بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 215 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ف. ا. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ي. ا. ش. ف. ا.
ي. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/264 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركتين المطعون ضدهما الدعوى رقم 3198 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفق طلباتها الختامية- بإلزامهما بأن تؤديا إليها مبلغ 1,049,164.50 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/8/2021 وحتى تمام السداد. على سند من إنه بتاريخ 3/3/2020 وبموجب أوامر شراء صادرة من المطعون ضدهما بصفتهما المقاول الرئيسي "بمشروع مركز الضيافة للرعاية بدبي"، أُسنِد إليها بصفتها مقاول من الباطن توريد وتنفيذ أعمال داخلية بالمشروع بقيمة إجمالية بلغت 4,465,437.90 درهماً مضافاً إليها الأعمال المُعتمدة من المطعون ضدهما وشهادات الدفع الصادرة عنها، وقد نَصت شروط الدفع على التزام المطعون ضدهما بالسداد على دفعات مرحلية حسب نِسَب الإنجاز بالمشروع، وعلى أن تُحتَجز نسبة 10% من تلك الدفعات لضمان جودة التنفيذ ، وقد صدر لها شهادة إنجاز بنسبة 100% للأعمال المسندة لها ، ومَرِّت سنة الضمان في 30/8/2021 إلا أن المطعون ضدهما امتنعتا عن الإفراج عن المبالغ المحتجزة دون وجه حق ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. نَدبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ، حكمت بتاريخ 22/1/2024 بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إلى الشركة الطاعنة مبلغ 138567.48 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/8/2021 وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 264 لسنة 2024 تجاري، نَدبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، نَدبت لجنة من الخبراء -آخرين- وبعد إيداع تقريريها الأصلي والتكميلي، قضت بتاريخ 29/1/2025 بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح 93 . 288,824 درهماً، وتعديل تاريخ سريان الفائدة ليكون بدءً من 1/4/2022 والتأييد فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25/2/2025 طلب ت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما -في الميعاد- دفعا فيها ب عدم قبول الطعن بالتمييز لعدم بلوغه النصاب القانوني لقبوله ، وطلبا رفض الطعن .
وحيث أن مبني الدفع بعدم قبول الطعن لعدم بلوغه النصاب القانوني لقبوله أن الحكم الابتدائي قد صدر بإلزام المطعون ضدها بمبلغ 138,567 درهماً و الحكم المطعون فيه بإلزامها بمبلغ 288,824 درهماً وهو دون النصاب المقرر لقبول الطعن بالتمييز.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد 50 ، 159/2 ، 175 من قانون الإجراءات المدنية أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً للطلبات الختامية بها مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة والتضمينات والريع والمصروفات والفوائد ، وعلي هذا الأساس يتم تحديد النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الاحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي وقت رفعها لا تجاوز خمسمائة الف درهم وهو النصاب المقدر للطعن أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكانت الدعوي المرفوعة من الطاعنة -وفقاً لطلباتها الختامية- بطلب الزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها مبلغ مقداره 1,049,164 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/8/2021 وحتى تمام السداد ، فإن قيمة الدعوى مضافاً إليها الفوائد يوم رفعها تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم ومن ثم فهي تكون في النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز على الحكم المطعون فيه ، ولا ينال من ذلك قضاء الحكم الابتدائي والاستئنافي بمبلغ دون هذا النصاب إذ المعتد به هو الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وليس المحكوم به ، ويكون الطعن الماثل جائز الطعن فيه بطريق التمييز ، ويكون الدفع غير مقبول. و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب حاصل ما تَنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضي بتعديل المبلغ المقضي به ابتدائياً ليصير بإلزام المطعون ضدها الأولي بأن تؤدي لها مبلغ 288,824.93 درهم معولاً في قضائه علي تقرير لجنة الخبرة التكميلي المنتدبة من محكمة الاستئناف بعد أن أجرت إستقطاعات من المبالغ المستحقة لها علي النحو الوارد في شهادات السداد بمقولة عدم اعتراضها أثناء تنفيذ الأعمال ، في حين أنها قد تمسكت بدفاعها من وجود أخطاء فنية وحسابية في التقرير النهائي التكميلي الصادر عن تلك اللجنة من تعديل للمبلغ 928764.43 درهماً المترصد لها للمبلغ المقضي به مع خلو أوراق الدعوى من أي مستندات يبرر ذلك التعديل وتلك الإستقطاعات ب خصم المطعون ضدهما لمبلغ 443192.30 درهم من مستحقاتها أو وجود محضر أو إفادة من إستشاري المشروع بتطبيق إستقطاعات أو غرامات على المطعون ضدها تسببت هي فيها ، فهي لم توقع أو تختم شهادات السداد أو الدفع الصادرة من المطعون ضدها أو محضر التسوية النهائي والحساب الختامي بما يدل على رفضها وعدم موافقتها لما تضمنته من خصومات أو إستقطاعات ، فيكون هذا التقرير التكميلي قد جاء متحيزاً للمطعون ضدها ومتناقضاً في نتيجته مع التقرير المبدئي الصادر عن ذات اللجنة، وكذلك مع تقارير الخبرة السابق ندبها في الدعوى، في خصوص المبلغ المستحق لها وفيما إعتبره من أن الأعمال الاضافية التي نفذت دون أوامر شراء هي ضمن شهادات السداد الصادرة من المطعون ضدها وإعتبرت أن المبلغ القابل للصرف ( NET CLAIMED PAYMENT ) في شهادات السداد هو مبلغ قيمة الأعمال المنجزة حال أن تلك الشهادات وإن إستشهدت الطاعنة بها في مطالبتها لجانب تاريخ الإنجاز وقيمة العمل المنجز (الاصلي والإضافي) فقد أنكرت ما تضمنتها من إستقاطاعات وخصومات تحت مسمى رسوم عقدية ( CONTRA CHARGES ) والتي كانت قد استبعدتها الخبيرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف لعدم ثبوت اخلال الطاعنة بالتزاماتها في أوامر الشراء ، كما أنه لا توجد ثمة مراسلات تثبت صحة ادعاء المطعون ضدها بموافقتها على تغيير مكان اللوحه الاعلانية حتي يخلص الخبير على موافقتها على تعديل العقد ، وقد أيدت الطاعنة موقفها أمام اللجنة بأن قدمت رسائل البريد الإلكتروني التي ثبت منها تنفيذها لجميع الأعمال المُسندة إليها دون عيوب أو اعتراضات، وبما ورد بالشهادة الصادرة من هيئة الصحة بدبي -مالك المشروع- في 1/4/2022 من عدم وجود تأخير أو غرامات علي المشروع ، وكذلك خلو التقرير الاستشاري من وجود ثمة عيوب أو اعتراضات على تنفيذ الأعمال تستوجب تلك الخصومات والاستقطاعات، بما كان يتعين معه على المحكمة مُصدرة الحكم الطعين أن تضيف إلى مبلغ الحكم قيمة المبالغ المستقطعة بإجمالي مبلغ 443192.30 درهماً شامل الضريبة ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن اعتراضها على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة ، منتهياً بقضائه إلى إلزام المطعون ضدها الأولى فقط بالمبلغ المقضي به على الرغم من توافر الصفة للمطعون ضدها الثانية في الدعوي فهي فرع للمطعون ضدها الأولى وثبت ختم بعض الفواتير ببصمة خاتمها وأن ملاك المطعون ضدهما واحداً ومن ممارسة الأولي لن شاطها من خلال مقر الفرع المطعون ضدها الثانية بإمارة الشارقة ، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكم- وفقاً لأحكام المواد ( 878, 877, 872 ) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر ، وأنه يجوز للمقاول وعلى ما تُفيده المادة 890 من القانون ذاته أن يَكِل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر، إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه ، ويجب على المقاول أن يراعي في عمله الأصول الفنية اللازمة وأن ينجز العمل المعقود عليه وفقًا لشروط العقد، ويكون مقابل أعمال المقاولة مستحقًا للمقاول عند تسليمه تلك الأعمال إلى صاحب العمل بقدر ما تم من أعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ وبقدر ما يعود على صاحب العمل من منفعة. ومن المقرر كذلك أن تقدير ما إذا كان المقاول قد نفذ أعمال المقاولة المسندة إليه طبقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما كان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بما لا يخرج عن مضمونها ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مما لـه أصل ثابت فى الأوراق ، كما أن لها سلطة تقدير عمل الخبير وترجيح الرأى الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء والأخذ بأحدها متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى بنى عليها تقريره ، ولا تكون ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير، متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، ، ولا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ، ولا تثريب على محكمة الموضـوع التفاتها عن ادعاء الخصـم عـدم حيدة الخبير وتحيزه لخصمه طالما لم يتخذ الإجـراءات القانونية لرد الخبير ، ومن حقها ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم اكتفاءاً منها بالاعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وهي غير ملزمة بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها وجدت أنها غير مؤثرة في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كلٍ منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لأقوالهم وحججهم وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها . وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهي للقضاء بتعديل المبلغ المحكوم به ابتدائياً ليصبح 93 . 288824 درهماً وبإلزام المطعون ضدها الأولي به معولاً في ذلك علي ما اطمأن إليه من التقرير التكميلي للجنة الخبراء المُنتدبة أمامه من أن العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولي تنظمها أوامر شراء صادرة عن الشركة الأخيرة لها لتنفيذ أعمال بمشروع مركز الرعاية الصحية بدبي، والذي انتهت من تنفيذها ، وصدر لها شهادة انتهاء فترة الصيانة السنوية من هيئة الصحة بدبي بتاريخ 1/4/2022 دون ثبوت إخلال أو تقصير منها أثناء وبعد التنفيذ أو أثناء فترة الصيانة ، وقدم المطعون ضدهما للجنة مستندات جديدة تم تناولها بين بين أطراف الدعوى بتاريخ لاحق لعرض مسودة التقرير المبدئي ، وثبت -للجنة- أن جميع الأعمال المنفذة في المشروع كانت بناء على أوامر عمل وشهادات دفع صادرة ومعتمدة لها، ومن عدم وجود أعمال إضافية ليست مشمولة بأوامر الدفع، ومن عدم استقطاع الخبرة للخصومات المستحقة على الشركة الطاعنة باعتبار وجود أعمال إضافية تمت بمعرفة المطعون ضدهما وإنما تم الاستقطاع بعد احتساب فواتير مثبتة في شهادات دفع أوامر العمل لم تكن مقدمة أمام الخبرة سابقاً، ولم يثبت للخبرة ثمة اعتراض من الطاعنة علي قيمة شهادات الدفع النهائية المعتمدة (مع الخصومات) أثناء تنفيذ المشروع وبالتالي فلم تأخذ بقيمة الخصومات واستبعدت بعض الأعمال لتكرار إيرادها في أمر العمل رقم 015477 خاص أعمال الخرسانة والبلوك وهو ما تم اعتماده بجدول الأعمال المنفذة بهذا الأمر ، وما تطالب به الطاعنة من قيمة فواتير أعمال إضافية تم تنفيذها بالمشروع هي من ضمن أوامر الشراء التي صدر لها شهادات دفع نهائية ، وانتهت اللجنة بعد تصفية الحساب بين الطرفين إلى ترصد مبلغ 93 . 288824 درهماً في ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى لصالح الشركة الطاعنة ، وهو ما ألزمها به الحكم المطعون ضده بما له من سلطة تقديرية إلى الأخذ بالتقرير التكميلي للجنة الخبراء بعد بحثه واستيفاءه لكافة نقاط الاعتراض والنزاع بين طرفي الدعوى، ورتب على ذلك أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي المسؤولة عن سداده للشركة الطاعنة بما لفرع الشركة -المطعون ضدها الثانية- من التزامات مالية مستقلة عن الأصل، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه علي ما سلف سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه من قضاء وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من عدول لجنة الخبرة بتقريرها التكميلي عن ما ورد بتقريرها الأصلي من استحقاقها لمبلغ 928764.43 درهماً عن مستحقاتها إلى المبلغ المقضي به وبمخالفتها والحكم المطعون فيه لما انتهت إليه الخبيرة المنتدبة سابقاً أمام ذات المحكمة من أحقيتها فيما طالبت به من مبلغ مليون درهم عن مستحقاتها ذلك أن للمحكمة ترجيح الرأى الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء ولا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم اتعاب محاماة للمطعون ضدهما مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق