الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 212 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 212 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
إ. ب. إ. س. م.

مطعون ضده:
ف. ت. ش.
ش. و. ا. ل.
ش. ب. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2247 استئناف تجاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ (14,716,761.67) درهم، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا منذ تاريخ الاستحقاق الحاصل في ?? يوليو ???? وحتى تمام السداد، وقالت بيانًا لذلك: إنه بتاريخ ?? مايو ???? تقدمت إليها الطاعنة بطلب شراء لتوريد أجهزة وبضائع بمبلغ ????????? دولار أمريكي وتعهدت بعدم إلغاء هذا الطلب وسداد كامل الثمن، ورغم تنفيذ الالتزام بالتوريد، إلا أن الطاعنة أمتنعت عن السداد وترصد في ذمتها لصالحها المبلغ المطالب به، فكانت الدعوى، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري دبي ضد المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ ??????? درهم والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من أنها وسيط بين الشركة المطعون ضدها الأولى وشركة "ورا الكويتية للإنشاءات" لشراء أجهزة تخزين تقنية بقيمة إجمالية قدرها 3,695,000 دولار أمريكي، حيث إن طلب الشراء الذي تقدمت به إلى المطعون ضدها الأولى كان بناء على طلب شركة "ورا الكويتية للإنشاءات" ولصالحها، ومع ذلك سددت هي -أي الطاعنة- عربون التعاقد، إلا أنه ولتأخر المطعون ضدها الأولى في تسليم المنتجات في المواعيد المحددة ألغت شركة "ورا الكويتية للإنشاءات" الصفقة، مما ألحق بها خسارة فادحة، ضمت المحكمة الدعويين، وندبت لجنة من خبيرين وبعد أن أودعت تقريرها، أدخلت الطاعنة الشركة المطعون ضدها الثانية "ورا الكويتية للإنشاءات" والشركة المطعون ضدها الثالثة "شركة بيور استوردج الامريكية" خصومًا فى الدعوى، بطلب الحكم في مواجهتهما -وفقًا لطلباتها المعدلة- بإلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم البضائع المتفق عليها حال الحكم بإلزامها -أي الطاعنة- بسداد ثمنها، وكذا إلزام المطعون ضدها الأولى بضمان العيوب الخفية لمدة عام من تاريخ الإلزام بالتسليم، واحتياطيًا: فسخ الاتفاقية ورد المبالغ المسددة الواردة بتقرير الخبرة حال ثبوت عدم مطابقة البضائع محل هذه الاتفاقية للمواصفات الفنية والتقنية أو تلفها، وبتاريخ ?? نوفمبر ???? حكمت المحكمة فى الدعوى الأولى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ ?????????? درهمًا والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في ?? يوليو ???? وحتى تمام السداد، وفى الدعوى المضمومة بإلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم الأجهزة والمواد موضوع أمر الشراء المؤرخ ?? مايو ???? بعد سداد الطاعنة للمبلغ المحكوم به في الدعوى الأولى، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجارى، وبتاريخ ?? يناير ???? قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 24 فبراير 2025، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى فيها الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: إن تقرير لجنة الخبرة المودع في الدعوى أثبت أن الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة طرفًا أصيلًا في الاتفاق مع المطعون ضدها الأولى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول إدخالهما في الدعوى، مع أن المطعون ضدها الثانية هي من ألغت أمر الشراء الصادر إلى المطعون ضدها الأولى، وأن الشركة المطعون ضدها الثالثة هي من اشترطت عن إجحاف أن لا تُسْتَخدم البضائع موضوع النزاع إلا من قبل المطعون ضدها الثانية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أنه وفقا للمادة 151 من قانون المعاملات المدنية أن من باشر عقداً من العقود بنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام أي أن الأصل في العقود أنها لا تنفذ إلا في حق عاقديها ولا ترتب شيئا في ذمة الغير، ووفقا للمادتين 250 و252 من ذات القانون - وأعمالا لمبدأ نسبية أثر العقود privity of contract فإن أثر العقد ينصرف إلى عاقديه ولا يرتب التزامات في ذمة الغير، وأن أمر الشراء المحلي Local Purchase Order أو أمر الشراء PO بوجه عام، هو عقد ملزم للجانبين ينعقد بمجرد تلاقي الإيجاب با لقبول، والذي يلتزم بموجبه البائع بتسليم المواد أو الخدمات المبينة على وجه التحديد بأمر الشراء، ويلتزم المشتري بأن يدفع إلى البائع مقابل توريد المواد إليه أو حصوله على الخدمات، كما من المقرر أن مفاد نص المادة (??) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (??) لسنة ???? إنه يشترط لقبول طلب الخصم إدخال الغير خصماً جديدًا في الدعوى، أن يكون هذا الغير ممن كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلًا عن أحد أطرافها، وأن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعوى، وأن تكون هناك مصلحة في اختصامه بتوافر منفعة جدية ومشروعة تعود من اختصامه له، كأن يختصمه للحكم عليه بذات الطلبات الأصلية إذا ادعى بأن له حقًا في الرجوع بذات الحق المدعى به على الغير المطلوب إدخاله، وأن يكون هناك ارتباط بين طلب الاختصام وبين الطلب الأصلي بقيام صلة وثيقة بين الطلبين تجعل من مصلحة العدالة نظرهما معًا، واختصام الغير وإن كان بناءً على طلب الخصم إلا أنه يخضع لسلطة محكمة الموضوع التي يتعين عليها النظر في توافر شروط الإدخال، فإن تبين لها عدم توافرها أو أحدها قضت بعدم قبول الإدخال؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها أن الشركة الطاعنة تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب أمر الشراء المؤرخ 26-5-2022 على شراء وتوريد أجهزة تخزين تقنية مقابل مبلغ (3,695,000) دولار أمريكي، والتي ستقوم الطاعنة بتوريدها للمطعون ضدها الثانية، وأن هذه البضائع شحنتها الشركة المطعون ضدها الثالثة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، والتي أخطرت الطاعنة بوصول المبيع بتاريخ 27-7-2022، وإذ تبين للحكم المطعون فيه أن الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة ليستا طرفاً في العلاقة التعاقدية التي تربط بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بموجب عقد شراء البضائع موضوع الاتفاقية، وأنه لا يوجد بأوراق الدعوى ومستنداتها ما يفيد ترصد أية مبالغ في ذمة هاتين الشركتين، فقد رتب على ذلك صحيحاً تأييد الحكم الابتدائي بانتفاء صفة الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة في الدعوى، باعتبارهما من الغير إعمالا لقاعدة نسبية أثر العقود، وعدم قبول إدخالهما خصمين في الدعوى، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم اعتمد على نتيجة تقرير لجنة الخبرة دون الرد على اعتراضاتها عليه أو الرد على حقيقة اتفاقية الشراء وعيوبها أو الرد على دفاعها بأنها لم تعاين البضائع المعاينة النافية للجهالة، وأغفل تعيين خبير تقني لبيان ما إذا كانت تلك البضائع صالحة للاستخدام من عدمه ومدى سلامتها وضمان العيوب الخفية لمدة عام والتي طالبت بها في طلباتها، كما عوّل الحكم على أقوال المطعون ضدها الأولى بأنها -أي الطاعنة- عاينت البضائع رغم إنكارها لتلك المعاينة التى أجريت من أشخاص لا تربطها بهم أي علاقة، كما التفت الحكم عن جحدها للمستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى والتي استندت إليها لجنة الخبرة في تقريرها رغم تمسكها بالطعن عليها بالتزوير ومنها صورة محادثات واتساب لا ترقى أن تكون سندًا قانونيًا دون المطالبة بأصلها أو رقم الهاتف الذي حدثت عليه تلك المحادثة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. حيث إن هذا النعي مردود، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً، والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير صيغ العقود إعمالاً للمواد 257، 265، 266 من قانون المعاملات المدنية واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الاتفاق دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة لأن في أخذها بهذا التقرير محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير مما لا يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير، ومن المقرر -كذلك- أنه لا يجوز للخصم جحد وإنكار كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة في الدعوى بصفة عامة مجملة دون أن ينكر ويجحد صراحة وبصورة جازمة لمستند أو مستندات معينة ويبين مدى أثرها في دفاعه في الدعوى؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ?????????? درهمًا والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في ?? يوليو ???? وحتى تمام السداد، وفى الدعوى المضمومة بإلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم الأجهزة والمواد موضوع أمر الشراء المؤرخ ?? مايو ???? بعد سداد الطاعنة للمبلغ المحكوم به في الدعوى الأولى، تأسيساً على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فيها من أن المطعون ضدها الأولى قد أوفت بالتزاماتها بتجهيز المنتجات وإيداعها مستودعات شركة اللوجيستك منذ تاريخ ?? يوليو ????، والتي فُحصت من قبل الطاعنة وثبت مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها، وأنه قد أخطِرَت الطاعنة عدة مرات للسداد والحضور لاستلامها، إلا أنها أخلت بالتزاماتها ولم تسدد قيمتها ولم تتسلمها، ودلل الحكم على ذلك بالإقرارات الصادرة عنها بتأخرها في السداد وطلبها مهلة لتجهيز قيمة البضائع وعرضها خطة للسداد، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمة البضائع وإلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم البضائع بعد سداد الطاعنة لقيمتها، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة من حجج مخالفة، فلا عليه من بعد إن لم يستجب لطلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دام وجد في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى تقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية وإلزامه بتنفيذها وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ولا يجدى الطاعنة من بعد التحدي بجحد وإنكار المستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى سندًا لدعواها، إذ جاء ذلك بصورة عامة دون أن تنكر وتجحد صراحة وبصورة جازمة لمستند أو مستندات معينة وتبين مدى أثرها في دفاعها في الدعوى، كما لا يجوز النعي على تقرير الخبرة اعتماده في النتيجة التي خلص إليها على صور المستندات المجحودة ما دام أن هذه المستندات كانت معروضة أمام الخبير على بساط البحث وخضعت للفحص والدراسة والتعقيب من جانبها ومن جانب الخصوم وتم مناقشة مضمونها بواسطة الخصم الذي جحدها ولم يدعِ أنها مخالفة للأصل، كما لا ينال من ذلك أيضًا نعي الطاعنة بإنكارها للرسائل الإلكترونية المتبادلة عبر الواتساب، إذ يتعين على المنكر لصحة الدليل الإلكتروني عبء إثبات ادعائه، وقد خلت الأوراق مما ينال من صحة الرسائل المتبادلة ولم تقدم الطاعنة دليلًا يناهض نسبتها إليها أو يفيد اتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير على هذه المستندات ، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس. 
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامها بمصروفات دعواها رغم أنها لم تخسرها، بل قُضى لها بطلبها بتسليم الأجهزة، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد (???، ???، ???) من المرسوم بقانون رقم ?? لسنة ???? بإصدار قانون الإجراءات المدنية أنه يجب على المحكمة عندما تصدر الحكم المنهي للخصومة في الدعوى أن تقضي بإلزام الخاسر لها بتحمل المصروفات، ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيًا وقضي برفض طلباته أو مدعى عليه وقضي عليه بطلبات المدعي، أو للخصم الذي كسب الدعوى إذا تبين لها أنه قد تسبب في نفقات لا جدوى منها أو ترك خصمه على جهل بما لديه من مستندات قاطعة في الدعوى، وإذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما بحسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وإن قُضي لها بتسليمها الأجهزة محل أمر الشراء، إلا أنه التزام متوقف على سدادها قيمتها، فيكون هذا القضاء مرده إليها لتأخرها في تنفيذ التزامها بالسداد فتتحمل تبعات تقصيرها بتحملها مصروفات دعواها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق