بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 216 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ا. د. ا. ش.
مطعون ضده:
ك. أ. إ. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2318 استئناف تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (كاردنو أم إي ليمتد) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1025 لسنة 2023م تجارى ضد الطاعن (بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع) بطلب الحكم بانتهاء صلاحية خطاب الضمان الصادر من المدعى عليه رقم ENBDOG16006700 بقيمة (1,666,000) دولار أمريكي والمصروفات، على سند من أنها بتاريخ 8-5-2016م قد تعاقدت مع (البنك المركزي العراقي) للإشراف على بناء مقره الجديد بمدينة بغداد وتنفيذاً لشروط العقد فقد استصدرت من المدعى عليه بتاريخ 16-10-2016م خطاب الضمان موضوع الدعوى لصالح(بنك التجارة العراقي) الذى أصدر بتاريخ 23-10-2016م خطاب ضمان لصالح (البنك المركزي العراقي) الذى إمتنع عن سداد مستحقاتها فأقامت ضده دعوى التحكيم رقم ( 26290 /AYZ/ELU ) التي قضى فيها بتاريخ 26-2-2023م بالزام (البنك المركزي العراقي) بالإفراج عن الكفالة الصادرة لصالحه من(بنك التجارة العراقي) بما يثبت انتهاء صلاحية خطاب الضمان الذى استصدرته المدعية من البنك المدعى عليه لصالح( بنك التجارة العراقي) مما حدا بها لإقامة الدعوى. بجلسة 14 - 11-2023م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإثبات انتهاء صلاحية والغاء خطاب الضمان المقابل الصادر منه والذي يحمل مرجع رقم ENBDOG16006700 بمبلغ (1,666,000) دولار أمريكي ما يعادل مبلغ (6,118,385) درهماً ً مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزامه بالمصروفات. استأنف البنك المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2318 لسنة 2023م تجارى. بجلسة 27-3-2024م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعى عليه (بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع) على هذا الحكم بالتمييز رقم 478 لسنة 2024م تجارى. بجلسة 16-5-2024م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على عدم بحث دفاع الطاعن بعدم نهائية حكم التحكيم الأجنبي الذي عول عليه في قضائه في موضوع الدعوى. بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 17-7-2024م بوقف نظر الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الاستئناف رقم 05511 لسنة 2023 م المقام من البنك المركزي العراقي طعنا على حكم التحكيم رقم 26290 /AYZ/ELU بحكم نهائي، وأبقت الفصل في المصاريف . طعنت المدعية (كاردنو أم إي ليمتد) على هذا الحكم بالتمييز رقم 901 لسنة 2024م تجارى. بجلسة 10-10-2024م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع شق الاستئناف رقم 2318 لسنة 2023م تجارى المتعلق بطلب البنك المستأنف وقف الدعوى تعليقاً برفضه، وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوع الاستئناف . بجلسة 5-2-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعى عليه (بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21- 2-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بانتهاء صلاحية والغاء خطاب الضمان المقابل والصادر من البنك الطاعن برقم مرجع رقم ENBDOG16006700 على استخلاص خاطئ بأن محكمة الاستئناف بباريس قد منحت حكم التحكيم رقم ( 26290 /AYZ/ELU ) الصادر لصالح المطعون ضدها بإلزام (البنك المركزي العراقي) بالإفراج عن الكفالة الصادرة لصالحه من(بنك التجارة العراقي) ومنعه من تسيلها الصيغة التنفيذية متغافلاً عن بحث دفاعه بعدم التصديق على حكم محكمة استئناف باريس وعن ما قدمه بشأن استمرار نظر الدعوى الاستئنافية ودفاع(البنك المركزي العراقي) بعدم اتفاق الطرفين على التحكيم بشكل مطلق، ولإهماله دفاعه بما أثاره (البنك المركزي العراقي) من دفاع جوهري لمناهضة حكم التحكيم بصدور أحكام جزائية من المحاكم الجزائية بدولة العراق بإدانة ممثلي المطعون ضدها بدولة العراق (روبرت لندسي بيتر) المدير و(خالد سعد زغلول) مدير المـشروعات برد مبالغ مستلمة عائدة للبنك المذكور تسلماها بدون وجه حق بموجب اتفاقية تعيين الاستشاري المضمونة بخطاب الضمان المقابل موضوع الدعوى ولالتفاته عن بحث دفاعه باستمرار نظر موضوع الاستئناف بشأن التصديق على الحكم التحكيم وعدم صدور حكم فيه حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن خطاب الضمان ( letter of Guarantee )هو أحد صور الكفالات المصرفية وهو تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر هو المستفيد دون قيد أو شرط -مالم يكن خطاب الضمان مشروطاً- اذا طلب المستفيد ذلك خلال المدة المحددة فيه ، و يحق للمستفيد المطالبة بقيمة الضمان في أي وقت أثناء مدة سريان الضمان حينما يخل العميل بما التزم به تجاه المستفيد من خطاب الضمان، وأن من المقرر أن علاقه البنك مصدر خطاب الضمان بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه علاقة منفصله ومستقله يحكمها خطاب الضمان التي نحدد عباراته التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها قيمته متى ما طولب بالوفاء في أثناء سريان مدة الضمان وتحققت الشروط ان وجدت، بما يفيد ما لمحكمة الموضوع من سلطه فى استخلاص ثبوت استمرار التزام البنك مصدر خطاب الضمان تجاه المستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه أو تحلله من هذا الالتزام وفق الوقائع والشروط التي استند اليها العميل لإصدار خطاب الضمان وفقاً لسلطاتها الطبيعية فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات والمستندات المقدمة فيها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الاوراق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بانتهاء صاحية خطاب الضمان الصادر من البنك الطاعن موضوع الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 8-5-2016م تعاقدت الشركة المستأنف ضدها مع البنك المركزي العراقي على القيام بإشرافها على بناء مقره في مدينة بغداد بدولة العراق ، وقدمت خطاب ضمان صادر من البنك المستأنف بتاريخ 16-10-2016م إلى بنك التجارة العراقي ، والذى قام بتاريخ 23-10-2016م بإصدار خطاب ضمان لصالح البنك المركزي العراقي ضمانا لتنفيذ المستأنف ضدها لالتزاماتها ، وأن الأخيرة استصدرت حكما في دعوى التحكيم رقم 26290 بإلزام البنك المركزي العراقي بالإفراج عن خطاب الضمان الصادر لصالحه من بنك التجارة العراقي ، وحيث إن هذا الحكم نهائيا وحائزا لحجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ، فإنه يكون واجب النفاذ في بلد إصداره ، وكذلك في دولة الإمارات باعتبارها عضوا في اتفاقية نيويورك لسنة 1958 ، لا سيما أن الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف بباريس منحت حكم التحكيم الصيغة التنفيذية ورفضت وقف تنفيذه ، ولما كان خطاب الضمان الصادر من البنك المستأنف لصالح بنك التجارة العراقي موضوع التداعي يدور وجودا وعدما في فلك خطاب الضمان الصادر من البنك الأخير لصالح البنك المركزي العراقي ، فإن زوال مبررات استمرار سريان الأخير بموجب حكم التحكيم القاضي بإلزام البنك الصادر لصالحه برده إلى المستأنف ضدها ورفض تسييله ، يرتب حتما انقضاء خطاب الضمان الصادر من البنك المستأنف لصالح بنك التجارة العراقي ، ولا ينال من ذلك ما يثيره المستأنف من عدم التصديق على حكم محكمة استئناف باريس ،إذ أن التصديق على حكم التحكيم لدى وزارة الخارجية ليس شرطا من شروط تنفيذه داخل الدولة ، كما أن ما يثيره المستأنف في خصوص عدم نهائية حكم التحكيم سالف الذكر مفتقرا للدليل ، لاسيما أن حكم التحكيم المذكور واجب النفاذ بعد منحه الصيغة التنفيذية ورفض قاضى الاستئناف وقف تنفيذه ، وخلو الأوراق مما يفيد صدور حكما من محكمة استئناف باريس بإلغائه ، فضلا عن أن دعوى بطلان الإجراءات المقامة من البنك المركزي ليس من شأنها أن تنال من حجية حكم التحكيم . وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بانتهاء صلاحية خطاب الضمان رقم ENBDOG16006700 الصادر من البنك المستأنف لصالح بنك التجارة العراقي، فإنه يكون صحيحا، ويكون الاستئناف مقاما على غير سند صحيح من القانون، الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف لما تقدم من أسباب وما لا يتعارض معها من أسبابه.) وكان الثابت من خطاب الضمان موضوع الدعوى أن البنك الطاعن قد ضمنه صراحةً بأن هذا الضمان المقابل يظل سارياً حتى تاريخ 1-11-2017م وأنه بعد هذا التاريخ يصبح لاغياً وباطلاً تلقائياً بما يثبت اقرار الطاعن بانتهاء صلاحيته، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص ثبوت استمرار التزام البنك مصدر خطاب الضمان تجاه المستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه أو تحلله من هذا الالتزام بثبوت انتهاء العمل الذي حرر خطاب الضمان لكفالته أو انتهاء صلاحية خطاب الضمان وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 478 لسنة 2024م تجارى فانه لا يستوفى منه رسم ولا تأمين في الطعن الماثل إعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023م .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق