغ المطالبة الحالية مبلغ 6،830،941.86 درهماً وان المبلغ المتبقي من قيمة المطالبة الحالية مبلغ 5،348،384.55 درهماً لم يتم سدادها. والثابت أن المستأنف ضدها الأولى تفتح حسابات لدى المستأنف ضدهم الثالث والرابع والخامس، وقد خاطبت محكمة التنفيذ البنوك المستأنف ضدها للحجز على حسابات المستأنف ضدها الأولى إلا أنهم لم يستجيبوا وقد انتدبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريره وقد أعادت هذه المحكمة المأمورية له مرتين وقد انتهى في تقريره الثاني إلى أن المبالغ التي تم سحبها من حسابات المستأنف ضدها الأولى بعد تاريخ وصول خطاب محكمة التنفيذ بالحجز إلى البنوك الثلاثة كالآتي: - أولا: البنك التجاري الدولي (المستأنف ضده الثالث): 43،776،568.10 درهماً. ثانيا: بنك دبي التجاري (المستأنف ضده الرابع): 24،129،831.29 درهماً. ثالثا: بنك أبو ظبي التجاري (المستأنف ضده الخامس): - 31،606،156.66 درهماً. وحيث ثبت لهذه المحكمة أن البنوك المستأنف ضدها الثلاثة أنها خالفت أمر محكمة التنفيذ وقد سمحت للمستأنف ضدها الأولى السحب من حساباتها، بل هي نفسها تلك البنوك مارست سحوبات وتحويلات على حسابات المستأنف ضدها الأولى معللة ذلك بأن الحسابات مدينة بتسهيلات للبنوك الثلاثة المستأنف ضدها، إلا أن هذا التعليل لا يبيح لها التصرف في الحسابات التي لديها إذ أن أوامر القضاء يجب ان تحترم، ولا بد من المحاكم أن تفرض هيبتها وهيبة القضاء وأن تتخذ إجراءات حاسمة لكل من يتلاعب وكل من يلتف حول أوامر المحاكم خاصة البنوك التي درجت على التهاون بأوامر المحاكم والالتفاف حول تنفيذها. 
وحيث كان ذلك فانه يتوجب على البنوك تنفيذ أوامر المحاكم دون تأخير او تردد، وعليها ان كان هنالك أمر جلل أن تستأذن المحكمة مصدرة الأمر قبل اتخاذ أي إجراء أو سحوبات على الحسابات التي تم الحجز عليها. 
وحيث كان ذلك، فإن المحكمة تؤيد لما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره الثاني والذي أكد أن المستأنف ضدهم الثالث والرابع والخامس أجرى سحوبات على حساب المستأنف ضدها الأولى رغم الحجز على تلك الحسابات وكانت بعد تاريخ أمر الحجز، مما سبب ذلك ضرراً للمستأنفة ومنعها من اقتضاء مبلغ التنفيذ البالغ (5،348،384.55) درهماً من حسابات المستأنف ضدها الأولى مما تكون معه تلك البنوك قد خالفت نص المادة (259/1) من قانون الإجراءات المدنية، وتكون اركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما قد توافرت. فالمحكمة تقضي بالزام المستأنف ضدهم الثالث والرابع والخامس بالتضامن بأن يؤدوا للمستأنفة تعويضاً مبلغ وقدره (5،348،384.55) خمسة ملايين وثلاثمائة ثمانية وأربعين الفاً وثلاثمائة أربعة وثمانين درهماً وخمسة وخمسين فلساً.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب هذه الطعون لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول من الطعن (213) لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ ألزمه بالمبلغ المقضي به بالتضامن مع البنكين المطعون ضدهما الرابع والخامس، وذلك دون بيان سبب التضامن أو تحديد نصيب كل منها في المبلغ المحكوم به، هذا في حين أنه وفقاً لمنطق الحكم فإن أساس إلزام البنك الطاعن بالمبلغ المحكوم به هو تقصيره والبنكين سالفي الذكر في أداء واجباتها بالإقرار بما في ذمة المنفذ ضدها لديهم، مما يعني أن مسئوليته تكون مستقلة عن مسئولية البنكين الآخرين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن الطاعن في الطعن رقم (272) لسنة 2025 تجاري ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ ألزمه بالمبلغ المقضي به بالتضامن مع البنكين المطعون ضدهما الرابع والخامس، دون بيان الأساس القانوني الذي استند إليه في تقرير التضامن، وذلك على الرغم من اختلاف مصدر التزام كل بنك، ذلك أن محكمة التنفيذ خاطبت كل بنك على حدة، وفي تواريخ مختلفة، بتوقيع الحجز على أموال المدين والإقرار بما في الذمة، مما يؤكد اختلاف مصدر الالتزام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في الطعنين في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، في حين أن الالتزام التضاممي هو ذلك الالتزام الذي يكون مصدره متعدداً ولكن المحل فيه واحداً، بما مؤداه أن كل مدين ملزم بنفس الدين ولكن مصدر التزام كل منهم يختلف عن مصدر التزام الآخر، فتتضام ذممهم جميعاً في هذا الدين دون أن تتضامن، وبالتالي يكون كل منهم مديناً بنفس الدين وبكل الدين، ويستطيع الدائن أن يطالب كل منهم به، وإذا استوفاه من أحدهم برئت بذلك ذمة الآخرين، ويستطيع كل من المدينين المتضاممين الرجوع على البعض الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم البنك الطاعن في كل من هذين الطعنين والبنك المطعون ضده الخامس فيهما بأداء المبلغ المقضي به بالتضامن رغم تعدد مصدر الالتزام مع وحدة المحل، بما كان يقتضي أن يكون إلزامها بالتضامم وليس بالتضامن، فإن الحكم المطعون فيه في الطعنين يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم (969) لسنة 2024 استئناف تجاري، وفي جدود الشق المنقوض من الحكم، بأن يكون إلزام البنوك المدعى عليها الثالث والرابع والخامس بالسوية وبالتضامم فيما بينها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: - 
أولا: في الطعن رقم (241) لسنة 2025 تجاري برفضه وبإلزام البنك الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة مبلغ التأمين. 
ثانياً: في الطعنين رقمي (213) و(272) لسنة 2025 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالتضامن قيما بينهما وبين المطعون ضده الخامس في الطعنين، وبإلزام كل طاعن في الطعنين والمطعون ضدها الأولى فيهما بنصف المصروفات والمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين. 
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم (969) لسنة 2024 استئناف تجاري، وفي جدود الشق المنقوض من الحكم، بأن يكون إلزام البنوك المدعى عليها/ المستأنف ضدها الثالث والرابع والخامس بالسوية وبالتضامم فيما بينها، وبإلزامها المصاريف عن الدرجتين ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق